You cannot copy content of this page

القانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والقانون رقم 2 لسنة 2020 والقانون رقم 14 لسنة 2020

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى الاتفاقية الدولية ذات الصلة بقمع ومكافحة وتمويل الإرهاب؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:

مادة 1 – يقصد – فى تطبيق أحكام هذا القانون – بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
الكيان الإرهابى: الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة فى داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى.
ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أى من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
الإرهابى: كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم فى نشاطها مع علمه بذلك.
الأموال: جميع الأصول والممتلكات أيًا كان نوعها, سواء كانت مادية أو معنوية, منقولة أو ثابتة, بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية, والأوراق المالية أو التجارية, والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها, وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها.
التمويل: جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها, بشكل مباشر أو غير مباشر, وبأية وسيلة كانت, وذلك بقصد استخدامها, كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك, أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر, أو لمن يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها.
تجميد الأموال: الحظر المؤقت الذى يفرضه على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها, وذلك بناءً على القرار الصادر وفقًا لنص المادة (3) من هذا القانون.
مادة 2 – تُعد النيابة العامة قائمةً تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية), تدرج عليها الكيانات الإرهابية التى تُقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها فى المادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها على القائمة, وتلك التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها.
كما تُعد النيابة العامة قائمةً أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين), تدرج عليها أسماء الإرهابيين, إذا قررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها, وكذلك إذا صدر فى شأن أى منهم حكم جنائى بإسباغ هذا الوصف عليه.
وتسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة فى شأن قائمة الكيانات الإرهابية.
مادة 3 – تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا تكون منعقدة فى غرفة المشورة, بنظر طلبات الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.
ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناءً على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل, أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام.
وتفصل الدائرة المختصة فى طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيًا المستندات اللازمة.
مادة 4 – يكون الإدراج على أى من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائى بإسباغ الوصف الجنائى المنصوص عليه فى المادة رقم (1) من هذا القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي, تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر فى مد الإدراج لمدة أخرى, وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعى من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.
وللنائب العام خلال مدة الإدراج, فى ضوء ما يبديه من مبررات, أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعى المدرج على أى من القائمتين.
مادة 5 – يُنشر قرار الإدراج على أى من القائمتين, وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية.
مادة 6 – لذوى الشأن وللنيابة العامة الطعن فى القرار الصادر فى شأن الإدراج على أى من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا, وذلك وفقًا للإجراءات المعتادة للطعن.
مادة 7 – تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج, وطوال مدته, الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون خلاف ذلك:
أولاً – بالنسبة للكيانات الإرهابية:
1 – حظر الكيان الإرهابى, ووقف أنشطته.
2 – غلق الأمكنة المخصصة له, وحظر اجتماعاته.
3 – حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4 – تجميد الأموال المملوكة للكيان, أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى.
5 – حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك, أو الترويج له, أو رفع شعاراته.
ثانيًا – بالنسبة للإرهابيين:
1 – الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول, أو منع الأجنبى من دخول البلاد.
2 – سحب جواز السفر أو إلغاؤه, أو منع إصدار جواز سفر جديد.
3 – فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
4 – تجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى.
وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة, كل فى حدود اختصاصه, بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها, وبإبلاغ الجهات المعنية فى الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أى من القائمتين.
مادة 8 – فى الأحوال التى تقتضى فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها, يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذا الأموال بعد أخذ رأى النيابة العامة.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة. ويلتزم من يعين للإدارة وبالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها, وردها مع غلتها المقبوضة طبقًا للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة, وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
مادة 9 – فى مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين, تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب – كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها – مع نظيراتها الأجنبية, من خلال تبادل المعلومات المساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم, وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها فى هذا القانون, وغير ذلك من صور التعاون القضائى والمعلوماتى, وذلك كله وفقًا للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية, أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة 10 – يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1436هـ
(الموافق 17 فبراير سنة 2015م).

