You cannot copy content of this page

عدم خضوع شهادات الأوعية الإدخارية لضريبة الدمغة

عدم خضوع شهادات الأوعية الإدخارية لضريبة الدمغة

 

” البين من استقراء مواد القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة ـ المنطبق على واقعة النزاع ـ أن المشرع قد أورد بالباب الثانى منه بيان بأوعية الضريبة الخاضعة له على اختلافها وتنوعها فقسم ذلك الباب إلى سبع وعشرين فصلاً ، خص كل نوع معين من المحررات أو العقود أو المستندات أو المعاملات التى ارتأى إخضاعها للضريبة بفصل خاص وجعل لأعمال ومحررات البنوك وما في حكمها فصلاً خاصاً عنوانه ” الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها ” حدد فيه وعلى سبيل الحصر ماهية الأعمال والمحررات المصرفية ـ وما اعتبره في حكمها ـ الخاضعة للضريبة مبيناً كيفية تقديرها فلا يقبل بعد ذلك القول بأن المشرع قد فرض ضريبة على شهادات الأوعية الادخارية بأن أوردها في فصل مغاير هو الفصل الأول من الباب الثانى الذى خصه وعلى ما يبين مما عنونه به ” الشهادات والإقرارات ” ذلك أن تلك الشهادات لا تدخل في نطاق الأعمال والمحررات المصرفية وأن المشرع لو أراد إخضاعها للضريبة الواردة في المادة 40 من القانون المذكور قبل إلغائها بالقانون رقم 143 لسنة 2006 لما أعوزه النص صراحة على ذلك فيها أو في الفصل الذى حدده لأعمال البنوك ومحرراته بالمفهوم المتقدم لا سيما وأنه قد أورد في الفصل الأخير بياناً بالمحررات المصرفية ـ والتى تتضمن إثباتاً لحق لصالح أو قبل البنك ـ وأخضعها للضريبة ومنها الضريبة المستحقة على كل كشف أو مستخرج حساب مما تصدره المصارف لعملائها وكذا على حوافظ تحصيل أرباح الأسهم وفوائد السندات بغير إخلال بالضريبة المفروضة على الإيصالات إذا استلمت الحافظة على إيصال وكذا على خطابات الضمان وعقد الكفالة وضمان الأوراق التجارية أياً كان نوعها إذ أُعطى في محرر مستقل ومن ثم فلا تخضع شهادات الأوعية الإدخارية للضريبة الواردة بالمادة 40 من القانون سالف البيان “.
(الدوائر التجارية الطعن رقم 805 /69 بتاريخ 1-6-2011)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,