You cannot copy content of this page

قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها رقم 146 لسنة 1988

قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها  رقم 146 لسنة 1988

 

باسم الشعب رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه :

(المادة الاولى)
يعمل باحكام القانون المرافق في شان شركات المساهمة العاملة في مجال تلقى الاموال لاستثمارها. وتسري احكام القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وعلى هذه الشركات فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. ولا يجوز لشركات المساهمة العاملة في مجال تلقى الاموال لاستثمارها مزاولة اعمال البنوك بما فيها تلقى الودائع تحت الطلب او لاجل او اعمال الصرافة او منح التسهيلات الائتمانية.

(المادة الثانية)
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد “بالهيئة او الجهة الادارية” اينما ورد ذكرها في هذا القانون او لائحته التنفيذية او القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية “الهيئة العامة لسوق المال” ويقصد بالوزير “وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية” ويقصد بالشركة “شركة مساهمة” التي يتم تاسيسها وقيدها فقط طبقا لاحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)
يلغى القانون رقم 89 لسنة 1986 بتنظيم بعض حالات دعوة الجمهور الى الاكتتاب العام.

(المادة الرابعة)
يصدر الوزير، بعد اخذ راي الهيئة، اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونموذج العقد الابتدائي والنظام الاساسي لشركة المساهمة العاملة في مجال تلقى الاموال لاستثمارها وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 24 شوال سنة 1408 (9يونيو سنة 1988)
حسني مبارك

 

الباب الأول أحكام عامة

المادة 1
مع عدم الاخلال باحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وغيره من القوانين المنظمة لصور من الاكتتاب العام او تجميع الاموال، لا يجوز لغير شركة المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة ان تتلقى اموالا من الجمهور باية عملة وباية وسيلة وتحت اي مسمى لتوظيفها او استثمارها او المشاركة بها سواء اكان هذا الغرض صريحا او مستترا. كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور باية وسيلة مباشرة او غير مباشرة للاكتتاب العام او لجمع هذه الاموال لتوظيفها او استثمارها او المشاركة بها.

المادة 2
يقدم طلب تاسيس شركة المساهمة التي يكون من اغراضها العمل في مجال تلقى الاموال لاستثمارها الى الهيئة مرفقا به كافة الاوراق والمستندات التي يتطلبها القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية لتاسيس شركة المساهمة بالاضافة الى طلب القيد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، ويشترط لتاسيس الشركة وقيدها بالسجل واستمرار قيدها ما ياتي: (ا)الا يقل عدد الشركاء المؤسسين عن عشرين شخصا ولا يقل عدد الاسهم التي يكتتب بها كل منهم عن 1% من قيمة راس المال المصدر. (ب)الا يقل راس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه، ولا يزيد على خمسين مليون جنيه، وان يكون مدفوعا بالكامل ومملوكا كله لمصريين، وان يطرح منه خمسون في المائة على الاقل للاكتتاب العام لغير المؤسسين. (جـ)ان يكون جميع اعضاء مجلس الادارة والمدير العام من المصريين. ولمجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير واقتراح مجلس ادارة الهيئة يستثنى اي شخص من الاشخاص المشار اليه في المادة 16 من شرطي الحدين الادنى والاقصى لراس المال المصدر المشار اليه في البند (ب) من هذه المادة.

المادة 3
يصدر مجلس ادارة الهيئة قراره بقبول او رفض طلبي التاسيس القيد خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الاوراق مستوفاة. ويرفض الطلب اذا كانت هناك مخالفة لاحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او غير ذلك من القوانين او اللوائح، او كان من اغراض الشركة او النشاط الذي تقوم به ما يتعارض مع النظام العام والاداب، او لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة والامن القومي، ويكون قرار المجلس بالرفض مسببا ويجوز التظلم منه امام الوزير. وتنشر قرارات الموافقة والتاسيس والقيد بالوقائع المصرية. وتضع اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والاوراق والمستندات التي يلزم ارفاقها واجراءات التاسيس والقيد وبيانات السجل.