عبدالفتاح السيسى

 

 

قانون 14 لسنة 2020 بتعديل قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية

قانون 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

 

بأسم الشعب 

رئيس الجمهورية 

قرر مجلس النواب القانون الاتى نصة وقد أصدرناة : – 

 

( المادة الأولى )
يستبدل بتعريفي (الكيان الإرهابي) و (الأموال) الواردين بالمادة (١) ، وبنص المادة (۷) من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، النصان الآتيان:

مادة (١):
الكيان الإرهابي:

– الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو الإتحادات وما في حكمها أو غيرها من التجمعات أيا كانت طبيعتها أو شكلها القانوني أو الواقعي ، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارجها إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو عقولهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أي عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو غيرها من المرافق العامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أوجه نشاطها أو بعضه، أو مقاومتها أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع سيرها أو عرقلته أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي ، ويسري ذلك على الجهات الأشخاص المذكورين متي مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.

الأموال أو الأصول الأخرى:

– جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية ، منقولة أو ثابتة ، أياً كانت وسيلة الحصول عليها ، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية ، والأوراق المالية أو التجارية ، والصكوك والمحررات المهمة لكل ما تقدم أياً كان شكلها ، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشبكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية ، وأي فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على هذه الأموال أو الأصول أو متولدة منها ، أو أي أصول أخرى استخدمت أو يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.

مادة (٧):
تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج ، وطوال مدته ، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (۳) من هذا القانون خلاف ذلك:

أولاً: بالنسبة للكيانات الإرهابية:

١ – حظر الكيان الإرهابي ، ووقف أنشطته.
٢ – غلق الأمكنة المخصصة له ، وحظر اجتماعاته .
٣ – حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
٤ – تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة ، والعائدات المتولدة منها ، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر ، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله .
٥ – حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك ، أو الترويج له ، أو رفع شعاراته .
ثانياً: بالنسبة للإرهابيين:

١ – الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
٢ – سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
٣ – فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
٤ – عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، بحسب الأحوال.
٥ – الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
٦ – تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي ، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة ، والعائدات المتولدة منها ، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر ، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
٧ – حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
٨ – حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقى الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.
٩ – وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.
– وفي جميع الأحوال ، تراعى حقوق غير الحسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقاً لأحكام هذه المادة.

– وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة ، كل في حدود اختصاصه ، بإعمال وإنقاذ الآثار المشار إليها ، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين.

 

( المادة الثانية )
تضاف فقرة ثانية لكل من المادتين (٦ ، ٩) من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ المشار إليه ، نصهما الآتي :

مادة ( ٦ / فقرة ثانية ):
– ويكون لذوي الشأن تضمين الطعن طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات يستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات .

مادة ( ٩ / فقرة ثانية):
– فإذا تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولي مع دولة أخرى في مجال تفعيل الإجراءات المحددة وفقاً لآليات تجميد الأموال أو الأصول الأخرى ، يتعين توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التي تؤيد طلب الإدراج.

 

( المادة الثالثة )
تستبدل عبارة “الأموال أو الأصول الأخرى” بكلمة “الأموال” أينما وردت بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ المشار إليه.

المادة الرابعة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

– يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في ٨ رجب سنة ١٤٤١ هـ – (الموافق ٣ مارس ٢٠٢٠م)

رئيس الجمهورية / عبدالفتاح السيسى 

 

 

قانون رقم 2 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات والإرهابية والإرهابيين

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، النص الآتى:
مادة (5):
ينشر قرار الإدراج على أى من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية، دون مقابل.

 

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الأولى سنة 1441هـ
(الموافق 14 يناير سنة 2020م).

