You cannot copy content of this page
صحيفة طعن بالنقض فى دعوى عمالية ( رصيد أجازات )
بسم الله الرحمن الرحيم
الدائرة العمالية
صحيفة طعن بطريق بالنقض
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض في يوم الموافق / / 2021م
أودعت هذة الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض وقيدت برقم لسنة قضائية من السيد الاستاذ / …………………………………. بصفتة وكيلا عن : –
السيد / …………………………………………………..
المقيم فى 33 شارع مصيلحى بكر – متفرع من رشدى غنيم – الاميرية – محافظة القاهرة .
وذلك بموجب الوكالة رقم ………… لسنة 2013 توثيق …………… ( مودع ) .
1– السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ( بصفتة )
ويعلن سيادتة على 6شارع أمتداد رمسيس – ميدان العباسية – الوايلى – القاهرة .
( مطعون ضدة أول – مدعى علية أول )
2 – السيد / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ( بصفتة )
ويعلن سيادتة بقطاع الشئون القانونية – الادارة العامة للقضايا والتنفيذ فى 53 شارع 26 يوليو – القاهرة .
( مطعون ضدة ثانى – مدعى علية تانى – مستأنف )
– و ذلك طعنآ بالنقض علي حكم محكمة استئناف رقم ……… لسنة 23 قضائية أستئناف عمال شمال القاهرة الصادر بجلسة 9 / 12 / 2020 والذي قضى بالاتى …….
– حكمت المحكمة …….
بقبول الاستئناف شكلا , و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضدة بالمصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة جنية أتعاب محاماة وأعفتة من الرسوم القضائية .
** وكان حكم محكمة أول درجة قد صدر فى الدعوى رقم …….لسنة 2017 عمال كلى شمال القاهرة قد صدر بجلسة 24 / 4 / 2019 والذى قضى فى منطوقة بالاتى ……
– بإلزام المدعى علية الثانى بصفتة بأن يؤدى للمدعى مبلغ 277,489 ( فقط مائتان وسبع وسبعون الف واربعمائة وتسعة وثمانون جنية لا غير ) المقابل النقدى لرصيد أجازاتة التى تم خصمها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات , والزمت المدعى علية بصفتة بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
الوقائع
تتحصل الوقائع – على ما هو ثابت من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6243 لسنة 2017 عمال كلى شمال القاهرة وذلك بموجب صحيفة مودعة بقلم الكتاب بتاريخ 12 / 11 / 2017 طالبآ فى ختامها : –
– الحكم بصرف المقابل النقدى لرصيد الاجازات الخاصة بالمدعى والتى تقدر بـ 780 يوم ( سبعمائة وثمانون يوم ) مقسمة كالاتى : –
أولاً : الزام المدعى عليهم بصرف المقابل النقدى لرصيد الاجازات المقدر ب 120 يوم ( مائة وعشرون يوم ) طبقا لنص المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة المدعى عليها الثانية وفقا للمرتب الشامل الاخير مع احتساب فائدة قانونية بواقع 4 % منذ تاريخ قرار الاحالة على المعاش بتاريخ 12 / 2 / 2017 وحتى تاريخ صدور الحكم .
ثانيا : الزام المدعى عليهم بصرف المقابل النقدى لرصيد الاجازات المقدر ب 660 يوم ( ستمائة وستون يوم ) باقى رصيد الاجازات المستحقة للعامل لدى المدعى عليهم عن باقى مدة خدمتة التى لم يستنفذها قبل تركة العمل وفقا للمرتب الشامل الاخير مع احتساب فائدة قانونية بواقع 4 % منذ تاريخ قرار الاحالة على المعاش بتاريخ 12 / 2 / 2017 وحتى تاريخ صدور الحكم وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة.
ثالثا : إلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
– وتداولت الجلسات وبجلسة 28 / 2 / 2018 أصدرت المحكمة حكم تمهيدى بندب خبير ( مقيم ) حددت مهام مأموريتة فى حيثيات الحكم التمهيدى وباشر الخبير مأموريتة المكلف بها وأودع تقريرة منتهيآ فية الى عدة نتأئج سطرها فى تقريرة المودع . وبجلسة 23 / 6 / 2018 أصدرت المحكمة حكم تمهيدى بإعادة ندب خبير وباشر الخبير مأموريتة المكلف بها وأودع تقريرة منتهيآ فية الى عدة نتأئج سطرها فى تقريرة المودع وتم ايداع تقريرة فى ملف الدعوى . وبجلسة 24 / 4 / 2019 حكمت المحكمة بإلزام المدعى علية الثانى بصفتة بأن يؤدى للمدعى مبلغ 277,489 ( فقط مائتان وسبع وسبعون الف واربعمائة وتسعة وثمانون جنية لا غير ) المقابل النقدى لرصيد أجازاتة التى تم خصمها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات , والزمت المدعى علية بصفتة بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة
– وحيث أن هذا الحكم لم يصادف قبول من المدعى علية فطعن بلاستئناف وقيد الاستئناف برقم 3735 لسنة 23 قضائية أستئناف عمال شمال القاهرة وتداولت الجلسات وبجلسة 3 / 11 / 2020 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 9 / 12 / 2020 وبتلك الجلسة حكمت المحكمة : – بقبول الاستئناف شكلا , و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضدة بالمصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة جنية أتعاب محاماة وأعفتة من الرسوم القضائية .
