You cannot copy content of this page

طرق التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية

طرق التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية

 

– المطالبة القضائية هي تسوية للرسوم الواجبة التحصيل لصالح قلم الكتاب : –

وهي عبارة عن طلب علي عريضة يقدم من امين عام المحكمة، الي رئيس المحكمة او القاضي، بطلب استصدار الامر بتقدير الرسوم المستحقة، علي ضوء التسوية التي اجراها قلم الكتاب ضد، المقدم ضدهم الطلب، من خصوم القضية المحكوم فيها .

 

ومن ثم يقوم المحضر باعلان ذلك الامر الي الصادر ضدهم، وللمذكورين ان يقوموا اما : –

1_بالمعارضة في ذلك الامر علي يد المحضر القائم بالاعلان والذي يحدد له جلسة امام المحكمة ليبدي فيها اسباب معارضته وطلباته .

2_او ان يقرر بالمعارضة بالتقرير امام قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر اليه .

3_او برفع دعوى بالاجراءات العادية للدعاوي للطعن فيه بما لديه من اسباب .

 

– ولقد نصت علي تلك القواعد والاجراءات الخاصة باستصدار الامر واعلانه والمعارضة فيه والطعن في الحكم الصادر في المعارضة : –

-مادة 16 (تقدر الرسوم بامر يصدر من رئيس المحكمة او القاضي حسب الاحوال بناء على طلب قلم الكتاب، ويعلن هذا الامر للمظلوب منه هذا الرسم)

-مادة 17
يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار اليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان التقدير، او بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر، ويحدد له المحضر في الاعلان او قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة

-مادة 19
تقدم المعارضة الي المحكمة التي اصدر رئيسها امر التقدير او الي القاضي حسب الاحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع اقوال قلم الكتاب والمعارض اذا حضر ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره والا سقط الحق في الطعن .

 

– والمنازعة عادة تكون اما في مقدار الرسم المقدر الصادر به الامر،
– او في اساسه ومداه والوفاء به والطلبات تكون بحسب المنازعة فقد تكون بالتخفيض او بالبطلان او ببراءة الذمة الي غير ذلك من الطلبات .

– المحكمة المختصة بنظر التظلم اوالدعوي المتعلقة بالتضرر من تلك التقديرات هي المحكمة التي يتبعها قلم الكتاب الذي استصدر الامر ايا كانت قيمة المطالبة فنصت المادة 18 ق 90 لسنة 1944معدلة بق 66سنة1964علي ان( تقدم المعارضة الي المحكمة التي اصدر رئيسها امر التقدير او الي القاضي بحسب الاحوال…..)

 

– النص في المادة 17 من قانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية مؤداه ان للمتقاضى الخيرة بين أمرين في التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية وهما المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى أياً كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به.

فقد وضع نص المادة 17 من قانون 90 لسنة 1994 و الخاص بالرسوم القضائية أحد سبيلين للتظلم من أمر تقدير الرسوم فإما أن يتم التظلم عن طريق دعوى تأخذ في شكلها الإجراءات العادية لرفع الدعوى أو الطريق الثاني وهو إن تحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر.

– وهو ما ايدته محكمة النقض في أحكامها حيث جاء بها (( النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه ” يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر … وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر …

” يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضى من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات، وكان النص سالف البيان ولئن قرر سبيلاً ميسراً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضى حقه الأصيل في سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم 90 لسنة 1944 أى قيد يحول دون لجوء المتقاضى إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق، وكانت عبارة ” يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم ” لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع من النص المذكور وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضى بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوىالمنصوص عليه في قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها ، ولا يسوغ تخصيص طريق المعارضة بالمنازعة في مقدار الرسوم والدعوى بالمنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم القبول عند المخالفة ، واتخاذ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 تعليقاً على المادة 17 منه سنداً وحيداً لذلك برغم أنه لا يتفق مع مدلول هذا النص ويؤدى إلى ضد الغاية المقصودة منه ونقيضها لأنه لا يوجد تعريف واضح أو حد فاصل يسهل به التمييز بين المنازعة في مقدار الرسم وبين المنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به إذ قد تدق في بعض الأحوال التفرقة بينهما بسهولة ويتخبط الخصوم في إدراكها وهو ما يؤدى إلى تعقيد سبل التقاضى وليس تبسيط وتيسير إجراءاتها على المتقاضى وهو الغرض الذى رمى إليه المشرع بنص المادة 17 سالف البيان ذلك أن الأصل في القوانين الإجرائية أنها شرعت لتكون أداة تيسير السبيل للأفراد للوصول إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفى بالشكل إلا ليصون به حقا أو يدفع باطلاً ، هذا إلى أن ما ورد في المذكرة الإيضاحية في هذا الخصوص قد تجاوز حد الإيضاح إلى استحداث وإضافة حُكمٍ جديدٍ إلى أحكام القانون السابق لم تأت به وتتضمنه نصوصه ولو قصد إليه المشرع لنص عليه صراحة ، كما أنه لا يجوز اتخاذ نص المادة 17 المذكور سندا للحكم بعدم قبول المعارضة أو الدعوى لأنه احتجاج على المتظلم بنص قانونى مقرر في الأصل لمصلحته وشرع لنفعه ، وجماع ما تقدم أن للمتقاضى الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أياً كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن بمقولة أن منازعته تنصب على مقدار الرسم بما كان يتعين معه سلوك سبيل المعارضة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

(الطعن رقم 6863 لسنة 74 قضائية جلسة 2017/01/16)

 

 

– ان تصدير نص المادة 17 تلك بعبارة “”يجوز”” مفادها : –

 

اولا :  ان المعارضة ليست هي الوسيلة للوحيدة للطعن في اوامر تقدير الرسوم القضائية، حيث لا يوجد في سائر نصوص مواد القانون رقم 90 / 1944ما يفيد اقتصار او حصر، الطعن، علي تلك الاوامر بالمعارضة المشار اليها بالنص .

ثانيا :  ان النص لم يفرق فيه المشرع بين النوع او الاساس الذي تبني عليه المعارضة المشار اليها في النص من كونها قاصرة علي المنازعة في مقدار الرسوم دون اسباب المنازعة الاخري اذ لا يتضمن النص قيدا علي المعارض ليقتصر في معارضته علي مقدار الرسم فقط دون سائر وجوه واسباب الطعن الاخري .

ثالثا :  ان ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور حول وجوب قصر المعارضة في امر التقدير علي مقدار الرسم تخصيص بغير مخصص ومخالفة بالغة الوضوح لصريح النص الذي صدر به القانون كما يشكل استحداثا او اضافة لقاعدة جديدة وهو ما لا يجوز .

رابعا :  ان التمييز بين انواع المنازعة التي يحق لمن صدر ضده أمر التقدير اقامتها مسالة غايه الدقة والصعوبة ازاء الفصل ما بين ماهو منازعة في اساس الالتزام ومداه والوفاء به وبين مقداره .

خامسا :  انه لا يمكن اتخاذ نص المادة 17اساسا للحكم بعدم قبول المعارضة .

 

– يتبقي لي ملاحظة لعلها : – حقيقية وجديرة بالاعتبار مدارها الميعاد الذي يحق للصادر ضده امر التقدير لرفع الدعوى بطلباته هل يتقيد بالايام الثمانية المشار اليها في حالة المعارضة ام ان المواعيد امامه مفتوحة والي اي حد واثر تراخيه في اتخاذ الاجراء الذي يبغيه علي احقية قلم الكتاب في تنفيذ الامر جبريا واري انه علي ضوء نص المادة 66 مكررا فقرة اولي التي تمنح الصادر ضده الامر (مدة تسعين يوما التالية لاعلانه) بامر التقدير ليتصالح علي ان يؤدي ثلثي قيمة المطالبة اري ان هذا المدي الزمني هو ما يتاح للصادر ضده امر التقدير ليقيم دعواه العادية خلاله او ان يبادر بالمعارضة علي يد المحضر او بالتقرير بها خلال الثمانية ايام المشار اليها بالمادة 17 حيث لا معني لامهال المدين في الامر بعد اعلانه للتسعين يوما من تاريخ اعلانه بالامر الصادر ضده ليتخذ قراره باداء جزئي المطالبة خلالها الا اذا كان ذلك موعد ا قانونيا مستحدثا للتصالح او للطعن في الامر المعلن حيث لا يتصور مع هذا النص احقية لقلم الكتاب في تنفيذ الامر جبريا الا بعد تمام انقضاء تلك المدة .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1