You cannot copy content of this page

القانون رقم 157 لسنة 1981 قانون الضرائب على الدخل

قانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل

“تم إلغائة بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005 “

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

يعمل فى شأن الضرائب على الدخل بأحكام القانون المرافق.

(المادة الثانية)

يلغى العمل بالقوانين أرقام 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل و99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد و155 لسنة 1950 بفرض ضريبة إضافية على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمصلحة المجالس البلدية والقروية و7 لسنة 1953 فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه و95 لسنة 1973 بتنظيم تحصيل الضريبة العامة على الإيراد من بعض ملاك العقارات المبنية و27 لسنة 1977 بإعفاء فوائد ودائع البريد والبنوك من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
وتلغى أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وذلك فيما عدا المواد 25، 26 فقرة أولى، 29، 30، 31 منه.
كما يلغى كل حكم يخالفأحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

تلغى ضريبة الجهاد المفروضة بالقوانين أرقام 113 لسنة 1973 بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، 117 لسنة 1973 بشأن فرض ضريبة جهاد على بعض الأطيان الزراعية الخاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، 118 لسنة 1973 بشأن فرض ضريبة جهاد على ملاك العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن ضريبة العقارات المبنية كما تلغى كل من الضريبة الإضافية للدفاع وضريبة الأمن القومى المنصوص عليهما فى القانونين رقمى 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع و23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومى.
كما تلغى الضريبة الإضافية بدائرة المحافظات المفروضة كنسبة من الضريبة الأصلية المقررة على إيرادات رؤوس الموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية.

(المادة الرابعة)

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به على الوجه الآتى:
1 – يعمل بأحكام الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وأحكام الباب العاشر من الكتاب الثالث اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون.
2 – يعمل بأحكام الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح شركات الأموال اعتبارا من السنة الضريبية 1981 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ نشر هذا القانون.
3 – يعمل بأحكام الضريبة على المرتبات اعتبارا من بداية السنة المالية 1981/ 1982
4 – يعمل بأحكام الضريبة على أرباح المهن غير التجارية والضريبة العامة على الدخل والأحكام العامة الواردة بالكتاب الثالث من هذا القانون فيما عدا أحكام الباب العاشر من هذا الكتاب اعتبارا من أول يناير عام 1981
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينه،
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1401 (7 سبتمبر سنة 1981)

حسنى مبارك

قانون الضرائب على الدخل
الكتاب الأول
الضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين وما يلحق بها
الباب الأول
الضريبة على يرادات رؤوس الأموال المنقولة
الفصل الأول
نطاق الضريبة وسعرها

مادة 1 – تسرى الضريبة على اليرادات الآتية:
1 – الفوائد وغيرها مما تنتجه السندات وأذون الخزانة وما يدفع من مكافآت التسديد ومن الأنصبة لى حاملى السندات وغيرهم من الدائنين.
2 – فوائد القروض على اختلاف أنواعها التى تصدرها أو تعقدها الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الأشخاص الاعتبارية أو الشركات أو المنشآت بصفة عامة أو تكون مطلوبة لديها بأية صفة كانت.
3 – ما يحصل عليه المصريون أو الأجانب المقيمون عادة فى مصر سواء كانوا من الأفراد أو من الجهات المنصوص عليها فى البند 2 من أرباح أو فوائد أو تسديدات أو استهلاكات لرأس المال أثناء حياة الشركة أو فوائد تصفية ناتجة عن مساهمتهم فى شركات أو منشآت أجنبية لا تعمل فى مصر أو فى شركات مصرية تعمل فى الخارج ولا تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال.
كما تسرى على ما يحصل عليه الأفراد والجهات المشار ليها نظير رد أو تسديد أو استهلاك حصص التأسيس أو حصص أصحاب النصيب ذا تم ذلك قبل حل الشركة أو تصفيتها.
4 – ما يحصل عليه الأفراد والجهات المنصوص عليهم فى البند السابق من فوائد ويرادات عما يملكون من سندات وأوراق مالية أجنبية حكومية وغيرها من القيم المالية الأجنبية.
5 – فوائد الديون أيا كان نوعها وفوائد الودائع والتأمينات النقدية متى كانت هذه الديون والودائع والتأمينات النقدية مطلوبة لمصريين أو لأجانب مقيمين عادة فى مصر ولو كانت الفوائد ناتجة من أموال مستثمرة فى الخارج.
6 – فوائد الديون أيا كان نوعها وفوائد الودائع والتأمينات النقدية فى جمهورية مصر العربية متى كانت مطلوبة لأجانب غير مقيمين بها عادة.
7 – مقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة انعقاد الجمعيات العمومية.
8 – ما يمنح لأعضاء مجالس الدارة فى شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة أو الرقابة من المساهمين فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها.
9 – المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل التى يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الدارة المنتدبون أو المديرون زيادة على المبالغ التى يتقاضاها أعضاء مجالس الدارة الآخرون، وذلك مقابل عملهم الدارى فيما يزيد على 5000 جنيه فى السنة لكل منهم وذلك دون الخلال بحكم البند 4 من المادة 55 من هذا القانون.
10 – بدلات التمثيل والاستقبال التى يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الدارة المنتدبون أو المديرون فى الشركات المنصوص عليها فى البند 8 وذلك فيما يزيد على 3000 جنيه سنويا لكل منهم.
11 – ما يؤخذ من أرباح الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، لمصلحة أعضاء مجالس الدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور للجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى، وتسرى الضريبة فى هذه الحالة بواقع النصف وذلك خلال مدة العفاء الضريبى المقرر للمشروع ودون الاعتداد بأى عفاء مقرر فى قانون آخر.
مادة 2 – يكون سعر الضريبة 32% من جمالى اليراد الذى تسرى عليه الضريبة.

الفصل الثانى
وعاء الضريبة

مادة 3 – يتحدد وعاء الضريبة بجمالى اليرادات المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون وذلك على النحو التالى:
1 – فيما يتعلقبالسندات وأذون الخزانة والقروض على اختلاف أنواعها بمقدار اليراد الموزع أو الفائدة أو أية مزايا أخرى.
2 – فيما يتعلق بمكافآت التسديد بقيمة الفرق بين سعر صدار السند والمبلغ الذى سدد فعلا.
3 – فيما يتعلق بالأنصبة بقيمة ما يحصل عليه حاملو السندات وأصحاب السلفيات والودائع من هذه الأنصبة.
4 – فيما يتعلق باليرادات المنصوص عليها فى البندين (3) و(4) من المادة (1) من هذا القانون بقيمة اليراد أو الفائدة أو أية مبالغ أخرى مما نص عليها، وذلك كله بعد خصم الضرائب الأجنبية المسددة عنها.
5 – فيما يتعلق بفوائد الديون والودائع والتأمينات بقيمة الفوائد.
ويستحق أداء الضريبة فى هذه الحالة بمجرد الوفاء بالفوائد مهما تكن الصورة التى يتم بها الوفاء وفى حالة تسديد كل أو بعض الديون دون الفوائد تحسب الضريبة على أساس أن الفوائد سددت أولا ولا يسرى ذلك على الديون التى تخفض بحكم قضائى ولا على التسديدات التى تتم بطريق التوزيع القضائى.
6 – فيما يتعلق بالمبالغ المنصوص عليها فى البنود 7، 8، 9، 10، 11 من المادة الأولى من هذا القانون يحدد وعاء الضريبة بقيمة المبلغ الذى يحصل عليه المستفيد فعلا.

الفصل الثالث
الإعفاء من الضريبة

مادة 4 – يعفى من الضريبة:
1 – فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة فى حساب المنشآت المنتفعة بها الكائنة فى جمهورية مصر العربية وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح شركات الأموال.
2 – الفوائد المستحقة على الأرصدة الدائنة للحسابات التى تفتح تنفيذا لاتفاقيات الدفع وبشرط المعاملة بالمثل.
3 – فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام من مصادر خارج جمهورية مصر العربية.
4 – الفوائد المستحقة على أرصدة الحسابات الحرة بالنقد الأجنبى و الجنيهالمصرى الحسابات الخاصة بالنقد الأجنبى.
5 – فوائد السندات التى تصدرها شركات المساهمة المصرية التابعة للقطاع العام أو الخاص بما لا يزيد على الفائدة التى يقررها البنك المركزى المصرى على الودائع لدى البنوك لآجال تساوى آجال السندات وذلك بشرط أن تطرح السندات المشار ليها للاكتتاب العام وأن تكون أسهم الشركة المصدرة لهذه السندات مقيدة فى سوق الأوراق المالية.
6 – فوائد السندات التى تصدرها بنوك القطاع العام وكذلك فوائد السندات التى تصدرها البنوك التى التى يساهم فيها رأس المال العام بأكثر من 50% والمسجلة لدى البنك المركزى المصرى متى كان صدار هذه السندات بهدف تمويل مشروعات داخل جمهورية مصر العربية.
7 – فوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لشراف البنك المركزى المصرى وبصناديق توفير البريد.
8 – المزايا النقدية أو العينية التى يحصل عليها المستأمن أو المدخر عن طريق السحب الذى تجريه شركات التأمين أو الادخار.
9 – الأرباح والفوائد وغيرها مما تنتجه القيم المنقولة الأجنبية التى تلتزم الشركات المصرية للتأمين وعادة التأمين بيداعها باستمرارها مودعة فى الخارج طبقا للقوانين الأجنبية أو اتفاقيات عادة التأمين لتكوين ضمان يوازى حصتها فى المخصصات الفنية أو أى التزامات أخرى ناشئة عن عمليات التأمين أو عادة التأمين.
ولا يسرى هذا العفاء ذا ثبت أن القيم المنقولة الأجنبية مودعة فى الخارج ولا تتمتع به متى زال اللزام باليداع.
وتطبق هذه الأحكام على شركات التأمين التى تعمل فى بلاد لا توجب قوانينها لزام تلك الشركات بيداع قيم مالية لتكوين ضمان أو احتياطى حسابى أو غيره من أنواع الاحتياطى وباستمرارها مودعة لهذه الأغراض، على أن تحدد القيم المالية التى تودع كضمان أو احتياطى حسبى أو احتياطى آخر لمواجهة الحوادث أو الخطار بقرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد.

الفصل الرابع
تحصيل الضريبة

مادة 5 – يستحق أداء الضريبة فى ذات المواعيد المقررة لسداد اليرادات التى تسرى عليها الضريبة.
ويجب أن يتم توريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالى للشهر الذى تستحق فيه.
وتكون الضريبة على حساب الدائن ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك.
مادة 6 – تلتزم كل هيئة أو شركة أو منشأة أوجهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من اليرادات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها وتوريدها خلال خمسة عشر يوما لى مأمورية الضرائب المختصة.
وفى حالة المزايا والتوزيعات العينية تلتزم الشركة أيضا بتوريد الضريبة المستحقة على أن تستأديها من صاحب الشأن ولها فى هذا السبيل حق الحبس قانونا.
مادة 7 – يلتزم كل من يحصل على أى من يرادات القيم المالية الأجنبية الخاضعة للضريبة المنصوص عليها فى البندين 3 و4 من المادة (1) من هذا القانون أن يؤدى الضريبة المستحقة لمأمورية الضرائب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه لليراد أو خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ الاستحقاق.
كما يلتزم كل بنك أو شركة أو منشأة تحصل مباشرة أو بواسطة غيرها أى مبلغ من اليرادات المشار ليها بأن تحجز منه قيمة الضريبة المستحقة عليه لتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر بالنسبة لما يكون قد حجز لحساب المصلحة خلال الشهر السابق.
مادة 8 – بالنسبة لفوائد الديون المطلوبة للبنوك ودور التسليف وشركات الأموال التى مركزها مصر أولها فرع فيها يكون الدائن هو المكلف بتوريد الضريبة فى المواعيد وطبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 9 – بالنسبة لفوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بمقتضى عقود رسمية محررة فى مصر أو محررة فى الخارج ومشمولة بالصيغة التنفيذية فى مصر يلتزم الدائن عند حلول موعد تسديد أى مبلغ من مبالغ الفائدة أن يورد لى مأمورية الضرائب المختصة قيمة الضريبة المطلوبة على مجموع الفوائد المستحقة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دفع هذه الفوائد كلها أو بعضها.
على أنه فى حالة تسديد جزء من الفائدة فلا يلتزم الدائن بتوريد ضريبة تزيد على ما قبضه من الفائدة.
فذا لم تسدد الفوائد كلها أو بعضها فى ميعاد الاستحقاق التزم الدائن بتبليغ مأمورية الضرائب المختصة خلال شهرين من ميعاد الاستحقاق طبقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 10 – يكون المدين فيما يتعلق بفوائد الديون المطلوبة لأفرد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بأوراق عرفية أو لم تكن قد حررت سندات بها مكلفا عند قيامه بتسديد الفوائد كلها أو بعضها أو عند قيامه بتسديد الدين يحجز من المبالغ التى يلتزم بأدائها مقدار الضريبة المستحقة على الفوائد المذكورة بالكامل وأن يورده لى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية مصحوبا بقرار موقع منه طبقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 11 – يلتزم المدين أن يحجز مقدار الضريبة ويورده لى مأمورية الضرائب المختصة فى المواعيد وطبقا للأوضاع المبينة فى المادة السابقة، وذلك ذا كان الدائن من الأفراد المقيمين فى الخارج أو كان الدين لشركة أجنبية مركزها فى الخارج وليس لديها فرع فى مصر مهما يكن نوع السند المثبت للدين.
ومع مراعاة ما هو مقرر من لزام أحد الطرفين بتوريد قيمة الضريبة لى مأمورية الضرائب المختصة على الطرف الآخر ذا كان مقيما فى مصر أن يقدم لى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دفع الفوائد قرارا مبينا به كل التفاصيل الخاصة بتلك الفوائد طبقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
فذا لم يقدم هذا القرار بقى مسئولا قبل مصلحة الضرائب عن الوفاء بدين الضريبة.
مادة 12- يلتزم كل من يئول أو ينتقل ليه دين ذو فائدة مهما تكن الطريقة التى آل أو انتقل بها الدين بأن يتحقق من أداء الضريبة المستحقة على تلك الفوائد ولا كان مسئولا عنها شخصيا وذلك دون الخلال بما هو مقرر من جزاءات أخرى.

الباب الثانى
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
الفصل الأول
نطاق الضريبة

مادة 13 – تفرض ضريبة سنوية على صافى أرباح أصحاب المهن والمنشآت التجارية أو الصناعية ومن بينها منشآت المناجم والمحاجر والبترول وغيرها أو المتعلقة بالحرف بغير استثناء لا ما ينص عليه القانون.
كما تسرى هذه الضريبة على صافى الأرباح التى تتحقق خلال السنة من أى نشاط تجارى أو صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد التنظيمية لما يعتبر صفقة واحدة فى تطبيق أحكام هذه المادة.
مادة 14 – تسرى هذه الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة فى مصر متى كانت متخذة شكل منشأة فردية، وكذلك على أرباح الشريك المتضامن فى شركات الأشخاص والشريك فى شركات الواقع. كما تسرى الضريبة على حصة الشركاء الموصين فى شركات التوصية البسيطة.
وتخضع للضريبة أرباح المنشأة المشتغلة فى مصر الناتجة من مباشرة نشاط فى الخارج ما لم يكن متخذا شكل منشأة مستقلة.
مادة 15 – تسرى الضريبة على الأرباح التى تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التى يقوم بها السماسرة والوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أى شخص أو شركة أو وكالة أو مكتب يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أى نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.
كما تسرى الضريبة على كل مبلغ يدفع لأى شخص طبيعى أو معنوى على سبيل العمولة أو السمسرة ولو كان دفعه عن عمل عارض لا يتصل بمباشرة مهنته وذلك بغير أى تخفيض سواء لمواجهة التكاليف أو للأعباء العائلية.
ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها لى مأمورية الضرائب المختصة فى المواعيد وطبقا للجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 16 – تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير محل تجارى أو صناعى سواء شمل اليجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية.
كما تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية.
مادة 17 – تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من بيع أى أصل من الأصول الرأسمالية للمهن والمنشآت المنصوص عليها فى هذا الباب وكذا الأرباح المحققة من التعويضات نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أى أصل من هذه الأصول سواء أثناء حياة المنشأة أو عند انقضائها.
وذا ما تم استخدام ثمن بيع هذه الأصول أو التعويضات المدفوعة عن هلاكها أو الاستيلاء عليها بالكامل فى شراء أصول رأسمالية جديدة. وتؤدى لى زيادة النتاج وتحسينه خلال نفس السنة التى تم فيها البيع أو الحصول على التعويض أو خلال السنتين التاليتين لانتهاء هذه السنة تستنزل قيمة هذه الضريبة من الضريبة المستحقة على الممول عن السنة أو السنوات المالية التالية للبيع أو للاستبدال كل ذلك بشرط مساك دفاتر منتظمة على النحو المحدد فى المادة (36) من هذا القانون بدون الخلال بأية مزايا أخرى منصوص عليها فيه.
ولا يسرى حكم هذه المادة على الأرباح الناتجة من عادة تقييم أصول المنشأة الفردية أو شركة الأشخاص عند تقديمها كحصة عينية نظير السهام فى رأسمال شركة مساهمة أو عند اندماجها فى شركة مساهمة وذلك كله بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية أو صاحب المنشآة أو الشركاء بحسب الأحوال فى الأسهم المقابلة لأنصبتهم مدة خمس سنوات.
كما لا يسرى حكم هذه المادة على الأرباح الناتجة من عادة تقييم أصول المنشآة الفردية وشركة الأشخاص عند تحويلها لى شركة من شركات المساهمة.
مادة 18 – تسرى الضريبة على الأرباح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها.
ويحدد وزير المالية القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافى هذه الأرباح.
ويخصم من هذه الضريبة ما يكون قد سدده الممول من ضريبة طبقا لحكم المادة (19) من هذا القانون.
مادة 19- استثناء من حكم المادة (31) من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر 5% وبغير أى تخفيض على جمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد قامة منشآت عليها وسواء أكان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت قامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات الآيلة من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير السهام فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
وعلى مأموريات ومكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة مع رسم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وبذات جراءات تحصيلها من المتصرف ليه الذى يلتزم بسدادها لحساب الممول المتصرف ويعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يقضى بنقل عبء الضريبة لى المتصرف ليه.
ويمتنع على مأموريات ومكاتب الشهر العقارى توثيق أو شهر التصرفات المشار ليها لا بعد تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة.
وفى تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة المشار ليها البيوع الجبرية دارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين.
ويتم توريد هذه الضريبة طبقا لما تقضى به أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا تسرى الضريبة العامة على الدخل فى هذه الحالة.
مادة 20 – تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة أو وحدة سكنية مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو أى نشاط آخر مما يخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية على أساس قيمة اليجار الفعلى مفروشا مخصوما منه خمسون فى المائة مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها فى المادة 24 من هذا القانون.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تقل قيمة اليجار المتخذ أساسلربط الضريبة بالتطبيق لحكم الفقرة السابقة عما يأتى:
1 – عشرة أمثال القيمة اليجارية المتخذة أساسلربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة لى الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.
2 – سبعة أمثال القيمة اليجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة لى الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961.
3 – خمسة أمثال القيمة اليجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة لى الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 وقبل 6 أكتوبر سنة 1973.
4 – ثلاثة أمثال القيمة اليجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة لى الأماكن المنشأة منذ 6 من أكتوبر سنة 1973.
وتربط الضريبة على أساس الأرباح الفعلية يرادا ومصروفا بالنسبة للوحدات السكنية المفروشة المؤجرة فى عقارات تقع خارج كردون المدينة.
وفى جميع الأحوال تخفض الضريبة المستحقة لى النصف بالنسبة للوحدات السكنية المفروشة المؤجرة للجامعات والمعاهد ودور العلم لسكنى الطلاب وفقا للأوضاع والجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر فى حكم الممول الواحد عند ربط الضريبة باسمه ما لم يثبت أن الحق فى تأجير الوحدة قد آل إلى الزوجة أو الأولاد القصر عن غير طريق الزوج أو الوالد بحسب الأحوال.
وعلى المؤجر سواء أكان مالكا أو مستأجرا أن يبلغ مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية لعقد اليجار ببيان عن الوحدات المؤجرة مفروشة وعدد ما يكون بها من حجرات وقيمة اليجار مفروشا والقيمة اليجارية لكل منها المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية وعليه عند انتهاء عقد اليجار أن يخطر مصلحة الضرائب بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء العقد.
وعلى مالك العقار أو المسئول عن دارته أن يخطر عن الوحدات المفروشة الموجودة فى العقار المملوك له ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة وذلك فى ذات المواعيد المحددة فى الفقرة السابقة.
ويتم التبليغ والخطار وتحصيل هذه الضريبة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 21 – أول:تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضى.
ثاني: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.
ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب والمواشى لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك كله فى حدود عشرة رؤوس.
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضى بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافى أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها فى هذه المادة.
مادة 22 – تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة ذا تجاوزت المساحة المزرعة منها ثلاثة أفدنة أو من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية ذا تجاوزت المساحة المزروعة منها فدانا واحدا وكذلك مشاتل المحاصيل البستانية أيكانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن نشاء المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها.
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد أعمار أشجار الفاكهة التى تعتبر بعدها منتجة وبيان أنواع المحاصيل البستانية.
واستثناء من حكم المادة 31 من هذا القانون تكون فئات الضريبة على أرباح هذا الاستغلال مع مراعاة المساحة المعفاة طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة على أساس مثل الضريبة المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان بأسعارها السارية عن المساحة التى لا تجاوز عشرة أفدنة وعلى أساس مثلى هذه الضريبة على المساحة التى تزيد على ذلك.
ويسرى العفاء والتخفيض المقرر بالقانون رقم 113 لسنة 1939 المشار ليه على هذه الضريبة ويتحمل بهذه الضريبة مالك الغراس سواء أكان مالكا للأرض أو مستأجرا لها ويكون باطلا أى اتفاق أو شرط يقضى بنقل عبء الضريبة إلى غير مالك الغراس.
ويعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر مالكا واحدا للغراس فى تطبيق حكم هذه المادة وتربط الضريبة باسمه ما لم تكن الملكية قد آلت لى الزوجة أو للأولاد القصر عن غير طريق الزوج أو الوالد بحسب الأحوال.
وتقوم مأموريات الضرائب العقارية بتحصيل هذه الضريبة فى ذات المواعيد المحددة لتحصيل ضريبة الأطيان وبذات جراءاتها وتوريدها لمأموريات الضرائب المختصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وتعفى من الضريبة المساحات المزروعة فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذى تعتبر فيه منتجة وذلك دون إخلال بالإعفاءات المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 المشار ليه.
ويستثنى مالك الغراس سواء أكان مالكا للأرض أو مستأجرا لها من أحكام المادتين 34، 37 من هذا القانون على أن يلتزم بأن يقدم لى مأمورية الضرائب المختصة بيانات بالمساحات المزروعة من كل نوع من أنواع أشجار الفاكهة خلال شهر من التاريخ الذى تعتبرفيه أشجار الفاكهة منتجة. كما يلتزم بتقديم بيان بالمساحات المزروعة بنباتات الزينة أو النباتات الطبية أو العطرية أو المشاتل خلال شهر من تاريخ بدء الزراعة.
وفى حالة زالة الغراس يلتزم المالك بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بواقعة الزالة وتاريخها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الزالة.
ولا يخضع وعاء هذه الضريبة لضريبة اليراد العام.

