You cannot copy content of this page

عدم قبول الدعوى او الطلب او الدفع لانتفاء مصلحة صاحبها

عدم قبول الدعوى او الطلب او الدفع لانتفاء مصلحة صاحبها ( مدعومة بأحكام محكمة النقض )

 

 

- تجرى الماده ۳ من قانون المرافعات بالآتى : - لا تقبل اي دعوى كما لايقبل اي طلب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق زوال دليله عند النزاع فيه . وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في اي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ان تحكم على المدعى بغرامة اجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه اذا تبينت ان المدعى قد اساء استعمال حقه في التقاضي. ستبدلت بالقانون ۸۱ لسنة ۱۹۹٦ ، وسريان القانون ۸۱ لسنة ۱۹۹٦ على جميع الدعاوى والطعون عدا الفقرة ” ٤ ” من المادة ” ۳

 

احكام محكمة النقض فى عدم قبول الدعوى او الطلب او الدفع لانتفاء مصلحة صاحبها

 

المصلحة هى مناط الدفع والدعوى ومن شروط قبول لخصومة امام القضاء قيام نزاع بين اطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم بطلباته ، ولايكفى فى ذلك وجود مصلحة نظرية بحتة .
( المادة ۳ مرافعات)

( الطعن رقم ٤۳٤ لسنة ٦٦ ق جلسة ۲۹ / ۱۲ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ج ۲ ص ۱٦۰۷ )

 

يكفى لتوافر المصلحة فى الطعن ان يكون الحكم المطعون فيقد اضر بالطاعن ، وان يكون طرفا فى الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه الى قضى لخصمه بما طلب كله او بعضه لم يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم المطعون فيه ، ولايحول دون قبول الطعن زوالها بعد ذلك .
( المواد ۳ ، ۲۱۱ ، ۲٤۸ مرافعات )

( الطعن رقم ٦۹۰۸ لسنة ٦٦ ق جلسة ۳۰/ ۱۱ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ج ۲ ص ۱۳۷٤ )

 

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان الدفع ببطلان الاجراءات امام محكمة اول درجة لنقص اهلية احد الخصوم دفع شكلى يجب التمسكبه فى صحيفةالاستنئاف والا سقط الحق فى ابدائه .
( المواد ۳ ،۲۰ ، ۲۱ ، ۱۰۸ مرافعات )

( الطعن رقم ٤۱۰۵ لسنة ٦۱ جلسة ۲۹ / ۱۱ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ج ۲ ص ۱۳٤۹ )

 

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يشترط لقبول الطعن من الطاعن ان يكون طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بشخصه اوبمن ينوب عنه .
( المواد ۳ ، ۲۱۱ ، ۲٤۸ مرافعات )

( الطعن رقم ۱۵۷۰ لسنة ٦۰ ق جلسة ۲٤ / ۱۱ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ج ۲ ص ۱۳۰٤ )

 

المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن استخلاص توفير الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع ، وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وان يقيم قضاءه على على أسباب سائغة تكفى لحمله .
( المواد ۳ ، ٦۳ ، ۱۷۸ مرافعات )

( الطعن رقم ۸۳۰ لسنة ٦٦ ق جلسة ۱۹۹۷/۷/۱٤ س ٤۸ ج ۲ ص ۱۱۳٤ )

 

يدل النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على أن المصلحة التى تجيز رفع الدعوى أو المطالبة بالحق هى تلك المصلحة القانونية التى يحميها القانون دون النظر إلى المصلحة الاقتصادية .
( المادة ۳ مرافعات)

( الطعنان رقما ۸۲٤۰ ، ۸۲۹٦ لسنة ٦۵ ق جلسة ۲۳ / ٦ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ج۲ ص ۹۵۲)

 

لما كان تمثيل الدولة فى التقاضى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد فى تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون.
( المادة ۳ مرافعات)

( الطعن رقم ۱٤۹ لسنة ٦۳ ق جلسة ۱۷ / ٦ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ج۲ ص ۹۱۵ )

 

مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۱۹۹٦ أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن اختصاصها ووظيفتها.
(م / ۳ ، ۲۵۳مرافعات )