– وطبقآ لنص المادة رقم 248 من قانون المرافعات والتى نصت على : – ” …………………………..
– للخصوم أن يطعنوا امام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الأحوال الآتية : –
1 – اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون او خطأ فى تطبيقه او تأويله .
2 – اذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ” .
– وطبقآ لنص تلك المادة قرر المشرع لأى من أطراف الدعوى فى الاحقية فى الطعن عن طريق النقض إذا خالف الحكم القانون أو أخطاء فى تطبيقة أو وقع فى الحكم بطلان فى الاجراءات أثر على الحكم .
ولما كان الحكم الطعين قد اخطآ فى تطبيق القانون وقد خالف ما هو ثابت بالاوراق فضلا عن القصور فى التسبيب الامر الذى أضطر معة الطالب للطعن علية بطريق النقض للاسباب الاتية : –
أسباب النقض
أولا : – قبول الاستئناف شكلا : –
– لما كان الحكم المطعون فية قد صدر بتاريخ 9 / 12 / 2020 وقام الطاعن برفع الطعن أما محكمة النقض فى التاريخ الثابث فى ملف الطعن وكان قانون المرافعات قد حدد مدة الطعن بالنقض 60 يوم وذلك طبقآ لنص المادة رقم 252 من قانون المرافعات التى نصت على : – ” ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً . ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 250 ”
– وبالنظر الى ميعاد الطعن بالنقض نجد أن الطاعن قد أقام الطعن فى خلال المدة المذكورة .
وبالبحث والتدقيق فى المدة البينية بين تاريخ صدور الحكم المطعون علية وتاريخ ايداع صحيفة الطعن بالنقض أمام قلم كتاب محكمة النقض نجد أن الطاعن قد أقر بالنقض خلال المدة التى حددتها المادة سالفة الذكر وبذلك يصبح الطعن مقبول من حيث الشكل .
ثانيآ : القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت فى الاوراق حيث أن الحكم المطعون علية قد أورد من خلال مدوناتة أن الطاعن قد تحصل على رصيد الاجازات بواقع 120 يوم طبقآ للمادة رقم 77 من لائحة العاملين بالشركة وهذا مخالف لما أقرت بة الشركة المطعون ضدها الثانية والثابت من خلال المستند المقدمة منها فى ملف الدعوى .
– وبالبحث فى الحكم المطعون علية نجد أن المحكمة قد ذكرت أن الطاعن قد تحصل على المقابل النقدى لرصيد الاجازات المقرر فى نص المادة رقم 77 من لائحة العاملين بالشركة المطعون ضدها الثانية والمحددة بـ 120 يوم والتى يستحقها الطاعن بصفتة موظف لدى الشركة المطعون ضدها الثانية دون أحتياجة أثبات عدم تحصلة على تلك الاجازات يرجع لاحتياج العمل أم تقصير منة فى المطالبة بهذا الرصيد وبالبنظرة العابرة لصحيفة الدعوى أمام أول درجة ::: نجد أن الطاعن ذكر فى طلباتة فى هذة الصحيفة مطالبتة للمطعون ضدهم بالمقابل النقدى لرصيد أجازاتة والمحددة بـ 120 يوم المذكوين بالمادة رقم 77 بلائحة العاملين بالشركة المطعون ضدها الثانية (( أى أنة لم يتحصل عليها )) والذى يؤكد على عدم تحصل الطاعن على الـ 120 يوم المحددين بلائحة العاملين بالشركة المطعون ضدها الثانية هو أقرار الشركة المطعون ضدها الثانية بان ملف الاجازات الخاص بالطاعن تعذر الحصول علية وأن الطاعن ليس لة أى أرصدة مرحلة للاجازات والثابت ذلك بحافظة المستندات المقدمة من الشركة المطعون ضدها الثانية والمقدمة بجلسة 17 / 1 / 2018 والتى أقرت فيها الشركة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن ليس لة رصيد أجازات لدى الشركة وأقرت أن ملف الاجازات الخاص بالطاعن قد تعذر الحصول علية . بلاضافة إلى ذلك وبفحص تقرير الخبير المودع بتاريخ 27 / 10 / 2018 ( خبراء شمال القاهرة ) نجد أن محامى الشركة المطعون ضدها الثانية فى الصفحة رقم ( 3 ) من تقرير الخبير المذكور قد أقر بأن الشركة المطعون ضدها الثانية قامت بتشكيل لجنة مشكلة من الشركة للقيام بصرف عدد الاجازات المحددة بالمادة رقم 77 من لائحة العاملين بالشركة المطعون ضدها الثانية والمقدرة بـ 120 يوم وانة لن يتم أطلاع الخبير على ملف اجازات العامل لتعذر الحصول علية . بلاضافة إلى ما سبق فقد جاء بصحيفة الاستئناف الخاصة بالشركة المطعون ضدها الثانية الصادر فيها الحكم الطعين أن الطاعن لم يتحصل على أى رصيد من الاجازات بما فيها الـ 120 يوم المذكورين بلائحة العاملين بالشركة المطعون ضدها الثانية .