الفصل الثانى
وعاء الضريبة وسعرها

مادة 23 – تحدد الضريبة سنويا على أساس صافى الربح خلال السنة السابقة أو فى فترة الاثنى عشر شهرا التى اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية بحسب الأحوال.
مادة 24 – يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص:
1 – قيمة يجار العقارات التى تشغلها المنشأة سواء كانت مملوكة لها أومستأجرة وفى الحالة الأولى تكون العبرة باليجار الذى أتخذ أساسا بربط الضريبة على العقارات المبنية، فذا لم تكن الضريبة قد ربطت فتكون القيمة على أساس يجار المثل.
2 – الاستهلاكات الحقيقية التى حصلت فى دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل.
3 – خمسة وعشرون فى المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها المنشأة لاستخدامها فى النتاج وذلك بالضافة لى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ويحسب الاستهلاك الضافى اعتبارا من تاريخ الاستخدام فى النتاج ولمدة واحدة بشرط أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة وفقا لحكم المادة 36 من هذا القانون.
4 – الضرائب التى تدفعها المنشأة ما عدا الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التى تؤديها طبقا لهذا القانون.
5 – ( أ ) التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة أيا كان مقدارها.
(ب) التبرعات والعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للشراف الحكومى، بما لا يجاوز 7% من الربح السنوى الصافى للمنشأة.
ولا يجوز تكرار خصم ذات التبرعات من وعاء أية ضريبة أخرى.
6 – المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات المنشأة وأن تستعمل فى الغرض الذى خصصت من أجله فذا تضح بعد ذلك أنها استخدمت فى غير ما خصصت من أجله فنها تدخل فى يرادات أول سنة تحت الفحص.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على 5% من الربح السنوى الصافى للمنشأة.
أما المبالغ التى تأخذها المنشأة من أرباحها لتغذية الاحتياطيات على اختلاف أنواعها والتى تعد لتغطية خسارة محتملة أو لمنح العاملين مكافآت يزيد مجموعها على مرتب ثلاثة أشهر فى السنة فلا تخصم من مجموع الأرباح التى تسرى عليه الضريبة.
7 – أقساط التأمين الاجتماعى المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه والتى يتم أداؤها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
8 – المبالغ التى تستقطعها المنشآت سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 أو القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة أو كانت منشأة طبقا للنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشآت طبقا لهذا النظام يقابل التزاماتها لمكافأة نهاية الخدمة أو المعاش وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص.
مادة 25 – ذا ختم حساب حدى السنوات بخسارة فن هذه الخسارة تخصم من أرباح السنة التالية فذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقى لى السنة التالية، فذا بقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل لى السنة التالية وحتى السنة الخامسة، ولكن لا يجوز بعد ذلك نقل شئمن الخسارة لى حساب أى سنة أخرى.
ولا يسرى هذا الحكم على أوجه النشاط التى يتم ربط الضريبة عليها على أساس حكمى أو ثابت.
وفى حالة التوقف الجبرى لا تحسب فترة التوقف من بين الفترات المنصوص عليها فى هذه المادة.
مادة 26 – تخصم يرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة فى ممتلكات المنشأة والتى خضعت لضريبة نوعية، أو أعفيت منها بمقتضى القانون وكذا اليرادات الناتجة من أرباح خضعت للضريبة على أرباح شركات الأموال من مجموع الربح الصافى الذى تسرى عليه الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وذلك بمقدار مجموع اليرادات المشار ليها بعد خصم نصيبها فى مصاريف وتكاليف الاستثمار بواقع 10% من قيمة تلك اليرادات.
ويسرى الحكم ذاته على يرادات الأراضى الزراعية أو العقارات المبنية الداخلة فى ممتلكات المنشأة، بحيث تخصم هذه اليرادات من مجموع الربح الصافى الذى تسرى عليه الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بعد استبعاد 10% من قيمتها ويشترط أن تكون هذه اليرادات داخلة فى جملة يرادات المنشأة.
وفى كلتا الحالتين لا يجوز خصم أية تكاليف متعلقة بهذه اليرادات.
مادة 27 – فى الحالات التى يتم فيها الربط على أساس الأرباح الفعلية تفرض الضريبة على أرباح مجموع المنشآت التى يستثمرها كل ممول فى مصر بمركز دارة هذه المنشآت وفى حالة عدم تعيين هذا المركز ففى الجهة التى يقع بها نشاطه الرئيسى.
وفيما يتعلق بشركات التضامن تفرض الضريبة على كل شريك شخصيا عن حصة فى أرباح الشركة تعادل نصيبه فيها، وكذلك على كل ما يحصل عليه من الشركة من أجور أو فوائد على رأس ماله أو حسابه الجارى لديها أو غير ذلك من يراد.
أما فيما يتعلق بشركات التوصية البسيطة فتفرض باسم كل من الشركاء المتضامنين على النحو الموضح بالفقرة السابقة وما زاد على ذلك تفرض عليها الضريبة باسم الشركة.
ومع ذلك تبقى الضريبة المربوطة على الشريك المتضامن دينا على الشركة فى حدود ما كان يستحق على نصيبه فى ربح الشركة لو فرضت عليه الضريبة مستقلا.
مادة 28 – ذا ربطت الضريبة على شخص أو شركة وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر أو شركة أخرى بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات مقررة بمقتضى أحكام هذا القانون كان كلاهما الظاهر والحقيقى مسئولين بالتضامن عن سداد الضرائب المستحقة على الأرباح.
ويعتبر ممولا ظاهرا يعمل لحساب الممول الحقيقى المتنازل ليه عن المنشأة أو المنقول ليه ترخيصها ذا كانت تجمعه بالمتنازل أو صاحب الترخيص علاقة عمل أو كان التنازل أو نقل الترخيص بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج.
وفى جميع الأحوال يجوز لصاحب الشأن أن يثبت جدية التصرف.
مادة 29 – ذا توقفت المنشأة عن العمل الذى تؤدىالضريبة على أرباحه توقفا كليا أو جزئيا تفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف عن العمل.
ويقصد بالتوقف الجزئى نهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو لفرع أو أكثر بين الفروع التى يزاول فيها نشاطه.
وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى توقف فيه العمل ولا التزم بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة.
وعليه أيضا خلال تسعين يوما من تاريخ التوقف أن يتقدم بقرار مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف ومرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة.
وذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها، أو ذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لقيامه بالخطار عن التوقف. يلتزم ورثته بالخطار عن التوقف خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ وفاة مورثهم، مع التقدم بالاقرار خلالتسعين يوما من هذا التاريخ.
ويستفيد الشريك الذى لم يقم بالخطار عن التوقف من خطار غيره من الشركاء بهذه الواقعة.
مادة 30 – يسرى على التنازل عن كل أو بعض المنشأة فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم التوقف عن العمل وتطبق عليه أحكام المادة 29 من هذا القانون.
وعلى المتنازل ليه خطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله، ويكون المتنازل والمتنازل ليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل وكذلك عما استحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة هذا التنازل.
وللمتنازل ليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشآت المتنازل عنها.
وعلى مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه بالبيان المذكور خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب ولا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة فى هذا البيان.
ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب ما لم تتخذ الجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها.
وللمتنازل ليه حق الاعتراض أو الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها.
مادة 31 – بعد عمال حكم المادة 32 من هذا القانون يحدد سعرالضريبة على الوجه الآتى:
20% على الـ 1000 جنيه الأولى.
23% على الـ 1500 جنيه التالية.
27% على الـ 2000 جنيه التالية.
32% على ما زاد على ذلك.

الفصل الثالث
الإعفاء من الضريبة

مادة 32 – يعفى من الضريبة الأفراد والشركاء المتضامنون فى شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركاء فى شركات الواقع وفقا لما يلى:
1 – تكون حدود العفاء المقرر للعباء العائلية على الوجه الآتى:
( أ ) 720 جنيها سنويا للممول الأعزب.
(ب) 840 جنيها سنويا للممول المتزوج ولا يعول أولادا أو غير المتزوج ومعول ولدا أو أكثر.
(جـ) 960 جنيها سنويا للممول المتزوج ويعول ولدا أو أكثر.
فذا تجاوز صافى الربح السنوى حد العفاء سالف الذكر فلا تسرى الضريبة لا على ما يزيد على هذا الحد.
2 – فى تطبيق حكم هذه المادة يعتبر فى حكم الممول الفرد الشركات القائمة أو التى تقوم بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض.
وتربط الضريبة فى هذه الحالة باسم الأصل أو الزوج بحسب الأحوال ما لم يثبت صاحب الشأن جدية الشركة وذلك كله دون خلال بحق الغير الشريك فى التمتع بالعفاء بالنسبة لحصته فى الأرباح.
وفى هذه الحالة تعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة للوفاء بالضرائب المستحقة.
3 – يقتصر العفاء بالنسبة للشركاء المتضامنين فى الشركات المشار ليها فى هذه المادة على الشريك البالغ أو القاصر المأذون له فى الاتجار أو المأذون لنائبه فى الاستمرار فى التجارة.
4 – يشترط فى تحديد المعالين فى تطبيق أحكام هذه المادة ما يلى:
( أ ) بالنسبة للبن: ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك ذا كان ذا عاهة تقعده عن الكسب أو ذا كان طالبا بحدى مراحل التعليم العالى بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين.
(ب) بالنسبة للابنة: ألا تكون متزوجة أو عاملة.
ولا يسرى حكم هذه المادة على أوجه النشاط التى يتم ربط الضريبة عليها على أساس حكمى أو ثابت.
مادة 33 – يعفى من الضريبة:
أولا – أرباح مشروعات تربية النحل.
ثانيا – أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضى وذلك على النحو الآتى:
( أ ) المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة والمنشآت التى تقام بعد ذلك تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضى منتجة.
(ب) المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل العمل به يستمر عفاؤها المدة اللازمة لاستكمال العشر سنوات اعتبار من أول سنة ضريبية بالنسبة لتاريخ اعتبار الأراضى منتجة.
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذى تعتبر فيه الأرض منتجة.
ثالثا – أرباح شركات النتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالى:
1 – المشروعات التى كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر عفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فى ذلك القانون.
2 – المشروعات التى أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار ليه، وكذلك المشروعات التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط.
رابعا – أرباح مشروعات مراكب الصيد التى يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد، وذلك على النحو الآتى:
1 – بالنسبة للمشروعات التى كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر عفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سريان العفاء المنصوص عليها فى ذلك القانون.
2- بالنسبة للمشروعات التى أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار ليه، وكذلك المشروعات التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون العفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط.
خامس: أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بصدار قانون صناديق التأمين الخاصة.

الفصل الرابع
التزامات الممولين
القرارات والدفاتر

مادة 34 – على الممول أن يقدم قرارا مبينا به مقدار أرباحه أو خسائره وفقا لأحكام هذا القانون.
ويقدم القرار مقابل يصال أو يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول لى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للممول.
وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع القرار فى الميعاد المحدد لتقديمه ويلزم الممول الذى لم يقدم القرار فى الميعاد بتسديد مبلغ ضافى للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى ويخفض هذا المبلغ لى النصف ذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الحالة لى لجان الطعن.
وعلى الممول أن يرفق بالقرار صورة من حساب التشغيل والمتاجرة، وصورة من حساب الأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية معتمدة وكشفا ببيان الاستهلاكات التى أجرتها المنشأة مع بيان المبادئ المحاسبية التى بنيت عليها الأرقام الواردة فى القرار.
مادة 35 – تلتزم كل منشأة، سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص بأن تقدم القرار المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون مستندا لى الدفاتر والسجلات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك فى الأحوال الآتية:
1 – ذا كان رأس مال المنشأة يزيد على عشرة آلاف جنيه وفقا للعقد أو السجل التجارى أو الصناعى.
2 – ذا تجاوز صافى ربح المنشأة السنوى، وفقا لآخر قرار أو ربط نهائى خمسة آلاف جنيه.
3 – ذا تجاوز جمالى يرادات النشاط الجارى للمنشأة خمسين ألف جنيه فى السنة.
ويكون الالتزام بمساك الدفاتر فى الحالتين الأخيرتين عن السنة التالية للسنة التى قدم عنها القرار أو تم خلالها الربط النهائى أو تجاوز فيها جمالى يرادات النشاط الجارى المبلغ المشار ليه بحسب الأحوال.
ويجب أن يكون القرار المشار ليه والوثائق المرفقة به معتمدة وفقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، ومذيلة بشهادة بنتيجة الفحص وبأن هذا الفحص تم طبقا لأساليب وأصول وقواعد المحاسبة والمراجعة السليمة المتعارف عليها.
ولا يعتد بالقرار الذى يقدم لى المأمورية المختصة على خلاف هذه الأحكام.
مادة 36 – تكون العبرة فى الدفاتر والسجلات والمستندات التى يمسكها الممول بأمانتها ومدى ظهارها الحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقا لأصول المحاسبة السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن.
ويقع عبء الثبات على مصلحة الضرائب فى حالة عدم الاعتداد بالدفاتر متى كانت ممسوكة على النحو المشار ليه فى الفقرة السابقة.
مادة 37 – يلتزم الممول حتى ولو لم تكن لديه دفاتر أو حسابات بتقديم قرار يبين فيه ما يقدره لأرباحه أو خسائره فى السنة السابقة وما يستند عليه فى هذا التقدير.
ولا يعتد بالقرار الذى يقدم لى المأمورية المختصة دون بيان أسس التقدير.

الفصل الخامس
جراءات ربط الضريبة

مادة 38 – تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع القرار المقدم من الممول ذا قبلته مصلحة الضرائب.
وللمصلحة تصحيح القرار أو تعديله، كما يكون لها عدم الاعتداد بالقرار وتحديد الرباح بطريق التقدير.
مادة 39 – ذا كان القرار معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا لى دفاتر وفقا لأحكام المادة (36) من هذا القانون يقع على مصلحة الضرائب عبء الثبات فى حالة عدم الاعتداد بالقرار.
مادة 40 – ذا توافر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة القرار المشار ليه فى المادتين 35، 37 من هذا القانون للحقيقة، كان لها فضلا عن تصحيح القرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطرق التقدير أن تلزم الممول بأداء مبلغ ضافى للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه.
ويضاعف هذا المبلغ الضافى فى حالة تكرار المخالفة فى السنة التالية مباشرة ويزاد لى ثلاثة أمثاله عن تكرار المخالفة فى أية سنة من السنوات التالية للسنة التالية.
وفى جميع الأحوال يشترط لزيادة المبلغ الضافى سبق خطار المصلحة للممول بالربط النهائى الأول وعناصره وأوجه مخالفة قراره للحقيقة.
أما ذا كان عدم مطابقة القرار للحقيقة راجعا لى استعمال حدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها فى المادة 178 من هذا القانون فيكون تحديد الأرباح فى هذه الحالة بطريق التقدير وذلك دون خلال بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 178 المشار ليها.
مادة 41 – على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوه لى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذى أجرته المصلحة، وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتى:
( أ ) ذا وافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المصلحة الضريبة على مقتضاه ويكون الربط غير قابل للطعن، كما تكون الضريبة واجبة الأداء.
(ب) ذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد فى الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير، تربط المأمورية الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأيها.
فذا وافق الممول على الربط، أو انقضى الميعاد المشار ليه دون طعن أصبح الربط نهائيا.
ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن فيه طبقا لأحكام المادة (157) من هذا القانون.
ولا تكون الضريبة واجبة الداء لا فى حالة عدم رد الممول فى الميعاد على ما أجرته المأمورية من تصحيح أو تعديل أو تقدير.
أما ذا لم يوافق الممول على الربط أحيل الخلاف لى لجنة الطعن.
(جـ) ذا لم يقدم الممول القرار والمستندات وفقا لأحكام المادتين (34)، (37) من هذا القانون تربط الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأى المأمورية المختصة وتكون الضريبة واجبة الأداء ويكون للممول بداء ملاحظاته على هذا التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الخطار وللممول أن يطعن فى التقدير وفقا للجراءات المنصوص عليها فى المادة 157 من هذا القانون.

الفصل السادس
أداء الضريبة
القسم الأول – أحكام عامة

مادة 42- يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط بحيث لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التى استحقت عنها الضريبة.
وذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لحكم الفقرة السابقة، جاز لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث لا تزيد على مثلى عدد السنوات الضريبية.
مادة 43 – على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بالتنبيه بصدور الورد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية.
وعلى المصلحة أن ترد لى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ التى تكون قد وردت ليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ خطاره بالتنبيه بصدور الورد ولا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة الثلاثين يوما حتى تاريخ الرد.

القسم الثانى – الخصم والضافة والتحصيل لحساب الضريبة
أولا – الخصم

مادة 44 – على الجهات المبينة فيما بعد أن تخصم من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة لى أى شخص من أشخاص القطاع الخاص نسبة من هذا المبلغ تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التى يستحق عليه.
ويستثنى من ذلك الأقساط التى تسدد لشركات التأمين:
1 – وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام، والشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، أو بمقتضى قوانين خاصة أخرى، وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية والاتحادات والمستشفيات والفنادق.
2 – المنشآت الأخرى، التى يزيد رأس مالها على خمسة آلاف جنيه والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.

ثانيا – الإضافة

مادة 45 – على الجهات المبينة فى البند (1) من المادة (44) من هذا القانون التى تتولى بيع أو توزيع أى سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة لى أشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها أن تضيف نسبة على المبالغ التى تحصل عليها من أى شخص من هؤلاء الأشخاص وتحصل هذه النسبة مع هذه المبالغ تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التى تستحق عليه.
مادة 46 – على الجهات المبينة فى البندين 1، 2 من المادة (44) من هذا القانون أن تضيف نسبة على اليجارات التى تحصلها من المستأجرين للأماكن المملوكة لها والمعدة للاتجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو عداد أية خدمات أو مأكولات أو مشروبات وتحصيلها مع اليجارات وبذات جراءات التحصيل وذلك تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على كل من أشخاص المصدرين.
مادة 47 – على الجهات التى تتولى استرداد قيمة صادرات أشخاص القطاع الخاص أن تخصم من هذه القيمة نسبة تحت حساب الضريبة المستحقة على كل من أشخاص المصدرين.

ثالثا – التحصيل لحسب الضريبة

مادة 48 – على الجهات التى تمنح تراخيص للاتجار بالجملة فىالخضر والفاكهة والحبوب أو تلك التى تمنح تراخيص لمزاولة النشاط للحرفيين أن تحصل مبلغا تحت حساب الضريبة ممن صدر باسمه الترخيص وذلك عند صدار الترخيص أو تجديده ويحظر على تلك الجهات منح الترخيص أو تجديده لا بعد تحصيل هذا المبلغ.
مادة 49 – على مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القطاع الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التى تستحق عليهم.
وفى حالة التنازل عن هذه السلع لى شخص آخر يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل ليه.
ويتم تحصيل هذه النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات جراءات تحصيلها.
مادة 50 – على المجازر عند قيامها بالذبح لأشخاص القطاع الخاص أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغا عن كل رأس من الذبائح تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على أرباح أصحاب الذبائح يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المختص.
مادة 51 – على أقسام المرور الامتناع عن صدار أو تجديد أى ترخيص أو نقل أية رخصة لأية سيارة أجرة أو نقل مملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص لا بعد تحصيل مبلغ يصدر بتحديده قرار من وزير المالية تحت حساب الضريبة المستحقة على أرباح التشغيل أو أرباح المنشأة.
ويتم تحصيل هذه المبالغ دفعة واحدة أو على أقساط طبقا للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة على السيارة بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بصدار قانون المرور.
ويتعين على أقسام المرور توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة لى مصلحة الضرائب طبقا للجراءات، وخلال المواعيد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع وزير الداخلية.

رابعا – أحكام عامة

مادة 52 – تحدد بقرار من وزير المالية السلع والمنتجات وأوجه النشاط والجهات وأنواع اليجارات والحرف وغيرها مما يسرى عليها نظام الخصم والضافة والتحصيل لحساب الضريبة وكذلك المبلغ أو النسبة التى يجرى خصمها أو ضافتها أو تحصيلها بما يتفق مع طبيعة كل نشاط وبما لا يجاوز 20% من المبالغ المدفوعة أو المسددة أو المحصلة وكذلك المبلغ الذى يجب تحصيله قبل الترخيص.
مادة 53 – على الجهات المذكورة فى المواد من (44) لى (50) من هذا القانون توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة لى مصلحة الضرائب فى موعد أقصاه آخر بريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلى بالمبالغ التى خصمت لحساب كل ممول من الممولين المشار ليهم أو قبضت من كل منهم خلال الثلاثة أشهر السابقة وذلك طبقا للأوضاع والجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
وعلى المصلحة أن ترد لى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ المحصلة طبقا لنظم الخصم والضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بالزيادة على الضريبة المستحقة من واقع قراره المعتمد من محاسب وذلك خلال تسعة أشهر تبدأ من نهاية المهلة المحددة لتقديم القرار ما لم تقم المأمورية بخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة ولا استحق للممول مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة التسعة الأشهر حتى تاريخ الرد.
مادة 54 – لا تسرى أحكام القسم الثانى من هذا الفصل على المنشآت غير الخاضعة أو المعفاة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بمقتضى القانون خلال فترة عدم الخضوع أو العفاء مع التزامها بالخصم والضافة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص التى تتعامل معها وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القسم.

الباب الثالث
الضريبة على المرتبات
الفصل الأول
نطاق الضريبة وسعرها

مادة 55 – تسرى الضريبة على:
1 – المرتبات وما فى حكمها والماهيات والأجور والمكافآت واليرادات المرتبة لمدى الحياة فيما عدا الحقوق التأمينية التى تدفعها الحكومة المصرية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والصناديق الخاضعة للقانون رقم 54 لسنة 1975 بصدار قانون صناديق التأمين الخاصة والقانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة، إلى أى شخص سواء كان مقيما فى مصر أو فى الخارج.
2 – المرتبات وما فى حكمها والماهيات والأجور والمكافآت واليرادات المرتبة لمدى الحياة فيما عدا المعاشات التى تدفعها الشركات والمنشآت والجمعيات والهيئات الخاصة والمعاهد التعليمية والأفراد لى أى شخص مقيم فى مصر أو فى الخارج عن خدمات أديت فى مصر.
3 – مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الدارة فى شركات القطاع العام.
4 – ما يحصل عليه مقابل العمل الدارى:
( أ ) رؤساء وأعضاء مجالس الدارة المنتدبون للدارة فى شركات المساهمة بالقطاع الخاص الذين لا تزيد مساهمتهم فى رأس مال الشركة على القدر المشترط قانونا لعضوية مجلس الدارة.
(ب) المديرون بشركات المساهمة بالقطاع الخاص الذين لا تزيد مساهمتهم فى رأس مال الشركة على القدر الذى يتطلبه القانون بالنسبة لعضو مجلس الدارة.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يستفيد من هذا الحكم فى كل شركة أكثر من أربعة محددين بالسهم، وفى حدود خمسة آلاف جنيه سنويا لكل منهم سواء أكان ذلك مبلغا ثابتا أو نسبة مئوية من صافى الربح أو المبيعات أو غير ذلك.
مادة 56 – بعد عمال حكم المادة 60 من هذا القانون يحدد سعر الضريبة على الوجه الآتى:
2% عن الـ 480 جنيها الأولى.
5% عن الـ 480 جنيها الثانية.
10% عن الـ 960 جنيها التالية.
15% عن الـ 960 جنيها التالية.
18% عن الـ 960 جنيها التالية.
22% عما زاد على ذلك.

