You cannot copy content of this page

فصل العامل لإرتكابة خطاء مهنى جسيم نتج عنة أضرار جسيمة لصاحب العمل طبقآ للفقرة الثانية من المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 

فصل العامل لإرتكابة خطاء مهنى جسيم نتج عنة أضرار جسيمة لصاحب العمل طبقآ للفقرة الثانية من المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 

 

 

السادة الافاضل مسئولى شركة / …………………………………

 

السيد الاستاذ / ……………………………. مسئول الموارد البشرية بالشركة .

 

تحية طيبة وبعد ……..

 

– ردا على أستشارتكم المرسلة لنا بتاريخ 17 / 7 / 2019 بخصوص أرتكاب مدير أنتاج خطاء جسيم أدى الى وفاة عامل متأثرا بحروق من الدرجة الثالثة والرابعة .

– قد نصت المادة 60 من قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 أن الفصل جزاء تأديبى ومقرر لصاحب العمل ولكن يجب أن يكون فى ظل إطار القانون وقد حدد قانون العمل المصرى حالات فصل العامل وذلك فى نص المادة 69 من قانون العمل وقد نصت الفقرة الثانية والثالثة من هذة المادة على : –

2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه اضرار جسيمه لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلا اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه .
3- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللأزم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة –بشرط ان تكون هذة التعليمات مكتوبه ومعلنة في مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك .
– فالفقرة الثانية منطبقة على مدير الانتاج حيث أنة أرتكب خطاء مهنى جسيم أدى الى حدوث أضرار جسيمة لصاحب العمل والخطاء المرتكب من قبل مدير الانتاج متمثل فى تركة العمل وقت تجهيز العامل التركيبة الكيميائية التى أدت الى حرق العامل المتوفى .( إلا أنة كان يجب أبلاغ صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة بالواقعة ) .

– أما بخصوص الفقرة الثالثة فاهذة الفقرة تنطبق أكتر على مدير الانتاج لتكرار حدوث أخطاء منة المتمثلة فى الحريق الذى حدث فى مكتبة سنة 2014 وتم توجية لة أنذار بلفت نطربعدم تكرار مثل هذا الخطاء مرة أخرى .

– وطبقا لنص المادة رقم 60 التى أعطت الحق لصاحب العمل فى فصل العامل كانوع من الجزاء التأديبى الواقع على العامل الا نة قد قيدتة بقانون العمل وبالبحث فى قانون العمل نرى أنة قد حددت المادة 68 قد نصت على : – 

– ( يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون . ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبيه لصاحب العمل او من يفوضه لذلك .
ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الانذار والخصم من الاجر لمد لا تجاوز ثلاثة ايام ) .

 

– وبالنظر الى نص المادة رقم 71 نجدها نصت على : –

تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات العمالية الفردية المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون وتخطر المحكمة ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية ، وممثلا عن منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع في أول جلسة ، فإذا تخلف أي منهما عن الحضور استمرت المحكمة في نظر الدعوى .

وعلى المحكمة العمالية أن تفصل – على وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه – في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ، فإذا رفضت الطلب قضت باستمرار العامل في عمله وبإلزام صاحب العمل أن يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات .

فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض لنص المادة 122 من هذا القانون .

وتقضي المحكمة العمالية – بصفة مستعجلة وبحكم واجب النفاذ – بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثنى عشر شهرا إذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة ، فإن كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك. وعلى العامل إعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت إذا لم يكن قد سبق له إبداؤها .

وتقضي المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفي باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت .

فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل في عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط .
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية.

 

– كما تنص الفقرة الثانية من المادة رقم 110 من قانون العمل على : – ……………………………………………………

ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد الا في حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقاً لما تنص عليه اللوائح المعتمدة.
كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
ويراعي في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.

 

وحددت المادة رقم 56 من قانون العمل الالتزامات الواقعة على العامل من ضرورة أن يؤدى العمل المكلف بة بنفسة حيث نصت على : – يجب علي العامل : –

(ا) ان يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانه ، وذلك وفقاً لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية ،وأن ينجزها في الوقت المحدد ، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.

(ب) أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به اذا لم يكن في الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرضه
للخطر.
– أن يحافظ علي مواعيد العمل ، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.
– أن يحافظ علي ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخري ، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها ، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
– أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
– أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل ، وان يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها .
– أن يحافظ علي كرامة العمل ، وأن يسلك المسلك اللائق به .
– أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة علي سلامة المنشأة وأمنها .
– أن يحافظ علي أسرار العمل ، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متي كانت سرية بطبيعتها أو وفقاً للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل .
– أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخري التي تتطلب القوانين والنظم ادراجها في السجل الخاص به ، وبكل تغيير يطرأ علي بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك .
– أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة .

 

– وقد حددت المادة 73 من قانون العمل على أحقية صاحب العمل فى الرجوع على العامل ومطالبتة بقيمة الأدوات والخامات والمواد الذى أدى خطأة فى أتلافها حيث نصت على : –

إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد او اتلاف مهمات او الات او خامات او منتجات يملكها صاحب العمل او كانت في عهدته التزام بأداء قيمة ما فقد او اتلف .
ولصاحب العمل بعد اجراء التحقيق واخطار العامل ان يبدا باقتطاع المبلغ المذكور من اجره علي الا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض علي اجر خمسة ايام في الشهر الواحد . ويجوز للعامل ان ينظم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون وفقا للمدد والاجراءات الواردة بها .
فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره باتلاف او قضي له باقل منه وجب عليه رد مل اقتطع دون وجه حق خلال سبعة ايام من تاريخ صدور قرار اللجنة .
ولا يجوز لصاحب العمل ان يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وغفا لحكم هزة المادة إذا بلغ مجموعها اجر شهرين .

 

– بنأن على ما سبق يحق للشركة فصل مدير الانتاج وذلك بعد اتخاذ التوصيات الاحقة .

 

التوصيات

 

1- مخاطبة مدير المصنع رئيس مجلس الادارة بشأن الواقعة وصدور قرار من رئيس مجلس الادارة بأجراء التحقيق الازم مع مدير الانتاج وصدور قرار أو توصية فى ذلك التحقيق بأحالة الامر الى المحكمة العمالية المختصة للبت فى قرار فصل العامل لارتكابة خطاء جسيم تطبيف لنص المادة 69 من قانون العمل . ( كان يجب خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة طبقا لنص المادة 64 من قانون العمل ) والذى يقوم محلة ونستطيع أثبات قيام مدير الانتاج بأرتكاب خطاء جسيم هى مذكرة إدارية يؤخذ فيها أقوال مدير الانتاج والعمال ويوقعون عليها . مع ذكر رقم المحضر المحرر بواقعة وفاة العامل فى المذكرة الادارية .

2 – توجية أنذار بالفصل من العمل لأرتكابة خطاء جسيم وعرض أمر فصل العامل على المحكمة العمالية المختصة لصدور قرار بفصلة عن العمل .

3- أجراء توكيل عام قضايا لأتخاذ الازم قانون أمام المحكمة العمالية لرفع دعوى فصل عامل لارتكابة خطاء جسيم .

4 –  القيام برفع دعوى فصل العامل لأرتكابة خطار جسيم نتج عنها أضرار جسيمة .

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1