– ” والسؤال هنا بما أن ملف الاجازات الخاصة بالعامل تعذر العثور علية إذا من أين اتت الشركة المطعون ضدها الثانية بأن الطاعن ليس لة رصيد أجازات مرحلة وعلى أى دليل أستندت لتلك النتيجة ؟؟ “
وبنأن علية ::: حكمت محكمة أول درجة بالزام الشركة المطعون ضده الثانية بالزامها بكامل رصيد الاجازات التى يطالب بها الطاعن والمقدرة ب 780 يوم تشمل الـ 120 يوم المقررين بالائحة الشركة المطعون ضدها الثانية .
فالسؤال هنا على أى أساس جائت المحكمة فى الحكم المطعون علية بأن الطاعن قد تحصل على المقابل النقدى المقدر بـ 120 يوم طبقآ للائحة الشركة المطعون ضدها الثانية ؟؟
وبنأن على ذلك :::: يتجلى لنا أستناد المحكمة فى الحكم الطعين إلى ما هو مخالف للمستندات المقدمة فى ملف الدعوى مماد أدى لقصور الحكم فى التسبيب وفى هذا المقام أستقرت محكمة النقض فى قضائها على أن :-
” تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديآ ببعض المستندات أو إبتناء قضائها على ما حصلتة بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت فى الاوراق”.
(( الطعن رقم 566 لسنة 45 قضائية جلسة 27 / 1 / 1989 ))
وقضت بأن :- ” على محكمة الموضوع أن تقيم قضائها على ما لة أصل ثابت بأوراق الدعوى فإذا بنت حكمها على خلاف الثابت بتلك الاوراق تعين نقضة ” .
(( الطعن رقم 861 لسنة 47 قضائية جلسة 30 / 12 / 1981 ))
وقضت أيضآ : – ” إذ كان من المقرر أن مخالفة الثابت في الأوراق التى تبطل الحكم هى كما تكون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابى منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات ، فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتى كذلك من موقف سلبى من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها ” .
((الطعن رقم ٢١٠٦ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 27 / 6 / 2010 ))
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٨٢٧ )
– وبالبحث الدقيق لما أقرتة محكمة النقض فى الحكم السالف ذكرة فنجد أن محكمة النقض قد أقرت قاعدة قانونية تؤدى إلى بطلان الاحكام فقد أقرت ليس فقط بطلان الاحكام التى تتضمن ما هو مخالف لمستندات الدعوى ولكن بطلان أيضآ الاحكام التى تتجاهل بعض المستندات والاوراق المقدمة فى الدعوى وبتطبيق تلك القاعدة على موضوع الحكم الطعين نجد المحكمة قد شاب حكمها قصور فى التسبيب مرتين الاولى فى حكمها لما مخالف لمستندات الدعوى والثانى تجاهلها لاقرار الشركة المطعون ضدها الثانية بعدم وجود رصيد أجازات للطاعن وأن ملف الاجازات قد فوقد .
وأقرت محكمة النقض أيضآ : – ” المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم ” .
(( الطعن رقم ١٤٠٥٣ لسنة ٨٨ قضائية دوائر الايجارات – جلسة 19 / 6 / 2019 ))
وأقرت أيضآ :- إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد التخصيص المؤرخ ١٠ / ٤ / ١٩٨٩ ، تضمن النص على التزام الطاعن بسداد ٥٠% من القيمة التقديرية ، المقررة بمعرفة الجمعية المطعون ضدها ، لتكاليف الاستصلاح وثمن قطعة الأرض المخصصة له ، وأجاز سدادها على أقساط ، وثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الجمعية المطعون ضدها لم تقدم التكلفة التقديرية لأرض النزاع ، والأقساط المستحقة عليها ، وتواريخ استحقاقها ، وأن الطاعن قام بسداد مبلغ – – – جنيه من قيمة تلك الأرض ، وأنه لم يرتكب ما يعد مخالفة لشروط التخصيص ، إلا أن الحكم قد اطرح ما جاء بهذا التقرير ، وأقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى ، على سند من أن الجمعية المطعون ضدها قدمت خطابات موصى عليها بعلم الوصول موجهة للطاعن بمنحه مهلة لسداد الأقساط المستحقة عليه ، لإعداد البنية الخدمية الأساسية للأرض محل التداعى ، لتهيئتها للاستصلاح وإدخال المرافق ، فضلاً عن غرامات التأخير ، وأنه لم يقم بهذا السداد ، مما أدى لفصله من عضوية الجمعية ، مما يعد إخلالاً بالالتزامات الملقاة على عاتقه ، رغم أن الأوراق خلت من دليل على استلامه هذه الخطابات وتحقق علمه بموجبات هذا الإخلال ، كما أن الحكم المطعون فيه لم يواجه في أسبابه ، الرد على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق .
(( الطعن رقم ١٠٧٨٩ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 17 / 12 / 2018 ))
” أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق ” .
(( الطعن رقم ١٦٥٧٨ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/١٧ ))
” المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت مادياً ببعض هذه الأوراق ” .
(( الطعن رقم ٩٦٣٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/١٣ ))
ثالثآ :الخطاء فى فهم وتطبيق القانون : –
أنة من المقرر أن العمل الذى يبذلة الطاعن وفقآ للمقرر قانونأ لا يمكن أفتراض التطوع والتبرع بة ولا يمكن أن يتخلى فية العامل عن أجرة لرب العمل والمقرر وفقآ للمنصوص علية فى القانون المدنى بأعتبارة الشريعة العامة والمنهج الرئيسى القانونى فى مسألة الاجر والثابت بموجب نص المادة رقم 681 من القانون المدنى والتى نصت على : – ” يفترض في أداء الخدمة أن يكون بأجر إذا كان قوام هذه الخدمة عملاً لم تجر العادة بالتبرع به أو عملاً داخلاً في مهنة من أدّاه ” . وبالبحث فى الدعوى نجد أن الطاعن موظف حكومى ومن البديهى أن أى عمل يقوم بة يكون لة أجر .
– وبالبحث فى قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 عن المواد المتعلقة بأحقية العامل لرصيد الاجازات نجد أن القانون نظم الية أستحقاق العامل لهذا الرصيد من خلال نص المادة رقم 48 من القانون رقم 12 لسنة 2003 والتى نصت على : –
(( يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد )).
– وقد جعل المشرع رصيد الاجازات المستحقة للعامل بموجب هذة المادة غير مقيد بحد أقصى نتيجة الحكم الصادر بعدم دستورية المادة 45 من لقانون العمل الملغى رقم 137 لسنة 1981 والتى كانت تحدد حد اقصى لرصيد الاجازات بثلاثة أشهر فجاء نص المادة 48 فى القانون الحالى مطلقا دون حد أقصى وهذا ما يؤكد أحقية الطاعن فى المقابل النقدى لرصيد الاجازات كاملا .
– ولكن ما نصتدم بة فى موضوع الحكم المطعون علية هو عدم تطبيق محكمة الاستئناف للمفهوم الصحيح ومقصد المشرع من مضمون والهدف من هذة المادة فقد حددت التلك المادة ضوابط محددة لكى يتحصل العامل على المقابل النقدى كامل لرصيد أجازاتة المستحقة فحددت ضوابط وهى : –
أولا :- جعل المشرع التزام على صاحب العمل بتحديد مواعيد الاجازات حسب مقتضيات العمل والا يجوز قطعها لا للضرورة .
ثانيآ :- جعل المشرع التزام على العامل بتحصلة على الاجازة التى حددها صاحب العمل وأشترط المشرع فى حالة رفض العامل قيامة بالاجازة أن يكون هذا الرفض كتابى حتى يسقط حقة فى المقابل النقدى لهذة الاجازات
ثالثآ :- جعل المشرع للعامل الحق فى الحصول على أجازة سنوية مدتها 15 يوم منها 6 أيام متصلة وجعل التزام على صاحب العمل بتسوية اجازات العامل المستحقة كل ثلاثة سنوات وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل لرصيد أجازاتة أستحق الاجر المقابل عنها .
– وبالبحث فى فلسفة المشرع حين وضع نص تلك المادة وحدد فى مضمونها المسار القانونى والضوابط القانونية لحصول العامل على المقابل النقدى لرصيد الاجازات فنجد المشرع جعل ظاهريآ وباطنيآ عبئ أثبات سواء أن العامل حصل على الاجازات المستحقة لة من عدمة أو السبب الذى يرجع الية عدم حصولة على تلك الاجازة أو المقابل النقدى لها على صاحب العمل فنجدة فى طيات تلك المادة جعل على صاحب العمل هو الملتزم بتحديد الاجازات وايضآ ملتزم بتحصلة على أقرار من العامل برفضة حصولة على تلك الاجازة كما يوجد التزام اصيل يقع على صاحب العمل فى ضرورة قيامة بتسوية رصيد الاجازات الخاصة بالعامل كل ثلاثة سنوات .