( الطعنان رقما ۵۸۷۰ ، ۷۲۵۱ لسنة ٦٦ ق جلسة ۱۲ / ٦ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ج۲ ص ۸۷۹ )

 

مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة ۳٤ من القانون رقم ۱٤ لسنة ۱۹۳۹ - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الضريبة على شركات التوصية تفرض بأسم كل من الشركاء المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم فى الربح وما زاد على ذلك تفرض باسم الشركة ولا توجه للشريك الموصى فيها أية إجراءات متعلقة بتلك الضريبة . لما ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن مأمورية الضرائب وجهت إلى المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وإلى باقى المطعون ضدهم عدا الأخيرتين بصفتهم شركاء متضامنين وإلى المطعون ضدهما الأخيرتين بصفتهما شريكتين موصيتين الإخطارات الخاصه بربط الضريبة على المنشأة فأقاموا اعتراضهم عليها أمام لجنة الطعن التى أصدرت قرارها فطعن عليه المطعون ضدهم بالدعوى رقم ٤۷۰ لسنة ۱۹۸۲ طنطا الإبتدلئية بصفتهم الشخصيه إذ لم تتضمن صحيفة الدعوى ما يفيد صفه أى من المطعون ضدهم من الشركاء المتضامنين كمدير لحصة التوصية فيكون الطعن قاصراً على حصص الشركاء المتضامنين مما مؤداة أن يكون طعن المطعون ضدهما الإخيرتين الشريكتين الموصيتين - مقاماً من غير ذى صفة .
( المادة ۱۵۷ ق ۱۵۷ لسنة ۱۹۸۱، ۳ مرافعات )

( الطعن ۲۰٦۱ لسنة ۵۹ ق جلسة ۲٤ / ۰٤ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ص ٦۷۷ )

 

وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة على النحو المقرر بالأمر رقم ٤ لسنة ۱۹۵٦ يغل يدهم عن إدارتها أو التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها أثناء الحراسة .
( المادة ۳ من قانون المرافعات )
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان شرط قيام الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون ، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه الأخير في طلباته هو .
( المواد ۳ ، ۲۱۱ ، ۲۵۳ ، ۲۷۳ من قانون المرافعات )

( الطعن رقم ٤۷ لسنة ٦۳ ق جلسة ۱۹۹۷/۱/۲۷ س ٤۸ ج ۱ ص ۲۲۳ )

 

المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع لرفعها على غير ذى صفة ولم يحكم عليهم بشئ وكانت الهيئة الطاعنة لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بهم فإن اختصامهم يكون غير مقبول .
( المواد ۳ ، ۲۱۱ ، ۲٤۸ ، ۲۵۳ مرافعات )

( الطعن رقم ۸۷۱۹ لسنة ٦۵ ق جلسة ۲۲/۱/۱۹۹۷ س ٤۸ ج ۱ ص ۱۷۹ )

 

الدعوى إن هى إلا حق الإلتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به ومن ثم يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق و أن ترفع الدعوى ممن يدعى إستحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الإحتجاج عليه بها .
( المادة ۳ مرافعات )

( الطعن رقم ۳۳۹۲ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۹۹٦/۱۲۱/۱٦ س ٤۷ ج ۲ ص ۱۵٦۱ )

 

الدفع بانتفاء المصلحة لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإنما هو من الدفوع الموضوعية التى تتصل بأصل الحق إذ يتعلق بالشروط اللازمة لسماع الدعوى , وقد اتثنت المادة الثانية من القانون رقم ۸۱ لسنة ۱۹۹٦ من سريانه الأحوال التى تجيز فيها بعض القوانين رفع الدعوى من غير صاحب الحق تقريراً للمصالح التى تحميها تلك القوانين سواء كان ذلك لمصلحة خاصة أو جماعية .
( المادة ۳ مرافعات المعدلة بالمادتان ۱ ، ۲ من قانون ۸۱ لسنة ۱۹۹٦ و المادة ٦ من القانون ۳ لسنة ۱۹۹٦ )
( الطعون أرقام ٤۷۵ , ٤۷۸ , ٤۸۱ لسنة ۱۹٦۵ ق جلسة ۱۹۹٦/۸/۵ س ٤۷ ج۲ ص ۱۱۳٤ )
يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة .
( المادتان ۳و۲۱۱ مرافعات )