المادة 4
اذا دخل في تكوين راسمال الشركة عند تاسيسها او زيادة راسمالها او الاندماج فيها حصص عينية مادية او معنوية، وسواء كانت هذه الحصة مقدمة من جميع المؤسسين او المكتتبين او الشركاء او بعضهم، يجب على المؤسسين او مجلس الادارة حسب الاحوال ان يطلب الى الهيئة التحقق مما اذا كانت الحصة قد قدرت تقديرا صحيحا، وتختص بهذا التقدير لجنة يشكلها رئيس مجلس ادارة الهيئة طبقا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981. ولذوي الشان التظلم من هذا التقدير امام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، وذلك في المواعيد وطبقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون قرار اللجنة بتقدير الحصص المذكورة نهائيا، تلتزم به الجمعية التاسيسية او الجمعية العامة للشركة.

المادة 5
يجوز لشركة المساهمة التي ترغب في العمل في المجال المشار اليه في المادة الاولى من هذا القانون ان تتقدم بطلب لقيدها في السجل المعد لذلك بالهيئة متى كانت مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين3 و 4 وتم تعديل نظامها الاساسي وفقا للنموذج الصادر طبقا لاحكام هذا القانون، اما اذا كانت الشركة غير مستوفية لذلك الشروط فيتعين عليها ان تتخذ اجراءات التاسيس والقيد طبقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يترتب على ذلك انقضاء الشركة او تصفيتها، وتسري على الشركة في هذه الحالة احكام الفقرة الثالثة من المادة 136 من القانون رقم 159 لسنة 1981.

المادة 6
يحدد النظام الاساسي للشركة الحد الاقصى للاموال التي يمكن او تتلقاها من الجمهور بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية. وتصدر الشركة صكوك استثمار مقابل الاموال التي تتلقاها، وتخول صكوك الاستثمار لمالكيها المشاركة في الارباح والخسائر دون المشاركة في الادارة، ويتقاضى اصحابها نصيبهم في ناتج التصفية قبل حملة اسهم راس المال. وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات اصدار هذه الصكوك واسترداد قيمتها والبيانات التي يتضمنها الصك. ولا يجوز تداول اسهم المؤسسين لمدة خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة بالسجل المعد بالهيئة، كما لا يجوز خلال هذه المدة نقل ملكية هذه الاسهم بطريق الحوالة من المؤسسين بعضهم الى بعض او الى الغير.

المادة 7
تلتزم الشركة بايداع الاموال التي تتلقاها طبقا لاحكام هذا القانون خلال اسبوع من تاريخ التلقى في حساب خاص باحد البنوك المعتمدة الخاضعة لاشراف البنك المركزي المصري، ولا يجوز تحويل اي مبالغ منها الى الخارج الا بموافقة البنك المركزي المصري.

المادة 8
يكون لصاحب صك الاستثمار الذي اصدرته الشركة طبقا لاحكام هذا القانون حصة في صافي الربح والناتج عن استثمار قيمتها ويتحمل نصيبه فيما قد يتحقق من الخسارة. وتضع اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الارباح الصافية بين الشركة واصحاب الصكوك وتنظيم توزيع حصة اصحاب الصكوك فيما بينهم. ويجب على الجمعية العامة بعد قرار الميزانية توزيع الارباح الصافية بالكامل بين الشركة واصحاب الصكوك وذلك بعد تجنيب جزء من عشرين منها لتكوين الاحتياطي القانوني للشركة. ويخصم هذا الجزء من حصة الشركة في هذه الارباح ويقف تجنيب الاحتياطي القانوني متى بلغ مقدارا يعادل نصف راسمال الشركة. ويكون توزيع حصة الشركة في صافي الربح طبقا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.