– وبناء على ما سبق وترتيبآ علية :::: يتضح لنا مقصد المشرع من القاء عبئ الاثبات على صاحب العمل بشأن رصيد الاجازات حيث أن صاحب العمل هو المنوط بة تنظيم وأدارة العمل وبالتالى يكون هو صاحب اليد العليا فى تنظيم أجازاة العمال وأيضآ فى أثبات كل ما يتعلق بتلك الاجازات سواء تنظيمها أو أقرار العامل بتحصلة عليها أو أجبار العامل على تحصلة عليها واستنفاذها كل ثلاثة سنوات والذى يؤكد ما نقولة من مقصد المشرع فيما سبق هو ما أقرة المشرع فى أخر هذة الفقرة واقرارة بأحقية العامل فى الاجر المقابل لرصيد الاجازات التى لم يتحصل عليها فى نهاية علاقة العمل . وإضافة إلى ما سبق فإن المشرع كان يقصد بلاضافة لاحقية العامل فى ذلك الاجر لرصيد الاجازات ايضآ عقاب صاحب العمل نتيجة تقصيرة فى الالتزام الواقع علية والثابت فى نص المادة رقم 48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بصفتة من يقوم بأدارة العمل وتنظيمة ولما لة من اليد العليا فى العلاقة المتباينة بينة وبين العامل التى تتيح لة الحصول من العامل على أقرار برفضة الحصول على الاجازات أو أجبارة على الحصول على الاجازات المستحقة لة .
– وطبقآ لما سبق وهديآ لمقصد المشرع:: من القاء عبئ اثبات عدم حصول العامل على رصيدة الاجازات المستحق لة على صاحب العمل طبقآ لما هو وارد وموضح فى نص المادة رقم 48 نجد أن نص المادة رقم 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الثانية مخالف لما أقرة المشرع فى تلك المادة حيث نصت المادة رقم 77 من الائحة على : – ” يجوز بناء على طلب كتابى من العامل يعتمد من العضو المنتدب المختص ضم مدد الاجازات السنوية التى لم يقوم بها خلال السنة الى رصيد أجازاتة فى السنوات الاحقة …… ”
– وبالبحث فى مضمون هذة المادة الواردة فى لائحة العاملين بالشركة المطعون ضدها الثانية نجدها القت عبئ اثبات حصول العامل على رصيد أجازاتة من خلال تقديمة موافقة العضو المنتدب على ضم هذة المدة كل سنة وبذلك تكون هذة الائحة مخالفة لنص المادة رقم 48 من قانون العمل التى اقر فيها المشرع عبئ اثبات حصول أو عدم حصول العامل على الاجازات أو أعطائة المقابل النقدى لهذا الرصيد على صاحب العمل وهذا مخالف لنص المادة رقم 5 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى نصت على :- (( يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ،اذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .
وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون )) .
– حيث نصت المادة رقم 152 من قانون العمل على أعتبار لائحة نظام العاملين الشركة المطعون ضدها الثانية من قبيل أتفاقيات العمل الجماعى حيث نصت على : – (( تفاقية العمل الجماعية هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل واحكام التشغيل ويبرم بين منظمة او اكثر من المنظمات النقابيه العماليه وبين صاحب عمل او مجموعة من أصحاب الاعمال او اكثر من منظماتهم )) .
– وطبقا لنصوص تلك المواد لا يجوز أن تتضمن لائحة العاملين بالشركة بعتبارها أتفاقية عمل جماعى على أتفاق يخالف أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وبالبحث فى مضمون نص المادة رقم 77 من لائحة العاملين بالشركة المطعون ضدها الثانية نجدها خالفت أحكام المادة رقم 48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حيث أقر المشرع فى المادة السابقة مبداء قانونى بالقاء على صاحب العمل عبئ أثبات حصول أو عدم حصول العامل على رصيد الاجازات أو تحصلة على المقابل النقدى لهذا الرصيد أو أستنفاذ لة على صاحب العمل أو جهة العمل وليس العامل وطبقآ لنص المادة رقم 5 المذكورة عاليآ قد أقر المشرع فى تلك المادة بطلان أى لائحة تخالف نصوص قانون العمل .
– وبنأن على ما سبق :: وردآ على تسبيب الحكم الطعين على عدم أحقية الطاعن فى رصيد الاجازات لعدم تقديم الطاعن طلب لحصولة على اجازة وتم رفضها او عدم تقديمة ما يفيد أن عدم حصولة على الاجازات المستحقة لة راجع الى فعل الشركة المطعون ضدها الثانية فيجب أن نطرح سؤال فى هذة الجزئية مضمونة كيف للمحكمة أن تعرف أذا كان حرمان العامل من الاجازة راجع لرب العمل أم بارداة العامل الحرة ؟؟؟؟
فأجابت :: عن ذلك السؤال نص المادة رقم 48 من قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 والتى نصت على :- ((يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال)).
