You cannot copy content of this page

قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972

قانون السلطة القضائية المصري  رقم 46 لسنة 1972 ومذكرته الإيضاحية والقوانين والقرارات الوزارية المتعلقة به

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 46 لسنة 1972
بشأن السلطة القضائية

 

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1956 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا,
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس العلى للهيئات القضائية,
وعلى القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية,
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل,
وبعد أخذ رأي المجلس للهيئات القضائية, وموافقة رأى مجلس الوزراء,
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة,

قرر القانون الآتي
(مواد الإصدار)
مادة 1
يستبدل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له, النصوص المرافقة, وتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة 2
القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن في حكمهم من رجال النيابة العامة المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) القضائي العام في يوم أول سبتمبر سنة 1972 يقسمون إلى فئتين (أ , ب) على أن يعتبر من الفئة (أ) الثلاثمائة (300) الأوائل من القضاة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة والباقون من الفئة (ب). وأن يعتبر المائتان (200) الأوائل من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة العامة من الفئة (أ) والباقون من الفئة (ب).

مادة 3
تلغى القيود الزمنية المبينة بالبنود (ج, د, هـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين على المحاكم الوطنية.

مادة 4
تجب ترقية رجال القضاء الشرعي الذين يحل دورهم في الترقية بالأقدمية على الدرجات المالية التالية لدرجاتهم على ألا تجاوز الترقية من درجة قاضى وما يعادلها ربع عدد الوظائف المرشح للترقية إليها.
وتحسب هذه النسبة على أساس عدد الوظائف المرشح للترقية إليها خلال سنة مالية كامل.

مادة 5
استثناء من أحكام المادتين 38 بند 3 و 119 من القانون المرافق يجوز تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعي أو الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر الموجودين في الخدمة في نيابات الأحوال الشخصية أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو بالمحاكم – في تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 – في وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام (للأحوال الشخصية) وذلك بمراعاة مدد خدمتهم وكفايتهم.

مادة 6
استثناء من حكم البند 3 من المادة 38 من القانون المرافق يجوز أن يعين معاونا بالنيابة العامة للأحوال الشخصية الحاصلون على الشهادة العالية من كلية الشريعة مع إجازة القضاء أو الإجازة العالية مع التخصص في الشريعة الإسلامية والقانون.

مادة 7
يتدرج المعينون وفقا لأحكام المادتين السابقتين في وظائف القضاء والنيابة للأحوال الشخصية.

مادة 8
استثناء حكم المادة 65 من القانون المرافق تستمر الإعارات الخارجية القائمة وقت العمل بهذا القانون إلى نهاية المدة المبينة في القرارات الصادرة بشأنها ولو جاوزت مدة الأربع سنوات المنصوص عليها في المادة المذكورة, ولا يجوز تجديدها أو مدها إلا بمراعاة أحكام هذه المادة.

مادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 23 شعبان سنة 1392 (أول أكتوبر سنة 1972).
أنور السادات

………………………………….

قانون السلطة القضائية

الباب الأول
المحاكم

الفصل الأول
ترتيب المحاكم وتنظيمها

مادة (1)
تتكون المحاكم من:
– محكمة النقض.
– محاكم الاستئناف.
– المحاكم الابتدائية.
– المحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترقع إليها طبقا للقانون.

(مادة 2)
يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة.

(مادة 3)
تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقاضين وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى, ويرأس كل دائرة فيها رئيس المحكمة أو أحد نوابه, ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم القضاة بها.
وتصدر الأحكام من خمسة قضاة.

مادة (4)
تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضيا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها.
وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.
وإذا رأت إحدى دوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها, وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل.

(مادة 5)
يكون بمحكمة النقض مكتب فني للمبادئ القانونية يؤلف من رئيس يختار من بين قاضيي المحكمة ومن عدد كاف من الأعضاء من درجة قاضى أو رئيس بالمحاكم أو قاضى أو ما يعادلها ويكون ندب الرئيس والأعضاء بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى وذلك بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض.
ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين.
ويختص المكتب الفني بالمسائل الآتية:
– استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها.
– إصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية.
– الإشراف على أعمال المكتبة.
– إعداد البحوث الفنية.
– الإشراف على جدول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة والمرتبطة أو التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني واحد على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة.
– سائر المسائل التي يطلب إليه رئيس المحكمة القيام بها.