المادة 9
تلتزم الشركة بان تقدم للهيئة البيانات الدورية وغيرها من البيانات المتعلقة بنشاطها في الداخل والخارج في المواعيد وطبقا للنماذج التي ينص عليها في اللائحة التنفيذية. ويضع مجلس ادارة الهيئة بموافقة الوزير قواعد الاشراف والرقابة على هذه الشركات على ان تمن هذه القواعد على وجه الخصوص ما ياتي: (ا)تحديد نسبة الاموال السائلة التي يجب الاحتفاظ بها لدى البنوك. (ب)ضوابط اصدار صكوك بالنقد الاجنبي، وذلك في حدود القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي. (جـ)تنظيم الغش واجراءاته. ولمجلس الوزراء وضع ضوابط تنويع الاستثمارات ونسبتها في المجالات المختلفة، ويجوز له تحقيقا للصالح العام وبناء على عرض الوزير ان يقرر منع استثمار الاموال في مجمل المجالات.

المادة 10
يتعين للشركة مراقبان للحسابات من مكاتب المحاسبة والمراجعة الوطنية ممن تتوافر بهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعين احدهما الجمعية العامة للشركة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه ويعين الاخر الجهاز المركزي للمحاسبات ويحدد مكانه وواجباته، ويجوز للجهاز تنحيتهما بناء على طلب الهيئة في حالة الاخلال بواجباتهما. ويلتزم مجلس ادارة الشركة باعداد الميزانية وغيرها من القوائم المالية وتقريره وفقا للنموذج الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعرضها على الجمعية العامة مرفقا بها تقرير ؟؟ الحسابات خلال ستة اشهر من نهاية السنة المالية. وتحظى الهيئة بصورة من الميزانية والقوائم المالية والتقارير المشار اليها في الفقرة السابقة قبل شهرين من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة، وللهيئة الحق في طلب اعادة نشر الميزانية والقوائم المالية بما يفصح عن المركز المالي الفعلي ونتيجة نشرها على الوجه الصحيح. وفي حالة عدم الاستجابة لملاحظات الهيئة يتعين على مجلس الادارة تدوين هذه الملاحظات في مرفقات الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور الجمعية العامة وعرضها في اجتماع الجمعية
العامة. وتلتزم الشركة خلال اسبوعين من اقرار الميزانية والقوائم المالية من الجمعية العامة بنشرها، مرفقا بها تقرير مراقبي الحسابات وملاحظات الهيئة في حالة عدم الاخذ بها، في جريدتين يوميتين صباحيتين على الاقل.

المادة 11
يجوز للشركة وقف نشاطها الذي تمارسه وفقا لاحكام هذا القانون بموافقة مجلس ادارة الهيئة بعد التحقق من ابراء ذمتها نهائيا من التزاماتها قبل اصحاب صكوك الاستثمار وذلك وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويؤشر بوقف النشاط في سجل القيد المعد بالهيئة، وينشر عنه في الوقائع المصرية وفي جريدتين يوميتين صباحيتين. ولا يجوز للشركة معاودة نشاطها في مجال تلقى الاموال لاستثمارها الا بموافقة مجلس ادارة الهيئة.

المادة 12
يجوز لمجلس ادارة الهيئة عند مخالفة الشركة لاحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او قرارات مجلس ادارة الهيئة الصادرة تنفيذا له اتخاذ اي من الاجراءات اللاتية: (ا)توجيه تنبيه كتابي للشركة. (ب)تكليف رئيس مجلس ادارة الشركة بدعوة المجلس للانعقاد للنظر في امر المخالفات المنسوبة للشركة، واتخاذ اللازم لازالتها، ويحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل عن الهيئة لابداء ملاحظاته. (جـ)تعيين عضو مراقب في مجلس الادارة لمدة محدودة، ويكون لهذا العضو المشاركة في المناقشات وتسجيل رايه فيما يصدر من قرارات دون ان يكون له صوت معدود. (د)حل مجلس دارة الشركة بموافقة الوزير وتعيين مفوض لادارتها لمدة لا تتجاوز ستة اشهر يعرض في نهايتها الامر على الجمعية العامة غير العادية لاختيار مجلس ادارة جديد للشركة، او اتخاذ اي اجراء تراه الجمعية مناسبا.