الفصل الثانى
وعاء الضريبة

مادة 57 – تفرض الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أى يراد من اليرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته وعلى أساس اليراد الشهرى بعد تحويله لى يراد سنوى.
وفى حالة حدوث تغيير فى اليراد الخاضع للضريبة يعدل حساب الضريبة من تاريخ هذا التغيير على أساس اليراد الجديد بعد تحويله لى يراد سنوى.
وبالنسبة لمتجمد المرتبات وما فى حكمها والأجور والمكافآت التى تصرف دفعة واحدة فى سنة ما يتم توزيع هذا المتجمد على سنوات الاستحقاق، وتحسب الضريبة على أساس ذلك.
مادة 58 – فيما عدا ما ورد بالبند 8 من المادة (1) من هذا القانون يتحدد وعاء الضريبة على المرتبات على أساس مجموع ما يحصل عليه الممول من مرتبات وماهيات وأجور ومكافآت وبدلات ويرادات مرتبة لمدى الحياة فيما عدا المعاشات وما يكون ممنوحا له من المزايا النقدية أو العينية وذلك على الوجه الآتى:
1 – لا تسرى الضريبة على بدل طبيعة العمل لا فيما يجاوز 240 جنيها سنويا وذلك مع عدم الخلال بالعفاءات المقررة بمقتضى قوانين خاصة.
2 – لا تسرى الضريبة على بدل التمثيل أو بدل الاستقبال لا فيما يجاوز 3000 جنيه سنويا ويشترط ألا يزيد على المرتب أو المكافأة أو الأجر الأصلى وذلك مع عدم الخلال بالعفاءات المقررة بمقتضى قوانين خاصة.
3 – لا تسرى الضريبة على المبالغ التى يتقاضاها العاملون كحوافز نتاج وذلك فى حدود 100% من المرتب أو المكافأة أو الأجر الأصلى وبشرط ألا تجاوز 3000 جنيه فى السنة.
وتعتبر حوافز نتاج فى تطبيق أحكام هذا البند ما يلى:
( أ ) المبالغ المدفوعة من الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام كحوافز نتاج طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لها.
(ب) المبالغ المدفوعة من منشآت القطاع الخاص الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو للضريبة على أرباح شركات الأموال لزيادة النتاج أو رفع مستوى الخدمات طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأى وزير القوى العاملة.
4 – لا تسرى الضريبة على المزايا النقدية أو العينية المتعلقة بالسكن التى يحصل عليها الخبراء الأجانب الخاضعون للضريبة على المرتبات بالسعر المحدد فى المادة (56) من هذا القانون، وكذلك المصريون العاملون فى مشروعات التعمير واستصلاح الأراضى أو التعدين الخاضعون لهذه الضريبة بالشعر المشار ليه.
5 – لا يخضع للضريبة من المبالغ التى يتقاضاها ممثلو المكاتب القليمية للشركات والمنشآت الأجنبية فى مصر لا ما يقابل نشاطهم فيها.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع بدلات طبيعة العمل والتمثيل والاستقبال وحوافز النتاج المعفاةمن الضريبة طبقا للبنود 1 و2 و3 من هذه المادة على أربعة آلاف جنيه سنويا.
مادة 59 – استثناء من السعر المحدد فى المادة (56) من هذا القانون.
1 – تفرض الضريبة بسعر 10% وبدون أى تخفيض على المبالغ التى تدفع للخبراء الأجانب أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت شرافها بشرط ألا تزيد مدة استخدامهم على ستة أشهر فى السنة متصلة أو متقطعة.
2 – تفرض الضريبة بسعر 5% ودون أى تخفيض على المبالغ التى يحصل عليها العاملون الخاضعون للضريبة فى وحدات الجهاز الدارى للدولة والحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والمعاملين بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الأصلية من أى وزارة أو هيئة عامة أو أى جهة دارية أو وحدة من وحدات الحكم المحلى أو القطاع العام غير جهات عملهم الأصلى.
ولا تخضع المبالغ المنصوص عليها فى هذه المادة للضريبة العامة على الدخل.

الفصل الثالث
الإعفاء من الضريبة

مادة 60 – يعفى من الضريبة كل ممول لا يزيد مجموع ما يحصل عليه من اليرادات المنصوص عليها فى المادة (55) من هذا القانون على 720 جنيها فى السنة.
فذا كان متزوجا ولا يعول أولادا أو كان غير متزوج ويعول ولدا أو أولادا فيكون حد العفاء 840 جنيها فى السنة.
وذا كان متزوجا ويعول ولدا أو أولادا فيكون حد العفاء 960 جنيها فى السنة.
فذا تجاوز مجموع ما يحصل عليه الممول من اليرادات الخاضعة للضريبة حدالعفاء سالف الذكر فلا تسرى الضريبة لا على ما يزيد على هذا الحد.
ويعتد فى تحديد المعالين فى تطبيق أحكام هذه المادة بحكم البند 4 منالمادة (32) من هذا القانون.
مادة 61:
1 – تعفى أجور عمال اليومية من الضريبة ذا كان الأجر اليومى لا يتجاوز أربعة جنيهات وذلك أيا كانت مدة خدمتهم.
2 – ذا تجاوز الأجر اليومى أربعة جنيهات ولم يتجاوز ستة جنيهات فرضت الضريبة بسعر 2% على ما يزيد على الأربعة جنيهات بشرط ألا تتجاوز مدة استخدامه الفعلية خلال السنة ستة أشهر متصلة أو منفصلة.
3 – ولا يعد من عمال اليومية كل من تجاوز أجره اليومى ستة جنيهات أيا كانت مدة استخدامه.
مادة 62 – تعفى من الضريبة:
( أ ) اشتراكات التأمين الاجتماعى وأقساط الادخار التى تستقطع وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو كنظم بديلة عنها أو قوانين المعاشات والادخار الحكومية.
(ب) اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاص والتى تنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975
(جـ) أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر.
ويشترط بالنسبة للحالتين (ب)، (جـ) ألا تزيد جملة ما يخصم للممول عن 15% من صافى اليراد أو 1000 جنيه أيهما أقل – ولا يجوز تكرار خصم ذات الأقسام والاشتراكات من وعاء أى ضريبة أخرى.
(د) اليرادات المرتبة لمدى الحياة التى تؤديها شركات التأمين عن وثائق التأمين التى لا تقل مدتها عن 10 سنوات.
مادة 63 – يخصم 10% من جمالى اليراد الخاضع للضريبة مقابل الحصول على اليراد، وذلك بعد خصم الاشتراكات والمبالغ المنصوص عليها فى البنود ( أ ) و (ب) و(ج) من المادة (62) من هذا القانون وقبل خصم العفاء المقرر للأعباء العائلية وفقا للمادة (60) من هذا القانون.
مادة 64 – تعفى من الضريبة تصاريح وتذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض استمارات نقل الأثاث بالمجان التى تمنحها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية للعاملين بها وأسرهم لغير الأعمال المصلحية.
كما تعفى تذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المنخفض التى تمنحها شركات الطيران، والملاحة البحرية المصرية أو الأجنبية التى تعمل فى مصر للعاملين بهذه الشركات وأسرهم.

الفصل الرابع
القرارات
القسم الأول
القرارات التى يلتزم بها صاحب العمل

مادة 65 – يلتزم أصحاب الأعمال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ممن يعمل لديهم أى من العاملين أو العمال بمرتب أو مكافأة أو أجر أو أتعاب أن يقدموا لى مأمورية الضرائب المختصة خلال ستين يوما من تاريخ الالتحاق بالخدمة و العمل كشفا مبينا فيه:
1 – أسماء ومحال قامة وظائف العاملين لديهم.
2 – مقدار مرتباتهم أو ماهيتهم أو أجورهم أو أتعابهم.
ويجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وشروط خاصة بالشركات والمنشآت والهيئات والجمعيات التى تستخدم خمسين شخصا فأكثر.
مادة 66 – يلتزم مديرو الشركات والمنشآت والهيئات الخاصة والجمعيات و المعاهد التعليمية أن يقدموا لمأمورية الضرائب المختصة بالضافة لى ما هو منصوص عليه فى المادة (65) من هذا القانون وفى ذات الميعاد المنصوص عليه فيه كشفمبينا فيه:
1 – اسم ومحل قامة أى شخص يشغل وظيفة مدير أو عضو أو سكرتير مجلس دارة أو هيئة مراقبة أو لجنة أو غير ذلك ومقدار أتعابه أو مكافأته ولو كان تقديرها منوطا بقرار يصدر من مجلس الدارة أو من الجمعية العمومية.
2 – مقدار كل مبلغ يدفع لى أى شخص بمناسبة قيامه بعمل من أعمال مهنته على سبيل العمولة أو السمسرة أو الرد التجارى أو غير ذلك من الأتعاب أو الهبات أو المكافآت سواء أكان دفعها بصفة دائمة أم بصفة عارضة.
مادة 67 – يلتزم الأفراد والشركات والهيئات الخاصة والجمعيات والمعاهد التعليمية الذين يدفعون يرادات مرتبة لمدى الحياة بأن يقدموا لى مأمورية الضرائب المختصة خلال ستين يوما من تاريخ تولد الحق فى اليراد كشفا ببيان وأسماء ومحال قامة أصحاب اليرادات المذكورة وبيان مقدارها وشروط دفعها.
مادة 68 – يجب تبليغ مأمورية الضرائب المختصة بكل تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها فى المادتين (66) و(67) من هذا القانون خلال أربعين يوما من تاريخ حدوثه.

القسم الثانى
القرارات التى يلتزم بها أصحاب المرتبات

مادة 69 – يلتزم كل شخص يتقاضى مرتبات أو مكافآت أو ماهيات أو أجر أو يرادات مرتبة لمدى الحياة يتجاوز مجموع حدود العفاء المقرر للأعباء العائلية أيا كان مصدرها أو مصادرها بأن يقدم لى مأمورية الضرائب المختصة خلال أربعين يوما من تاريخ التحاقه بالعمل أو من تاريخ تولد حقه فى المرتب كافة البيانات المتعلقة بمقدار ما يتقاضاه من مرتبات أو مكافآت أو ماهيات أو أجور أو يرادات مرتبة لمدى الحياة مع بيان اسمه ومحال قامته وأسماء ومحال قامة من يعمل لديهم أو من يدفعون له اليراد.

الفصل الخامس
تحصيل الضريبة

مادة 70 – يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع اليراد الخاضع للضريبة بأن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها فى المادة (58) من هذا القانون قيمة الضرائب المستحقة.
ويتعين عليهم أن يوردوا لى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر قيمة ما خصوه من الدفعات التى أجروها فى الشهر السابق.
ويجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد أو شروط خاصة بالشركات والمنشآت والهيئات الخاصة والجمعيات التعليمية التى تستخدم خمسين شخصا فأكثر.
مادة 71 – ذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع اليراد الخاضع للضريبة غير مقيم فى مصر أو لم يكن فيها مركز أو منشأة فن الالتزام بتوريد الضريبة يقع على عاتق مستحق اليراد أو الخاضع للضريبة طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتبين اللائحة التنفيذية كذلك واجبات المستحق ذا كان اليراد الذى يبلغ مجموعه حد الخضوع للضريبة يتكون من عناصر يقل كل منها على حدة عن هذا الحد.

الفصل السادس
الاعتراض والطعن

مادة 72 – للممول خلال شهر من تاريخ تسليم اليراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ربط الضريبة بطلب يقدم لى الجهة التى قامت بخصم الضريبة.
ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها لى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
وتتولى المأمورية فحص الطلب فذا تبين لها جدية الاعتراضات التى أبداها الممول قامت بخطار الجهة المشار ليها لتعديل ربط الضريبة، أما ذا لم تقتنع بصحة الاعتراضات فيتعين عليها حالة الطلب لى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة (157) من هذا القانون مع خطار صاحب الشأن بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحالة.

الباب الرابع
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية
الفصل الأول
نطاق الضريبة وسعرها

مادة 73 – تفرض ضريبة سنوية على صافى أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممول بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسى فيها العمل.
وتسرى هذه الضريبة على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة نوعية أخرى.
فذا كان صاحب المهنة أو النشاط الخاضع لهذه الضريبة بالتطبيق لأحكام الفقرتين السابقتين يباشر نشاطا يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو يتقاضى يرادات تخضع للضريبة على المرتبات فتتعدد الضرائب النوعية التى يخضع لها الممول فى هذه الحالة تبعا لتعدد أوجه النشاط أو اليراد.
مادة 74 – يخضع للضريبة صافى أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن والأنشطة غير التجارية المشار ليها فى المادة (73) من هذا القانون ذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر.
مادة 75 – بعد عمال حكم المادة 81 من هذا القانون يحدد سعر الضريبة سنويا على الوجه التالى:
18% عن الـ 1000 جنيه الأولى.
20% عن الـ 1500 جنيه التالية.
25% عن الـ 2000 جنيه التالية.
30% عما زاد على ذلك.

الفصل الثانى
وعاء الضريبة

مادة 76 – تحدد الضريبة سنويا على أساس صافى الأرباح خلال السنة السابقة.
ويكون تحديد صافى الأرباح على أساس نتيجة العمليات المختلفة طبقا لأحكام هذا الباب بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة ومنها رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة والضرائب ما عدا الضريبة على أرباح المهن غير التجارية التى يؤديها الممول طبقا لهذا القانون.
مادة 77 – يخصم من الأرباح الصافية التى تم تحديدها على النحو المشار ليه فى المادة (76) من هذا القانون المبالغ الآتية:
1 – 10% مقابل الاستهلاك المهنى تزاد لى 15% بالنسبة للكتاب والأدباء والمؤلفين والفنانين أعضاء اتحاد الكتاب وجمعية المؤلفين والملحنين ونقابات المهن الفنية.
2 – المبالغ التى يؤديها الممولون لى نقاباتهم لتمويل نظمها الخاصة بالمعاشات على ألا يجاوز ما يخصم 10% من صافى اليراد وبشرط ألا يكون الممول منتفعا بالعفاء المقرر وفقا لقوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى.
3 – أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر بحد أقصى 15% من صافى اليراد الخاضع للضريبة أو 1000 جنيه أيهما أقل. ولا يجوز تكرار خصم ذات الأقساط من وعاء أية ضريبة أخرى.
4 – ( أ ) التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة أيا كان مقدارها.
(ب) التبرعات والعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لشراف الحكومة فى حدود 7% من صافى الربح السنوى.
ولا يجوز تكرار خصم ذات التبرعات من وعاء أية ضريبة أخرى.
مادة 78 – يسرى حكم المادة (25) من هذا القانون على الضريبة على أرباح المهن غير التجارية.
مادة 79 – يخصم من جمالى يراد الممول 20% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها فى المادة 76 من هذا القانون ما لم تكن هذه التكاليف من واقع الدفاتر المنتظمة أو المستندات التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المحددة بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 من هذا القانون أكثر من هذه النسبة.
مادة 80 – استثناء من السعر المحدد فى المادة 75 من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر 20% وبغير أى تخفيض على ما يلى:
( أ ) كل مبلغ يدفع مكافأة عن الرشاد أو التبليغ عن أية جريمة من جرائم التهرب المعاقب عليها قانونا.
(ب) كل مبلغ يحصل عليه الأجانب غير المقيمين ممن يقومون بأية مهنة أو نشاط من المهن والأنشطة الخاضعة يراداتها للضريبة.
ولا تخضع المبالغ المنصوص عليها فى هذه المادة للضريبة العامة على الدخل.
وعلى الأفراد والجهات الذين يقومون بدفع هذه المبالغ حجز الضريبة وتوريدها لى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر مع بيان المبالغ التى دفعت خلال الشهر السابق.

الفصل الثالث
الإعفاء من الضريبة

مادة 81 – تكون حدود العفاء المقرر للأعباء العائلية على الوجه الآتى:
1 – 720 جنيها سنويا للممول الأعزب.
2 – 840 جنيها سنويا للممول المتزوج ولا يعول أولادا أو غير المتزوج ويعول ولدا أو أكثر.
3 – 960 جنيها سنويا للممول المتزوج ويعول ولدا أو أكثر.
فذا تجاوز صافى الربح السنوى حد العفاء سالف الذكر فلا تسرى الضريبة لا على ما يزيد على هذا الحد.
ويعتد فى تحديد من يعولهم الممول بحكم البند 4 من المادة 32 من هذا القانون.
مادة 82 – يعفى من الضريبة:
1 – المنشآت الزراعية فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون.
2 – الجماعات التى لا ترمى لى الكسب وذلك فى حدود نشاطها الاجتماعى أو العلمى أو الرياضى.
3 – المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لشراف حدى وحدات الجهاز الدارى للدولة أو القطاع العام.
4 – أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، ولا يلزمون بالضريبة لا اعتبارا من أول الشهر التالى لانقضاء مدة العفاء سالفة الذكر مضافا ليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط ذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للعفاء لى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة ذا كان قد مضى على تحرجه أكثر من خمسة عشر عاما. ويشترط لسريان العفاء أن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعا بالعفاء.
5 – رباح تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، فيما عدا ما يكون ناتجا من بيع المؤلف أو الترجمة لخراجه فى صورة مرئية أو صوتية.
6 – أرباح أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التى تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التى تضعها الجامعات والمعاهد.
7 – أرباح الفنانين التشكيليين من أعضاء النقابة من نتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.
مادة 83 – ذا انقطع الممول عن ممارسة مهنته أو نشاطه تستحق الضريبة بذات السعر السنوى عن الأرباح التى تحققت خلال المدة التى مارس فيها المهنة أو النشاط، ويسرى هذا الحكم كلما استحقت الضريبة عن جزء من السنة لأى سبب آخر.
وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانقطاع ولا التزم بالضريبة المستحقة عن أرباح سنة كاملة.
وعلى الممول أيضا خلال تسعين يوما من تاريخ الانقطاع أن يتقدم بقرار مبينا به نتيجة نشاطه حتى تاريخ الانقطاع مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة.
وذا توقف النشاط بسبب وفاة الممول، أو ذا توفى الممول خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لقيامه بالخطار عن التوقف، يلتزم ورثته بالخطار عن التوقف خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ وفاة مورثهم، مع التقدم بالقرار خلال تسعين يوما من هذا التاريخ.

الفصل الرابع
التزامات الممولين
القسم الأول
الدفاتر

مادة 84 – يلتزم الممول بمساك دفتر يومية يؤشر على كل صفحة منه من المأمورية المختصة، وأن يقيد يوما بيوم كل اليرادات وكذلك التكاليف والمصروفات الفعلية اللازمة لمباشرة المهنة.
وعلى الممول أن يسلم لى كل من يدفع ليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسة المهنة كأتعاب أو عمولة أو مكافأة أو أى مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة إيصالا موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل موقعا عليه منه ويستخرج هذا اليصال من دفتر ذى قسائم مسلسلة تسلمه مصلحة الضرائب لكل ممول.
ويلتزم الممول بتقديم هذين الدفترين لى مصلحة الضرائب عند كل طلب.

القسم الثانى
القرار

مادة 85 – يلتزم الممول بأن يقدم مقابل يصال أو يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول لى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول بريل من كل عام قرارا مبينا فيه اليرادات والتكاليف وصافى الأرباح أو الخسائر عن السنة السابقة مصحوبا بجميع المستندات المؤيدة له ومتضمنا البيانات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع القرار فى الميعاد المحدد لتقديمه.
ويلزم الممول الذى لم يقدم قرارا فى الميعاد بتسديد مبلغ ضافى للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى ويخفض هذا المبلغ لى النصف ذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الحالة لى لجان الطعن.

الفصل الخامس
ربط الضريبة

مادة 86 – تسرى فى شأن هذه الضريبة أحكام الفصل الخامس من الباب الثانى من هذا الكتاب وكذا أحكام البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من هذا القانون.
وفى حالة عدم وجود دفاتر منتظمة يكون تقدير وعاء الضريبة بناء على مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التى تكشف عن الأرباح الفعلية للممول وتكاليف مزاولة المهنة وصافى الربح وفقا لطبيعة المهنة، ويصدر بتحديد المؤشرات والقرائن قرار من وزير المالية.

الفصل السادس
أداء الضريبة
القسم الأول – أحكام عامة

مادة 87 – يكون تحصيل الضريبة وتقسيطها طبقا لأحكام المادة (42) من هذا القانون.
مادة 88 – على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بالتنبيه بصدور الورد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية وعلى المصلحة أن ترد للممول من تلقاء ذاتها المبالغ التى تكون قد وردت ليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ خطاره بالتنبيه بصدور الورد، ولا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة الثلاثين يوما حتى تاريخ الرد.

القسم الثانى – الخصم والتحصيل لحساب الضريبة
أولا – الخصم

مادة 89 – على الجهات المبينة فيما بعد أن تخصم من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه لى أصحاب المهن غير التجارية التى تحدد بقرار من وزير المالية تحت حساب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية 10% ذا كان المبلغ المدفوع يقل عن خمسمائة جنيه و15% ذا زاد على ذلك:
1 – وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام، والشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والقانون رقم 43 لسنة 1974 المشار ليهما أو بمقتضى قوانين خاصة أخرى، وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمكاتب المهنية ودور النشر ومنشآت النتاج السينمائى والمسارح ودور اللهو.
2 – المنشآت الأخرى التى يزيد رأس مالها على خمسة آلاف جنيه ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.

ثانيا – التحصيل لحساب الضريبة

مادة 90 – على أقلام كتاب المحاكم على اختلاف درجاتها عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون ليها لقيدها، وعلى مأموريات الشهر العقارى عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر تحصيل مبلغ يحدد بقرار من وزير المالية وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامى الموقع على الصحيفة أو المحرر.
مادة 91 – على كل مستشفى يقوم به أى طبيب بجراء عملية جراحية لحسابه الخاص أن يحصل منه مبلغا يحدد بقرار من وزير المالية وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة على الطبيب الذى أجرى العملية.
مادة 92 – على مصلحة الجمارك أن تحصل من كل شخص يزاول مهنة التخليص الجمركى من غير أشخاص القطاع العام مبلغا يحدد بقرار من وزير المالية عن كل بيان جمركى يقدمه للمصلحة وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة على المخلص.

ثالثا – أحكام عامة

مادة 93 – على الجهات المشار ليها فى المواد من(89) لى (92) من هذا القانون توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة لى مصلحة الضرائب فى موعد أقصاه آخر بريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلى بالمبالغ التى خصمت لحساب كل ممول أو حصلت منه خلال الثلاث الأشهر السابقة وذلك طبقا للأوضاع والجراءات التى يحددها وزير المالية بقرار منه.
وعلى المصلحة أن ترد لى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ المحصلة طبقا لنظام الخصم أو التحصيل لحساب الضريبة بالزيادة على الضريبةالمستحقة من واقع قراره المعتمد من محاسب وذلك خلال تسعة أشهر تبدأ من نهاية المهلة المحددة لتقديم القرار ما لم تقم المأمورية بخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة ولا استحق الممول مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة التسعة أشهر حتى تاريخ الرد.
مادة 94 – لا تسرى أحكام القسم الثانى من هذا الفصل على الممولين غير الخاضعين للضريبة أو المعفين منها طوال فترة عدم الخضوع أو العفاء.

الباب الخامس
الضريبة العامة على الدخل
الفصل الأول
نطاق الضريبة وسعرها

مادة 95 – تفرض ضريبة عامة على صافى اليراد الكلى الذى يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون.
ويقصد باليراد فى تطبيق أحكام هذا الباب اليراد الخاضع لحدى الضرائب النوعية بما فى ذلك يراد الأراضى الزراعية ويراد العقارات المبنية وكذلك اليرادات الآتية:
1 – توزيعات شركات الأموال المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من هذا القانون التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون.
2 – نصيب الشريك الموصى فى أرباح حصة التوصية التى تم ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عليها باسم الشركة وذلك بعد خصم هذه الضريبة من هذا النصيب.
3 – ما يؤول لى الأشخاص الطبيعيين من الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات المعفاة طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير.
4 – ما يؤول لى الأشخاص الطبيعيين من الأرباح والتوزيعات المحققة من المشروعات المتمتعة بعفاءات ضريبية وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار ليه وذلك بعد انقضاء مدة العفاء المقررة للمشروع، ومع عدم الخلال بالعفاءات المقررة للمستثمر العربى والأجنبى.
مادة 96 – يحدد سعر الضريبة سنويا على الوجه الآتى:
الشريحة الأولى: حتى 2000 جنيه معفاة.
الشريحة الثانية: أكثر من 2000 حتى 10000 جنيه يكون السعر 8% عن الألف جنيه الأولى ويزاد بواقع 1% عن كل ألف جنيه تالية.
الشريحة الثالثة: أكثر من 10 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه يكون السعر 18% عن العشرة آلاف جنيه الأولى ويزاد بواقع 2% عن كل خمسة آلاف جنيه تالية.
الشريحة الرابعة: أكثر من 50 ألف جنيه حتى 75 ألف جنيه يكون السعر 32% عن العشرة آلاف جنيه الأولى ويزاد بواقع 5% عن كل خمسة آلاف جنيه تالية.
الشريحة الخامسة: أكثر من 75 ألف جنيه يكون السعر 50%.