(مادة 6)
يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا, ويؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والقاضين.
وتصدر الأحكام من ثلاثة قاضين.
ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة – وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب من رئيس محكمة الاستئناف.
وكذلك يجوز تأليف دائرة استئناف بصورة دائمة استئناف بصورة دائمة في أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف.

(مادة 7)
تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من قاضيي محكمة الاستئناف.
ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أحد رؤساء الدوائر وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد القاضين بها.

(مادة 8)
تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية, وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية.
ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة -عند الضرورة- وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.

(مادة 9)
يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية.
وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاء ويندب لرياستها أحد قاضيي محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية أو أية محكمة استئناف أخرى تالية لها طبقا للترتيب المبين في الفقرة الأولى من المادة 54 من هذا القانون.
ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة على الأكثر قابلة للتجديد.
ويكون بكل محكمة عدد كاف من الدوائر يرأس كلا منها رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء بها. ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد قضاة المحكمة.
وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء.
ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.

(مادة 10)
يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله بقانون.

(مادة 11)
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل.
ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة- وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.

(مادة 12)
يجوز تخصص القاضي بعد مضي أربع سنوات على الأقل من تعيينه في وظيفته. ويجب أن يتبع نظام التخصص بالنسبة إلى القاضين وبالنسبة لمن يكون من القضاة قد مضى على تعيينه ثماني سنوات.
ويصدر بالنظام الذي يتبع في التخصص قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على أن تراعي فيه القواعد الآتية:
أولا: يكون تخصص القاضي في فرع أو أكثر من الفروع الآتية:
جنائي – مدني – تجاري – أحوال شخصية – مسائل اجتماعية (عمال).
ويجوز أن تزاد هذه الفروع بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ثانيا: يقرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية الفرع الذي يتخصص فيه القاضي بعد استطلاع رغبته.
ويجوز عند الضرورة ندب القاضي المتخصص من فرع إلى آخر.

(مادة 13)
لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها.

(مادة 14)
تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاضى واحد.

الفصل الثاني
ولاية المحاكم

(مادة 15)
فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل كافة المنازعات والجرائم إلا ما أستثنى بنص خاص.
وتبين قواعد اختصاص المحاكم في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية.

(مادة 16)
إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة فإن لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى.
وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة تفصل في الدعوى بحالتها.

(مادة 17)
ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل:
في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك.
في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها.

الفصل الثالث
في الجلسات والأحكام

(مادة 18)
تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.
ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس.

(مادة 19)
لغة المحاكم هي اللغة العربية.
وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.

(مادة 20)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب.

الفصل الرابع
في النيابة العامة

(مادة 21)
تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا. ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

(مادة 22)
مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة. ويجوز لها عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها.

(مادة 23)
يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم -عدا محكمة النقض- النائب العام أو أحد النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو وكلائها أو مساعديها أو معاونيها.
وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم النواب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته.
ويسرى في شأن النواب العامين المساعدين سائر الأحكام الواردة في قانون السلطة القضائية بشأن رؤساء محاكم الاستئناف عدا محكمة استئناف القاهرة ومن في درجتهم.
وإذا أعيد النائب العام المساعد إلى القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له يوم تعيينه نائبا عاما مساعدا.

(مادة 24)
ينشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود في المداولات.
وتؤلف من مدير يختار من بين قاضيي النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين على الأقل, يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل.
ويضع مجلس القضاء الأعلى لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة يصدر بها قرار من وزير العدل.
ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض.

(مادة 25)
يكون لدي كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين.

(مادة 26)
رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام.

(مادة 27)
تتولى النيابة العامة الإشراف علي السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن.

الفصل الخامس
في إدارة نقود المحاكم

(مادة 28)
تتولى النيابة العامة الإشراف علي الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.

(مادة 29)
حصيلة الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الكاتب الأول والكتاب والموظفين المعينين لذلك تحت إشراف النيابة العامة ورقابة وزارة العدل.