المادة 13
يشطب قيد الشركة في الاحوال الاتية: (ا)اذا تبين ان القيد تم على اساس بيانات جوهرية غير صحيحة. (ب)اذا ثبت مخالفة الشركة لاحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او قرارات مجلس ادارة الهيئة الصادرة تنفيذا له، ولم تقم الشركة بازالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس ادارة الهيئة. (جـ)اذا اتبعت الشركة سياسة تتعارض مع النظام والاداب، او لا تتفق والمصلحة الاقتصادية العامة والامن القومي او تضر بمصالح اصحاب الصكوك. ويتم الشطب بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة باغلبية ثلثي اعضائها، ولا يصدر قرار الشطب الا بعد انقضاء شهر من تاريخ اخطار الشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة اليها وعدم تقديمها كتابة مبررات يقبلها مجلس ادارة الهيئة وينشر هذا القرار الصادر بالشطب في الوقائع المصرية. ويترتب على شطب قيد الشركة وقف نشاطها الذي تمارسه وفقا لاحكام هذا القانون نهائيا، وتلتزم برد قيمة الصكوك الى اصحابها خلال المدة المحددة بقرار الشطب فاذا لم تقم الشركة برد قيمة الصكوك خلال المدة المحددة جاز لمجلس ادارة الهيئة ان يقرر تصفيتها، وفي هذه الحالة يعين مجلس ادارة الهيئة المصفي ويحدد اتعابه.

المادة 14
استثناء من احكام القانون رقم 161 لسنة 1957 باصدار اللائحة العامة لبورصات الاوراق المالية، والقانون رقم 159 لسنة 1981 في شان شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ومع عدم الاخلال باحكام الفقرة الرابعة من المادة 6 من هذا القانون، يجب مراعاة الشروط التالية عند قيد وتداول اسهم الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها:
(ا)عدم قيد اسهم هذه الشركات في جداول الاسعار بالبورصات المصرية قبل تقديم ميزانيتين مرضيتين على الاقل توافق عليهما الهيئة. ومع ذلك يجوز التعامل على اسهم هذه الشركات قبل قيدها في جداول الاسعار في سوق موازية يصدر بانشائها وتحديد قواعد العمل بها قرار من الوزير بناء على عرض اللجنة العليا للبورصات، ولا يتم تداول الاسهم في هذه المدة بما يزيد من قيمتها الاسمية مضافا اليها عند الاقتضاء مقابل نفقات الاصدار.
(ب)ان تشتمل بيانات اسهم هذه الشركات على رقم وتاريخ القيد بالسجل المعد بالهيئة ونوع الاصدار ورقمه وتاريخه.

المادة 15
يحظر على شركات المساهمة التي يكون من بين اغراضها تلقي الاموال لاستثمارها اصدار او انشاء حصص تاسيس او حصص ارباح او اسهم تمتع او اسهم ممتازة ويجوز لشركات المساهمة الاخرى اصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير لا يجاوز ما يحدده البنك المركزي المصري بالاتفاق مع الهيئة في ضوء متطلبات تنمية سوق المال المصري، وتوفير رؤوس الاموال اللازمة للمشاركة في التنمية الاقتصادية للمجتمع. وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وقواعد اصدار وتداول تلك الصكوك في بورصات الاوراق المالية.

 

الباب الثاني أحكام إنتقالية

المادة 16
على كل شخص طبيعي او معنوي تلقي قبل العمل باحكام هذا القانون بالذات او بالواسطة اموالا من الجمهور لاستثمارها او المشاركة بها او لاي غرض اخر من اغراض توظيف الاموال باية وسيلة وتحت اي مسمى ان يتوقف عن تلقي الاموال من تاريخ العمل بهذا القانون، وان يرسل اخطارا الى الهيئة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية يتضمن ما يلي: (ا)ما اذا كان يرغب في العمل في مجال تلقي الاموال لاستثمارها طبقا لاحكام هذا القانون او لا يرغب في ذلك. (ب)المبالغ التي تلقاها قبل العمل بهذا القانون بالعملات المختلفة ومجالات استثمارها. (جـ)قائمة المركز المالي في تاريخ العمل بالقانون وتقريرا عنه معتمدين من اثنين من المحاسبين القانونيين من مكاتب المحاسبة والمراجعة الوطنية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يعينهم ويحدد مكافاتهم الجهاز المركزي للمحاسبات، على ان تنشر قائمة المركز المالي والتقرير في جريدتين يوميتين صباحيتين على الاقل. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الاخرى والمستندات التي يتعين ارفاقها بالاخطار.