– فقد وضحت الفقرة الاولى أن صاحب العمل هو الذى يقوم بتحديد ألاجازات بنأن على ظروف العمل وبنان على نص الفقرة الثانية يتحتم حتى يسقط حق العامل فى المقابل النقدى لرصيد الاجازات الاعتيادية لأنة هو من يريد بارادتة المنفردة دون حاجة العمل الية فى عدم قيامة بالاجازات أن يتنازل عن تلك الاجازات كتابيا لصاحب العمل وبموجب الفقرة الثالثة من ذات المادة يجب على صاحب العمل أن يقوم بتسوية رصيد أجازات العامل كل ثلاثة سنوات أو أعطاة المقابل النقدى لها ولاتتم تلك التسوية أو أعطاء العامل المقابل النقدى عنها الا بموجب أقرار أو مستند كتابى يكون لدى صاحب العمل وفى نفس الفقرة الزمت صاحب العمل فى نهاية علاقة العمل أن يقوم بدفع المقابل النقدى لرصيد الاجازات التى لم يستفد منها دون تحديد من المشرع حد أقصى لتلك الاجازات الاعتيادية فأذا لم يقدم الشركة المطعون ضدها الثانية أى دليل مستندى أنة وضع نظاما للاجازات وأن العامل تنازل عنها بمحض أرادتة كتابيا أو لم يقدم دليل كتابى صادر من الطاعن أنة قام بتسوية رصيد أجازات الطاعن أو دليل كتابى أنة أعطى العامل المقابل النقدى لرصيد أجازاتة المستحقة ذلك يدل على أن سبب حرمان العامل من الاجازات راجع الى ظروف العمل وصاحب العمل وذلك دليل أن العامل كان يعمل فى تلك الاجازات ويستحق تعويض عن تلك ألاجازة تطبيقا لمبداء العمل مقابل المال . أذا على أدارة شئون العاملين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أن يقدموا أدلة ومستندات كتابية حتى يسقط حق العامل فى رصيد الاجازات المستحقة لة ” وكيف يقدمون تلك المستندات وهم كما يدعون بأن ملف أجازات الطاعن تعذر الحصول علية “ والمستندات هى :- أولا :- بوضعها نظام للاجازات يرخص للعامل الحصول علىها اوأنة من قام بالتنازل عنها بمحض أرادتة . ثانيا :- ان يورد دليل كتابى بأطلاع العامل على الائحة الخاصة بالعاملين بالشركة حتى تستطيع الشركة التمسك بمواد تلك الائحة فى مواجة العامل . ثالثا :- دليل كتابى أن الشركة قامت بتسوية رصيد أجازات العامل. رابعا :- دليل كتابى بأن العامل تقاضى المقابل النقضى لرصيد أجازاتة كاملة وذلك من واقع ملف أجازات العامل المتواجد بأدارة شئون العاملين .
– وتأكيدآ لما قمنا بسردة عاليا فى أن عبئ اثبات حصول العامل على رصيد أجازاتة أو من عدم حصولة عليها أو تسوية هذا الرصيد يقع عبئ أثباتة على جة العمل فنجد أن محكمة النقض قد أستقرت فى أحكامها على مبداء أن عبئ الاثبات يقع على جة العمل فقد أستقرت على : –
” بشأن طلب رصيد الإجازات عن المدة الثانية والتي تبدأ من ١ / ١١ / ١٩٩٧ وتنتهى بنهاية خدمة المطعون ضده في ٩ / ٨ / ٢٠١٣ فإنه يسرى بشأنها نص المادة ٤٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ باعتبار أن المطعون ضده قد خرج إلى المعاش في ظل العمل بأحكامها ، وقد ألزمت تلك المادة صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر ، بما مفاده أنه إذا أوفى رب العمل بهذا الالتزام ومنح العامل إجازاته أو سدد أجره عنها أو قدم ما يفيد رفض العامل كتابهً القيام بإجازاته برءت ذمته منها ، وكان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعنة قد قدمت ثلاثة إقرارات – غير مجحودة – تفيد حصول المطعون ضده على إجازاته عن آخر ثلاث سنوات من مدة خدمته ( السنوات ٢٠١٠ ، ٢٠١١ ، ٢٠١٢ ) ولم يُثر المطعون ضده أن الطاعنة قد حرمته من القيام بإجازاته عن مدة عمله الثانية وبذلك تكون الطاعنة قد أوفت بالتزاماتها تجاه المطعون ضده دون أن ينسب إليها أي خطأ في هذا الصدد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون “.
