You cannot copy content of this page
المقصود بعقود الغرر فى القانون المدنى المصرى ( المقامرة والرهان - المرتب مدى الحياة - عقد التأمين )
الفصل الاول : المقامرة والرهان
المادة (739) :
1- يكون باطلاً كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان.
2- ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذي أدى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك. وله أن يثبت ما أدّاه بجميع الطرق.
المادة (740) :
1- يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً في الألعاب الرياضية. ولكن للقاضي أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغاً فيه.
2- ويستثنى أيضاً ما رخّص فيه قانوناً من أوراق النصيب.
الفصل الثانى : المرتب مدى الحياة
المادة (741) :
1- يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتباً دورياً مدى الحياة بعوض أو بغير عوض.
2- ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية.
المادة (742) :
1- يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو مدى حياة شخص آخر.
2- ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة (743) : العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً، وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.
المادة (744) : لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب إلا إذا كان قد قرر على سبيل التبرع.
المادة (745) :
1- لا يكون للمستحق حق في المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته.
2- على أنه إذا اشترط الدفع مقدّماً كان للمستحق حق في القسط الذي حلّ.
المادة (746) : إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد، فإن كان العقد بعوض جاز له أيضاً أن يطلب فسخه مع التعويض إن كان له محل.
الفصل الثالث : عقد التأمين
المادة (747) : التأمين عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبيّن بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمّن.
المادة (748) : الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون تنظّمها القوانين الخاصة.
المادة (749) : يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين.
المادة (750) : يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية: –
1- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح, إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية.
2- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمَّن له بسبب تأخّره في إعلان الحادث المؤمَّن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبيّن من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.
3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان والسقوط..
4- شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
5- كل شرط تعسفي آخر يتبيّن أنه لم يكن لمخالفته آثر في وقوع الحادث المؤمّن منه.
المادة (751) : لا يلتزم المؤمِّن في تعويض المؤمَّن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمّن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين.
المادة (752) :
1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولّدت عنها هذه الدعوى.
2- ومع ذلك لا تسري هذه المدة:
(أ) في حالة إخفاء بيانات متعلّقة بالخطر المؤمَّن منه, أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمّن بذلك. (ب) في حالة وقوع الحادث المؤمَّن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
المادة (753) : يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمَّن له أو لمصلحة المستفيد.
المادة (754) : المبالغ التي يلتزم المؤمِّن في التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمَّن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمَّن له أو أصاب المستفيد.
المادة (755) :
1- يقع باطلاً التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابةً قبل إبرام العقد. فإذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية، فلا يكون العقد صحيحاً إلا بموافقة من يمثّله قانوناً.
2- وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق.
المادة (756) :
1- تُبرّأ ذمة المؤمِّن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمَّن على حياته. ومع ذلك يلتزم المؤمِّن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين.
2- فإذا كان سبب الانتحار مرضاً أفقد المريض إرادته، بقى التزام المؤمّن قائماً بأكمله. وعلى المؤمِّن أن يثبت أن المؤمَّن على حياته مات منتحراً. وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمَّن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.
3- وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يُلزم المؤمِّن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
المادة (757) :
1- إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمَّن له، بُرِّئت ذمة المؤمِّن من التزاماته متى تسبب المؤمَّن له عمداً في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه.
2- وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمَّن له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمَّن على حياته، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه. فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمَّن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر، ولو كان المستفيد قد قَبِلَ ما اشترط لمصلحته من تأمين.
المادة (758) :
1- يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين، إما إلى أشخاص معيّنين، وإما إلى أشخاص يُعيّنهم المؤمَّن له فيما بعد.
2- ويعتبر التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معيّنين إذا ذكر المؤمَّن له في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه من وُلِدَ منهم ومن لم يُولَد، أو لورثته دون ذكر أسمائهم. فإذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين، كلٌ بنسبة نصيبه في الميراث. ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث. 3- ويُقصد بالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمَّن له، ويُقصد بالأولاد الفروع الذين يُثبت لهم في ذلك الوقت حق الإرث.