المادة 17
يجب على كل من اخطر الهيئة برغبته في توفيق اوضاعه القيام بذلك خلال سنة على الاكثر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز للوزير بناء على عرض مجلس ادارة الهيئة ان ياذن له بتلقي الاموال من الجمهور لاستثمارها خلال تلك المدة.

المادة 18
على كل من اخطر الهيئة بعدم رغبته في توفيق اوضاعه او انقضت المدة المحددة لتوفيق الاوضاع دون اتمامه ان يرد جميع ما تلقاه من اموال الى اصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون. ويكون الملتزمون برد الاموال المشار اليها، في حالة تعددهم، وكذا الشركاء في الشخص الاعتباري، مسئولين بالتضامن في جمعي اموالهم عن الوفاء بهذا الالتزام.

المادة 19
يلتزم الاشخاص المشار اليهم في المادة 16 بنقل ارصدتهم الموجودة بالخارج وايداع ما لديهم من اموال نقدية بالعملات المختلفة او اوراق مالية مصرية او اجنبية لدى احد البنوك المعتمدة الخاضعة لاشراف البنك المركزي المصري وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون واخطار البنك المركزي والهيئة بذلك. ولا يجوز الاحتفاظ باية ارصدة سابقة او تحويل او ايداع اموال في بنك او مؤسسة مالية بالخارج مدة توفيق الاوضاع الا بموافقة الوزير بعد اخذ راي البنك المركزي المصري والهيئة في ضوء المبررات التي يقدمها اصحاب الشان. ويقدم صاحب الشان طلبه الى الوزير خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون مرفقا به المستندات المؤيدة لطلبه والمدة التي يطلبها للاحتفاظ بالارصدة في الخارج وحجم ونوع هذه الارصدة تفصيليا وبيان حجم ونوع المبالغ التي يطلب تحويلها، ويتم البت في الطلب بالموافقة او الرفض خلال شهرين من تاريخ تقديمه، ويتضمن قرار الموافقة بيان الارصدة المرخص بالاحتفاظ بها في الخارج ومدتها او المبالغ التي وافق على تحويلها. ويتعين على صاحب الشان في حالة الرفض او عند انتهاء مدة المرخص بها للاحتفاظ بالارصدة في الخارج نقل الارصدة الموجودة في الخارج خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار الوزير بعدم الموافقة او انتهاء المدة المحددة للاحتفاظ بهذه الارصدة بالخارج وايداعها احد البنوك المعتمدة الخاضعة لاشراف البنك المركزي واخطار البنك المركزي والهيئة بذلك.

المادة 20
يلتزم الاشخاص المشار اليهم في المادة 16 بامساك الدفاتر والسجلات والمستندات التي تستلزمها طبيعة نشاطهم وتفرضها القوانين واللوائح المقررة، وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

 

الباب الثالث الجزاءات

المادة 21
كل من تلقى اموالا على خلاف احكام هذا القانون، او امتنع عن رد المبالغ المستحقة لاصحابها كلها او بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على ثلثي ما تلقاه من اموال او ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الاموال المستحقة الى اصحابها. وتنقضي الدعوة الجنائية اذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لاصحابها اثناء التحقيق، وللمحكمة اعفاء الجاني من العقوبة اذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة كل من خالف احكام المادتين7 و 19 من هذا القانون. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (1) من هذا القانون.

المادة 22
يعاقب كل من يمتنع عن تقديم الاخطار المنصوص عليه في المادة 16 في الميعاد المقرر، وكل من يثبت عمدا بيانات جوهرية غير صحيحة به، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد على خمسمائة الف جنيه. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل مراقب حسابات تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته او اخفى عمدا وقائع جوهرية، او اغفل هذه الوقائع في التقارير التي يقدمها طبقا لاحكام هذا القانون.