( الطعنان رقما ۲۷۳۹ , ۲۹۳٤ لسنة ۵۹ ق جلسة ۲۳/ ٦/ ۱۹۹٦ س ٤۷ ج۲ ص ۹۸۵ )

 

يشترط فى المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانونى الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفى أن يكون طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم , وكان البين أن المطعون عليهما الثالث والرابع فى هذا الطعن غير محكوم لصالحهما بل هما محكوم عليهما مع الطاعن فلا يكون له مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهما .
( المادة ۲۱۱ مرافعات )

( الطعنان رقما ۲۷۳۹ , ۲۹۳٤ لسنة ق جلسة ۲۳/ ٦/ ۱۹۹٦ س ٤۷ ج۲ ص ۹۸۵ )

 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه ، وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم فى الدعوى .
( المواد ۳ ، ۲۱۱ ، ۲٤۸ مرافعات )

( الطعن رقم ۲۰٤٤ لسنة ۱۹٦۱ جلسة ۱۹۹٦/۵/۲۷ س ٤۷ ج ۱ ص ۸۷۵ )

 

من المقرر أنه ليس للطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - صفة فى الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا انطوى العيب الذى شاب الحكم على مساس بالدعوى المدنية وهو ما لا يتوافر بالنسبة للنعى بالتناقض بين الأدلة القائمة فى الدعوى و تعويل المحكمة عليها واستخلاصها لصورة الواقعة وبأنها حدثت من جراء استخدام عصا و ليس فأساً ، لتعلق ذلك كله بالدعوى الجنائية وحدها دون الدعوى المدنية .
(المادة ۳۰ من القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض و المادة ۳ مرافعات)
( الطعن رقم ۲۹۳٤۳ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۹۹٦/۵/۲۳ س ٤۷ ص ٦۷۷ )
لئن كان الطاعن قد اختصم امام محكمة اول درجة ليصدر الحكم فى مواجهته الا انه نازع المطعون ضده الاول امام محكمة الاستئناف وطلب تأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض الدعوى تأسيسا على ان ارض التداعى خرجت من ملك الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وتم التعاقد بشأنها مع الجمعية التى يمثلها ضمن مسطح اكبر واذ قضى الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم الابتدائى واجابة المطعون ضده الاول الى طلباته فان الطاعن يكون خصما حقيقيا فى النزاع وتكون له مصلحة حقيقية فى الطعن عليه .
(المواد ۲٤۸،۲۱۱،۳ مرافعات )

(الطعن رقم ۲۲۵٦ لسنة ٦۵ق جلسة ۱۹۹٦/۵/۸ س٤۷ج۱ ص۷٤۸ )

 

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه لا يجوز ان يختصم فى الطعن امام محكمة النقض من لم يكن خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، واذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه انه قضى بعدم جواز الاستئنافين رقمى .......، ......... المرفوع اولهما من المطعون ضده الاول والمرفوع ثانيهما من المطعون ضده الثالث لانهما لم يكونا طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المستأنف سواء فى الدعوى رقم ........ افلاس جنوب القاهرة الابتدائية او فى التظلمين من امر السيد مأمور التفليسة الصادر بتاريخ .......، وبذلك لم يعدا خصوما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، فان الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لهما .
( المواد ۲٤۸،۲۱۱،۳ مرافعات )

( الطعن رقم ۳۱۲۵ لسنة ۵۸قجلسة ۱۹۹٦/۵/٦ س٤۷ج۱ص۷۲٦ )

 

ان الخصومة فى الطعن فى الطعن امام محكمة النقض لا تكون الا ممن كان خصما حقيقيا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يكفى لقبوله مجرد ان يكون المطعون ضده طرفا فى الخصومة امام المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب ان يكون قد نازع خصمه امامها فى طلباته .
( المواد ۳ ، ۲۱۱ ، ۲٤۸ مرافعات )

( الطعن رقم ۱۵۹۷ لسنة ٦۱ق جلسة ۱۹۹٦/٤/۱۸ س٤۷ج۱ص٦۷۹ )