الفصل السادس
في الجمعيات العامة واللجان الوقتية

(مادة 30)
تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة.
(أ) ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات.
(ب) توزيع القضايا علي الدوائر المختلفة.
(ج) تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.
(د) ندب قاضي محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزائية.
(هـ) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية.
(و) المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون.
ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم في بعض ما يدخل في اختصاصها.

(مادة 31)
تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العالمين بها وتدعي إليها النيابة العامة ويكون لممثل النيابة رأي معدود في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة.

(مادة 32)
تنعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامة من تلقاء نفسه بناء علي طلب ثلث عدد قضاتها علي الأقل أو بناء علي طلب النيابة العامة ويبين في الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة وميعاده. فإذا لم يستجيب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة الموقعين عليه.

(مادة 33)
لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضرة أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة علي الأقل.

(مادة 34)
تصدر قرارات الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

(مادة 35)
تؤلف في كل محكمة لجنة تسمي (لجنة لشئون الوقتية) من رئيس المحكمة أو أقدم نوابها أو رئيس إحدى الدوائر فيها رئيسا ومن أقدم اثنين من أعضائها وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها في أثناء العطلة القضائية.

(مادة 36)
تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية لوزير العدل وللوزير أن يعيد إلي الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية ولجان الوقتية بها مالا يري الموافقة عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها،وله بعد ذلك أن يعرض الأمر علي مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره بما يراه.

(مادة 37)
تثبيت محاضر الجمعيات العامة في دفتر يعد لذلك ويوقعها رئيس المحكمة وأمين السر أو سكرتير الجلسة.

الباب الثاني
في قضاة المحاكم علي اختلاف درجاتهم

الفصل الأول
في تعين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم

(مادة 38)
يشترط فيمن يولي القضاء:
(1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية.
(2) ألا تقل سنة عن ثلاثين سنة إذا كان التعين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعين بمحاكم الاستئناف وعن إحدى وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض.
(3) أن يكون حاصلا علي إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو علي شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
(4) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف كان قد رد إليه اعتباره.
(5) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(مادة 39)
يعين قضاة الفئة (ب) الابتدائية من الهيئات الآتية:
(أ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقين، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضي القانون.
(ب) وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات متوالية.
(ج) ……………………………………………….
(د) النواب بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة (ب) ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتاز (ب).
(هـ) المحامين الذين أشتغلوا أمام الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي.
(و) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق، وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية، والمشتغلين بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي متي أمضوا جميعا تسع سنوات متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاضى من الفئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.

(مادة 40)
مع مراعاة ما نص في المادتين التاليتين يكون التعيين في وظيفة قاضى من الفئة الاستئناف بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في القضاء أو النيابة

(مادة 41)
متي توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأسا:
أولا: وظائف قضاة من الفئة (أ):
(أ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقون الذين قضوا في هذه الوظيفة خمس سنوات علي الأقل ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضي القانون المدة ذاتها.
(ب) النواب بمجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة من الفئة (أ) ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتاز (أ).
(ج) المحامون الذين أشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متوالية بشرط أن يكون مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة.
(د) الأساتذة المساعدون بكليات الحقوق وأساتذة القانون المساعدون بجامعات جمهورية مصر العربية، والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظرا للعمل القضائي، متي أمضوا أربع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في دراجات مماثلة لدرجة قاضي من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.
ثانيا: في وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية:
(أ) الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضي القانون.
(ب) القاضون المساعدون بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة (ب) ورؤساء النيابة الإدارية من الفئة (ب).
(ج) المحامون الذين أشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة.
(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية وكذلك الأساتذة المساعدون بهذه الكليات وأساتذة القانون المساعدين بهذه الجامعات الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
(هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي ممن أمضوا سبع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئيس بالمحكمة فئة (ب) أو يتقاضوا مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.
ثالثا- في وظائف رؤساء فئة (1) بالمحاكم الابتدائية:
(أ) الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية الذين قضوا في هذه الوظيفة ثلاث سنوات علي الأقل، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضي القانون المدة ذاتها.
(ب) القاضون المساعدون بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة (أ).
(ج) المحامون الذين أشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكون مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة.
(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن سنتين.
(هـ) المشغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) أو يتقاضى مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.
رابعا: في وظائف القاضي بمحاكم الاستئناف:
(أ) قاضى محاكم الاستئناف السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقضي القانون.
(ب) القاضون مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والوكلاء العاملون بالنيابة الإدارية.
(ج) المحامون الذين أشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية.
(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