” الطعن رقم ٥٠٩٧ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر العمالية – جلسة 5 / 2 / 2019 “
وقد أستقرت ايضآ على : – إذ كان الحكم المطعون قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهي إليه من أحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به كمقابل نقدي عن رصيد إجازاته علي مجرد القول بأن شاهديه قد قررا بأنه كان يطالب بإجازاته ولا يستجاب إليه لحاجة العمل إليه في حين أن أقوال هذين الشاهدين يناقضها ما جاء بأوراق الدعوى وتقرير الخبير من خلوها من أي دليل يفيد أن جهة العمل هي التي منعت المطعون ضده من القيام بإجازاته ، بل إن الثابت بتقرير الخبير أن جميع طلبات الإجازة المقدمة من المطعون ضده تمت الموافقة عليها ، ولا توجد أي طلبات مرفوضة بملف خدمته ، وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها لإهدار نظام متكامل وضعته جهة العمل لتنظيم إجازات العاملين بها بما حواه من نص المادة ٧٧ المشار إليها والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حني انتهاء خدمته لا يتجاوز مقداره أجر أربعة أشهر، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلي أن المطعون ضده هو الذي تراخي عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله ، دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلي جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، الأمر الذي يعيب الحكم.
” الطعن رقم ١٩٨٦ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر العمالية – جلسة 5/ 3 / 2019 “
وأقرت أيضآ : – ” إن واجب محكمة النقض لا يقتصر على مجرد وصف الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وإنما عليها أن تبين في حكمها التطبيق القانونى الصحيح لأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضى “.
” الطعن رقم ٩٤٥٨ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة 9 / 6 / 2020 “
– واضافة إلى ما سبق فقد نصت المادة 77 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على : –
((علي صاحب العمل ان ينشئ ملفا لكل عامل يذكر فيه علي الاخص ،اسمه ومهنته ودرجة مهارته عندالتحاقه بالعمل ومحل إقامته وحالته الاجتماعيه وتاريخ بداية خدمته واجره ، وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه ، وبيان ما حصل عليه من إجازات وتاريخ نهاية خدمته واسباب ذلك)) .
– وطبقآ لهذة المادة :: فقد الزم قانون العمل صاحب العمل أو جة العمل بأنشاء ملف للعامل يشمل الاجازات التى تحصل عليها العامل والاجازات المرحلة وطلبات الموظف للحصول على أجازة التى قوبلت بالقبول أو بالرفض وذلك طوال مدة خدمتة وحتى تاريخ إنهاء خدمتة وبالبحث فى ملف الدعوى نجد أن الشركة المطعون ضدها الثانية أقرت بفقد ملف أجازات الطاعن وأنة تعذر الحصول على ملف الاجازات الخاصة بة وذلك أمام المحكمة أول درجة وأمام الخبير إذا ما هو الفيصل أو المعيار الذى يحكم هل للطاعن رصيد أجازات مرحلة من عدمة ؟؟؟
فالقانون الزم جهة العمل بإنشاء ملف لاجازات العامل ولو انسقنا وراء إدعاء الشركة بفقد ملف أجازات الطاعن وجعلها حجة وسبب لتبريرهم عدم وجود رصيد أجازات مرحل للطاعن وعدم التزام الشركة المطعون ضدها الثانية بالمقابل النقدى لهذا الرصيل نكون بذلك خالفنا القانون الذى جعل الزام على جهة العمل بإنشاء ملف أجازات للعامل واعطينا لكل صاحب عمل يريد الهروب من سداد رصيد اجازات العمال حجة بإدعائة فقد ملف أجازات العامل .
– إن ما يحكم العلاقات بين العامل وصاحب العمل هو القانون وبأحتكامنا للقانون يستطيع أن يأخذ كل ذى حق حقة فاملف أجازات الطاعن القانون الزم جهة عملة بأنشائة والحفاظ علية حتى خروجة على المعاش وبفقد هذا الملف تقع على الشركة المطعون ضدها الثانية عبئ أثبات هل عدم حصول العامل على هذا الرصيد من الاجازات راجع لحاجة العمل أم تقصير من الموظف فى المطالبة بهذا الرصيد وكل ذلك يتجلى لنا بمجرد الاطلاع على ملف أجازات الطاعن الذى أدعت الشركة المطعون ضدها الثانية تعذر الحصول علية أى فقدة للتهرب من الالتزام الذى نص علية قانون العمل بأحقية العامل فى الحصول على كامل رصيد أجازاتة المستحقة طوال مدة خدمتة .
– فتأسيس الحكم المطعون علية على عدم أحقية الطاعن فى كامل رصيد الاجازات المستحقة لة على عدم تقديمة ما يفيد رفض الشركة المطعون ضدها الثانية على طلب حصولة على أجازة أو عدم تقديمة دليل على عدم حصولة على هذا الرصيد من الاجازات راجع إلى جة العمل مخالف لنص المادة رقم 48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى تنص كما كمنا بالتوضيح سابقآ على الزام جة العمل بتحديد الاجازات والحصولها على اقرار من العامل بعدم رغبتة فى الحصول على اجازاتة المستحقة والتزام صاحب العمل بتسوية رصيد اجازات العامل كل ثلاثة سنوات وأقر المشرع قاعدة أنة فى حالة انتهاء علاقة العمل ولم تقم جة العمل بتسوية هذا الرصيد يستحق العامل الاجر المقابل لهذا الرصيد .
