You cannot copy content of this page

عقوبات التزوير في القانون المصري

عقوبات التزوير في القانون المصري

 

في الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها يتناول الباب السادس عشر الجزء الخاص بالتزوير حيث ينص على : -

 

مادة ۲۰٦ :-

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن كل من قلد او زور شيئاً من الاشياء الاتية سواء بنفسة او بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الاشياء او أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها او بتزويرها وهذه الاشياء هى :-

امر جمهورى او قانون او مرسوم او قرار صادر من الحكومة ، خاتم الدولة او امضاء رئيس الجمهورية او ختمة .

اختام او تمغات او علامات احدى المصالح او احدى جهات الحكومة ختم او امضاء او علامة احد موظفى الحكومة .

اوراق مرتبات او بونات او سراكى او سندات اخرى صادرة من خزينة الحكومة او فروعها .

تمغات الذهب او الفضة .

مادة ۲۰٦ مكرر :-

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة اذا كان محلها اختاماً او تمغات او علامات لاحدى الشركات المساهمة او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات المنشاة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او احدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين اذا كانت الاختام او التمغات او العلامات التى وقعت بشانها احدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة او شركة او جمعية او منظمة او منشاة اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما باية صفة كانت .

مادة ۲۰۷ :-

يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على اختام او تمغات او علامات حقيقية لاحدى المصالح الحكومية او احدى جهات الادارة العمومية او احدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضارا بمصلحة عامة او خاصة .
مادة ۲۰۸ :-

يعاقب بالحبس كل من قلد ختما او تمغة او علامة لاحدى الجهات ايا كانت او الشركات الماذونة من قبل الحكومة او احد البيون التجارية وكذا من استعمل شيئاً من الاشياء المذكورة مع علمة بتقليدها .

مادة ۲۰۹ :-

كل من استحصل بغير حق على الاختام او التمغات او النياشين الحقيقية المعدة لاحد الانواع السالف ذكرها واستعملها استعمالاً مضرا باى مصلحة عمومية او شركة تجارية او اى ادارة من ادارات الاهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
مادة ۲۱۰ :-

الاشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة اذا اخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الاخرين او سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور .

مادة ۲۱۱ :-

كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى اثناء تادية وظيفتة تزويرا فى احكام صادرة او تقارير او محاضر او وثائق او سجلات او دفاتر او غيرها من السندات والاوراق الاميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات او اختام مزورة او بتغيير المحررات او الاختام او الامضاءات او بزيادة كلمات او بوضع اسماء او صور اشخاص اخرين مزورة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن .

مادة ۲۱۲ :-

كل شخص ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب نزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن مدة اكثرها عشر سنين .

مادة ۲۱۳ :-

يعاقب ايضا بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية او محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات او احوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير اقرار اولى الشان الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات ادراجة بها او بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها او يجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها .

مادة ۲۱٤ :-

من استعمل الاوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالاشغال الشاقة او بالسجن من ثلاث سنين الى عشر سنين .

مادة ۲۱٤ مكرر :-

كل تزوير او استعمال يقع فى محرر لاحدى الشركات المساهمة او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات المنشاة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او احدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبتة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عل عشر سنين اذا وقع التزوير او الاستعمال فى محرر لاحدى الشركات او الجمعيات المنصوص عليها او لاية مؤسسة او منظمة او منشاة اخرى اذا كان للدولة او لاحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها باية صفة كانت .

 

مادة ۲۱۵ :-

كل شخص ارتكب تزوير فى محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل .

مادة ۲۱٦ :-

كل من تسمى فى تذكرة سفر او تذكر مرور باسم غير اسمة الحقيقى او كفل احداً فى استحصالة على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

” وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت اى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة ۲۱٦ تنفيذا لغرض ارهابى ”

 

مادة ۲۱۷ :-

كل من صنع تذكرة مرور او تذكرة سفر مزورة او زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الاصل او استعمل احدى الاوراق المذكورة مع عملة بتزويرها يعاقب بالحبس .

” وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت اى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة ۲۱۷ تنفيذا لغرض ارهابى ” .

 

مادة ۲۱۸ :-

كل من استعمل تذكرة مرور او تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة شهور او بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .

” وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدتة على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة ۲۱۸ تنفيذا لغرض ارهابى ”

مادة ۲۱۹ :-

كل صاحب لوكاندة او قهوة او اود او محلات مفروشة معدى للايجار وكذلك كل صاحب خان او غيرة ممن يسكنون الناس بالاجرة يوميا قيد فى دفاتر الاشخاص الساكنين عنده باسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .

وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة ۲۱۹ تنفيذا لغرض ارهابى .

مادة ۲۲۰ :-

كل موظف عمومى اعطى تذكرة سفر او تذكرة مرور باسم مزور مع علمة بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزلة .

” وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة ۲۲۰ تنفيذا لغرض ارهابى ” .

مادة ۲۲۱ :-

كل شخص صنع بنفسة او بواسطة شخص اخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسة او لغيرة باسم طبيب او جرح بقصد انه يخلص نفسه او غيره من اى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس .

مادة ۲۲۲ :-

كل طبيب او جراح او قابلة اعطى بطريق المجاملة شهادة او بيانا مزورا بشان حمل او مرض او عاهة او وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس او بغرامة لا تجاو خمسمائة جنيه مصرى فاذا طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية للقيام بشئ من ذلك او وقع منه فعل نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة .

ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ايضا .

مادة ۲۲۳ :-

العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لان تقدم الى المحاكم .

مادة ۲۲٤ :-

لا تسرى احكام المواد ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ۲۱٤ ، ۲۱۵ على احوال التزوير المنصوص عليها فى المواد ۲۱٦ و ۲۱ و ۲۱۸ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۲ ولا على احوال التزوير المنصوصو عليها فى قوانين العقوبات خاصة .

مادة ۲۲۵ :-

تعتبر بصمة الاصبع كالامضاء فى تطبيق احكام هذا الباب .

مادة ۲۲٦ :-

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة امام السلطة المختصة باخذ الاعلام اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها او يعلم انها غير صحيحة وذلك متى ضبط الاعلام على اساس هذه الاقوال .

ويعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل اعلاما بنحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الاولى من هذه المادة وه عالم بذلك .

مادة ۲۲۷ :-

يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من ابدى اما السلطة المختصة بقصد اثبات بلوغ احد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج اقوالا يعلم انها غير صحيحة او حرر او قدم لها اوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على اساس هذه الاقوال او الاوراق .

ويعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خولة القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم ان احد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون .

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2