(مادة 42)
استثناء من أحكام المادة 39 والفقرات (أولا وثانيا وثالثا) من المادة 41 والمادة 117 يجوز أن يعين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في جامعات جمهورية مصر العربية في وظائف القضاء أو النيابة التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية علي ألا يترتب علي ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة ويكون تحديد أقدميتهم بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

(مادة 43)
يشترط فيما يعين قاضى بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية:
(أ) أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات علي الأقل فى وظيفة قاض بإحدى محاكم الاستئناف أو محام عام بالنيابة العامة أو ما يعادلها فى الهيئات القضائية.
(ب) أن يكون قد أشتغل مدة ست سنوات بالتدريس بكليات الحقوق أو بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية بوظيفة أستاذ ومضي علي تخرجه إحدى وعشرون سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانوني.
(ج) أن يكون من المحامين الذين أشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثماني سنوات متوالية.

(مادة 44)
ويكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
ويعين نواب رئيس محكمة النقض بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بناء علي ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض.
ويعين القاضي بمحكمة النقض بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض ويرشح الأخر وزير العدل.
ويعين رؤساء الاستئناف ونوابها وقاضىاها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
ويعتبر تاريخ التعين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى يحسب الأحوال.

(مادة45)
تشغل وظائف مساعد أول ومساعدي وزير بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العاملين المساعدين وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
وتشغل وظائف وكلاء أعضاء الإدارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها على الأقل، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
وفى جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين، ويجوز الندب للمكتب الفني لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى من الدرجة المعادلة للدرجة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، مع مراعاة الأحكام الواردة فى قوانين هذه الهيئات.

(مادة 46)
يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي ووكلاء وأعضاء إدارة التفتيش بناء علي ترشيح من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

(مادة 47)
لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاضى بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع.
ولا يجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو قاضى بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العُشر.
وتحسب هذه النسبة لكل فئة علي أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة.

(مادة 48)
في غير حالات الضرورة تجري التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال العطلة القضائية.

(مادة 49)
يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية من الفئة (ب) بطريقة الترقية من بين أعضاء النيابة علي أساس الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم.
وتكون ترقية القضاة من الفئتين (ب، أ) والرؤساء بالمحكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ) علي أساس الأقدمية مع الأهلية.
ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم في الترقية متي أمضوا في وظائفهم سنتين علي الأقل وبشرط ألا تزيد نسبة من يرقي منهم لهذا السبب علي ربع عدد الوظائف الخالية في كل درجة خلال سنة مالية كاملة ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم.
ويعتبر من ذوي الكفاية الممتازة القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون في أخر تقديرين لكفايتهم علي درجة كفء أحدهما علي الأقل عن عملهم في القضاء وبشروط ألا تقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة فوق المتوسط وفيما عدا ذلك يجري الاختيار في الوظائف الأخرى علي أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية.

(مادة 50)
تقرر أقدمية القضاة بحسب تاريخ هذا القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ أخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
وإذا عين أو رقي قاضيان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية بينهم من تاريخ تعيينه في وظيفة محام عام.
وتعتبر أقدمية القضاء الذين يعادون إلي مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم أول مرة.
وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات وإذا أعيد المحامي العام الأول إلي القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له يوم تعيينه محاميا أول.

(مادة 51)
تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية عند تعينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات علي ألا يترتب علي ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة العامة.

الفصل الثاني
في نقل القضاء وندبهم وأعارتهم

يلاحظ أنه جاء فى نص المادة السادسة من القانون 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أنه “يستمر نفاذ القرارات الصادرة بالندب أو الإعارة السارية وقت العمل بهذا القانون ولو جاوزت المدة الحد الأقصى المقرر قانونا، وذلك حتى انتهاء المدة المحددة فى هذه القرارات”

(مادة 52)
لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحول وبالكيفية المبينة بهذا القانون.