 

لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أتن يكون طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره , ولما كان الثابت من الأوراق إن المطعون ضدها الثانية اختصمت فى الدعوى دون أن توجه أليها طلبات , وأنها وقفت من الخصومة موقفا سلبيا وان الطاعنين قد أسسوا طعنهم على سبب لا يتعلق بها .فمن ثم لا تكون خصما حقيقيا لهم ولا يقبل اختصامها فى الطعن ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لها
( المواد ۳ , ۲۱۱ , ۲۱۸ مرافعات )

( الطعن رقم ۱٤٦۸ لسنة ٦۰ جلسة ۱۹۹٦/۳/۲۸ س ٤۷ ج۱ ص ۵۸۵ )

 

من ينوب عن اى من طرفى الدعوى فى مباشرة اجراءات الخصومة لا يكون طرفا فى النزاع الدائر حول الحق المدعى به ولذا يكتفى منه ان ان تثبت له صلاحية هذا التمثيل قانونا حتى تكون له الصفة الاجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة , فاذا حكم بعدم قبول الدعوى تاسيسا على عدم ثبوت صفة مباشر الاجراءات فى تمثيل الخصم فانه يكون قضاء فى الشكل تنحصر حجيته فى حدود اجراءات الخصومة ذاتهاولا يتعداها الى غيرها ، ولا يمنع ذلك الخصم الاصيل من مباشرة دعوى جديدة ولو كان سند الصفة سابقا على ذلك الحكم .
لما كان البين من المفردات المنضمة ان الطاعنين كانا قاصرين وقت رفع الدعوى ٤۵۰۵ سنة ۱۹۷۸ مدنى الزقازيق الابتدائية - وهو لايمارى فيه المطعون ضده الاول - ورغم ذلك ختصمهما الاخير كبالغين ولم يختصمهما فى شخص الممثل القانونى لهما ، فان الحكم الصادر فى تلك الدعوى يكون منعدما ، ولايؤثر فى هذا النظر ماقضى به فى الاستنئاف ٤٦۸ سنة ۲۲ ق او التماس اعادة النظر ۲۰۰ سنة ۲۵ ق من عدم قبولهما شكل لرفع الاول من غير ذى صفة لعدم تقديم الوصية مايدل على وصياتها على الطاعنين ولرفع الثانى بعد اكثر من اربعين يوما من صدور الحكم الاول ، اذ تنحصر حجية الحكمين الاخرين - وفقا للاساس القانونى المشار اليه انفا - على ماقضى به فى الشكل ولايحول دون الخصم الاصيل ومباشرة دعوى جديدة بطلب الحكم الابتدائى لانعدامه على نحو ماسلف بيانه ، واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطا فى تطبيق وهو ماحجبه عن بحث موضوع دعوى رد بطلان عقد البيع المنسوب لموروث الطاعنين بما يعيبه كذلك بالقصور فى التسبب .
( المواد ۳ ، ۷۲ ، ۱۷۸ ،۲۱۹ ،۲٤۲ مرافعات و۱۰۱ اثبات )

( الطعن رقم ۲۵۰۹ لسنة ٦۰ ق جلسة ۲۷ / ۲ / ۱۹۹٦ س ٤۷ ج۱ ص ۳٦۹ )

 

مؤدى نصى المادتين ۷۳٤ و ۷۳۵ من القانون المدنى أن الحارس القضائى ينوب عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهوده إلية حراستها وأعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة فيكون له وحده الحق فى التقاضى بشأنها ، أما ما يجوز تلك الحدود من أعمال التصرف الأخرى والمتعلقة بأصل تلك الأموال ومقوماتها فتظل لذوى الشأن وحدهم أهليتهم كاملة فى القيام بها والتقاضى بشأنها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء ، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى ۲٦۲۱ لسنة ۱۹۹۰ مدنى مستعجل الإسكندرية بفرض الحراسة على العقار الذى تقع به شقه النزاع أنه قصر مهمة الحارس على إدارته ولم يرخص له بأى عمل من أعمال التصرف ، وإذ كانت الدعوى المقامة من المطعون ضده على الطاعن بفسخ عقد بيع شقة النزاع تهدف إلى زوال التصرف المعقود بينهما ، فإنها تخرج عن نطاق المهمة المنوطه بالحارس القضائى لتعلقها بأصل الأموال الموضوعه تحت الحراسة ومن ثم لا تتوافر الصفة فى مباشرتها لغير المطعون ضده بإعتباره من ملاك العقار وإذ التزم الحكم فيه النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( المواد ۷۳٤ ، ۷۳۵ مدنى , ۳مرافعات )