الفصل الثانى
وعاء الضريبة

مادة 97 – تستحق الضريبة فى أول يناير من كل سنة، كما تستحق بوفاة الممول أو انقطاع توطن الأجنبى فى مصر.
مادة 98 – تسرى الضريبة على صافى اليراد المنصوص عليه فى المادة (95) من هذا القانون الذى حصل عليه الممول خلال السنة السابقة، وتتحدد اليرادات طبقا للقواعد المقررة لتحديد أوعية الضرائب النوعية مع مراعاة ما يلى:
1 – يحدد يراد الأراضى الزراعية على أساس القيمة اليجارية المتخذة أساسا لربط ضريبة الأطيان بعد خصم 20% مقابل جميع التكاليف.
كما يحدد يراد العقارات المبنية على أساس القيمة اليجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية على أن يخصم 20% مقابل جميع التكاليف وذلك فى الأحوال التى يتم فيها تحديد القيمة اليجارية دون خصم هذه النسبة.
وتعامل اليرادات الناتجة من تقرير حق الانتفاع معاملة اليرادات الناتجة من الأموال المملوكة ملكية تامة.
ويجوز للممول أن يطلب تحديد يرادات العقارات على أساس اليراد الفعلى بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقاراته الزراعية أو المبنية.
ويجب أن يقدم هذا الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم القرارات السنوية وأن يكون الممول ممسكا دفاتر منتظمة على الوجه المنصوص عليه فى المادة (36) من هذا القانون ولا سقط حقه فى الانتفاع بهذا الحكم.
2 – يحدد ناتج الأسهم والسندات الذى توزعه شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص على الأشخاص الطبيعيين على أساس 50% مما تم توزيعه وذلك بشرط أن تكون الأوراق المالية للشركة مقيدة فى سوق الأوراق المالية.
3 – يحدد وعاء الأرباح التجارية والصناعية ووعاء المرتبات ووعاء المهن غير التجارية على أسسالوعاء الذى اتخذ أساسا لربط الضريبة النوعية قبل خصم العفاء المقرر للأعباء العائلية.
وتخصم خسائر الاستغلال التجارى والصناعى وخسائر الاستغلال المهنى فى سنة تحققها دون غيرها من السنوات وعلى ألا يكون لنقل هذه الخسائر طبقا لحكم المادتين 25، 78 من هذا القانون أثر عند تحديد وعاء الضريبة العامة على الدخل فى السنوات التالية وذلك ما لم يكن للممول فى سنة تحقق الخسارة يرادات تخضع للضريبة العامة على الدخل ففى هذه الحالة يتم خصم الخسارة من مجموع اليرادات الخاضعة للضريبة العامة على الدخل فى السنة التالية.
مادة 99 – يخصم من مجموع اليرادات المبينة فى المادة السابقة ما يلى:
1 – ما يكون قد دفعه الممول من:
( أ ) فوائد القروض وفوائد الديون التى فى ذمته ما لم يكن قد سبق خصمها من وعاء حدى الضرائب النوعية ويشترط ألا تكون هذه القروض أو الديون قد عقدت بضمان أوراق مالية أو ودائع يراداتها معفاة من الضرائب.
(ب) جميع الضرائب المباشرة التى دفعها الممول خلال السنة السابقة فيما عدا الضريبة العامة على الدخل والضريبة على التركات ورسم الأيلولة على التركات وكذلك الغرامات والتعويضات ومقابل التأخير والمبالغ الضافية للضريبة.
ويعتبر ربط كل من ضريبة الأطيان والضريبة على العقارات المبنية فى حكم دفعها.
(جـ) المبالغ التى سددها مقدما تحت حساب الضريبة النوعية المستحقة عليه على أن تعتبر المبالغ المستردة منها يرادا فى السنة التى يتم فيها الاسترداد.
(د) الضريبة المسددة من واقع قرار الضريبة النوعية عن ذات السنة المقدم عنها قرار الضريبة العامة على الدخل على أن تعتبر المبالغ المستردة منها يرادا فى السنة التى يتم فيها الاسترداد.
2 – ( أ ) التبرعات المدفوعة للحكومة والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى أيا كان مقدارها.
(ب) التبرعات والعانات المدفوعة للهيئات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للشراف الحكومى بما لا يجاوز 7% من صافى الدخل الكلى السنوى للممول.
ويشترط فى خصم جميع التبرعات المنصوص عليها فى هذا البند عدم سبق خصمها من وعاء أى ضريبة.
3 – أقساط اليرادات المرتبة لمدى الحياة وكذلك النفقات الملزم بها الممول قانونا أو تنفيذا لحكم قضائى ذا تقررت بغير مقابل على لا يجاوز ما يخصم فى جميع الأحوال 10% من صافى الدخل الكلى السنوى للممول.
4 – ( أ ) أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أزواجه أو أولاده على ألا تتجاوز قيمة الأقساط 15% من صافى اليراد الكلى السنوى للممول أو 2000 جنيه أيهما أقل وبشرط ألا يكون قد سبق خصم هذه الأقساط من وعاء أى ضريبة أخرى.
(ب) المبالغ التى يشترى بها الممول فى ذات السنة التى قدم عنها القرار أسهما أو سندات عن طريق الاكتتاب العام الذى تطرحه شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص عند نشائها أو زيادة رأس مالها وكذلك المبالغ التى يشترى بها الممول سندات التنمية الحكومية أو شهادات استثمار أو ادخار أو يودعها أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى وذلك كله فى حدود 30% من صافى الدخل الكلى السنوى للممول وبحد أقصى قدره ثلاثة آلاف جنيه سنويا.
وفى جميع الأحوال يشترط أن يتم يداع سنداتالتنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار أو الادخار أو المبالغ فى أحد البنوك المشار ليها فى ذات سنة الشراء مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة ولا زال ما تمتع به الممول من عفاء.
(جـ) وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع الأقساط والمبالغ التى تخصم طبقا للفقرتين ( أ ) و(ب) من هذا البند على أربعة آلاف جنيه سنويا.

الفصل الثالث
الإعفاء من الضريبة

مادة 100 – مع عدم الخلال بحكم المادة 95 من هذا القانون لا تسرى الضريبة على يرادات معفاة من ضريبة نوعية.
مادة 101 – يعفى من الضريبة:
1 – السفراء والوزراء المفوضون وغيرهم من الممثلين السياسيين والقناصل والممثلين القنصليين الأجانب بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.
2 – الفنيون والخبراء الأجانب المتوطنون فى مصر متى كان استخدامهم بناء على طلب الحكومة و حدى الهيئات العامة أو الخاصة أو الشركات أو أحد الأفراد بالنسبة ليراداتهم الناتجة من مصادر خارج جمهورية مصر العربية.

الفصل الرابع
الإقرار

مادة 102 – على الممول الذى يزيد مجموع صافى يراداته الكلية السنوية الخاضعة للضريبة على حد العفاء أن يقدم قرارسنويا بمجموع يراداته والتكاليف الواجبة الخصم طبقا للمادة (99) من هذا القانون وأن يؤدى الضريبة المستحقة من واقعه.
فذا كان الممول قاصرا أو محجورا عليه أو غائبا التزم النائب أو الولى أو الوصى أو القيم بحسب الأحوال بتقديم لقرار المشار ليه، وسداد الضريبة المستحقة من واقعه.
مادة 103 – على الممول أن يثبت فى القرار البيانات الخاصة بالمبالغ المنصوص عليها فى المادة (99) من هذا القانون.
وتبين اللائحة التنفيذية المستندات اللازم تقديمها للانتفاع بخصم هذه المبالغ.
مادة 104 – تقدم القرارات خلال الأربعة أشهر الأولى من كل سنة على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
وعلى الملتزم بتقديم القرار أن يوقع القرار ويقدمه لى مأمورية الضرائب المختصة مقابل يصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول.
وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع القرار فى الميعاد المحدد لتقديمه.
وفى حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى أن يقدم قرارا بيرادات الممول عن الفترة السابقة على الوفاة، وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة وأن يؤدى الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة بذات السعر المنصوص عليه فى المادة 96 من هذا القانون.
وعلى الأجنبى الذى ينقطع توطنه بجمهورية مصر العربية أن يقدم الاقرار قبل انقطاع توطنه بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن ارادته.
وفى حالة عدم تقديم الاقرار المشار اليه فى الميعاد يلزم الممول بأداء مبلغ اضافى للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى تخفض الى النصف اذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الاحالة الى لجان الطعن.

الفصل الخامس
ربط الضريبة

مادة 105 – تربط الضريبة على الممول فى محل اقامته فى مصر، فاذا تعددت محال اقامته فيها تربط الضريبة فى المكان الذى يعتبر مقرا لعمله الرئيسى ما لم يكن من ممولى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية، فتربط عليه الضريبة فى المكان الذى تربط فيه الضريبة النوعية.
واذا كان الممول غير مقيم فى مصر، ربطت الضريبة فى المحل الذى توجد به مصالحه الرئيسية فى مصر.
مادة 106 – تسرى أحكام الفصل الخامس من الباب الثانى من هذا الكتاب، وكذا أحكام البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من هذا القانون على ممولى الضريبة العامة على الدخل.
مادة 107 – اذا كان الممول قد طعن فى ربط أى عنصر من عناصر الدخل أو الايراد الخاضع لضريبة نوعية فان الضريبة العامة على الدخل لا تكون واجبة الأداء بالنسبة لعنصر الضريبة النوعية المطعون فيه، ويعدل الربط كلما طرأ تعديل على ربط عنصر الضريبة النوعية لأى سبب.
وفى حالة الطعن فى ربط الضريبة العامة على الدخل فلا يحال الى لجنة الطعن غير أوجه الخلاف التى لم يتناولها الطعن فى عنصر الضريبة النوعية وكذلك لا يحال اليها الخلاف الخاص بربط ضريبة نوعية أصبح نهائيا.
مادة 108 – لا يحتج فى مواجهة مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة بالتصرفات التى تتم بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع ايرادها للضريبة والسنوات الخمس التالية لها سواء أكانت تلك التصرفات بعوض أو بغير عوض وسواء انصبت على أموال ثابتة أو منقولة.
وتضاف ايرادات ما تمتلكه الزوجة والأولاد القصر من أى مصدر غير الميراث أو الوصية الى ايرادات الزوج أو الأصل خلال سنة التملك والسنوات الخمس التالية لها وتعتبر هذه الأموال ضامنة لأداء الضريبة المستحقة نتيجة لاضافة ايراداتها.
فاذا كان التصرف بعوض أو كانت ملكية الزوجة أو الأولاد القصر من غير أموال الزوج أو الأصل، جاز لصاحب الشأن أن يقيم الدليل على ذلك.

الفصل السادس
أداء الضريبة
القسم الأول – قواعد عامة

مادة 109 – تسرى أحكام المادة (42) من هذا القانون على تحصيل الضريبة أو تقسيطها.

القسم الثانى
تحصيل مبالغ لحساب الضريبة

مادة 110 – على كل من يملك عقارا مبنيا أو أكثر يزيد نصيبه فى قيمتها الايجارية على 2000 جنيه سنويا، أداء مبالغ لحساب الضريبة العامة على الدخل تحسب وفقا لأحكام المادة (96) من هذا القانون.
ويقصد بالقيمة الايجارية القيمة المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية مخصوما منها 20% وذلك فى الأحوال التى يتم فيها تحديد القيمة الايجارية دون خصم هذه النسبة، وكذلك، تخصم الضريبة على العقارات المبنية وملحقاتها التى يقع عبؤها على مالك العقار.
وتؤدى هذه المبالغ فى مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة على العقارات المبنية الواقع فى دائرتها أى من العقارات التى يملكها الممول وذلك وفقا للقواعد وفى المواعيد المحددة فى القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار اليه.
وتعتبر قسائم التحصيل الصادرة من هذه المكاتب سندا للوفاء بالضريبة العامة على الدخل فى حدود المبالغ المثبتة بها.
وعلى مكاتب التحصيل حصر مالكى العقارات المبنية المشار اليهم واخطار مصلحة الضرائب ببيان معتمد بهؤلاء المالكين وتوريد المبالغ التى تحصلها كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة العامة على الدخل الى مصلحة الضرائب وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الثلاثة الأشهر المشار اليها.
وعلى مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بالتنبيه بصدور الورد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية وعليها أن ترد للممول من تلقاء ذاتها المبالغ التى تكون قد وردت اليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالتنبيه بصدور الورد، والا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة الثلاثين يوما حتى تاريخ الرد.

الكتاب الثانى
الضريبة على أرباح شركات الأموال
الباب الأول
نطاق الضريبة وسعرها

مادة 111 – تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة فى مصر أيا كان الغرض منها وتسرى الضريبة على:
1 – شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه.
2 – بنوك وشركات ووحدات القطاع العام.
3 – البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية التى تعمل فى مصر سواء أكانت أصلية لو كان مركزها الرئيسى فى الخارج أو كانت فروعا لهذه البنوك والشركات والمنشآت بالنسبة للأرباح التى تحققها عند مباشرة نشاطها فى مصر.
4 – الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة ويستثنى من ذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.
مادة 112 – يكون سعر للضريبة 32% من صافى الأرباح الكلية السنوية للشركة، وذلك فيما عدا أرباح شركات البحث عن البترول وانتاجه من غير الجهات المنصوص عليها فى البند 4 من المادة السابقة فيكون سعر الضريبة بالنسبة لها 40.55%.

الباب الثانى
وعاء الضريبة

مادة 113 – تحدد الضريبة سنويا على أساس صافى الربح خلال السنة السابقة أو فى فترة الاثنى عشر شهرا التى اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية بحسب الأحوال.
مادة 114 – يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص:
1 – قيمة ايجار العقارات التى تشغلها الشركة سواء كانت مملوكة لها أو مستأجرة وفى الحالة الأولى تكون العبرة بالايجار الذى اتخذ أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية فاذا لم تكن الضريبة قد ربطت فتكون القيمة على أساس ايجار المثل.
2 – الاستهلاكات الحقيقية التى حصلت فى دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل.
3 – خمسة وعشرون فى المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها فى الانتاج وذلك بالاضافة الى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ويحسب الاستهلاك الاضافى اعتبارا من تاريخ الاستخدام فى الانتاج ولمرة واحدة.
4 – الضرائب التى تدفعها الشركة ما عدا الضريبة على أرباح شركات الأموال التى تؤديها طبقا لهذا القانون.
5 – ( أ ) التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة أيا كان مقدارها.
(ب) التبرعات والاعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للاشراف الحكومى بما لا يجاوز 7% من الربح السنوى الصافى للشركة.
6 – المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركة وأن تستعمل فى الغرض الذى خصصت من أجله فاذا اتضح بعد ذلك أنها استخدمت فى غير ما خصصت من أجله فانها تدخل فى ايرادات أول سنة تحت الفحص.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على 5% من الربح السنوى الصافى للشركة.
وتستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين المخصصات الفنية التى تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981
أما المبالغ التى تأخذها الشركة من أرباحها لتغذية الاحتياطيات على اختلاف أنواعها التى تعد لتغطية خسارة محتملة أو لمنح العاملين مكافآت يزيد مجموعها على مرتب ثلاثة أشهر فى السنة فلا تخصم من مجموع الأرباح التى تسرى عليها الضريبة.
7 – أقساط التأمين الاجتماعى المقررة على الشركة لصالح العاملين بها والتى يتم أداؤها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
8 – المبالغ التى تستقطعها الشركة سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها، بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها، بشرط أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه الشركة لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه الشركة لهذا النظام يقابل التزاماتها بمكافأة نهاية الخدمة أو المعاش وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة ومستقلة عن أموال الشركة ومستثمرة لحسابه الخاص.
9 – الأرباح التى تلتزم الشركة بتوزيعها نقدا بنسبة معينة على العاملين بها طبقا للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن.
10 – كل ما يدفع لأعضاء مجالس الادارة والمديرين أعضاء مجلس الرقابة فى الشركات والجهات المنصوص عليها فى المادة 111 من هذا القانون من مرتبات ومكافآت وأجور وبدلات حضور وطبيعة عمل ومزايا نقدية وعينية وغيرها من البدلات أو الهبات الأخرى على اختلاف أنواعها وذلك كله بشرط أن تكون جميع هذه المبالغ خاضعة لاحدى الضرائب النوعية أو معفاة منها.
11 – مقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة انعقاد الجمعيات العمومية.
مادة 115 – اذا ختم حساب احدى السنوات بخسارة، فان هذه الخسارة تخصم من أرباح السنة التالية، فاذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقى الى السنة التالية. فاذا بقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل الى السنة التالية وحتى السنة الخامسة، ولكن لا يجوز بعد ذلك نقل شئ من الخسارة الى حساب أى سنة أخرى.
مادة 116 – اذا توقفت الشركة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه توقفا كليا أو جزئيا حصلت الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذى توقف فيه العمل. ويقصد بالتوقف الجزئى انهاء الشركة لبعض أوجه نشاطها.
وعلى الشركة أن تخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى توقف فيه العمل، والا التزمت بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة.
وعليها أيضا خلال تسعين يوما من تاريخ التوقف أن تتقدم باقرار مبينا به نتيجة عملياتها حتى تاريخ التوقف مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة.
مادة 117 – تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من بيع أى أصل من الأصول الرأسمالية للشركة وكذا الأرباح المحققة من التعويضات نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أى أصل من هذه الأصول سواء أثناء قيام الشركة أو عند انقضائها.
واذا ما تم استخدام ثمن بيع هذه الأصول أو التعويضات المدفوعة عن هلاكها أو الاستيلاء عليها بالكامل فى شراء أصول رأسمالية جديدة، تحل محل الأصول المبيعة أو الهالكة أو المستولى عليها، وتؤدى الى زيادة الانتاج وتحسينه خلال نفس السنة التى تم فيها البيع أو الحصول على التعويض أو خلال السنتين التاليتين لانتهاء هذه السنة، تستنزل قيمة هذه الضريبة من الضريبة المستحقة على الممول عن السنة أو السنوات المالية التالية للبيع أو للاستبدال كل ذلك بشرط امساك دفاتر منتظمة على النحو المحدد فى هذا القانون ودون الاخلال بأية مزايا أخرى منصوص عليها فيه.
مادة 118 – مع عدم الاخلال بحكم البند 1 من المادة (4) من هذا القانون تخصم ايرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة فى ممتلكات الشركة والتى خضعت لاحدى الضرائب النوعية أو أعفيت منها بمقتضى القانون، من مجموع الربح الصافى الذى تسرى عليه الضريبة على أرباح شركات الأموال وذلك بمقدار مجموع الايرادات المشار اليها بعد خصم نصيبها فى مصاريف وتكاليف الاستثمار بواقع 10% من قيمة تلك الايرادات.
ويسرى الحكم ذاته على ايرادات الأراضى الزراعية أو العقارات المبنية الداخلة فى ممتلكات الشركة بحيث تخصم هذه الايرادات من مجموع الربح الصافى الذى تسرى عليه الضريبة على أرباح شركات الأموال بعد استبعاد 10% من اجمالى الايرادات وبشرط أن تكون هذه الايرادات داخلة فى جملة ايرادات المنشأة. وفى كلتا الحالتين لا يجوز خصم أية تكاليف متعلقة بهذه الايرادات.

الباب الثالث
الاعفاء من الضريبة

مادة 119 – لا تخضع للضريبة الاستهلاكات التى تجريها الشركات الحاصلة على امتياز من الجهات الادارية متى أثبتت أن استهلاك كل أو بعض رأس المال يبرره هلاك كل أو بعض ما تملكه سواء بسبب ما يلحق ممتلكاتها من التلف على توالى الزمن أو بسبب اضطرارها الى تسليمها فى نهاية مدة الامتياز الى الجهة المانحة له.
وتبين اللائحة التنفيذية ما يجب مراعاته من الشروط للتثبت فى كل حالة من أن العملية هى استهلاك حقيقى لا يخضع للضريبة.
مادة 120 – يعفى من الضريبة ما يلى:
1 – مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع بما لا يزيد على الفائدة التى يقررها البنك المركزى المصرى على الودائع لدى البنوك عن سنة المحاسبة وذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص وأن تكون أوراقها المالية مقيدة فى سوق الأوراق المالية.
2 – الأرباح الناتجة من اندماج الشركة فى شركة أخرى أو أكثر وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج فى شركات المساهمة.
3 – ما تنتجه الأسهم أو الحصص التى تحصل عليها الشركات والجهات المنصوص عليها فى المادة 111 من هذا القانون من أرباح فى مقابل ما قدمته عينا أو نقدا فى تأسيس شركة مساهمة أخرى بشرط أن تكون الشركة التابعة قد دفعت عن أرباحها الضريبة على أرباح شركات الأموال أو تكون معفاة منها.
4 – الأرباح التى توزعها فى كل سنة مالية شركات المساهمة المصرية التى يكون الغرض منها استثمار أموالها فى الأسهم والسندات على اختلاف أنواعها وذلك بمقدار ما تحصل عليه من ايرادات تلك الأسهم والسندات خلال السنة المالية المذكورة بالشرطين الآتيين:
( أ ) أن تكون هذه الايرادات قد أديت عنها بالفعل الضريبة النوعية الخاصة بها أو أن تكون معفاة منها بمقتضى القانون.
(ب) أن يكون 90% على الأقل من رأس مال الشركة بما فى ذلك الاحتياطيات والأموال المجمعة والقروض التى تعقدها مخصصة لتوظيفه فى الأوراق المالية.
5 – أرباح شركات تربية النحل.
6 – أرباح شركات استصلاح واستزراع الأراضى وذلك على النحو الآتى:
( أ ) الشركات التى تقام بعد العمل بهذا القانون تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضى منتجة.
(ب) الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة فى هذا التاريخ تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأرض منتجة.
(جـ) الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل بدء العمل بهذا القانون تعفى لمدة سنتين اعتبارا من أو سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
ويصدر قرار وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذى تعتبر فيه الأراضى منتجة.
7 – أرباح شركات الانتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالى:
( أ ) الشركات التى كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار اليه، يستمر اعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فى ذلك القانون.
(ب) الشركات التى أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار اليه وكذلك الشركات التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط.
8 – أرباح الشركات الصناعية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وتستخدم خمسين عاملا فأكثر.
ويسرى الاعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من أو سنة مالية تالية لبداية الانتاج.
ويشترط للتمتع بالاعفاء أن يكون لدى الشركة دفاتر وسجلات ومستندات وحسابات أمينة تعبر عن المركز المالى الحقيقى لها ومنتظمة من حيث الشكل وفقا للأصول المحاسبية السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن.

الباب الرابع
الإقرار

مادة 121 – على الجهات المنصوص عليها فى البنود 1، 3 من المادة 111 من هذا القانون أن تقدم الى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اقرار الجمعية العمومية للحساب السنوى أو خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد فى نظام الشركة لتصديق الجمعية العمومية عليه، اقرارا مبينا فيه مقدار أرباحها أو خسائرها حسب الأحوال معتمدا من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مرفقا به صورة من حساب التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية معتمدة وكشف ببيان الاستهلاكات التى أجرتها الشركة مع بيان المبادئ المحاسبية التى بنيت عليها جميع الأرقام الواردة فى الاقرار ويجب أن تكون جميع هذه الأوراق موقعة من المحاسب المشار اليه بما يفيد انها تمثل المركز المالى الحقيقى للجهة.
وتؤدى الضريبة من واقع الاقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه.
وتلتزم الجهة التى لم تقدم الاقرار فى الميعاد بسداد مبلغ اضافى للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض الى النصف فى حالة الاتفاق بين الجهة والمصلحة دون احالة الى لجان الطعن.
مادة 122 – على الجهات المبينة بالبندين 2، 4 من المادة 111 من هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الأجل المحدد قانونا لتقديم ميزانياتها اقرارا مؤقتا من واقع دفاترها نتيجة عملياتها ربحا كانت أو خسارة، مرفقا به صورة من حسابات التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر ومن آخر ميزانية معتمدة وكشف ببيان الاستهلاكات التى أجرتها الجهة مع بيان المبادئ المحاسبية التى بنيت عليها جميع الأرقام الوارد فى الاقرار على أن تكون هذه الأوراق موقعة من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار اليه أو من الجهاز المركزى للمحاسبات بحسب الأحوال.
وتؤدى الضريبة من واقع الاقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه.
وتلتزم هذه الجهات بتقديم الاقرار النهائى وأداء فرق الضريبة المستحقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد ميزانياتها، كما يكون لها استرداد ما أدته بالزيادة عما استحق عليها طبقا لاقرارها النهائى.
مادة 123 – على كل شركة أن تقدم الى مأمورية الضرائب المختصة محاضر وملخصات القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية وكذلك القرارات التى تصدر من مجلس الادارة أو مجالس المراقبة المتعلقة بتوزيع الأرباح وذلك كله فى ميعاد غايته ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.