(مادة 53)
يكون نقل الرؤساء والقضاء بالمحاكم الابتدائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يحدد فيه المحاكم التي يلحقون بها ويعتبر تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار.

(مادة 54)
رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة وقاضىاها لا يجوز نقلهم إلي محكمة أخري إلا برضائهم وموافقة مجلس القضاء الأعلى أما قاضيي محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلي محكمة استئناف القاهرة تبعا لأقدمية التعين بمراعاة أن يكون النقل من محكمة استئناف قنا إلي محكمة استئناف أسيوط ثم إلي بني سويف ثم إلي الإسماعيلية ثم إلي المنصورة ثم إلي طنطا ثم إلي الإسكندرية, ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة أو القاضي في المحكمة التي يعمل بها بناء علي طلبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى ويكون اختيار رؤساء دوائر محاكم الاستئناف بطريق الندب من بين القاضيين الذين أمضوا في درجة قاضى سنتين علي الأقل.
ويكون النقل والندب في هذه الأحوال بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الأعلى للهيئات ويعتبر تاريخ أو الندب من تاريخ التبليغ بالقرار.

(مادة 55)
يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب مؤقتا للعمل بمحكمة النقض أحدى قاضيي محاكم الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط التعيين في وظيفة قاضى بمحكمة النقض لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري وذلك بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها والجمعية العامة لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

(مادة 56)
يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب أحد قاضيين محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف غير المحكمة التابع لها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري وذلك بعد أخذ رأي الجمعية للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

(مادة 57)
يجوز لوزير العدل أن يندب أحد قاضى محاكم الاستئناف مؤقتا للعمل بالنيابة العامة للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

(مادة 58)
يجوز لوزير العدل عند الضرورة ندب الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

(مادة 59)
ينقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضي خمس سنوات في محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبينها، وأربع سنوات في محاكم بني سويف والفيوم والمنيا وباقي محاكم الوجه البحري وسنتين في محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان.
ويجوز بناء علي طلب القاضي أو الرئيس بالمحكمة وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ألا ينقل إلي محاكم المنطقة الأولي ليبقي في المنطقة الثانية والثالثة، أو ألا ينقل إلي محاكم المنطقة الثانية ليبقي في المنطقة الثالثة.
ويستثني من قيد المدة بالنسبة إلي محكمتي القاهرة والإسكندرية القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون في أخر تقدير لكفايتهم علي درجة كفء بشرط أن يكون تقديرها السابق بدرجة فوق المتوسط.
وإذا عين في وظائف القضاة أو النيابة أحد المحامين فلا يجوز أن يكون مقر عمله في دائرة المحكمة الابتدائية التي كان بها مركز عمله إلا بعد مضي ثلاث سنوات علي الأقل من تاريخ تعيينه.

(مادة 60) ملغاة

(مادة 61)
في حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لدية يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدام فالأقدام من النواب أو الأعضاء بحسب الأحوال.
وفي حالة غياب أحد القضاة أو جود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محلة ويراعي أن يكون الندب بطريق التناوب بين القضاة.

(مادة 62)
يجوز ندب القاضي مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلي عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى علي أن يتولى المجلس المذكور وحدة تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي عن هذه الأعمال بعد انتهائها.

(مادة 63)
لا يجوز للقاضي، بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى، أن يكون محكما ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح علين القضاء، إلا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية.
كما لا يجوز للقاضي، بغير موافقة مجلس المذكور ندب القاضي ليكون محكما عن الحكومة أو إحدى الهيئات العامة متي كانت طرفا في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم وفي هذه الحالة يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافآت التي يستحقها القاضي.

(مادة 64)
لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضي لغير عمله طول الوقت طبقا للمادة (62) علي ثلاث سنوات متصلة.

(مادة 65)
تجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة.
ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية.

(مادة 66)
تعتبر المدة متصلة فى حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.
ويجوز شغل الوظيفة المعار بدرجتها إذا كانت الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته، أو يشغل درجته الأصلية بص

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1