You cannot copy content of this page
عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأون فى القانون المصرى
عـدم قـبول الدعـــوي لرفعها قبل الأوان
أولا : - عـدم قـبول الدعـــوي لرفعها قبل الأوان : ذلك من حيث أنه لما كان من المقرر بنص المادة ۱۰۲ إثبات أن : ” لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا ”
. ومن المقرر بنص المادة ۲٦۵ إجراءات جنائية أن : ” إذا رفعت الدعوي المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتي يحكم نهائيا في الدعوي الجنائية المقامة قبل رفعها ، أو في أثناء السير فيها ..... ” .
وكان من المتواتر عليه بقضاء محكمتنا العليا أن : - ” النص فى المادة ۲٦۵ من قانون الاجراءات الجنائية على أنه - إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها ... - يدل على أن المشرع إرتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فىالموضوع المشترك بين الدعويين ، أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها إنتظاراً للحكم الجنائى الصادر فى الدعوى الجنائية ” .
(الطعن رقم ۹۳۵٦ لسنة ٦٤ ق ـ جلسة ۱۰/۱۲/۱۹۹٦ )
” المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشئ المحكوم به امام المحكمة المدنية الا اذا كان باتا لا يقبل الطعن اما لا ستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه او لفوات مواعيدها ” .
(الطعن رقم ۲۳٦۳ لسنة ۵۸ق ـ جلسة ۱٦/۵/۱۹۹٦ )