الباب الخامس
اجراءات ربط الضريبة

مادة 124 – تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الاقرار المقدم من الشركة اذا قبلته مصلحة الضرائب.
وللمصلحة تصحيح الاقرار أو تعديله كما يكون لها عدم الاعتداد بالاقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير.
ويقع على مصلحة الضرائب عبء الاثبات فى حالة عد الاعتداد بالاقرار المقدم طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادتين 121، 122 من هذا القانون متى كان مستندا الى دفاتر أمينة ومنتظمة من حيث الشكل وفقا للأصول المحاسبية السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن.
واذا توافر لدى المصلحة من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الاقرار للحقيقية كان لها فضلا عن تصحيح الاقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير أن تلزم الشركة بأداء مبلغ اضافى للضريبة بواقع 10% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 1000 جنيه ويضاعف المبلغ فى حالة تكرار المخالفة فى السنة التالية مباشرة فاذا ارتكبت فى أى سنة من السنوات التاليه للسنة الثانية زيد المبلغ الاضافى الى ثلاثة أمثاله.
ولا يسرى حكم مضاعفة المبلغ الاضافى طبقا لحكم الفقرة السابقة الا عند تكرار المخالفة فى الاقرارات التى تقدمها الشركة بعد اخطارها بالربط النهائى وبعناصره وبأوجه مخالفة الاقرار السابق للحقيقة.
مادة 125 – على المصلحة أن تخطر الشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوها الى موافاتها كتابة بملاحظاتها على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذى أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسلم الاخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتى:
1 – اذا وافقت الشركة على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المصلحة الضريبة على مقتضاه ويكون الربط غير قابل للطعن كما تكون الضريبة واجبة الأداء.
2 – اذا لم توافق الشركة على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم تقم بالرد فى الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير، تربط المأمورية الضريبة وفقا لما يستقر عليه رأيها وتكون واجبة الأداء على أن تخطر الشركة بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تحدد لها فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن فيه طبقا لأحكام المادة 157 من هذا القانون.
فاذا وافقت الشركة على الربط أو انقضى الميعاد المشار اليه دون طعن أصبح الربط نهائيا.
أما اذا لم توافق الشركة على الربط أحيل الخلاف الى لجنة الطعن.
3 – اذا لم تقدم الشركة الاقرار والمستندات وفقا لأحكام المادتين 121، 122 من هذا القانون، تربط الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأى المأمورية المختصة، وتكون الضريبة واجبة الأداء.
ويكون للشركة ابداء ملاحظاتها على هذا التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها الاخطار. وللشركة أن تطعن فى التقدير وفقا للاجراءات المنصوص عليها فى المادة 157 من هذا القانون.
مادة 126 – تسرى فيما يتعلق بالربط الاضافى وتصحيح الربط النهائى واجراءات الطعن الأحكام المنصوص عليها فى البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من هذا القانون.

الباب السادس
أداء الضريبة

مادة 127 – يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط بحيث لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التى استحقت عنها الضريبة.
واذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالشركة تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لحكم الفقرة السابقة، جاز لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث لا تزيد على مثلى عدد السنوات الضريبية.

الكتاب الثالث
أحكام عامة
الباب الأول
حصر الممولين
الفصل الأول
البطاقات الضريبية

مادة 128 – تصدر مصلحة الضرائب لكل ممول له ملف ضريبى بناء على طلبه وبعد أداء ضريبة الدمغة المقررة قانونا، بطاقة ضريبية تتضمن اسم الممول ثلاثيا ومحل اقامته ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية وعنوان المنشأة وكيانها القانونى واسمها التجارى وأنواع الأنشطة التى يمارسها والضرائب التى يخضع لها وكذا المأمورية أو المأموريات المقيد بها وأرقام الملفات الضريبية وتاريخ تقديم الاقرار الضريبى السنوى وأية بيانات أخرى لازمة يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
كما يحدد وزير المالية بقرار منه شكل البطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التى تسلم للممول خلالها.
مادة 129 – يحظر على المختصين فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والقانون رقم 43 لسنة 1974 المشار اليهما وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية والاتحادات ودور النشر بالقطاع الخاص التعامل مع ممولى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبية على أرباح المهن غير التجارية، الا اذا كان الممول حاصلا على البطاقة الضريبية ومثبت بها تاريخ تقديم الاقرار عن آخر سنة ضريبية وعلى هؤلاء المختصين اثبات بيانات هذه البطاقة فى الطلبات المقدمة اليهم من الممولين سالفى الذكر.
ولوزير المالية تحديد فئات المعاملات التى تخضع للحظر المشار اليه فى هذه المادة.
مادة 130 – اذا تبين لاحدى الهيئات العامة القائمة على مرافق الكهرباء أو المياه أو المواصلات السلكية واللاسلكية أن من يطلب الانتفاع بخدماتها لأول مرة من ممولى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية، وجب عليها اثبات رقم البطاقة الضريبية واسم المأمورية التابع لها فى الطلب المقدم منه، فاذا لم يكن قد صدرت له بطاقة ضريبية، وجب حفظ الطلب لحين استخراج هذه البطاقة، وتخطر مصلحة الضرائب باسم الممول ثلاثيا وعنوان مزاولة النشاط ونوعه.

الفصل الثانى
اقرار الثروة

مادة 131 – يلتزم كل ممول من ممولى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية والضريبة العامة على الدخل أن يقدم الى المصلحة اقرارا بما لديه من ثروة هو وزوجة وأولاده القصر مهما تنوعت وأينما كانت وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية أو خلال ستة أشهر من تاريخ مزاولة النشاط الذى يخضع ايراده للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو للضريبة على أرباح المهن غير التجارية ويقدم هذا الاقرار على النموذج وطبقا للأوضاع التى تحددها هذه اللائحة.
فاذا امتنع أحد الزوجين عن التوقيع على الاقرار، تخطر المصلحة بذلك وعليها تكليف الممتنع عن التوقيع بتقديم اقرار مستقل خلال شهر من تاريخ الاخطار.
وعلى الممول تقديم هذا الاقرار دوريا كل خمس سنوات.
ويقع عبء تقديم الاقرار على الولى أو الوصى أو القيم أو النائب اذا كان الممول قاصرا أو محجورا عليه أو غائبا.
ويلتزم كل شخص يكون له حق الاطلاع على هذه الاقرارات بمراعاة سرية البيانات الواردة بها ويستمر هذا الالتزام قائما حتى بعد تركه العمل.
ويحظر على غير العاملين المختصين الاطلاع على هذه الاقرارات.
ويعفى من تقديم هذا الاقرار الملتزمون بتقديم اقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه.
مادة 132 – يلتزم الممول بتقديم اقرار الثروة فى حالة مغادرة البلاد مغادرة نهائية أو عند توقفه كليا عن مزاولة النشاط أو عند التنازل عن كل منشآته.

الباب الثانى
التزامات الممولين وغيرهم
الفصل الأول
التزامات الممولين

مادة 133 – يلتزم كل من يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا أو نشاطا غير تجارى، أن يقدم الى مصلحة الضرائب اخطارا بذلك خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط.
ويقدم الاخطار كذلك خلال شهر من تاريخ التوقف عن العمل أو التنازل عن المنشأة أو انشاء فرع أو مكتب أو توكيل لها أو نقل مقرها من مكان الى آخر.
وبالنسبة للشركات، يقع واجب الاخطار على مديرها أو عضو مجلس ادارتها المنتدب أو الشخص المسئول عن ادارتها بحسب الأحوال.
وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التى يجب أن يتضمنها الاخطار والمستندات المؤيدة له.
مادة 134 – للممول الذى يرغب فى التوقف عن مزاولة نشاطه التجارى أو الصناعى أو المهنى أو يتنازل عن كل منشآته أو يرغب فى مغادرة البلاد مغادرة نهائية، أن يطلب من مصلحة الضرائب اخطاره بما تحدده أو تقدر له من أرباح، والضرائب المستحقة عليه حتى آخر سنة ضريبية بشرط أن يكون قد قدم الاقرارات الملتزم بتقديمها وفقا لأحكام هذا القانون وسدد رسما لا يجاوز عشرين جنيها وعلى مصلحة الضرائب اجابته الى طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمها لهذا الطلب.

الفصل الثانى
التزامات غير الممولين

مادة 135 – على كل مالك أو منتفع بعقار مخصص كله أو بعضه لتجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية أو يكون به مركز أو فرع أو مكتب لأية شركة أو منشأة تجارية أو صناعية مصرية أو أجنبية، أن يقدم الى مصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ شغل أو تأجير هذه الأماكن اخطارا مبينا به الأماكن المستغلة فى الأغراض المتقدمة ونوع التجارة أو الصناعة أو المهنة التى يزاولها شاغل المكان أو الأماكن المذكورة واسم المستغل سواء كان هو المالك أو المستأجر.
كما يقدم الاخطار كذلك خلال شهرين من تاريخ النزول عن الايجار أو انهائه.
ويقع عبء الاخطار على المالك والمستأجر معا اذا كان من يزاول النشاط مستأجرا من الباطن.
مادة 136 – على أصحاب العقارات التى يجرى انشاؤها أو ترميمها أو هدمها اخطار مصلحة الضرائب عن المقاولين وأصحاب المهن غير التجارية الذين يتم الاتفاق معهم على انشاء أو ترميم أو هدم كل أو بعض هذه العقارات وذلك فى المواعيد وطبقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 137 – على الجهات التى تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الايداع لديها، اخطار مصلحة الضرائب فى كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره.
وتستثنى وزارة الدفاع من أحكام هذه المادة.
مادة 138 – على المختصين فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والنقابات التى يكون من اختصاصها منح ترخيص مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة، أو يكون من اختصاصها منح تراخيص لبناء عقار أو لامكان استعمال عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أن يخطروا مصلحة الضرائب عند منح أى ترخيص بالبيانات الخاصة بالترخيص ويطالب الترخيص طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويعتبر فى حكم الترخيص المشار اليه منح امتياز أو التزام أو احتكار أو اذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو المهنة وفى جميع الأحوال لا يجوز منح ترخيص لمزاولة أية تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة غير تجارية أو تجديده الا اذا كان الطالب حاصلا على بطاقة ضريبية.
مادة 139 – على المختصين فى الجهات المبينة فى المادة السابقة وفى شركات ووحدات القطاع العام والشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والقانون رقم 43 لسنة 1974 المشار اليهما وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والروابط والأندية والاتحادات أن يخطروا مصلحة الضرائب فى موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام ببيان تفصيلى عن أى معاملة من معاملاتها تزيد قيمتها على عشرة جنيهات وتكون قد تمت خلال الأشهر الثلاثة السابقة على ذلك الاخطار مع أى تاجر من تجار القطاع الخاص وبيان عن قيمة التوريدات والمشتريات والمقاولات والخدمات وما اليها التى يؤديها اليها أى شخص من أشخاص القطاع الخاص وذلك مع ايضاح قيمة المردودات المنصرفة والرد التجارى والخصم المسموح به ان وجد.
ويجب على المختصين فى الجهات المبينة بالفقرة السابقة اخطار مصلحة الضرائب بمجرد توقيع أى عقد مما ذكر مع أى شخص من أشخاص القطاع الخاص بمضمون هذا العقد.
وفى جميع الأحوال يجب الاخطار عن اسم الشخص الذى يتم التعامل أو التعاقد معه وعنوانه، وعنوان المنشأة ورقم ملفه ورقم بطاقته الضريبية والمأمورية التابع لها.
مادة 140 – على البنوك والشركات والهيئات والأشخاص الذين من مهنتهم بصفة أصلية أو تبعية أداء ما تنتجه القيم المنقولة من أرباح وايرادات وغيرها أن يقدموا الى مصلحة الضرائب قبل أول مارس من كل سنة اقرارا مبينا به:
1 – أسماء ومحال اقامة ووظائف أو مهن الأشخاص الذين قيدت لحسابهم أو أدت اليهم أية مبالغ مما تنتجه القيم المنقولة سواء كانت اسمية أو لحاملها خلال السنة السابقة.
2 – مقدار المبالغ المؤداة لكل منهم أو المقيدة لحسابه خلال السنة السابقة سواء أكان الأداء أو القيد فى الحساب مقابل تقديم الكوبونات أو ما يقوم مقامها أم بغير ذلك مع ايضاح نوع القيم المالية المؤدى نتاجها وطبيعة المبلغ المؤدى.
مادة 141 – يلتزم أصحاب ومديرو المنشآت عامة وأصحاب الأنشطة أو المهن غير التجارية الذين يؤدون بمناسبة قيامهم بأى عمل من أعمال مهنتهم الى أى شخص من غير موظفيهم أو عمالهم الحاليين أو السابقين سواء كان فى داخل مصر أم خارجها أية مبالغ على سبيل العمولة أو السمسرة أو الرد التجارى أو غير ذلك من الأتعاب أو الهبات أو المكافآت سواء كان أداؤها بصفة مستديمة أو عارضة بأن يقدموا الى مصلحة الضرائب قبل أول مارس من كل عام اقرارا مبينا به:
1 – أسماء ومحال اقامة ووظائف ومهن الأشخاص الذين أديت اليهم المبالغ المذكورة خلال السنة السابقة.
2 – مقدار المبلغ المؤدى لكل منهم ونوعه.

الباب الثالث
حق الاطلاع وسر المهنة

مادة 142 – لا يجوز للجهات الحكومية بما فى ذلك ادارات الكسب غير المشروع ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والنقابات أن تمتنع فى أية حالة بحجة المحافظة على سر المهنة عن اطلاع موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون الاطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضرائب المقررة بموجب هذا القانون، كما يتعين فى جميع الأحوال على الجهات سالفة الذكر موافاة مصلحة الضرائب بكافة ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة.
مادة 143 – يجوز للنيابة العامة أن تطلع مصلحة الضرائب على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية.
وتلتزم كافة الجهات الحكومية من سلطات تحقيق أو كسب غير مشروع وغيرها باخطار مصلحة الضرائب عن أى نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى يخالف الوظيفة أو المهنة الأساسية لأى شخص يثبت لها مزاولته سواء باقراره أو نتيجة لمباشرة اختصاصها.
ويعتبر الموظف المختص بكل جهة من هذه الجهات مسئولا عن الضرائب التى لم تحصل نتيجة علمه وعدم اخطاره مصلحة الضرائب.
مادة 144 – يلتزم مديرو البنوك والمكلفون بادارة أموال ما وكل من يكون من مهنتهم دفع ايرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا الى موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التى يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين امساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الايرادات والمصروفات لكى يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التى يقرها هذا القانون سواء بالنسبة لهم أو لغيرهم من الممولين.
ويفترض أنهم يمسكون فعلا هذه الدفاتر ويحوزون المحررات والمستندات والوثائق وغيرها ويقع عليهم عبء اثبات العكس.
ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع.
ويتم الاطلاع بالمكان الموجودة به الدفاتر والمستندات والمحررات وغيرها وأثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة الى اخطار سابق.
مادة 145 – تلتزم المعاهد التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون أن تقدم الى موظفى مصلحة الضرائب عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من مستندات.
مادة 146 – كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن فى ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى الفصل فيما يتعلق بها من منازعات ملزم بمراعاة سر المهنة.
ولا يجوز لأى من العاملين بمصلحة الضرائب ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضرائب اعطاء أى بيانات أو اطلاع الغير على أى ورقة أو بيان أو ملف أو غيره الا فى الأحوال المصرح بها قانونا.
مادة 147 – لا يجوز اعطاء بيانات من الملفات الضريبية الا بناء على طلب كتابى من الممول ولا يعتبر افشاء للسرية اعطاء بيانات للمتنازل اليه فى حالة غياب المتنازل.
مادة 148 – على الموظفين العموميين المختصين أن يبلغوا مصلحة الضرائب بكل بيان يتصل بعملهم من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش فى أمور الضرائب أو بارتكاب طرق احتيالية الغرض منها أو يترتب عليها التخلص من أداء الضريبة أو يكون من شأنها عدم أدائها سواء أكان هذا العلم بمناسبة دعوى قضائية أو تحقيق جنائى ولو انتهى بالحفظ.

الباب الرابع
اعلان الممولين

مادة 149 – يكون للاعلان المرسل من مصلحة الضرائب الى الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قوة الاعلان الذى يتم عادة بالطرق القانونية.
ويكون الاعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الاعلان من المأمورية المختصة أو بمحل المنشأة أو بمحل اقامته المختار الذى يحدده.
وفى حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر اعلان الممول باحدى الطرق المشار اليها وكذلك فى حالة رفض الممول تسلم الاعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك فى لوحة المأمورية المختصة مع لصق صورة منه على مقر المنشأة.
واذا ارتد الاعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم اعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة بعد اجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية.
ويعتبر النشر على الوجه السابق والاعلان فى مواجهة النيابة العامة اجراء قاطعا للتقادم.
ويكون للممول فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن فى الربط وفقا للمادة 157 من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه والا أصبح الربط نهائيا.

الباب الخامس
تنظيم الاعفاءات الضريبية

مادة 150 – على الممول الذى يخضع لعدة ضرائب نوعية من المنصوص عليها فى الكتاب الأول من هذا القانون أن يقدم للمأمورية الواقع فى اختصاصها نشاطه الرئيسى اقرارا موحدا بأرباحه وايراداته من مختلف المصادر طبقا للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية وذلك استثناء من أحكام المواد (34، 37، 85) من هذا القانون وتختص هذه المأمورية بالربط عليه على جميع أوجه نشاطه ويكون تمتعه بالاعفاء على أساس مجموع أوعية الضرائب النوعية التى يخضع لها اذا لم يتجاوز هذا المجموع حد الاعفاء
ولا يتمتع الممول فى حالة تعدد الأوعية النوعية التى يجاوز مجموعها حد الاعفاء الا باعفاء واحد وفى الوعاء الذى يختاره الممول فى اقراره السنوى على أن يستكمل حد الاعفاء من الوعاء الآخر اذا لزم الأمر.
ولا تؤخذ فى الاعتبار خسائر أى وعاء عند تجميع الأرباح والايرادات المحققة من الأوعية المختلفة تطبيقا لأحكام هذه المادة.
مادة 151 – لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من اعفاءات ضريبية بمقتضى قوانين أخرى.

الباب السادس
الربط الاضافى وتصحيح الربط النهائى
الفصل الأول
الربط الاضافى

مادة 152 – يعتبر التنبيه على الممول بالدفع نهائيا، ومع ذلك اذا ثبت لدى المصلحة بصفة قاطعة أن الأرباح أو الايرادات التى سبق الربط عليها تقل عن الأرباح أو الايرادات الحقيقية للممول بسبب استعمال احدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها فى المادة (178) من هذا القانون، يكون للمصلحة أن تجرى ربطا اضافيا خلال خمس سنوات من تاريخ اكتشاف العناصر المخفاة، وذلك كله دون اخلال بالجزاءات المنصوص عليها فى الباب العاشر من هذا القانون.
مادة 153 – يخطر الممول بالربط الاضافى والأسس وأوجه النشاط التى بنى عليها الربط الأصلى والاضافى وللممول الطعن فى الربط الاضافى طبقا للاجراءات المقررة للطعن فى الربط الأصلى.
وفى جميع الأحوال يكون للمصلحة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول تصحيح الأخطاء المادية والحسابية دون غيرها.
مادة 154 – اذا تبين لمصلحة الضرائب من فحص الاقرار المنصوص عليه فى المادة 131 من هذا القانون أنه قد طرأت زيادة على ثروة الممول وزوجه وأولاده القصر وأن هذه الزيادة مضافا اليها المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الخمس السنوات تفوق ما سبق الربط به على الممول أو ما حققه من أرباح فعلية لأوجه نشاطه التى تم الربط عليها بفئات حكمية أو ثابتة وفق أحكام هذا القانون وعجز عن اثبات مصدر هذه الزيادة، يكون لمصلحة الضرائب الحق فى ربط الضريبة عليه أو اجراء ربط اضافى اذا كان قد سبق الربط على الممول وذلك على أساس الضريبة الأعلى سعرا اذا كان الممول يخضع لأكثر من ضريبة نوعية وتوزع الزيادة على السنوات السابقة على سنة تقديم آخر اقرار ثروة تثبت فيه هذه الزيادة.
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى هذه المادة وفى حالة الربط الاضافى بسبب استعمال احدى الطرق الاحتيالية المشار اليها بالمادة 152 من هذا القانون، يلزم الممول بأداء 25% من قيمة الضريبة المستحقة نتيجة هذا الربط الاضافى وذلك دون الاخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون.
ولا يعتد بالزيادة فى الثروة الناتجة عن تحويل أموال من الخارج الا اذا كانت قد حولت عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى.
مادة 155 – اذا توفى الممول وكانت تركته تكشف عن زيادة عما ورد بتأخر اقرار ثروة مقدم منه مضافا اليها الأرباح أو الايرادات التى أظهرتها اقرارات الضريبة السنوية بعد آخر اقرار وبعد خصم المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الفترة من تاريخ آخر اقرار ثروة حتى تاريخ وفاته، وعجز الورثة عن اثبات مصدر الزيادة فى تركة مورثهم فيكون لمصلحة الضرائب اجراء الربط على هذه الزيادة أو اجراء ربط اضافى اذا كان قد سبق الربط وذلك على أساس الضريبة الأقل سعرا اذا كان يخضع لأكثر من ضريبة نوعية وتوزع الزيادة على السنوات من تاريخ تقديم آخر اقرار ثروة حتى تاريخ الوفاة.

الفصل الثانى
تصحيح الربط النهائى

مادة 156 – يجوز تصحيح الربط النهائى المستند الى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه الممول الى المصلحة خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيا وذلك فى الأحوال الآتية:
1 – عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة النوعية أو عدم خضوعه للضريبة العامة على الدخل.
2 – ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا.
3 – دخول ايرادات غير خاضعة لضريبة نوعية فى وعاء الضريبة العامة على الدخل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
4 – عدم تطبيق الاعفاءات المقررة قانونا.
5 – الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة.
6 – الخطأ فى نوع الضريبة التى ربطت على الممول.
7 – عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.
8 – عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.
9 – عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التى تشغلها المنشأة.
10 – عدم خصم التبرعات التى تحققت شروط خصمها قانونا.
11 – تحميل بعض السنوات الضريبية بايرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى.
12 – اذا تم الربط بالمخالفة لقرارات لجان تقييم رؤوس أموال المنشآت المؤممة.
ولوزير المالية أن يضيف بقرار منه الى تلك الأحوال أحوالا أخرى.
وتختص بالنظر فى الطلبات المشار اليها لجنة أو أكثر تسمى لجنة اعادة النظر فى الربط النهائى يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس مصلحة الضرائب وتصدر اللجنة قرارا فى طلب الممول لا يعتبر نافذا الا باعتماده من رئيس المصلحة.

الباب السابع
الطعون الضريبية
الفصل الأول
لجان الطعن

مادة 157 – مع عدم الاخلال بحكم المادة (72) من هذا القانون يكون للممول خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بربط الضريبة فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من المادة “41” والمواد 86 و106 والفقرة “2” من المادة (125) من هذا القانون أو من تاريخ توقيع الحجز عليه فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (149) من هذا القانون أن يطعن فى الربط فاذا انقضى هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائيا.
ويرفع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة وتسلم أحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ تقديمها وتثبت المأمورية ملخص الصحيفة فى دفتر خاص وتعد كذلك ملخصا بالخلاف مع بيان أساس تقدير المصلحة للأرباح وعناصر ربط الضريبة.
وعلى المأمورية خلال ستين يوما من تاريخ تقديم صحيفة الطعن أن ترسلها الى لجنة الطعن مشفوعة بملخص الخلاف والاقرارات والمستندات المتعلقة به وأن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض الخلاف على لجنة الطعن.
فاذا انقضى الميعاد المذكور ولم يخطر الممول بذلك كان له أن يعرض الأمر كتابة على رئيس اللجنة مباشرة أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعلى رئيس اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول خطاب الممول اليه أن يطلب من المأمورية احالة الخلاف الى اللجنة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر والا جاز له أن يصدر قرارا بتغريم المأمورية المختصة مبلغ عشرة جنيهات على الأقل واخطار رئيس المصلحة لمساءلة رئيس المأمورية اداريا.
ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه.
ويجوز للجنة عند رفض الطعن الزام الطاعن بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها.
مادة 158 – تشكل لجنة الطعن من ثلاثة من موظفى مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية ويكون من بينهم الرئيس ويجوز بناء على طلب الممول أن يضم اليهم عضوان يختارهما الممول من بين التجار أو رجال الصناعة أو الممولين.
ويشترط فى العضو المختار أن يكون ممن يؤدون ضرائب مباشرة لا يقل مجموعها عن مائة جنيه فى السنة. ولوزير المالية تعيين أعضاء احتياطيين من موظفى مصلحة الضرائب فى البلاد التى بها لجنة واحدة.
ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة الى اللجان الأخرى فى البلاد التى بها أكثر من لجنة.
ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين المتخلفين من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه وتكون الرياسة فى هذه الحالة لأقدم الأعضاء الثلاثة.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا الا اذا حضره أعضاؤها الموظفون ويتولى الأعمال الكتابية فى اللجنة موظف تندبه مصلحة الضرائب.
ويعين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه مقار اللجان واختصاصها المكانى.
مادة 159 – تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف ببين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة اما بنفسه أو بوكيل عنه، والا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذرا تقبله اللجنة.
وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فاذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها على مقتضى هذا القرار.
مادة 160 – تكون جلسات اللجنة سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية الأصوات وفى حالة تساوى أصوات الحاضرين يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها.
وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لاجراءات التقاضى ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء على أساس مقدارها المحدد فى قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من أداء الضريبة.