المادة 23
يعاقب كل من يخالف الاحكام الاخرى الواردة في هذا القانون او لائحته التنفيذية وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 24
مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية لمرتكب الفعل المخالف للقانون يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون، وتكون اموال الشركة ضامنة في جميع الاحوال للوفاء بما يحكم من غرامات مالية.
المادة 25
تسري احكام المواد 208 مكررا (ا) 208 مكررا (ب) و 208 مكررا (جـ) و 208 مكررا (د) من قانون الاجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 26
مع عدم الاخلال باحكام المواد 21 وما بعدها من هذا القانون يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه الحكم بكل او بعض التدابير الاتية: 1-الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 2-حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 3-نشر مضمون الحكم الصادر بالادانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.

 

الباب الرابع أحكام ختامية

المادة 27
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية انشاء صندوق يضم شركات المساهمة العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها يسمى “صندوق التكافل” يهدف الى دعم انشطتها ومساندتها حال تعرضها لمخاطر او مصاعب مالية وحماية اموال المودعين وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة. ويتضمن قرار رئيس الجمهورية الصادر بانشاء الصندوق تحديد شروط العضوية وقواعد الادارة وعلاقة الصندوق بالشركات الاعضاء، ونسبة مساهمة كل منها في موارده وقواعد انفاق واستثمار هذه الموارد، واسس دعم الشركات الاعضاء حال تعرضها لمخاطر او مصاعب مالية.

المادة 28
يجب اخطار الهيئة بقرارات تعيين اعضاء مجالس الادارة والاعضاء المنتدبين ومديري الشركة من غير اعضاء مجلس الادارة وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدورها. ويجوز للوزير خلال ثلاثين يوما ولاسباب يحددها، الاعتراض على هذا التعيين.

المادة 29
يكون لموظفي الهيئة الفنيين الذين يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على كافة السجلات والدفاتروالمستندات والبيانات في مقر الشركة او غيرها، وعلى المسئولين عن ادارة الشركة ان يقدموا اليهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

المادة 30
يحظر على دور النشر ووسائل الاعلام المختلفة مقروءة ومسموعة او مرئية نشر اية دعوة موجهة من غير الشركات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون الى الجمهور لجمع الاموال وذلك عدا التبرع، كما يحظر عليها الاعلان عن اي نشاط من انشطة الاشخاص المشار اليهم في المادة 10 من هذا القانون خلال مدة توفيق اوضاعهم الا بعد اعتماد صيغة الاعلان بالصورة المختلفة من الهيئة، ويجب ان يتضمن الاعلان بيانا برقم وتاريخ الموافقة.

المادة 31
تؤدي الشركة للهيئة رسما للتاسيس والقيد او للقيد حسب الاحوال بواقع واحد في الالف من قيمة راسمالها المصدر، وبحد اقصى مقداره عشرة الاف جنيه في الحالة الاولى، وبواقع نصف في الالف من قيمة راسمالها المصدر بحد اقصى مقداره خمسة الاف جنيه في الحالة الثانية، كما تؤدي للهيئة سنويا مقابلا للخدمات بواقع ربع في الالف من قيمة راس المال المصدر وبحد اقصى مقداره الفان وخمسمائة جنيه. ويكون لكل ذي مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة، والحصول على بيانات او صور منها مصدقا عليها من الهيئة. ويرفض الطلب اذا كان من شانه اذاعة البيانات او الصور المطلوبة الحاق الضرر بالشركة او الاخلال بالمصلحة العامة او بمصالح المستثمرين وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات ذلك ورسوم الاطلاع او الحصول على البيانات والصور على الا يجاوز الرسم مائة جنيه مصري. وتؤدي شركة المساهمة التي لا تعمل في مجال تلقي الاموال لاستثمارها للهيئة عند طلب الترخيص باصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير رسما بواقع واحد في الالف من قيمة كل اصدار وبحد اقصى الف جنيه. ويفتح لحصيلة المبالغ المشار اليها في الفقرات السابقة حساب خاص في احد البنوك التجارية التابعة للقطاع العام وبحصص للصرف منه على اغراض ومهام الهيئة.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1