( الطعن ؤقم ۷۰۹۲ لسنة ٦٤ ق جلسة ۱۲ / ۱۲/ ۱۹۹۵ س ٤٦ ج۲ ص ۱۳٦۸)

 

من المقرر عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المرافعات أنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب أحيل إلى مجلس الصلاحية فى الدعوى رقم ۲ لسنة ۱۹۸۸ ، وتقدم باستقالته أمام المجلس ، فإنه لا تكون له مصلحة فى طلبه هذا ومن ثم يتعين عدم قبوله .
( المواد ۸۳ ،۸٤ من القانون ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ ، ۳ مرافعات )

( الطعن رقم ۸۹ لسنة ۵۷ ق - رجال القضاء - جلسة ۱۹۹۵/۱۰/۲٤ ج ۱ ص ۲٤ )

 

استخلاص توافر الصفة فى الدعوى ـ وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ـ هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفع الطاعنين بإنعدام صفة المطعون ضدها الأولى فى الطعن على القرار الهندسى بقوله - إذ كان القرار المطعون فيه قد ورد به أن المالك لذلك العقار هو المهندس / ......... وكان هذا الأخير قد قرر بمحاضر أعمال الخبير المنتدب من مكتب الخبراء أن الطاعنة هى مالكة العقار وأنه هو زوجها ووكيلها فقط وكان المستأنفون لم يقدموا ما يناهض ذلك فإن ذلك الطعن الصادر فيه الحكم المستأنف يكون قد أقيم من ذى صفة وهى أسباب سائغة كافية لحمل قضاء الحكم فى شأن إستخلاص صفة المطعون ضدها الأولى فى الطعن على القرار الهندسى فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلآ فى شأن سلطة محكمة الموضوع فى إستخلاص الصفة فى التداعى وهو غير جائز إثارته أمام هذه المحكمة .
( المواد ۳ ، ۱۷۸ ، ۲۵۳ مرافعات )

( الطعن رقم ۳۱۳۷ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱۹۹۵/٦/۱۵ س ٤٦ ج ۲ ص ۸۷۷ )

 

المناط فى توجيه الطعن الى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة فى اختصامه بأن يكون لكل منهما طلبات قبل الاخر تنازعا فيها أمام محكمة الموضوع وإذا كان المطعون ضدهم من الثانى للرابع لم يوجهوا ثمة طلبات للمدعين ولم ينازعوهم طلباتهم ولم يحكم لهم أو عليهم بشئ فإن اختصامهم فى الطعن يكون غير مقبول .
( المواد ۳ ، ۲۱۱ ، ۲٤۸ مرافعات )

( الطعن رقم ۵۳ لسنة ۵۵ ق جلسة ۱۹۹۵/۵/۲۳ س ٤٦ ج ۱ ص ۷۹۷ )

 

المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه لا تقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة وأنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع .
( المادة ۳ ، ٦۵ مرافعات )

( الطعنان رقما ٤۰۹۵ ، ٤۱۷۵ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱۹۹۵/٤/۲۷ س ٤٦ ج ۱ ص ۷۳۰ )

 

مفاد المواد ۲ ، ۲۷ ، ۳٦ ،٤۲ من القانون رقم ۵۹ لسنة ۱۹۷۹ فى شان المجتمعات العمرانية الجديدة ان المشرع خول هيئة المجتمعات الجديدة سلطة اقامة تلك وجعلها دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن انشائها ومنحها الشخصية الاعتبارية لمستقلة وجعل رئيس مجلس ادارتها وحدهصاحب الصفة فى تمثيلها امام القضاء فانه لاصفة للطاعن فى تمثيلها فى هذا الشان ولايغير من ذلك ان يكون الطاعن هو رئيس مجلس ادارتها لانه لايوجد ما يحول قانونا ان يكون للشخص اكثر من صفة .
( المواد ۳ مرافعات ، ۲ ، ۲۷ ،۳٦ ، ٤۲ من القانون ۵۹ لسنة ۱۹۷۹ )