المادة (759) : يجوز للمؤمَّن له الذي التزم بدفع أقساط دورية، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمِّن قبل انتهاء الفترة الجارية، وفي هذه الحالة تُبرّأ ذمته من الأقساط اللاحقة.
المادة (760) :
1- في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمَّن على حياته حيّاً مدة معيّنة، وفي جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معيّن من السنين، يجوز للمؤمَّن له متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة في مقابل تخفيض في قيمة مبلغ التأمين ولو اتفق على غير ذلك. كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمَّن منه محقق الوقوع. 2- ولا يكون قابلاً للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.
المادة (761) : إذا خفض التأمين فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية: (أ) في العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز أن يقلّ مبلغ التأمين المخفّض عن القيمة التي كان يستحقها المؤمَّن له لو كان قد دفع ما يعادل احتياطي التأمين في تاريخ التخفيض مخصوماً منه 1% من مبلغ التأمين الأصلي، باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذي يجب دفعه مرة واحدة في تأمين من ذات النوع وطبقاً لتعريفة التأمين التي كانت مرعيّة في عقد التأمين الأصلي. (ب) في العقود المتفق فيها على دفع مبلغ التأمين بعد عدد معيّن من السنين، لا يجوز أن يقلّ مبلغ التأمين المخفّض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلي بنسبة ما دفع من أقساط.
المادة (762) :
1- يجوز أيضاً للمؤمَّن له، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل، أن يُصفّي التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمَّن منه محقق الوقوع.
2- ولا يكون قابلاً للتصفية، التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.
المادة (763) : تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءاً من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذكر في وثيقة التأمين.
المادة (764) :
1- لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين، إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمَّن عليه تجاوز الحد المعيّن الذي نصت عليه تعريفة التأمين.
2- وفي غير ذلك من الأحوال، إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط، أن القسط المتّفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أداؤه، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتّفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية. 3- أما إذا كان القسط المتّفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمّن على حياته، وجب على المؤمِّن أن يردّ دون فوائد، الزيادة التي حصل عليها، وأن يخفض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمَّن عليه.
المادة (765) : في التأمين على الحياة لا يكون للمؤمِّن الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول على المؤمَّن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمَّن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث.
المادة (766) :
1- في التأمين من الحريق يكون المؤمِّن مسئولاً عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق، أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقاً كاملاً، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق.
2- ولا يقتصر التزامه على الأضرار الناشئة مباشرةً عن الحريق، بل يتناول أيضاً الأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمَّن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق.
3- ويكون مسئولاً عن ضياع الأشياء المؤمَّن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة، كل هذا ولو اتفق على غيره.
المادة (767) : يضمن المؤمِّن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمَّن عليه.
المادة (768) :
1- يكون المؤمِّن مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمَّن له غير المتعمّد، وكذلك يكون مسئولاً عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة.
2- أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمَّن له عمداً أو غشّاً، فلا يكون المؤمِّن مسئولاً عنها ولو اتفق على غير ذلك.
المادة (769) : يُسأل المؤمِّن عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمَّن له مسئولاً عنهم، مهما يكن نوع خطئهم ومداه.
المادة (770) :
1- إذا كان الشيء المؤمَّن عليه مثقلاً برهن حيازي أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية، انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين.
2- فإذا شهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى المؤمِّن ولو بكتاب موصى عليه، فلا يجوز له أن يدفع ما في ذمته للمؤمَّن له إلا برضاء الدائنين.
3- فإذا حجز على الشيء المؤمَّن عليه أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة، فلا يجوز للمؤمِّن إذا أعلن بذلك على الوجه المبيّن في الفقرة السابقة أن يدفع للمؤمَّن له شيئاً مما في ذمّته.
المادة (771) : يحلّ المؤمِّن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمَّن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمِّن، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صِهراً للمؤمَّن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة، أو شخصاً يكون المؤمَّن له مسئولاً عن أفعاله.
عقد الكفالة
الفصل الاول : أركان الكفالة
المادة (772) : الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهّد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه.
المادة (773) : لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبيّنة.
المادة (774) : إذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدّم شخصاً موسراً ومقيماً في مصر، وله أن يقدّم عوضاً عن الكفيل، تأميناً عينياً كافياً.
