You cannot copy content of this page

ما هى  عقوبة الطبيب حال إصداره شهادة مزورة عن عاهة أو مرض أو وفاة

ما هى  عقوبة الطبيب حال إصداره شهادة مزورة عن عاهة أو مرض أو وفاة

نص المادة رقم 222 و 221 و 223 من قانون العقوبات المصرى

 

– نص قانون العقوبات في المادة 222، كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا.

– وتنص المادة 221 من قانون العقوبات، على أن “كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس”.

وتنص المادة 223، على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضًا إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1