– وأيضآ مخالف لنص المادة رقم 77 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حيث أنة من المتعارف علية ويتماشى مع القانون والواقع العملى فى هذة الدعاوى أن عبئ الاثبات فى الدعاوى العمالية يقع على جة العمل وليس العامل فاطبقآ لنص المادة 48 من قانون العمل جة العمل هى الملتزمة بتسوية رصيد أجازات العامل وليس العامل هى المطالبة بتسوية رصيد أجازاتة والدليل على هذا أن المحاكم العمالية تلزم جة العمل بتقديم رصيد اجازات العامل المستحقة وبيان مفردات المرتب وبيان الحالة الوظيفية وليس العامل على الرغم من أن العامل فى دعاوى رصيد الاجازات هو المدعى وهو المطالب بإثبات وتحقيق دعواة والسبب فى ذلك يرجع إلى أن جة العمل هى التى بيدها ملف العامل ورصيد أجازاتة المستحقة وأن القانون الزمها بذلك طبقآ لنص المادة رقم 77 من قانون العمل وبنان على ما سبق فإن الشركة المطعون ضدها الثانية بصفتها جة العمل الذى الزمها القانون بإنشاء ملف لاجازات الطاعن وقد قدمت فى ملف الدعوى أن ملف أجازات العمل قد فوقد وتعذر الحصول علية دون توضيح اسباب فقد هذا الملف بذلك تكون قد أخلت بأحد الزماتها الجوهرية التى القاها القانون عليها بل وجعلها هى المنوط بها أثبات عكس ما يدعية العامل والمثبت فى ملف أجازات العامل ولو فرضنا عكس ذلك وجعلنا عبئ اثبات مقدار رصيد الاجازات أو عبئ أثبات عدم حصول العامل على هذا الرصيد يرجع الى جهة العمل لجعلنا من هذا الامر مخرج قانونى لتهرب جهات العمل من التزامات ارصدة الاجازات المستحقة للعمال لديها وخاصة ومن المتعارف علية ولا يخفى على هيئة المحكمة الموقرة بأن جة العمل لا تقوم بالتوقيع على رفضها حصول العامل على رصيد اجازاتة المستحقة وبناء على ما سبق فإن تسبيب المحكمة فى الحكم المطعون علية برفض طلبات الطاعن والمحكوم بها لصالحة فى حكم أول درجة يرجع لعدم تقديم مايفيد أنة تقدم بطلب لحصولة على هذا الرصيد وتم الرفض من الشركة المطعون ضدها الثانية او عدم تقديمة ما يفيد أن عدم حصولة على هذا الرصيد راجع لجة العمل فية قصور فى التسبيب ومخالفة واضحة وفجة لنص المادة رقم 48 و 77 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
– من المسلم بة وإن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الوقائع فى الدعوى وفى تكييف هذا الفهم وتطبيقة ما ينبغى تطبيقة من أحكام القانون إلا أنة يتحكم علية أن يسبب حكمة التسبيب الكافى فإن قصر حكمة عن ذلك فعجزت محكمة النقض عن التقرير بصحة أو عدم صحة المدعى بة من مخالفة القانون نقضت الحكم لخلوة من الاسباب الموضوعية أو عدم قيامة على أساس قانونى صحيح .
رابعآ : – عن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فية لحين الفصل فى موضوع الطعن
لما كان من الراجح نقض الحكم المطعون فية لاسباب سالفة الذكر وللخطاء فى تطبيق القانون والقصور فى تسبيبة والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق وذلك على الوجة المتقدم .
– ولما كان فى تنفيذ الحكم المطعون فية ما يترتب علية ضرر جسيم بالطاعن مما يتعذر تداركة مستقبلا .
لذلك نلتمس من عدالة المحكمة الامر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فية لحين الفصل فى موضوع الطعن .
بناءا عليه
يلتمس الطاعن بعد تحضير هذا الطعن تحديد أقرب جلسة أمام أحدي دوائر محكمة النقض العمالية ليسمع المطعون ضده الحكم : –
أولا :- بقبول هذا الطعن شكلا .
ثانيآ : – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فية لحين الفصل فى موضوع الطعن .
ثالثآ :-ـ وفي الموضوع :- بنقض الحكم المطعون فية رقم 3735 لسنة 23 قضائية أستئناف عالى عمال شمال القاهرة والقضاء بإعادة الدعوى إلى محكمة أستئناف عالى شمال القاهرة للفصل فيها من جديد بدائرة أخرى بخلاف الدائرة التى فصلت فيها مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
والله الموفق ,,,,,,,
وكيل الطاعن