الفصل الثانى
الطعن فى قرار لجنة الطعن

مادة 161 – لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بالقرار.
وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل اقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه.
مادة 162 – يكون الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع.
مادة 163 – الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها فى جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما بوجه السرعة وعلى أن تكون النيابة العامة ممثلة فى الدعوى يعاونها فى ذلك مندوب من مصلحة الضرائب.

الباب الثامن
تحصيل دين الضريبة
الفصل الأول
قواعد عامة

مادة 164 – تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها الى الخزانة بحكم القانون.
ويكون دين الضريبة واجب الأداء فى مقر مصلحة الضرائب وفروعها دون حاجة الى مطالبة فى مقر المدين.
مادة 165 – يكون تحصيل الضرائب ومقابل التأخير المنصوص عليها فى هذا القانون بمقتضى أوراد واجبه التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها وبغير اخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها وتوقع هذه الأوراد من الموظفين الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
مادة 166 – يكون لمصلحة الضرائب حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الاقرارات المقدمة من الممول اذا لم يتم أداؤها فى المواعيد القانونية دون حاجة الى اصدار ورد أو تنبيه بذلك ويكون اقرار الممول فى هذه الحالة سند التنفيذ.
وللمصلحة أيضا حق توقيع الحجز التنفيذى بقيمة المبالغ الاضافية للضريبة المنصوص عليها فى المواد 34، 40، 85، 104، 121، 124، 152، 154، من هذا القانون وبقيمة الغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى المواد 186، 188، 189، من هذا القانون وبقيمة المبالغ التى تنص المواد 5، 7، 9، 10، 11، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 54، 70، 71، 80، 89، 91، 92، 93 على حجزها وتوريدها للخزانة اذا لم يقم الممول الملتزم بأداء المبالغ الاضافية للضريبة أو الملتزم بالتوريد بالأداء فى المواعيد المحددة ودون حاجة الى اصدار ورد أو تنبيه بذلك.
ويصدر بقيمة ما لم يتم اداؤه فى هذه المواعيد قرار ادارى من الموظفين الذين من حقهم توقيع الأوراد ويكون هو سند التنفيذ.
ولا يخل توقيع الحجز التنفيذى المشار اليه فى هذه المادة بحق مصلحة الضرائب فى ربط الضرائب المستحقة.
مادة 167 – يتبع فى تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الادارى والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 168 – تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة فى أى ضريبة يفرضها هذا القانون أو القانونان رقما 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات و159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 وبين ما يكون مستحقا عليه منها وواجب الأداء.
مادة 169 – على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ لحساب مصلحة الضرائب أو قام بتوريدها اليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار اليه أن يعطى الممول الذى حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التى قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها الى مصلحة الضرائب وتعتبر الشهادات أو الايصالات الصادرة من الجهات التى قامت بالخصم أو الاضافة أو التحصيل لحساب الضريبة المستحقة على الممول سندا للوفاء بهذه الضريبة فى حدود المبالغ الثابتة بها ولو لم يقم الحاجز بتوريد القيمة الى مصلحة الضرائب.
مادة 170 – لوزير المالية اصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بسعر فائدة يحدده وزير المالية وتعفى هذه الفائدة من الضرائب.
وتكون لهذه الصكوك وللفوائد المستحقة عليها قوة الابراء عند سداد الضرائب المستحقة.

الفصل الثانى
ضمانات التحصيل

مادة 171 – اذا تبين لمصلحة الضرائب أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه أن يصدر أمرا بحجز الأموال التى يرى استيفاء الضرائب منها تحت أية يد كانت وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها الا اذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو كانت قد مضت أربعة أشهر من تاريخ توقيع الحجز دون اخطار الممول بمقدار الضريبة طبقا لتقدير المأمورية المختصة.
وعلى قلم كتاب المحكمة التى تباشر أمامها اجراءات التنفيذ على العقار اخطار مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بايداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الايداع.
وعلى قلم كتاب المحكمة التى يحصل البيع أمامها وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد جبرا أو اختيارا أن يخطر مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ بيع المنقولات أو العقارات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل وكل تقصير أو تأخير فى الاخطار المشار اليه فى الفقرتين السابقتين يجعل المتسبب فيه مسئولا عن أداء الضرائب المستحقة على المدين بالضريبة فى حدود قيمة الأموال المبيعة.
ولا يجوز بغير قرار من وزير المالية توقيع الحجز على أموال الممول السائلة المودعة لدى البنوك اذا كانت له أموال أخرى تكفى لسداد دين الضريبة.

الفصل الثالث
أحكام متنوعة

مادة 172 – يستحق فى أول يناير من كل سنة مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة على القروض المعلن من البنك المركزى المصرى على:
1 – ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الاقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها ويسرى هذا الحكم لأول مرة على رصيد الضرائب المستحقة على الممول فى أول يناير من السنة التالية لتاريخ صدور هذا القانون ثم تحسب سنويا على الرصيد فى أول يناير من كل سنة مع حذف كسور الجنيه عند الحساب.
2 – ما لم يورد من الضرائب التى ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها الى الخزانة العامة.
مادة 173- يجوز اعفاء الممول من الضرائب المستحقة عليه كلها أو بعضها ومن مقابل التأخير المنصوص عليه بالفقرة (1) من المادة (172) من هذا القانون فى الأحوال الآتية:
1 – اذا توفى الممول عن غير تركة أو عن تركة مستغرقة بالديون أو غادر البلاد نهائيا بغير أن يترك أموالا بها.
2 – اذا أشهر افلاس الممول أو اذا أثبت عدم قدرته على السداد أو عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه.
3 – اذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل ايرادا فى حدود الأعباء العائلية المقررة له سنويا.
ويصدر قرار الاعفاء طبقا للقواعد التى يضعها رئيس مصلحة الضرائب ويجوز سحب قرار الاعفاء اذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.

الباب التاسع
التقادم
الفصل الأول
قواعد عامة

مادة 174 – يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الاقرار المنصوص عليه فى المواد 34 و85 و102 و104 و121 و122 من هذا القانون.
وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تنقطع هذه المدة بالاخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالاحالة الى لجان الطعن واذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على الدخل على عنصر مطعون فيه طعنا نوعيا فان الاجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة على الدخل.
مادة 175 – يسقط حق الممول فى المطالبة باسترداد الضرائب التى دفعت بغير حق بمضى خمس سنوات وذلك فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المواد 38، 39، 40، 41، 86، 106، 124، 125 من هذا القانون.
وتبدأ هذه المدة من تاريخ اخطار الممول بربط الضريبة واذا عدل الربط بدأت مدة جديدة من تاريخ اخطاره بالربط المعدل وتنقطع المدة فى الحالتين بالطلب الذى يرسله الممول الى المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باسترداد الزيادة التى أداها ولا يبدأ سريان التقادم فى هذه الحالة الا من تاريخ اخطار الممول بقرار المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
مادة 176 – تبدأ مدة التقادم بالنسبة للحالات المنصوص عليها بالمادة (131) من هذا القانون من تاريخ تقديم اقرار الثروة. وبالنسبة للمادة (155) من هذا القانون من تاريخ تقديم الورثة للاقرار الشامل لكافة عناصر التركة.
ولا تبدأ مدة التقادم بالنسبة الى الممول الذى لم يقدم الاخطار المنصوص عليه فى المادة (133) من هذا القانون الا من تاريخ اخطاره المصلحة بمزاولة النشاط.
وتبدأ مدة التقادم بالنسبة الى الشركاء فى شركات الواقع الذين لم تتخذ المصلحة اجراءات الربط فى مواجهتهم بسبب الخلاف على تحديد الكيان القانونى للمنشأة أو تحديد الشركاء وعددهم، وكذلك بسبب الخلاف على مشاركة الزوجة أو الأولاد القصر تطبيقا لحكم المادة (32) من هذا القانون من تاريخ الفصل نهائيا فى الخلاف.

الفصل الثانى
أيلولة المبالغ والقيم التى يلحقها التقادم الى الحكومة

مادة 177 – تؤول الى الحكومة نهائيا جميع المبالغ والقيم التى يلحقها التقادم قانونا ويسقط حق أصحابها فى المطالبة بها وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد:
1 – الأرباح والفوائد الناتجة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون أصدرته أية شركة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة.
2 – الأسهم وحصص التأسيس والسندات وكل القيم المنقولة الأخرى الخاصة بالشركات أو الهيئات أو الجهات المذكورة.
3 – ودائع الأوراق المالية وبصفة عامة كل ما يكون مطلوبا من تلك الأوراق لدى البنوك وغيرها من المنشآت التى تتلقى مثل هذه الأوراق على سبيل الوديعة أو لأى سبب آخر.
4 – كل مبلغ يدفع على سبيل التأمين لأى سبب كان الى أية شركة مساهمة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة.
وتلتزم الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها فى هذه المادة بأن توافى مصلحة الضرائب فى ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التى لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها الى الحكومة طبقا للمادة المذكورة وعليها أن تورد المبالغ والقيم المذكورة الى الخزانة اما وقت تقديم البيان أو على الأكثر خلال الثلاثين يوما التالية.

الباب العاشر
العقوبات

مادة 178 – يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم اخطار مزاولة النشاط طبقا للمادة (133) من هذا القانون وكذلك كل من تهرب من أداء احدى الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون باستعمال احدى الطرق الاحتيالية الآتية:
1 – تقديم الممول الاقرار الضريبى السنوى بالاستناد الى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات الحقيقية التى أخفاها عن مصلحة الضرائب.
2 – تقديم الممول الاقرار الضريبى السنوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بما لديه فعلا من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها عن مصلحة الضرائب.
3 – اتلاف أو اخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4 – توزيع أرباح على شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه فى الأرباح.
5 – اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.
6 – اخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة.
مادة 179 – يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من حرض أو اتفق أو ساعد أى ممول على التهرب من أداء احدى الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها.
ويكون الشريك المحكوم عليه مسئولا بالتضامن مع الممول فى أداء قيمة الضرائب المستحقة التى لم يتم أداؤها.
مادة 180 – مع عدم الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها فى قوانين مزاولة المهنة، يعاقب بالسجن المحاسب الذى اعتمد الاقرار الضريبى والوثائق والمستندات المؤيدة له فى الحالتين الآتيتين:
1 – اذا أخفى الوقائع التى علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها الوثائق والمستندات التى شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكى تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول.
2 – اذا أخفى الوقائع التى علمها أثناء تأدية مهمته عن أى تعديل أو تغيير فى الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات من شأنه أن يؤدى الى تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.
مادة 181 – فى حالة الحكم بالادانة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين 178، 179 من هذا القانون يقضى بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة.
وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة تحرم المحكوم عليه من تولى الوظائف والمناصب العامة وتفقده الثقة والاعتبار.
مادة 182 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى اقرار الثروة.
مادة 183 – يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه كل ممول لم يقدم اقرار الثروة خلال شهر من تنبيه مصلحة الضرائب عليه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول.
مادة 184 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل على شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فضلا عن تعويض لا يقل عن 50% ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة فى حالة مخالفة حكم المادة (6) والفقرة الثانية من المادة (7) والمادة (10) والفقرة الأولى من المادة (11) والفقرة الأخيرة من المادة (15) والمادة (70) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات.
مادة 185:
(أولا) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه مؤجر الوحدة المفروشة سواء كان مالكا أو مستأجرا لها الذى لا يقوم بتبليغ مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية لبدء عقد الايجار مفروشا ببيان عن الوحدات المؤجرة مفروشة وعدد حجراتها وقيمة الايجار مفروشا والقيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية.
(ثانيا) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 500 جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين مالك الغراس سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا لها اذا لم يقدم الى مأمورية الضرائب المختصة البيانات والاخطارات المنصوص عليها فى الفقرتين الأخيرتين من المادة 22 من هذا القانون.
مادة 186 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها كل من يخالف أحكام المادة 146 من هذا القانون.
مادة 187: 
(أولا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه فى الحالات الآتية:
1 – عدم تقديم اقرار الثروة المنصوص عليه فى المادة 131 من هذا القانون فى الميعاد وفى حالتى الربط الاضافى المنصوص عليهما فى المادتين 152، 154 من هذا القانون.
2 – عدم تقديم الاقرار المنصوص عليه فى المادتين 140، 141 من هذا القانون فى الميعاد أو تضمينه بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
3 – الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات المنصوص عليها فى المادتين 144، 145 من هذا القانون أو عدم موافاة مصلحة الضرائب بما تطلبه من بيانات منصوص عليها فى المادة 142 من هذا القانون وكذلك اذا امتنع صاحب المهنة عن تقديم أى من الدفترين المشار اليهما فى المادة 84 من هذا القانون.
(ثانيا) يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه فى حالة مخالفة الفقرة الرابعة من المادة 29 والمواد 34 و85 و102 و104 والفقرة الأولى من المادة 150 من هذا القانون.
وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات.
(ثالثا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 500 جنيه فى حالة مخالفة أحكام المواد 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 53، 89، 90، 91، 92، 93 من هذا القانون.
(رابعا) يعاقب بغرامة مقدارها 300 جنيه فى حالة عدم امساك الممول الدفاتر المنصوص عليها فى المادتين 35، 84 من هذا القانون.
وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات.
(خامسا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 200 جنيه فى حالة مخالفة أحكام المواد 129، 135، 136، 137، 138، 139 من هذا القانون وتكون الجهة التابع لها المخالف مسئولة معه بالتضامن عن أداء الغرامة.
(سادسا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه فى حالة مخالفة أحكام المادة (5) والفقرة الأولى من المادة (7) والمادتين (8) و(9) والفقرة الثانية من المادة (11) والفقرة الخامسة من المادة (29) والمواد 30، 65، 66، 67، 68، 71، 148 والفقرة الثانية من المادة 177 من هذا القانون. وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات.
(سابعا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه مالك العقار أو المسئول عن ادارته اذا لم يخطر عن الوحدات المفروشة الموجودة فى العقار ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة.
(ثامنا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 100 جنيه صاحب المهنة اذا أغفل قيد أى مبلغ أو لم يسلم الى كل من يدفع اليه أى مبلغ الايصال المنصوص عليه فى المادة 84 من هذا القانون.
مادة 188 – كل ممول يمتنع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات التى يمسكها الى مصلحة الضرائب أو عن موافاتها بما طلبته من بيانات يحكم بالزامه بتقديم الدفاتر والأوراق والمستندات التى امتنع عن تقديمها وبغرامة تهديدية يحدد الحكم مقدارها عن كل يوم من أيام التأخير وتاريخ بدء سريانها.
ولا يقف سريان الغرامة الا من اليوم الذى يثبت فيه بتأشير موقع عليه من مندوب مصلحة الضرائب على أحد الدفاتر الرئيسية للممول بأن المصلحة قد مكنت من الاطلاع على النحو الذى قضى به الحكم وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تقبل الممول من كل أو بعض الغرامات المحكوم بها.
مادة 189 – يحكم بتعويض لا يقل عن 25% ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة فى حالة مخالفة أحكام المادة (5) والفقرة الأولى من المادة (7) والمادتين 8، 9 من هذا القانون.
مادة 190 – يحكم بتعويض يعادل قيمة ما لم يخصم أو يضف أو يورد الى مصلحة الضرائب تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول طبقا لأحكام المواد 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 54، 89، 90، 91، 92، 93 من هذا القانون مع الزام المخالف بتوريد المبالغ المخصومة أو المضافة أو المحصلة لحساب الضريبة. وفى حالة العود يضاعف التعويض.
وفى جميع الأحوال تكون الجهات التابع لها المحكوم عليه مسئولة معه بالتضامن عن أداء التعويض والمبالغ التى يلزم المخالف بتوريدها.
مادة 191 – تكون احالة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الى النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى العمومية عنها الا بطلب منه.
ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100% مما لم يؤد من الضريبة.
فاذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائى يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 150% مما لم يؤد من الضريبة.
ولا يدخل فى حساب النسب المنصوص عليها فى هذه المادة والمادة 189 من هذا القانون قيمة الضريبة العامة على الدخل التى تستحق على الوعاء النوعى موضوع المخالفة أو بسببه.
وفى جميع الأحوال تنقضى الدعوى العمومية بالصلح.

الباب الحادى عشر
أحكام متنوعة

مادة 192 – لمصلحة الضرائب تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام وغيرها من المنشآت التى يحددها وزير المالية بقرار منه ويتولى مندوب المصلحة مراقبة سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقا لأحكام هذه التشريعات.
ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفى مصلحة الضرائب الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية واثبات ما يقع من مخالفات لأحكام القوانين المشار اليها.
مادة 193 – لا يجوز لوحدات الحكم المحلى أن تفرض ضرائب مماثلة للضرائب المقررة بهذا القانون كما لا يجوز لها أن تفرض ضرائب اضافية على هذه الضرائب وتشمل الأسعار المقررة للضرائب على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية، وأرباح شركات الأموال نسبة الضرائب الاضافية المقررة لوحدات الحكم المحلى بمقتضى القانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون نظام الحكم المحلى.
وتحدد هذه النسبة بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى.
مادة 194 – اذا تبين لمصلحة الضرائب أحقية الممول فى استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التى أديت بغير وجه حق، التزمت بأداء هذه الضرائب والمبالغ خلال تسعين يوما من تاريخ طلب الممول الاسترداد والا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة التسعين يوما حتى تاريخ الأداء.
مادة 195 – يخصص وزير المالية نسبة من حصيلة الغرامات والتعويضات التى يتم تحصيلها نتيجة الصلح مع الممولين مقابل التنازل عن رفع الدعوى العمومية أو المحكوم بها نهائيا طبقا لأحكام هذا القانون، وتؤول هذه الحصيلة الى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم الى التقاعد وأسرهم.
ويصدر قرار من وزير المالية بتحديد نظام هذا الصندوق وموارده الأخرى وأغراضه وكيفية ادارته.

 

 

تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع القانون رقم 157 لسنة 1981

ورد إلى المجلس بتاريخ 17/ 5/ 1981 مشروع قانون بإصدار قانون الضرائب على الدخل، وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 23/ 5/ 1981 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية عدة اجتماعات لهذا الغرض آخرها بتاريخ 9/ 7/ 1981. وقد حضرها السادة: الدكتور فؤاد كمال حسين وزير الدولة للمالية والأستاذ محمد عبده نائب وزير المالية والأستاذ مصطفى الصياد رئيس مصلحة الضرائب وعدد كبير من معاونيهم؛ المستشار يوسف شلبى مستشار وزير المالية كما حضر من أعضاء مكتب لجنة الخطة والموازنة السادة:
السيد الدكتور محمد إبراهيم دكرورى، رئيس اللجنة.
السيد محمود السيد عبد الرحمن، وكيل اللجنة.
السيد محمد نبيل أبو السعود، وكيل اللجنة.
السيد يوسف محمد صديق، أمين سر اللجنة.
ومن ومكتب لجنة الشئون التشريعية والدستورية السيد حنا ناروز وكيل اللجنة.
وحضرها من أعضاء مكاتب اللجان السادة:
السيد محمد مهدى شومان، رئيس لجنة الزراعة والرى.
المهندس وليم نجيب سيفين، وكيل لجنة الزراعة والرى.
الدكتور حمدى السيد، رئيس لجنة الصحة.
الدكتور خليل الديب، وكيل اللجنة الصحية.
المهندس محب رمزى استينو، رئيس لجنة الإسكان والمرافق.
السيد محمد خليل حافظ، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية.
السيد رفعت محمد بطل، أمين سر اللجنة الاقتصادية.
السيد حسين وشاحى، رئيس لجنة القوى العاملة.
السيدة فاطمة عنان، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى.
السيد نصر عبد الغفور، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى.
السيد أحمد عبد الله جراد، عضو لجنة النقل والمواصلات.
السيد محمود محمد محمد الفران، وكيل لجنة الشئون الاجتماعية.
السيد طارق الجندى، أمين سر لجنة الأمن القومى.
السيد عبد العزيز مصطفى، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى.
السيدة ألفت كامل، ممثلة حزب الأحرار.
وبعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون المعروض.
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان؛
وعلى القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها؛
وعلى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد؛
وعلى القانون رقم 155 لسنة 1950 بفرض ضريبة إضافية على ضريبة الأرباح التجارية الصناعية لمصلحة المجالس البلدية والقروية؛
وعلى القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939؛
وعلى القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى؛
وعلى القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع.
وعلى القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج فى شركات المساهمة.
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1967 بغرض ضريبة لأغراض الأمن القومى،
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية،
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور،
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1973 بتنظيم تحصيل الضريبة العامة على الإيراد من بعض ملاك العقارات المبنية؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1973 بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة،
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير،
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1974 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية للمشروعات المصرية المنشأة فى إطار الخطة،
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة،
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع،
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى،
وعلى القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم،
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1977 بإعفاء فوائد ودائع البريد والبنوك من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة،
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية،
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج،
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى،
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة،
وعلى القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى الشامل،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1653 لسنة 1963 بتحديد سعر الضريبة الإضافية على الثروة المنقولة بدائرة المحافظات،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية،
واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة.
تعرض تقريرها عنه مبوبا على النحو التالى:
أولا: مقدمة عامة:
ثانيا: عرض موجز لمشروع القانون
ثالثا: أهم المبادئ التى يرتكز عليها المشروع بقانون
رابعا: الأهداف الرئيسية لمشروع القانون وما أستحدثه من أحكام.
خامسا: التعديلات التى أجرتها اللجنة
سادسا: الجدول المقارن ويشمل:

نصوص مواد قوانين الضرائب السارية حاليا.
نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من الحكومة.
نصوص مواد مشروع القانون كما انتهى اليها رأى مجلس الشورى.
نصوص مواد مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة.

أولا: مقدمة عامة

عرفت مصر نظام الضرائب على الدخل عام 1939، حين فرضت الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 الذى صدر عقب تحرر مصر المالى بإلغاء نظام الامتيازات الأجنبية واستردادها لسيادتها المالية على أراضيها، ثم توالت بعد ذلك محاولات لاستكمال البناء الضريبى، ولعل أهمها صدور القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض الضريبة العامة على الإيراد، ولقد أسفر التطبيق العملى لهذين القانونين عن كثير من الثغرات التى تطلبت إصدار القوانين المتعددة بتعديلها، ولقد وصلت هذه التعديلات إلى حد أنها أصبحت تحجب الرؤية الواضحة لأحكام القانونين المشار إليهما.
وفى محاولة لتصحيح مسار النظام الضريبى فى مصر، وفى محاولة أيضا لسد الثغرات العديدة المتلاحقة التى أسفر عنها التطبيق العملى للقوانين القائمة، ولكى يلاحق هذا النظام المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى لحقت بمصر صدر القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية مستهدفا تطوير النظام الضريبى القائم بما يتلاءم مع هذه المتغيرات، ولكى يحقق العدالة الاجتماعية فى توزيع الاعباء بين المواطنين بحيث يسهم كل فرد حسب طاقته المالية فى الأعباء العامة ويخفف من العبء بالنسبة للطبقات غير القادرة، بالإضافة إلى تشجيع الإستثمار وذلك بجذب أموال المستثمرين الأجانب للنشاط الاقتصادى فى مصر، دون تمييز بين المصريين والأجانب.
والواقع أنه منذ صدور هذا القانون وحتى الآن، تولى صدور العديد من التشريعات المعدلة لبعض أحكامه بقصد سد أوجه النقص التى ظهرت خلال التطبيق العملى له، ومن ثم فقد أصبح من الصعب متابعة أحكامه، وصار من الضرورى إعادة النظر فى نظامه الضريبى باعتباره أحد الدعائم الأساسية لنظامنا الاقتصادى والاجتماعى، وعلى أساس يحقق التوازن الاجتماعى ومزيد من العدالة الاجتماعية من ناحية، ويضفى البساطة والوضوح وعدم التعقيد فى الأحكام والإجراءات الضريبية من ناحية أخرى، الأمر الذى يبعث الثقة والطمأنينة فى نفوس المواطنين وينعكس بالتالى على حصيلة الضرائب التى تعد أحد وسائل التمويل العامة التى تعتمد عليها الدولة فى سبيل تدبير موازنتها.
لذلك فقد تقدمت وزارة المالية بمشروع القانون المعروض الذى يضم أحكام التشريعات الضريبية.