( الطعنان رقما ۸۱۰۰ ، ۸۲٤۱ لسنة ٦۳ ق جلسة ۱۱ / ۱ / ۱۹۹۵ س ٤٦ ح ۱ ص ۱۳۷ )

 

النص فى المادة ۱۱۷ من قانون المرافعات والفقرة الثانية من المادة ۱۱۵ منه يدل على أنه وإن كان اختصام الغير فى الدعوى - على ما تقضى به المادة ۱۱۷ المشار اليها - يستوجب اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - وذلك بإيداع الصحيفة قلم الكتاب - إلا أن تصحيح المدعى لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقى - الذى كان يجب اختصامة فيها ابتداء - يكفى أن يتم بإعلان ذى الصفة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ۱۱۵ - سالفة الذكر - التى استحدثها القانون القائم حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية - تبسطاً للإجراءات وتقديراًمن المشرع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجههه التى لها صفة التداعى .
( المواد ۳ , ۱۱۵ ، ۱۱۷ مرافعات )

( الطعن رقم ٦۹۲ لسنة ٦۳ ق جلسة ۲۱ / ٦ / ۱۹۹٤ س ٤۵ ج ۲ ص ۱۰۸۵)

 

إذ كانت اللائحة التنفيذية قد ناطت بالمحافظة في دائرة اختصاصها ودون غيرها من بافي وحدات الحكم المحلي - الاشراف علي تشغيل سيارات نقل الركاب داخل حدودها وتنفيذ قوانين منح التزام سيارات النقل العام للركاب والاشراف علي الشركات القائمة علي تنفيذ الالتزام ومنحت المحافظة الحق في الاستثناء بحصيلة إيرادات المرافق التي تقوم بادارتها كمورد مالي خاص من بين الموارد الاخري التي نصت عليها المادة ۳۵ من القانون ٤۳ لسنة ۱۹۷۹ المشار اليه ومن ثم فان صاحب الصفة في التعامل مع الغير بشأن كل ما يتعلق بمرفق النقل العام داخل المحافظة ووحداتها المحلية الاخري وما يقع من حوادث من سيارات نقل الركاب الخاضعة لاشرافها وإدارتها يكون هو المحافظ دون غيره من ممثلي الوحداتالمحلية باعتبار أنما يقع من مرفق النقل هوعمل من أعمال الادارةالداخلةفي حدود ولايته وأختصاصه .
( المواد ۳ مرافعات و ۱ ، ۲ و ٤ ق ٤۳ لسنة ۱۹۷۹ المعدل بعد ۵۰ لسنة ۱۹۸۱ و ۳۵ و ٤۳ و ۵۱ و ٦۹ من ذات القانون ق ٤۳ لسنة ۱۹۷۹ المعدل بق ۵۰ لسنة ۱۹۸۱ و ۳ و ۱۸ من اللائحة التنفيذية له )

( الطعن رقم ۲۰۸٦ لسنة ۵۹ ق جلسة ۲٦-۵-۱۹۹٤ س ٤۵ ج ا ص ۸۸۸ )

 

النص فى المادة ۲۱۱ من قانون المرافعات على أنه - لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه .......- وفى المادة ۱۹۱ من ذات القانون على أن - تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ، ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة ، ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بطريق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح .........- يدل على أن الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح فى الحالات التى أجاز فيها القانون الطعن عليه - شأنه شأن الطعن فى الأحكام - لا يقبل إلا من الخصم الذى صدر ضده قرار التصحيح .
( المواد ۳ ، ۲۱۱ ،۱۹۱ مرافعات )

( الطعون رقم ۵۲۹۳ ، ٤۸۰۹ لسنة ٦۲ ق ،۵۸۵ لسنة ۵٦ ق جلسة ۱۹۹٤/٤/۲۱ س ٤۵ ج ۱ ص ۷٤۲ )

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2