You cannot copy content of this page
ما هى عقوبة عدم تسليم الوصى أو القيم أموال القاصر أو المحجور علية لمن حل محلة
- نصت المادة رقم ۸۸ من قانون الولاية على المال رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ على : -
“ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل وصى او قيم او وكيل انتهت نيابته اذا كان بقصد الاساءة قد امتنع عن تسليم اموال القاصر او المحجور عليه او الغائب او اوراقه لمن حل محله فى الوصية او القوامة او الوكالة ، وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة اشد “ .