ثانيا – عرض موجز لمشروع القانون

يتضمن مشروع القانون المعروض 195 مادة بخلاف مواد الإصدار الخمس وقد قسم إلى ثلاثة كتب على النحو التالى:
الكتاب الأول: ويتضمن أحكام الضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين وما يلحق بها وتقسم إلى خمسة أبواب:
الباب الأول – الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة (المواد من 1 – 12):
– وحد المشروع بين الضريبة على الإيرادات القيم المنقولة والضريبة على فوائد الديون والودائع والتأمينات فى ضريبة واحدة، بعد أن كانتا ضريبتين مستقلتين وذلك نظرا لتماثل طبيعتهما حيث إن مصدر الإيراد لهما واحد. وهو. ناتج رؤوس الأموال المنقولة بالمعنى الواسع.
– أستبعد المشروع حصة الشركاء الموصيين فى شركات التوصية البسيطة من نطاق هذه الضريبة وأخضعها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بحيث تربط، باسم الشركة.
– استبعد المشروع من نطاق هذه الضريبة التوزيعات المتمثلة فى أرباح أسهم الشركات المصرية، حيث أخضعت للضريبة على أرباح شركات الأموال والتى ينظمها الكتاب الثانى.
– أستبعد المشروع أيضا إخضاع مكافآت مجالس الإدارة فى القطاع، العام لهذه الضريبة وأخضعها للضريبة على المرتبات. وذلك دفعا لأى لبس قد يثور فى هذا الشأن.
الباب الثانى: الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية (المواد من 13 – 54):
– روعى التأكيد على سريان هذه الضريبة على الأرباح الناتجة عن مباشرة المنشأة لنشاط فى الخارج، ما لم يتخذ هذا النشاط شكل منشأة مستقلة.
– استحدث المشروع مبادئ تقضى بالتوسع فى تطبيق نظام الخصم تحت حساب هذه الضريبة – أيضا التوسع فى نظام الإضافة لحساب الضريبة والتوسع فى التحصيل لحساب الضريبة.
– استبعد المشروع أرباح شركات الأموال من مجال هذه الضريبة وأفرد لها ضريبة خاصة وهى الضريبة على أرباح شركات الأموال والتى ينتظمها الكتاب الثانى من المشروع.
امتدت هذه الضريبة إلى نصيب الشركاء الموصيين فى شركات التوصية البسيطة على النحو السابق بيانه.
الباب الثالث: الضريبة على المرتبات (المواد من 55 – 72):
– استحدث المشروع أحكاما تقضى بإخضاع مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام إلى هذه الضريبة، وإخضاع ما يحصل عليه أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص زيادة على المبالغ التى يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك مقابل عملهم الإدارى وبشروط محددة فى هذا القانون، يخضع لهذه الضريبة أيضا ما يحصل عليه أعضاء مجالس الإدارة فى الجمعيات التعاونية على اختلاف أنواعها.
– لم يخضع المشروع المعاشات لهذه الضريبة.
الباب الرابع: الضريبة على أرباح المهن غير التجارية (المواد من 73 – 94):
– استحدث المشروع أحكاما تقضى بسريان مبدأ إقليمية الضريبة على أرباح المهن غير التجارية بحيث لا تسرى إلا على الأرباح الناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر.
الباب الخامس: الضريبة العامة على الدخل (المواد من 95 – 110):
– راعى المشروع تحقيق المساواة بين المصرى والأجنبى المقيم من حيث الخضوع لهذه الضريبة.
– نص المشروع صراحة على أن ما يخضع لهذه الضريبة هو ما يخضع لإحدى الضرائب النوعية كما أورد المشروع عدة استثناءات من هذا المبدأ نص عليها فى المادة 95 من هذا القانون.
– خفض المشروع سعر الضريبة فجعل سعر أعلى شريحة 50% على ما يجاوز 75 ألف جنيه.
الكتاب الثانى: الضريبة على أرباح شركات الأموال (المواد من 111 – 127):
استحدث المشروع هذه الضريبة لتسرى بصفة أساسية على أرباح شركات الأموال بوصفها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وقد حدد المشروع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لهذه الضريبة على النحو التالى:
1 – شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
2 – شركات ووحدات القطاع العام.
3 – الشركات والمنشآت الأجنبية التى تعمل فى مصر وحدها ويكون غرضها الوحيد أو غرضها الرئيسى الاستثمار فى مصر ولو كان مقرها القانونى أو مركز إدارتها فى الخارج.
4 – فروع الشركات الأجنبية وبيوت التصدير بالعمولة فى مصر بالنسبة للأرباح التى تحققها عن مباشرة نشاطها فيها.
5 – بنوك القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى.
6 – الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة باستثناء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع على أن تفرض الضريبة بسعر 32% من صافى الأرباح السنوية للشركة – حدد وعاء الضريبة سنويا على أساس أرباح الاستغلال والإيرادات العرضية والأرباح الرأسمالية وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة للحصول على الربح.
– حدد المشروع الإعفاءات من الضريبة على أرباح شركات الأموال على الوجه الآتى:
1 – الاستهلاكات التى تجريها الشركات الحاصلة على امتياز متى ثبت أن هذا الاستهلاك يبرره هلاك أو بعض ما تمتلكه.
2 – مبلغ يعادل نسبة من رأس مال الشركة المدفوع بما لا يزيد على الفائدة التى يقررها البنك المركزى المصرى على الودائع لدى البنوك عن سنة المحاسبة بشروط حددها هذا الباب من المشروع بقانون.
3 – الأرباح الناتجة من اندماج الشركة فى شركة أخرى أو أكثر طبقا للقواعد والشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج فى الشركات المساهمة.
4 – ما تنتجه الأسهم أو الحصص التى تحصل عليها الشركات أو غيرها من أرباح فى مقابل ما قدمته نقدا أو عينا فى تأسيس شركة مساهمة أخرى بشرط أن تكون الشركة التابعة قد خضعت للضريبة على أرباح شركات الأموال أو أعفيت منها.
5 – الأرباح التى توزعها فى كل سنة مالية شركات المساهمة المصرية التى يكون الغرض منها استثمار أموالها فى الأسهم والسندات على اختلاف أنواعها.
6 – أرباح شركات تربية النحل.
7 – أرباح شركات استصلاح واستزراع الأراضى،
8 – أرباح شركات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا وكذلك حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها.
9 – أرباح الشركات الصناعية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وتستخدم خمسين عاملا فأكثر تعفى لمدة خمس سنوات وبشروط حددها القانون.
– نص المشروع على أن يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط بحيث لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التى استحقت عنها الضريبة.
وأجاز استثناء لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيط الضريبة على مدة أطول بحيث لا تجاوز ضعف عدد السنوات الضريبية وذلك إذا طرأت ظروف عامة أو خاصة بالشركة حالت دون تحصيل الضريبة على النحو السالف الإشارة اليه.
الكتاب الثالث: أحكام عامة (المواد من 128 – 195)
استحدث المشروع أحكاما عامة لمختلف الضرائب الواردة فى الكتابين الأول والثانى من المشروع بقانون المعروض وتتعلق هذه الأحكام بحصر الممولين والإلتزامات الواقعة على الممولين وغيرهم، وحق الاطلاع وسر المهنة، وإعلان الممولين، والربط الإضافى، والطعون الضريبية والتقادم والعقوبات.

ثالثا: أهم المبادئ التى يرتكز عليها المشروع

يرتكز مشروع القانون المعروض على عدة مبادئ لعل أهمها ما يلى:
– تحقيق مبدأ العدالة فى الضريبة. ومن تطبيقات ذلك ما ورد بالمشروع من إعفاءات يتمتع بها أصحاب الدخول الصغيرة، والأخذ بمبدأ التدرج فى أسعار الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية، على خلاف ما هو مقرر بالتشريعات الحالية، بحيث تخضع الدخول الصغيرة للضريبة بأسعار تقل عن تلك التى تخضع لها الدخول الأكبر، وبحيث تتدرج أسعار الضريبة ارتفاعا كلما زاد الإيراد الخاضع للضريبة.
ومن ناحية أخرى فقد راعى المشروع أن تكون الحدود القصوى لأسعار الضرائب النوعية على مصادر الدخل والضريبة العامة على الدخل التى يخضع لها الأشخاص الطبيعيون، بما لا يعدم الحافز الإنتاجى لديهم وبما يشجعهم على الالتزام بأمانة بأداء واجب الضريبة.
– تشجيع الادخار فى مختلف الأوعية الادخارية، وعلى وجه الخصوص فى أوعية التأمين.
– تشجيع الاستثمارات، خاصة متى اتخذت شكل شركات المساهمة، على أساس ما يمكن أن تسهم به هذه الشركات فى تحقيق التنمية وما يتيحه قيامها وممارستها للنشاط من توفير فرص العمل.
– تشجيع الاستثمارات الجديدة فى مجالات الإنتاج الصناعى، بإعفاء أرباح شركات الأموال الصناعية التى تقام بعد العمل بالقانون وتستخدم خمسين عاملا فأكثر من الضريبه لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج.
– تشجيع الاستثمارات فى مجالات الاستغلال الزراعى، بحيث تغفى الأنشطة العاملة فى هذا المجال من الضرائب لمدد معينة وبشروط محددة.
– تنظيم العلاقة بين مصلحة الضرائب وبين الممولين، بحيث تقوم هذه العلاقة على أساس الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وصالح الممولين معا، وقد تضمن المشروع فى هذا الشأن بيان اختصاصات وإلتزامات مصلحة الضرائب، كما حدد إلتزاماته وحقوقه قبل المصلحة، وقد استحدث المشروع تشكيلا خاصا للجان الطعن التى تفصل فى الخلافات بين المصلحة وبين الممولين بحيث يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض على الأقل تحقيقا للحيدة فى عمل هذه اللجان، وتوفيرا للاطمئنان إلى ما تصدره من قرارات.
كما ألزم المصلحة بأن ترد من تلقاء ذاتها الضرائب وغيرها من المبالغ التى يكون الممول قد أداها بغير وجه حق وإلا استحق عليها مقابل تأخير.
تحديد الجرائم الضريبية والعقوبات المقررة لكل منها وفى هذا الصدد فقد نص المشروع على توقيع عقوبة السجن على الممول الذى يتخلف عن تقديم إخطار مزاولة للنشاط طبقا لأحكام المادة 133 من المشروع، كما حدد ما يعتبر بحكم القانون وسيلة احتيالية للتهرب من الضريبة يعاقب مرتكبها بعقوبة السجن. كل ذلك من منطلق أنه فى مقابل لما حققه المشروع من رعاية لحقوق الممولين، فأنه يتعين عليهم الالتزام بأداء واجب الضريبة.
التمهيد للأخذ بنظام الضريبة الموحدة وقد تضمن المشروع بقانون فى هذا الشأن، التفرقة بين الضرائب التى يخضع لها الأشخاص الطبيعيون أساسا، مما تنظمه أحكام الكتاب الأول من المشروع، وبين الضريبة التى تخضع لها شركات الأموال، وتنظمها الأحكام الواردة بالكتاب الثانى. كما أولى المشروع أهمية خاصة لامساك الممولين لدفاتر منتظمه بهدف تنمية وعى الممولين بضرورة وأهمية امساك هذه الدفاتر، اقتناعا من المشروع بأن امساك هذه الدفاتر لازمة أساسية لتطبيق نظام الضريبة الموحدة.

رابعا – الأهداف الرئيسية لمشروع القانون وما استحدثه
من أحكام

أولا – الهدف الاجتماعى:
ويتمثل هذا الهدف فى التيسير على الممولين وخاصة محدودى الدخل، وفى تحقيق مزيد من العدالة الضريبية، وفى إخضاع كل دخل للضريبة، ونورد فيما يلى ما استحدثه المشروع بقانون وما عدله من أحكام لكى يتحقق هذا الهدف:
(1) رفع حدد الإعفاء للأعباء العائلية وإطلاقها أى خصمها مهما كانت الأرباح والإيراد للممول الأعزب من 600 جنيه إلى 720 جنيه وللممول المتزوج ولا يعول أو الممول غير المتزوج ويعول من 600 جنية إلى 840 جنيه وللممول المتزوج ويعول من 660 جنيه إلى 960 جنيه مع رفع الشريحه الأولى المعفاة من ضريبة الإيراد العام إلى 2000 جنيه لأن غالبية من يخضع لهذه الضريبة من العاملين يقعون فى نطاقها.
(2) خصم 10% من المرتبات وما فى حكمها عند خضوعها للضريبة على المرتبات مقابل الحصول على الإيراد وتوسيع نطاق الشرائح التى تخضع لأدنى الأسعار مع تضييق نطاق الشرائح التى تخضع لأعلى الأسعار وذلك لتخفيض الضريبة على صغار العاملين مع الإبقاء بصفة عامة على متوسط سعر الضريبة.
(3) تخفيض نسب الخصم تحت حساب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية فأصبحت أقصى نسبة 15% عما يجاوز 500 جنيه بعد أن كانت 20% عما يجاوز 100 جنيه.
(4) تخفيض الضريبة إلى النصف بالنسبة للوحدات السكنية المفروشة المؤجرة للجامعات والمعاهد العليا لسكنى الطلاب ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
(5) رفع المسموح بخصمه من التبرعات إلى 7% بدلا من 3% وتوسيع الجهات المتبرع إليها مثل دور العلم والمستشفيات بالإضافة إلى الجهات المنصوص عليها حاليا وهى الهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية.
(6) قصر الالتزام بأمساك دفاتر باعتماد الاقرار الضريبى السنوى فى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية من أحد المحاسبين على الممولين الذين يزيد صافى ربحهم عن 3000 جنيه أو رأس مالهم عن 5000 جنيه بعد أن كان صافى الربح 1000 جنيه ورأس المال 2000 جنيه أو تجاوز مجموع معاملتها 50 ألف جنيه فى السنة حتى لا يتحمل غير القادر بالأعباء المالية لإمساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها بالقانون.
(7) استفادة الشريك الذى لم يخطر عن توقف نشاطه من اخطار غيره من الشركاء.
(8) منح ممولى الضريبة على المرتبات حق الطعن فى ربط الضريبة التى خصمت بمعرفة الجهة الملتزمة بدفع الإيراد خلال ثلاثين يوما من تاريخ وضع الإيراد تحت تصرفهم.
(9) للمتنازل إليه عن المنشأة حق الاعتراض والطعن أمام اللجنة أو المحكمة بالنسبة للضريبة المسئول عنها.
(10) استفادة الشريك الذى لم يعترض أو يطعن فى الميعاد من اعتراض أو طعن شريكه.
(11) اعفاء مالك الغراس من واجب تقديم الاقرار الضريبى السنوى.
(12) جواز ارسال الاقرار الضريبى السنوى الخاص بالضريبة على أرباح المهن غير التجارية بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول.
(13) إذا توفى الممول الذى توقف عن النشاط خلال مدة الثلاثين يوما المحددة للاخطار عن التوقف، أصبح لورثته أن يقدموا هذا الاخطار خلال ثلاثين يوما من تاريخ وفاة مورثهم والتقدم بالاقرار خلال تسعين يوما من هذا التاريخ.
(14) جواز اسقاط مقابل التأخير أسوة بجواز اسقاط الضريبة إذا توافرت شروط الإسقاط.
(15) النص على أنه بالنسبة لأصحاب المهن غير التجارية يتم تقدير التكاليف والمصروفات الفعلية اللازمة لمباشرة المهنة حكما بـ 20% من الإيرادات تيسيرا لهم على أداء واجبهم الضريبى فى سهولة ويسر حيث يصعب عليهم الاحتفاظ فى كل حالة بالمستندات التى تؤيد ما يتحملونه من مصروفات.
(16) عدم حرمان الممول الذى ارتد الاعلان الخاص به من مصلحة البريد مؤشرا عليه بعبارة “رفض الممول الاستلام” من حق الطعن فى ربط الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحجز على أمواله نظير الضريبة.
(17) اعفاء 240 جنيها من بدل طبيعة العمل من الخضوع للضريبة على المرتبات.
(18) زيادة فترة الإعفاء فى ضريبة المهن غير التجارية من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات من تاريخ التخرج، ولا يدخل فى هذه المدة فترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كان قد تم بعد بدء مزاولة المهنة.
(19) إطالة المهلة المحددة لتقديم الممول الذى توقف عن النشاط إقرار بنتيجة عملياته بالمنشأة إلى تاريخ التوقف من ستين يوما إلى تسعين يوما.
(20) ترحيل خسائر النشاط التجارى أو الصناعى لمدة خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
(21) استحداث حكم يقضى باستحقاق مقابل تأخير على المبالغ التى يتبين أن الممول قد سددها بالزيادة وتتقاعس مصلحه الضرائب عن ردها إليه.
(22) تعديل نسبة الاستهلاك البشرى للكتاب والأدباء والمؤلفين والفنانين بزيادتها إلى 15% بدلا من 10%.
(23) تحقيق العدالة الضريبية واخضاع كل دخل للضريبة:
ويتم ذلك عن طريق:
– خصم خسائر النشاط المهنى من أرباح الخمس سنوات التالية أسوة بما يتم من ترحيل الخسارة فى النشاط التجارى والصناعى.
– إلغاء الإعفاء المقرر للدخل المفترض عن المنزل المملوك للممول أو الذى له فيه حق انتفاع أو سكنى بهدف المساواة فى المعاملة الضريبية بين الممول الذى لا يملك عقارا أو يملك عقارا ولا يقطن فيه، وبين الممول الذى يقطن فى عقار مملوك أو له فيه حق انتفاع.
اخضاع إيرادات جديدة:
– اخضاع نصيب الشريك الموصى فى الأرباح التى تربط عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية باسم شركة التوصية البسيطة للضريبة العامة على مجموع الدخل إذا لم يكن هذا النصيب يخضع لهذه الضريبة من قبل حيث أن الربط يتم باسم الشركة ولا يوجد نص بالخضوع.
– النص على اخضاع الأرباح الناتجة من تشييد المبانى والتصرف فيها سواء تم التصرف فيها دفعة واحدة أو على أجزاء مع خصم الضريبة المسددة عنها بالشهر العقارى وذلك لاخضاع بناء وبيع شقق التمليك.
– اخضاع الأرباح الناتجة عن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب لضريبية الأرباح التجارية والصناعية.
ثانيا – الهدف الاقتصادى:
ويتمثل هذا الهدف فى القضاء على التهرب الضريبى وتشجيع الادخار والاستثمار والعمل على زيادة الإنتاج فى سبيل تحقيق هذا الهدف حاول مشروع القانون المعروض القضاء على التهرب الضريبى وذلك عن طريق ما يلى:
(1) تعديل نظام تقديم اقرار الثروة بجعله الزاميا على كل ممول من ممولى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وممولى ضريبة المهن غير التجارية بدلا من قصره على كل ممول يتجاوز صافى إيراده السنوى 1200 جنيه وذلك بهدف الزام الحرفيين بتقديم اقرار ثروة لامكان ربط الضريبة عليهم بما يتناسب مع ثرواتهم إذ أن معظمهم لا يمسكون الدفاتر التى ينص عليها القانون، وأن ما يقدمونه من إقرارات ضريبية سنوية لا تتناسب مع ما يحققونه من أرباح فعلية، إذ تكاد تكون فى حدود حد الإعفاء.
(2) الزام الممولين بتقديم إقرارات الثروة فى حالة مغادرة البلاد مغادرة نهائية أو عند التوقف الكلى عن مزاولة النشاط أو عند التنازل عن كل منشآته حتى ولو لم يكن الإقرار السابق تقديمه قد مضى عليه خمس سنوات.
(3) شمول المسئولية التضامنية للمتنازل إليه ما يستحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التى تم تحقيقها نتيجة التنازل وبذلك سوف يتيسر تحصيل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على المبالغ الضخمة التى تدفع نظير التنازل عن بعض المنشآت التجارية والصناعية.
(4) تحديد حالات التهرب الضريبى باستخدام وسائل احتيالية المعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة منعا من المنازعات حول ماهية هذه الوسائل.
(5) إلزام الممول الذى لم يقدم الإقرار فى الميعاد بتسديد مبلغ إضافى للضريبة يعادل 20% من قيمة فروق الضرائب التى يسفر عنها الربط الإضافى يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق أمام المأمورية.
(6) إلزام مؤجر الوحدة المفروشة عند انتهاء عقد التأجير إخطار مصلحة الضرائب بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء عقد التأجير.
(7) إلزام مالك الغراس بإخطار مصلحة الضرائب بواقعة إزالة الغراس وتاريخها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإزالة.
(8) أحكام حصر المجتمع الضريبى: وذلك:
أولا: بالتوسع فى نظام التعامل بالبطاقة الضريبية وتم ذلك عن طريق:
( أ ) حظر منح أى تراخيص أو تجديد التراخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة غير تجارية أو حرة إلا إذا كان طالب التراخيص أو التجديد حاصلا على بطاقة ضريبية.
(ب) إضافة الجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والنوادى والاتحادات وشركات الأموال بالقطاع الخاص وفروع الشركات الأجنبية ودور النشر بالقطاع الخاص إلى الجهات المحظور عليها التعامل مع ممولى الأرباح التجارية والصناعية وممولى المهن غير التجارية إلا بموجب بطاقة ضريبية وهذه الجهات هى الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام.
(ج) أصبح حظر التعامل مع ممولى الأرباح التجارية والصناعية وممولى المهن غير التجارية إلا بموجب بطاقة ضريبية حظرا عاما يتناول كافة أوجه النشاط التجارى والصناعى وكافة المهن غير التجارية بعد أن كان قاصرا على أوجه النشاط التجارى والصناعى والمهن غير التجارية المنصوص عليها فى المادتين 60 مكرر، 77 مكرر من القانون الحالى.
(د) الزام الجهات المختصة بشئون الكهرباء والمياه والتليفونات عدم قبول أى طلب بهذا الخصوص من أى مواطن إلا بعد الإطلاع على بطاقته العائلية أو الشخصية فإذا تبين أن مقدم الطلب أحد ممولى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة المهن غير التجارية يتم اثبات رقم البطاقة الضريبية واسم المأمورية التابع لها الممول فى الطلب المقدم منه، والا يتم حفظ الطلب وإخطار مصلحة الضرائب باسم مقدم الطلب ثلاثيا وعنوان محل الإقامة ونوع النشاط الذى يزاوله وعنوانه.
ثانيا: بالزام المطابع ودور النشر بالقطاع الخاص وكذلك الجهات التى تتولى أمر إجازة طبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها إبلاغ مصلحة الضرائب فى كل حالة باسم المؤلف وعنوانه واسم المؤلف.
ثالثا: بإضافة وحدات الحكم المحلى إلى الجهات الملزمة بإخطار مصلحة الضرائب عند منح أى ترخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة تجارية أو غير تجارية.
(9) تخفيض سعر الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وجعلها تصاعدية حتى يتحمل القادر عبئا أكبر وكذلك ضريبة المهن غير التجارية مع جعل السعر شاملا للضريبة الأصلية وغيرها وأن يتضمن سعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الشركات 2% للمحليات تدعيما لمواردها.
(10) تخفيض المدة التى يتعين خلالها الإخطار بالتوقف عن مزاولة النشاط كليا أو جزئيا من ستين يوما إلى ثلاثين يوما.
ثالثا – الهدف الإدارى والإجرائى:
ويتمثل هذا الهدف فى تحقيق الوضوح والبساطة وإزالة اللبس والغموض وتبسيط الإجراءات وأحكام الربط والتحصيل بين ما لجأ ولعل أبرز ما لجأ إليه مشروع القانون المعروض فى سبيل تحقيق هذا الهدف ما يلى:
(1) النص على أن وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على المرتبات والضريبة على أرباح المهن غير التجارية الذى يخضع للضريبة العامة على مجموع الدخل هو صافى الربح أو الإيراد الذى خضع للضريبة النوعية قبل خصم الإعفاء للأعباء العائلية.
(2) النص على أن الإيرادات التى تخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية هى الإيرادات الناتجة عن مزاولة المهنة فى مصر.
(3) النص على خضوع الإيرادات المذكورة بعد للضريبة على المرتبات:
( أ ) مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام سواء كانوا منتدبين للإدارة أو معينين أو منتخبين عن العمال.
(ب) ما يستولى عليه أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون للإدارة أو المديرون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص فوق المبالغ التى يأخذها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك مقابل عملهم الإدارى وبشرط ألا يستفيد من هذا الحكم فى كل شركة أكثر من عضوين معينين بالاسم وألا يزيد ما يستولى عليه كل منهما فى السنة على 5000 جنيه سواء كان فى شكل مبلغ ثابت أو نسبة مئوية من صافى الربح أو المبيعات.
(جـ) ما يستولى عليه أعضاء مجالس الإدارة فى الجمعيات التعاونية على اختلاف أنواعها.
(4) النص على أن التعويض الذى يتم التصالح عليه يعادل مثل ما لم يؤد من الضريبة النوعية دون الضريبة العامة على مجموع الدخل التى تستحق على الوفاء أو بسببه ذلك إذا تم التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية ويعادل مرة ونصف الضريبة النوعية دون الضريبة العامة على مجموع الدخل.
(5) توحيد نظام خصم التكاليف المسموح بخصمها فى الضريبة العامة على مجموع الدخل وذلك باحتساب كافة هذه التكاليف من المجموع الكلى للدخل السنوى للممول بدلا من احتساب بعض التكاليف من المجموع الكلى للدخل السنوى للممول والبعض الآخر من صافى الدخل الكلى السنوى للممول وذلك بهدف تبسيط الإجراءات سواء بالنسبة للممول عند اعداده لاقراره الضريبى السنوى أو بالنسبة للمأمور الفاحص عند قيامه بفحص هذا الاقرار.
(6) تبسيط نظام خصم ما يسمح بخصمه من المبالغ التى تربط عليها ضريبة المهن غير التجارية وذلك باحتساب كافة ما يجوز خصمه من صافى الإيراد الذى يمثل إجمالى الإيرادات مخصوما منها التكاليف والمصروفات الفعلية اللازمة لمباشرة المهنة ومن بينها التبرعات للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة.