المادة (775) : تجوز كفالة المدين بغير علمه، وتجوز أيضاً رغم معارضته.
المادة (776) : لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحاً.
المادة (777) : من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية، كان ملزماً بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفّذه المدين المكفول.
المادة (778) : 1- تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول، كما تجوز الكفالة في الدين الشرطي. 2- على أنه إذا كان الكفيل في الدين المستقبل لم يعيّن مدة للكفالة، كان له في أي وقت أن يرجع فيها ما دام الدين المكفول لم ينشأ.
المادة (779) : 1- كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً ولو كان الكفيل تاجراً. 2- على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو عن تظهير هذه الأوراق، تعتبر دائماً عملاً تجارياً.
المادة (780) : 1- لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين، ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول. 2- ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون.
المادة (781) : إذا لم يكن هناك اتفاق خاص، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين، ومصروفات المطالبة الأولى، وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل.
الفصل الثانى أثار الكفالة
1- العلاقة بين الكفيل والدائن :
المادة (782) : 1- يُبرّأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وله أن يتمسّك بجميع الأوجه التي يحتّج بها المدين. 2- على أنه إذا كان الوجه الذي يحتّج به المدين هو نقص أهليته، وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد، فليس له أن يحتّج بهذا الوجه.
المادة (783) : إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر، بُرئّت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.
المادة (784) : 1- تُبرّأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات. 2- ويقصد بالضمانات في هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل تأمين مقرر بحكم القانون.
المادة (785) : 1- لا تُبرّأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر في اتخاذ الإجراءات، أو لمجرد أنه لم يتخذها. 2- على أن ذمة الكفيل تُبرّأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن، ما لم يقدّم المدين للكفيل ضماناً كافياً.
المادة (786) : إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدّم في التفليسة بالدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن.
المادة (787) : 1- يلتزم الدائن بأن يُسلّم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع. 2- فإذا كان الدين مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس، وجب على الدائن أن يتخلّى عنه للكفيل. 3- أما إذا كان الدين مضموناً بتأمين عقاري، فإن الدائن يلتزم أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين، ويتحمّل الكفيل مصروفات النقل على أن يرجع بها على المدين.
المادة (788) : 1- لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين. 2- ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله، ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسّك بهذا الحق.
المادة (789) : 1- إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله. 2- ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل، إذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضي المصرية, أو كانت أموالاً متنازعاً فيها.
المادة (790) : في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين، يكون الدائن مسئولاً قبل الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
المادة (791) : إذا كان هناك تأمين عيني خصص قانوناً أو اتفاقاً لضمان الدين وقدّمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ولم يكن الكفيل متضامناً مع المدين، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمين.
المادة (792) : 1- إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قُسِّم الدين عليهم، ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه في الكفالة. 2- أما إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية، فإن كل واحد منهم يكون مسئولاً عن الدين كله، إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم.
المادة (793) : لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد.
المادة (794) : يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسّك بما يتمسّك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.
المادة (795) : في الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائماً متضامنين.
المادة (796) : إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفّى أحدهم الدين عند حلوله، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.
المادة (797) : تجوز كفالة الكفيل، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامناً مع الكفيل.
2- العلاقة ما بين الكفيل والمدين :
المادة (798) : 1- يجب على الكفيل أن يُخطِر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفّى الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدين أو بانقضائه. 2- فإذا لم يعارض المدين في الوفاء، بقى للكفيل حقه في الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه أسباب تقضي ببطلانه أو بانقضائه.
المادة (799) : إذا وفّى الكفيل الدين، كان له أن يحلّ محلّ الدائن في جميع ما له من حقوق قبل المدين. ولكن إذا لم يوفّ إلا بعض الدين، فلا يرجع بما وفّاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.
المادة (800) : 1- للكفيل الذي وفّى الدين أن يرجع على المدين سواءً كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه. 2- ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات، على أنه في المصروفات لا يرجع إلا بالذي دفعه من وقت إخباره المدين الأصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده. 3- ويكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداءً من يوم الدفع.
المادة (801) : إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين، فللكفيل الذي ضمنهم جميعاً أن يرجع على أيٍ منهم بجميع ما وفّاه من الدين.