You cannot copy content of this page
عدم حضور الزوجة بشخصها أمام المحكمة للإقرار بالمخالعة وأثره على الحكم برفض دعوى الخلع
– وفقاً لصريح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فأنه يجب على الزوجة أن تقرر صراحة – أمام المحكمة بما يستلزم حضورها الشخصي – أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
والرأي أن امتناع الزوج عن المثول أمام المحكمة وكذا امتناعها عن الإقرار المشار إليه يتخلف مع أحد شروط الحكم بالتطليق خلعاً الأمر الذي يوجب على المحكمة أن تقضي برفض الدعوى.
( ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع ، إلا بعد ، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها ، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض )
إعادة رفع الزوجة دعوى الخلع
هل يحق للزوجة التي قضي برفض دعواها إعادة رفع الدعوى ..؟
إذا قضي برفض دعوى الخلع فإن ذلك لا يحول دون إعادة رفعها ، فاللزوجة التي لم يقضى لصالحها بالتطليق خلعاً أن تعيد رفع دعواها على أن تستوفي شروط دعوى الخلع ، والقضاء برفض دعوى الخلع للمرة الثانية لا يحول دون إعادة رفعها للمرة الثالثة الخ ، المهم إذاً أن تتوافر شروط الحكم بالخلع كما أوردها المشرع بالمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وهي :-
1. أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية .
2. أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض
– أسس حق الزوجة في إعادة رفع دعوى الخلع : –
حق الزوجة في إعادة رفع دعوى الخلع إذا ما قضي برفض دعواها مرده أن الحكم الصادر بالرفض لا يحوز الحجية التي تمنع من إعادة رفع الدعوى ، فالحكم الصادر في دعوى الخلع لا يستند إلا إلى إقرار صادر عن الزوجة ببغضها الحياة مع زوجها واستحالة استمرار العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض بمعنى أن الحكم الصادر في دعوى الخلع لا يفصل في خصومة حقيقية قائمة بما لا يترتب عليه اكتساب الحجية (1).
للزوجة التي لم يقضى لصالحها بالتطليق خلعاً أن تعيد رفع دعواها على أن تستوفي شروط دعوى الخلع ، والقضاء برفض دعوى الخلع للمرة الثانية لا يحول دون إعادة رفعها للمرة الثالثة ……… الخ ، المهم إذاً أن تتوافر شروط الحكم بالخلع كما أوردها المشرع بالمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وهي :-
أولا – أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية .
ثانيا – أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
The wife's failure to appear in person before the court to acknowledge the disagreement and its effect on the ruling rejecting the khula lawsuit