خامسا – التعديلات التى أجرتها اللجنة

أولا: رأت اللجنة ضرورة تعديل المادة الثالثة من مشروع قانون الإصدار بحيث تشمل النص على إلغاء الضريبة المفروضة بمقتضى القانونين رقمى 117، 118 لسنة 1973. وأساس هذا التعديل أنه من الملائم إلغاء ضريبة الجهاد المفروضة على الأوعية الأخرى بالقانون رقم 113 لسنة 1973 بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.
كما رأت اللجنة أيضا حذف عبارة “وعلى أرباح المهن غير التجارية” الواردة فى نهاية الفقرة الثالثة من هذه المادة، حيث أنه طبقا لقانون الحكم المحلى لا يجوز فرض ضريبة إضافية على أرباح المهن غير التجارية.
ثانيا: قامت اللجنة باستحداث نص جديد ضمنته لمشروع قانون الإصدار فى موقع المادة الرابعة منه يقضى بما يلى: “إستثناء من أحكام هذا القانون تستمر الشركات التى منحت التزاما بالبحث عن البترول أو فى أى مجال آخر وكذلك الشركات التى نشأت أو تنشأ طبقا لشروط الإلتزام – فى خضوعها لأسعار الضرائب السارية قبل العمل بهذا القانون”. وقد تم استحداث هذا النص حيث أن هذه الشركات قد قامت بدراسة جدواها الاقتصادية فى ظل أسعار الضريبة المقررة قبل العمل بهذا القانون، ولا شك أنه لو كانت هذه الأسعار أقل لراعت الحكومة فى شروط منح الالتزام الحصول على مزايا أفضل لإجراء التوازن بين كل من إلتزامات الشركة وحقوقها، ويضاف إلى ذلك أن هذه الشركات تحقق أكثر من مائة مليون جنيه سنويا فى ضوء معدلات الإنتاج الحالية التى تتزايد بإطراد، وقد ترتب على هذا التعديل أن تغير تسلسل المواد التالية لهذه المادة.
ثالثا: أضافت لجنة الخدمات فى أعمال الوساطة الخاضعة للضريبة الواردة فى مادة 15 من مشروع القانون، وبذلك يأتى النص شاملا لجميع أوجه النشاط فى أعمال الوساطة.
رابعا: رأت اللجنة بالنسبة للمادة 17 – استنزال قيمة الضريبة على أرباح الأصول المباعة أو الهالكه إذا تم استخدامها فى شراء أصول رأسمالية جديدة تحل محل الأصول المباعة أو الهالكة فى نفس السنة أو السنتين التاليتين بدلا من السنتين التاليتين فقط، كما رأت أيضا إعادة صياغة هذه المادة حتى تكون أكثر إحكاما وحتى يزول أى لبس فى عدم إفادة مشترى الأصول الجديدة فى ذات السنة التى تم فيها الاستهلاك.
خامسا: رأت اللجنة إضافة عبارة “الخاضعة للإشراف الحكومى” عقب عبارة “لدور العلم والمستشفيات” الواردة بالبند/ 5 ب من المادة 24 وذلك لضمان أن تكون المبالغ المدفوعة لجهات خاضعة للرقابة. أيضا أضافت اللجنة نفس العبارة فى كل المواقع التى تقتضى هذا التعديل وذلك بالمواد (77) 4/ ب، (99) 1/ ب، (114) 5/ ب.
كما رأت اللجنة أيضا تعديل البند 8 من هذه المادة على النحو الموضح فى الجدول المقارن، وذلك بإضافة عبارة “سواء كانت منشأة طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 أو القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الإجمالى الخاص البديلة او كانت منشاة طبقا لنظام له لائحة أو شروط خاصة” وذلك عقب كلمة “غيرها” الواردة فى السطر الثالث من هذا البند.
وقد رأت اللجنة إجراء هذا التعديل حتى يكون النص أكثر تحديدا وإحكاما وذلك فى ضوء ما أشار به وكيل أول وزارة التأمينات.
كما رأت اللجنة أيضا إجراء هذا التعديل فى البند 8 من المادة 114 حتى تنسق كافة النصوص المماثلة المتعلقة بذات الموضوع.
سادسا: رأت اللجنة تعديل عبارة “حصلت الضريبة” إلى “تفرض الضريبة” الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (29) – كما رأت أيضا تعديل الفقرة الخامسة منها بحيث يكون إخطار الورثة عن توقف المنشأة خلال خمسة وأربعون يوما من تاريخ وفاة مورثهم بدلا من ثلاثين يوما. وذلك من قبيل التيسير على الورثة فى مثل هذه الظروف – كما أحدثت اللجنة ذات التعديل فى المادة 83 لنفس الحكمة.
سابعا: رأت اللجنة حذف الفقرة (جـ) فى البند ثانيا بالمادة (33) وإعفاء منشآت استصلاح الأراضى واستزراعها القائمة على النحو الموضح بالجدول المقارن المرفق، وذلك حتى تتمتع المشروعات السابقة بنفس الميزات المقررة للاعفاء للمشروعات التى تنشأ بعد العمل بالقانون أو بالمشروعات المقامة ولم تصبح أراضيها منتجة بعد.
كما وافقت اللجنة على تعديل الفقرة الأولى من البند ثالثا من هذه المادة لتصبح على النحو التالى: “أرباح شركات الإنتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات المصايد”. وقد قامت اللجنة بإجراء التعديلات المتقدمة فى المادتين 21، 120 من المشروع بقانون، وذلك حتى تكون النصوص منسقة جميعا.
كما رأت اللجنة أيضا إعفاء أصحاب مشروعات مراكب الصيد لمدة عشر سنوات بدلا من 3 سنوات، هذا وقد قامت اللجة بإعادة صياغة هذه المادة، وتعديلها تشجيعا لاعتبارات الأمن الغذائى وتقديرا منها لما تتعرض له مراكب الصيد من مخاطر.
ثامنا: قامت اللجنة بتعديل المادة 34 وذلك بتحديد الوثائق والمستندات التى يلتزم الممول بتقديمها مع إقراره بنفس الوثائق والمستندات الواردة بالمادة 121 وتشمل هذه على حساب التشغيل والمتاجرة -حساب الأرباح والخسائر – الميزانية – كشف بيان الاستهلاكات.
وذلك لتحديد المستندات والوثائق التى يتعين على الممول ارفاقها باقراره بدلا من إطلاقها دون تحديد.
تاسعا: رأت اللجنة تعديل مادة (40) بحيث يكون المبلغ الإضافى للضريبة الذى يلتزم الممول بأدائه فى حالة توافر أدلة نسبة قدرها 5% من فرق الضريبة المستحقة وبحد أقصى 5000 جنيه، كما أضيفت الفقرة التالية إلى نهاية هذه المادة “وفى جميع الأحوال يشترط لزيادة المبلغ الإضافى” سبق إخطار الممول بالربط النهائى الأول وعناصره وأوجه مخالفة إقراره للحقيقة.
أما إذا كانت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة راجعة إلى استعمال إحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها فى المادة 178 من هذا القانون فيكون تحديد الأرباح فى هذه الحالة بطريق التقدير وذلك دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 178 المشار إليها”.
وقد روعى فى هذه الإضافة ألا يكون للمصلحة فرض المبلغ الإضافى للضريبة مضاعفا بعد إخطار الممول بالربط النهائى وبعنصره وبأوجه مخالفة الإقرار السابق للحقيقة حتى يكون على بينة من المخالفة التى وقعت منه مما يبرر مضاعفة المبلغ الإضافى للضريبة.
عاشرا: رأت اللجنة تعديل المادة 41 من مشروع القانون المعروض وذلك بنقل الفقرة الثالثة من البند ب من هذه المادة لتصبح فقرة ثامنة بها، وإضافة الفقرة التالية لتصبح فقرة رابعة بهذا البند:
فإذا وافق الممول على الربط أو انقضى الميعاد المشار إليه دون طعن أصبح الربط نهائيا.
والحكمة من هذه الإضافة هو تحديد المراكز القانونية لحالات الموافقة أو عدم الطعن فى الميعاد.
كما رأت اللجنة أيضا تعديل المادة 125 بما يتسق مع هذا التعديل.
كما رأت اللجنة إضافة الفقرة التالية إلى نهاية البند (جـ) من مادة (41) على النحو التالى: ويكون للممول أن يطعن عليها فى التقدير وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة “157”. بحيث يكون النص أكثر وضوحا واتساقا مع النصوص الأخرى.
حادى عشر: رأت اللجنة إضافة عبارة “ويستثنى من ذلك الأقساط التى تسدد لشركات التأمين” فى نهاية المادة 44 من مشروع القانون وذلك تشجيعا لعمليات التأمين باعتبارها إدخار إجبارى طويل المدى فضلا عن أنها لا تعد من قبيل العمليات التجارية بالنسبة للمستأمن.
ثانى عشر: رأت اللجنة استبدال كلمة نسبة بعبارة ذات النسبة الواردة فى المادة 49 من مشروع القانون، حتى يترك تحديد هذه النسبة لوزير المالية وفق ظروف كل حالة.
ثالث عشر: تعديل البند (4) من مادة (55) بحيث يكون نصها كالآتى: “ما يحصل عليه مقابل العمل الإدارى:
( أ ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون للإدارة فى شركات المساهمة بالقطاع الخاص الذين لا تزيد مساهمتهم فى رأس مال الشركة على القدر المشترط قانونا لعضوية مجلس الإدارة.
(ب) المديرون بشركات المساهمة بالقطاع الخاص الذين لا تزيد مساهمتهم فى رأس مال الشركة على القدر الذى يتطلبه القانون بالنسبة لعضو مجلس الإدارة.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يستفيد من هذا الحكم فى كل شركة أكثر من أربعة محددين بالاسم، وفى حدود خمسة آلاف جنيه سنويا لكل منهم سواء أكان ذلك مبلغا ثابتا أو نسبة مئوية من صافى الربح أو المبيعات أو غير ذلك”.
رابع عشر: رأت اللجنة إضافة عبارة “فيما عدا المعاشات” بعد عبارة “إيرادات مرتبة لمدى الحياة” وذلك فى الفقرة الأولى من المادة 58 – على أساس أن المعاشات لا تدخل فى تحديد وعاء الضريبة على المرتبات.
خامس عشر: عدلت اللجنة مادة 61 على النحو الموضح بالجدول المقارن المرفق بمشروع القانون وذلك إحكاما للصياغة وتحديدا للإعفاءات التى يستفيد منها عمال اليومية.
سادس عشر: قامت اللجنة بتعديل المادة 62 من مشروع القانون على النحو الموضح بالجدول المقارن، وذلك لإتاحة الفرصة للعاملين الخاضعين لنظم التأمين الخاصة للاستفادة مما تقرر من مزايا.
سابع عشر: تعديل المادة 79 بما يتفق مع أحكام المادة 89 وبحيث يصبح النص كالآتى: “يخصم من إجمالى إيراد الممول 20% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها فى المادة 76 من هذا القانون ما لم تكن هذه التكاليف من واقع الدفاتر المنتظمة أو المستندات التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المحددة بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 من هذا القانون أكثر من هذه النسبة”.
ويرجع هذا التعديل إلى أن النص الوارد بالقانون رقم 14 لسنة 1939 قد استقر فى التطبيق وأنه أكثر تيسيرا على الممولين خاصة بالنسبة للمهن التى تحتاج إلى تأهيل خاص قبل الممارسة.
ثامن عشر: رأت الجنة تعديل البنود 5، 6 واستحداث بند جديد برقم (7) بالنسبة للمادة (82) وذلك على النحو الآتى:
بند 5 “أرباح تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية فيما عدا ما يكون ناتجا من بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه فى صورة مرئية أو صوتية”.
بند 6 “أرباح أعضاء هيئات التدريس بالجامعات عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التى تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التى تضعها الجامعات والمعاهد”.
بند 7 “أرباح الفنانين التشكيليين من أعضاء النقابة من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر”.
وقد روعى فى إجراء هذا التعديل تنظيم الإعفاء مما يسمح بازدهار الحركة الثقافية فى مصر ويشمل ذلك فنون التصوير والنحت والحفر.
أيضا روعى عدم تمتع المؤلف أو المترجم بالإعفاء منها إذا باع حق التأليف أو الترجمة لإخراجه فى صورة مرئية أو صوتية سواء كان ذلك إذاعيا أو مسرحيا أو سينمائيا – كما راعى البند 6 أن يقتصر الإعفاء على أرباح أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم من مصنفاتهم التى تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب، سواء فى شكل كتب أو ملازم أو كاسيتات على تلك المصنفات التى تطبع وفقا للنظم المقررة والأسعار التى تحددها الجامعات والمعاهد رعاية لمصلحة الطلاب.
تاسع عشر: رأت اللجنة تعديل مادة 99 بند 1/ 1 – بحيث يكون خصم فوائد الديون التى فى ذمة الممول مشروطا بعدم سبق خصمها من وعاء أية ضريبة أخرى، وألا تكون هذه القروض أو الديون قد عقدت بضمان أوراق مالية أو ودائع إيراداتها معفاة من الضرائب فقد لاحظت اللجنة أن بعض الممولين قد يلجأ إلى شراء أوراق مالية أو يودعون أموالهم فى البنوك أو صناديق التوفير وبالتالى يتمتعون بإعفائهم عن إيرادات هذه الأوراق المالية أو الودائع من ضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وبالتالى لا تدخل كليا أو جزئيا فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد، ثم يلجأ هؤلاء إلى الاقتراض بضمان هذه الأوراق أو الودائع من البنوك أو غيرها فيستحق عليهم فوائد مدنية يتم خصمها من وعاء الضريبة العامة على الدخل، ويتضح من ذلك أن النص بوضعه الحالى لا يحقق العدالة الضريبية التى يستهدفها مشروع القانون.
عشرون: رأت اللجنة تعديل المادة 111 وذلك بإدماج البندين (3)، (4) فى بند واحد برقم (3) حيث أن موضوع هذين البندين مرتبطين ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم صار من الضرورى إدماجهما على النحو الموضح بالجدول المرفق المقارن حتى تأتى نصوص المشروع بقانون متسقة ومحكمة.
حادى وعشرون: رأت اللجنة تعديل الفقرة الرابعة من المادة 124 بحيث يكون نصها متمشيا مع تعديل المادة 40 وذلك على النحو الآتى: “وإذا توافر لدى المصلحة من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة كان لها فضلا عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريقة التقدير أن تلزم الشركة بأداء مبلغ إضافى للضريبة بواقع 10% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 1000 جنيه” ويضاعف المبالغ فى حالة تكرار المخالفة فى السنة التالية مباشرة فإذا ارتكبت فى أى سنة من السنوات التالية زيد المبلغ الإضافى إلى ثلاث أمثاله.
ولا يسرى حكم مضاعفة المبالغ الإضافية طبقا لحكم الفقرة السابقة إلا عند تكرار المخالفة فى الإقرارات التى تقدمها الشركة بعد إخطارها بالربط النهائى وبعناصره وبأوجه مخالفة الإقرار السابق للحقيقة”.
قد روعى فى هذا التعديل زيادة النسبة المقررة للمبلغ الإضافى من 5% بالنسبة لممولى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية إلى 10% بالنسبة لشركات الأموال، إذ أن هذه الشركة لديها من الإمكانيات الفنية والمالية ما يتيح لها مراعاة الدقة فى تقديم الإقرارات الضريبية.
ثانى وعشرون: رأت اللجنة إضافة عبارة “البيانات اللازمة لربط الضرائب” إلى نهاية المادة (142) حتى يكون النص أكثر تحديدا لهذه البيانات.
ثالث وعشرون: تعديل المادة 144 وذلك بإضافة عبارة “ممن لهم صفة الضبطية القضائية” عقب كلمة “الضرائب” الواردة فى السطر الرابع من هذه المادة، وذلك حتى يأتى نص المادة أكثر انضباطا وتتحدد صفة موظفى مصلحة الضرائب الذين لهم حق الاطلاع.
رابع وعشرون: رأت اللجنة حذف عبارة “وذلك خلاف أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم” الواردة فى نهاية المادة 162، ولقد أجرت اللجنة هذا التعديل اكتفاء بما هو منصوص عليه فى قانون المرافعات.
خامس وعشرون: رأت اللجنة حذف الفقرة الثانية من مادة 183 والتى تنص على أن يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها فى هذه المادة الزوج الذى يمتنع عن توقيع الإقرار ولم يقدم إقرارا مستقلا، وذلك من قبيل تخفيف العقوبة.
سادس وعشرون: رأت اللجنة تعديل مادة (185) من مشروع القانون وذلك بتعديل العقوبة الواردة فى الفقرة أولا بجعلها الحبس أو الغرامة المنصوص عليهما فيها وذلك بدلا من أن تكون العقوبة الحبس والغرامة معا. وذلك من باب تخفيف العقوبة على الممولين فى هذا المجال.
هذا، وقد قامت اللجنة بإجراء العديد من التعديلات الشكلية فى المشروع بقانون المعروض وذلك إحكاما وضبطا للصياغة بالنسبة للمواد 13، 15، 26، 27، 35، 56، وذلك على النحو الموضح بالجدول المقارن.
ملاحظات:
ولقد لاحظت اللجنة أن مجلس الشورى قد أدخل تعديلا على نص المادة 19 من القانون يهدف إخراج العقارات المبنية خارج كردون المدن من ضريبة التصرفات، وقد رأت اللجنة أن مفهوم عبارة المادة 32 مكرره المضافة بمقتضى القانون رقم 46 لسنة 1978 ينصرف إلى إخضاع كل من العقارات المبنية والأراضى الفضاء الواقعة داخل كردون المدن، وأن هذا الحكم لا يصيب العقارات الواقعة خارج كردون المدن شأنها فى ذلك شأن الأراضى الفضاء، وأن من شأن تعديل النص على النحو الذى أجراه مجلس الشورى قد يؤدى إلى القول بأن المشروع قد تضمن حكما جديدا مغايرا لحكم القانون الحالى مؤداه استبعاد العقارات المبنية الواقعة خارج كردون المدن من الخضوع للضريبة، وهو ما تراه اللجنة مخالفا لمفهوم القانون الحالى ولذلك دفعا لأى لبس فى تفسير النص رأت اللجنة الاعتماد على الصياغة الواردة فى مشروع الحكومة والمطابقة لما ورد فى المادة 32 من القانون الحالى.
2 – أن هناك بعض الأنشطة ذات الطابع التجارى (كسيارات النقل مثلا) يفضل بالنسبة لها أن يكون فرض الضريبة عليها سنويا عند استخراج التراخيص أو تجديدها، فى صورة مبلغ محدد على أن يكون ذلك بصفة نهائية وليس تحت حساب الضريبة كما يجرى عليه العمل، طبقا للقوانين الحالية وطبقا لما جاء بمشروع القانون المقترح فمقومات تقدير أرباح السيارات واضحة ومحددة من عدد ركابها وموديلها أو حمولتها، ولأن الضريبة تحصل سنويا فلا يسهل نقل عبئها، أيضا فإن صعوبة تتبع الممولين لها لكثرة التنازلات وعمليات البيع أثناء السنة ومن ثم فإن اللجنة تقترح إضافة مادة لمشروع القانون تسمح لوزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص أن يحد بقرار منه بعض الأنشطة التجارية أو الصناعية التى تخضع فى محاسبتها ضرائبيا للتحصيل عند المنبع وإجراءات التحصيل على أن يعتبر هذا الخصم تخالصا نهائيا بما هو مستحق ضرائبيا عن هذه الأنشطة.
ولا شك أن هذا الحل سيؤدى إلى تفادى كثير من المشكلات التى تثور عند التطبيق ويريح كلا من القائمين بهذه الأنشطة والإدارة الضريبية بما يجعلها تتفرغ لمهام أكبر.
3 – أن هناك بعض الأنشطة التجارية يتسنى بالنسبة لها بسهولة، تحديد الإطار العام لإيراداتها ومصروفاتها ونتائج تشغيلها، وذلك بسبب خضوع السلع موضوع هذه الأنشطة لنظام التسعير أو تحديد هامش الربح لذلك تقترح اللجنة أن يتم بشأنها إضافة مادة للمشرع تسمح “لوزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص (وزير التجارة أو الصناعة أو غيرهما بحسب الأحوال) بأن يحدد بقرار منه فى بداية كل سنة نسبة الربح فى بعض السلع والمواد المسعرة أو المحددة الربح والتى يتم بمقتضاها المحاسبة ضريبيا عن هذه السلع خلال السنة الضريبية التالية”.
وبهذا الإجراء سوف تمنع كثير من الإشكالات التى تثور فى التطبيق بالنسبة لأنشطة تجارية كثيرة (كالمخابز).
وقد عرض هذا المشروع بقانون على مجلس الشورى طبقا لما تقضى به المادة 195 من الدستور والمادة 17، 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى، حيث وافق عليه معدلا. بجلسته المعقودة فى 3 من يوليو سنة 1981.
ولقد أطلعت اللجنة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الإنتاج والقوى العاملة بمجلس الشورى بشأن هذا المشروع بقانون، وأطلعت أيضا على ما انتهى إليه رأى مجلس الشورى بشأنه.
واللجنة إذ تقدر تماما الجهد الذى بذلته الجنة المشتركة فى سبيل إعداد تقريرها، وإذ تقدر أيضا المناقشات البناءة التى أثيرت فى مجلس الشورى حول المشروع بقانون المعروض تود أن تشير إلى أنها قد أستأنست بهذا التقرير وهى بصدد دراستها لمشروع القانون المعروض وأنها قد اتفقت فى الرأى مع ما انتهى إليه رأى مجلس الشورى بالنسبة لبعض مواده، واختلفت بالنسبة للبعض الآخر، ويوضح الجدول المقارن المرفق بهذا المشروع بقانون مدى أوجه الإتفاق والإختلاف، إذ يتضمن عرضا لنصوص مواد القانون فى صورها الثلاث: كما وردت من الحكومة، كما انتهى إليه رأى مجلس الشورى كما عدلته اللجنة.
واللجنة تقديرا منها للإعتبارات المشار إليها فى مستهل هذا العرض توافق على مشروع القانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة
دكتور/ محمد إبراهيم دكرورى

مرفق صورة من تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الإنتاج القوى العاملة بمجلس الشورى بشأن هذا المشروع بقانون وصورة من رسالة مجلس الشورى بشأن الموافقة عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,