 

رئيس الجمهورية / عبدالفتاح السيسى 

 

 

 

قانون رقم 11 لسنة 2017
بشأن تعديل بعض أحكام قوانين:
الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950،
وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959،
وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015،
وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد (12، 277، 289، 384، 395 فقرتين أولى وثانية) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، النصوص الآتية:
مادة (12):
للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى، طبقًا لما هو مقرر بالمادة السابقة.
وإذا طُعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
مادة (277):
يُكلف الشهود بالحضور بناءً على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، ويُعلَن لشخصه أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا فى حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهيًا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى أو أحد رجال الضبط، ويجوز أن يحضر الشاهد فى الجلسة بغير إعلان بناءً على طلب الخصوم.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أى منهم وجب عليها أن تسبب ذلك فى حكمها.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى.
وللمحكمة أن تسمع شهادة أى شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى.
مادة (289):
على المحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير، إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب.
مادة (384):
إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (380) من هذا القانون، يكون الحكم حضوريًا إذا مَثَل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
مادة (395) فقرتان أولى وثانية:
إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته، أو قُبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويُعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى.
فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائمًا، فإذا حضر المحكوم عليه فى غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويُعرَض محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.

(المادة الثانية)

يُستبدل بنصوص المواد (39 و44 و46) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، النصوص الآتية:
مادة (39):
إذا قُدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلاً، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وإذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويُتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التى وقعت، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريًا.
مادة (44):
إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى، أو صادرًا قبل الفصل فى الموضوع وانبنى عليه منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض، أعيدت القضية إلى المحكمة التى أصدرته للحكم فيها من جديد مُشكّلة من قضاة آخرين.
ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.
كما لا يجوز لها فى جميع الأحوال، أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض.
مادة (46):
مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم، وذلك فى الميعاد المبين بالمادة (34) وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة (35) والفقرة الثانية من المادة (39).

(المادة الثالثة)

يستبدل بنصى المادة (3) فقرة ثانية، والمادة (4) فقرة أولى من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، النصان الآتيان:
مادة (3) فقرة ثانية:
ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب.
مادة (4) فقرة أولى:
يكون الإدراج على أى من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات.

(المادة الرابعة)

يُضاف إلى الفقرة ثانيًا من المادة (7) من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بند جديد برقم (5)، نصه الآتى:
مادة (7) فقرة ثانيًا بند (5):
5 – حضر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.

(المادة الخامسة)

يُضاف إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين مادة جديدة برقم (8 مكررًا)، نصها الآتى:
مادة (8 مكررًا):
للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصله من أنشطة أى إرهابى أو كيان إرهابى مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو تستخدم فى تمويله بأى صورة كانت أو فى تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به، أن يأمر بالتحفظ على هذه الأموال ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها.
ويُعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف على الدائرة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره، للنظر فى تأييده أو إلغائه أو تعديله.

(المادة السادسة)

يُستبدل بنصى المادة (39) فقرة ثانية، والمادة (40) فقرة ثالثة من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، النصان الآتيان:
مادة (39) فقرة ثانية:
كما تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة، بمصادرة كل مال ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية، وبإدراج المحكوم عليه والكيان الذى يتبعه فى القوائم المنصوص عليها فى القانون رقم 8 لسنة 2015
مادة (40) فقرة ثالثة:
وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، لذات الضرورة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها، أن تأمر باستمرار التحفظ، لمدة أربعة عشر يومًا، ولا تجدد إلا مرة واحدة، ويصدر الأمر مسببًا من محام عام على الأقل أو ما يعادلها.

(المادة السابعة)

تُضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 مادة جديدة برقم (50 مكررًا)، نصها الآتى:
مادة (50 مكررًا):
بمراعاة أحكام الرد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، يودع طلب الرد عند التقرير به ثلاثة آلاف جنيه على سبيل الكفالة، ويجب على قلم الكتّاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ تقديم الطلب ويوقّع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة.
وعلى القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لاطلاعه.
وتقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة، ثم تحكم فيه فى موعد لا يجاوز أسبوعًا من تاريخ التقرير.

(المادة الثامنة)

تُلغى المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيُعمل بها اعتبارًا من الأول من مايو سنة 2017
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1438هـ
(الموافق 27 أبريل سنة 2017م).

عبدالفتاح السيسى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,