You cannot copy content of this page

طبقآ لنص المادة ۱۱۰ مدنى ليس للصغير غير المميز ( القاصر) حق التصرف في ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة

طبقآ لنص المادة ۱۱۰ مدنى ليس للصغير غير المميز ( القاصر) حق التصرف في ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة 

 

 

تنص المادة رقم ۱۱۰ من القانون المدنى المصرى على : -

( ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة ) .

 

 

أحكام محكمة النقض فى التصرفات المالية للقاصر

 

الموجز:

إقرار الوصية عن أحد الشركاء بالتنازل بغير إذن محكمة الأحوال الشخصية عن الحكم الصادر بتصفية الشركة . عدم محاجة الشريك القاصر بهذا التنازل . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ الاقرار فى حق جميع الشركاء بما فيهم الموقعين عليه باعتبار أن تصفية الشركة موضوع غير قابل للتجزئة . صحيح .

القاعدة:

إن طلب الحكم بتصفية الشركه يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم العقلى طلب الحكم بحلها ، وكان لا يصح ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تعتبر الشركة قائمة بالنسبة لبعض الشركاء وتحت التصفية بالنسبة للبعض الآخر بما مؤداه أن يكون موضوع النزاع غير قابل للتجزئة ، وكان الحكم المطعون فيه ـ وعلى ما سلف بيانه فى الرد على سببى الطعن الأولين ـ قد انتهى صحيحا إلى عدم نفاذ الاقرار المتضمن تنازل الوصية على المطعون عليه السادس عن الحكم الصادر فى دعوى الاستئناف رقم ۹۰/۷۹ سنة ۱۲ ق استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق- فإن قضاءه بعدم نفاذ اثر هذا الاقرار فى حق جميع الشركاء تأسيساً على أن موضوع الدعوى هو طلب تصفية الشركة ولايقبل التجزئة يكون قد إنتهى الى نتيجة صحيحة .
( المادة ۱۳/۳۹ ق ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ ) .
( المواد ۱۱۰ ، ۱۱۱ ، ۱۱۲ ، ۵۳۲ مدنى ۱۳۱ لسنة ۱۹٤۸ ) .

 

(الطعن رقم ۱۰۷۸ لسنة ۵٤ جلسة ۱۹۹۲/۱/۵ س٤۳ ج۱ ص۱۰۷ )

 

الموجز:

عدم الأهلية سبب لبطلان التصرف ولو لم يكن فيه ضرر وذلك وفقا للمادة ۱۳۱ مدني قديم .

القاعدة:

نص المادة ۱۳۱ من القانون المدني القديم صريح في أن - مجرد عدم الأهلية موجب لبطلان المشارطة ولو لم يكن فيها ضرر - فمجرد قصر البائع كاف لقبول دعوي ابطال البيع حتي لو تجرد التصرف من أي غبن ومهما كان شأن افادة البائع مما قبض من ثمن ، اذ لكل من الحالين حكم خاص لا مس دعوي الابطال ولا يؤثر عليها .
( المواد ۱۰۹ , ۱۱۰, ۱۱۱, ۱۱۲ من القانون المدنى الحالى )

 

( الطعن رقم ۱۹۷ لسنة ۱۸ ق جلسة۱۹۵۱/۲/۱ )

 

الموجز:

حظر مباشرة الوصى للتصرفات التى من شأنها التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام والتنازل عن الطعون بعد رفعها . مخالفة ذلك . أثره . بطلان هذه التصرفات نسبيا لمصلحة القاصر . مؤاده . عدم الاحتجاج بها عليه أونفاذها فى حقه ولو تجردت من أى ضرر أوغبن للقاصر .

القاعدة:

لا يجوز للوصى ـ طبقاً لنص المادة ۱۳/۳۹ من قانون الولاية على المال رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ ـ مباشرة التصرفات التى من شأنها التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الأحكام ، ويترتب على هذا الحظر بطلان التصرفات المذكورة بطلانا نسبيا مقررا لمصلحة القاصر فيمتنع الاحتجاج بها عليه أو نفاذها فى حقه ولو تجردت من اى ضرر أو غبن للقاصر .
( المادة ۱۳/۳۹ ق ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ ) .
( المواد ۱۱۰ ، ۱۱۱ ، ۱۱۲ مدنى ۱۳۱ لسنة ۱۹٤۸ ) .

 

(الطعن رقم ۱۰۷۸ لسنة ۵٤ ق- جلسة ۱۹۹۲/۱/۵-س ٤۳-ج ۱-ص ۱۰۷ )

 

الموجز:

المتعاقد القاصر . حقه في إبطال التصرف الدائر بين النفع والضرر ولو تجرد من أي غبن . إخفاء القاصر لقصره أو ادعائه كذبا بلوغه سن الرشد . لا أثر له في إبطال العقد .

القاعدة:

ثبوت القصر عند التعاقد كاف لقبول دعوي الإبطال ولو تجرد التصرف الدائن بين النفع والضرر من أي غبن مهما كان مقدار إفادة القاصر منه ولو لم يعلن القاصر قصره للمتعاقد الآخر أو أخفي حالته عنه أو ادعي كذبا بلوغه سن الرشد وسواء كان هذا المتعاقد يعلم بحالة القصر أو يجهلها .
( المواد ٤٤ , ۱۰۹ , ۱۱۰ , ۱۱۱ مدنى )

 

( الطعن رقم ٤۲۹ لسنة ٤۹ ق جلسة ۱۹۸۰/۳/۱۲ ص ۸۰٦)

 

الموجز:

ليس في القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف لعيب في الأهلية بعد الإخفاق في الادعاء بتزوير التصرف ذاته الطعن بالتزوير لا يتضمن في ذاته . إقرار الطاعن بأهلية المتصرف .

القاعدة:

ليس في القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف لعيب في أهلية المتصرف بعد الإخفاق في الادعاء بتزوير العقد الحاصل به هذا التصرف لاختلاف نطاق ومرمي كل من الطعنين عن الآخر إذ يقتصر الأمر في الطعن بالتزوير علي إنكار صدور التصرف من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته وبطلانه في حين أن الطعن ببطلان التصرف بصدوره من غير ذي أهلية موجه إلى ذات التصرف بإنكار توافر الأهلية في المتصرف فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الادعاء بالتزوير وصحة إسناد التصرف إلى المتصرف ، فان ذلك لا يقتضي بطريق اللزوم أن يكون هذا المتصرف أهلا لصدور التصرف منه ، كما أن الطعن بالتزوير لا يتضمن في ذاته إقرار الطاعن بأهلية المتصرف ولا يفيد نزوله عن حقه في الطعن بعد ذلك في التصرف لعيب في هذه الأهلية .
( المواد ۱۰۹ ، ۱۱۰ ، ۱۱۱ ، ۱۱۲ ، ۱۱٤ ، ۱۱۵ من القانون المدنى الحالى و المادة ٤۹ من قانون الاثبات )

 

( الطعن رقم ۳٤۸ لسنة ۲٦ ق جلسة ۱۹٦۲/۲/۱۵ س ۱۳ ص ۲٦۸ )

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2