You cannot copy content of this page
الفصل الثالث: فتح الاعتماد
المادة ٤۲۰
۱) فتح الاعتماد عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بأن يضع تحت تصرف العميل مبلغاً معيناً من النقود يكون للعميل حق صرفه دفعة واحدة أو على دفعات.
۲) ويفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.
المادة ٤۲۱
لا يعتبر عقد فتح الاعتماد قرضاً، ولا يلتزم العميل باستعمال الاعتماد المفتوح له.
المادة ٤۲۲
۱) إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للمصرف إلغاؤه في أي وقت بشرط إخطار العميل المستفيد قبل الميعاد المعين للإلغاء بثلاثين يوماً على الأقل، ويقع باطلاً كل اتفاق يعطي المصرف حق إلغاء الاعتماد غير المعين المدة دون إخطار سابق أو بإخطار يتم في ميعاد أقل.
۲) وفي جميع الأحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغي بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تبليغ المستفيد بفتح الاعتماد إذا لم يستعمله ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة ٤۲۳
۱) لا يجوز للمصرف إلغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المعينة له إلا في حالة وفاة المستفيد أو فقده الأهلية أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه أو وقوع خطأ جسيم منه في استعمال الاعتماد المفتوح لصالحه.
۲) وإذا كان العميل المفتوح لصالحه الاعتماد شركة فإن الاعتماد ينتهي أيضاً ببطلانها أو انقضائها.
المادة ٤۲٤
إذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية التي قدمها العميل حق للمصرف أن يطلب ضماناً إضافياً أو يخفض مبلغ الاعتماد بنسبة هذا النقص.
المادة ٤۲۵
لا تجوز حوالة الاعتماد دون موافقة المصرف الذي قام بفتحه.
المادة ٤۲٦
يعتبر عقد فتح الاعتماد عملاً تجارياً أياً كانت صفة العميل أو الغرض المخصص له الاعتماد.
المادة ٤۲۷
يحدد عقد فتح الاعتماد الحد الأقصى لمبلغ الاعتماد وكيفية استخدام الاعتماد.
الفصل الرابع: الاعتماد المستندي
المادة ٤۲۸
۱) الاعتماد المستندي عقد بمقتضاه يفتح المصرف اعتماداً بناء على طلب عميله (الآمر بفتح الاعتماد) في حدود مبلغ معين ولمدة معينة لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة مشحونة أو معدة للشحن.
۲) ويعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلاً عن العقد الذي فتح بسببه، ويبقى المصرف أجنبياً عن هذا العقد.
المادة ٤۲۹
يجب أن يتضمن كل اعتماد مستندي تاريخاً أقصى لصلاحيته وتقديم المستندات بقصد الوفاء أو القبول أو الخصم.
وإذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للمصارف امتدت مدة الصلاحية إلى أول يوم عمل تال للعطلة، وفيما عدا أيام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع أعمال المصارف بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر.
المادة ٤۳۰
۱) يجب أن تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي أو تأييده أو الإخطار به المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء أو القبول أو الخصم.
۲) ويلتزم المصرف الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد الاعتماد إذا كانت المستندات التي تمثل البضاعة مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.
المادة ٤۳۱
۱) يجوز أن يكون الاعتماد المستندي قابلاً للإلغاء أو باتاً غير قابل للإلغاء.
۲) ويكون الاعتماد المستندي باتاً ما لم يتفق صراحة على قابليته للإلغاء.
۳) ويجوز أن يكون الاعتماد المستندي قابلاً للتجزئة أو التحويل أو غير قابل للتجزئة أو التحويل.
المادة ٤۳۲
۱) لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للإلغاء أي التزام على المصرف قبل المستفيد ويجوز للمصرف في أي وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الآمر بفتحه.
۲) وإذا قدمت مستندات الشحن مطابقة لبيانات عقد الاعتماد المستندي وشروطه وخلال مدته وقبل إلغائه كان المصرف والآمر بفتح الاعتماد مسؤولين بالتضامن قبل المستفيد.
المادة ٤۳۳
۱) يكون التزام المصرف في حالة الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء قطعياً ومباشراً قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً للعقد الذي فتح الاعتماد المستندي بسببه.
۲) ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن فيه.
المادة ٤۳٤
۱) يجوز لمصرف آخر غير الذي فتح الاعتماد المستندي أن يؤيد الاعتماد البات غير القابل للإلغاء بأن يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً لعقد فتح الاعتماد.
۲) ولا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل إلى المستفيد عن طريق مصرف آخر غير المصرف الذي فتح الاعتماد المستندي بمثابة تأييد من المصرف الآخر للاعتماد.
المادة ٤۳۵
۱) يجب أن تقدم المستندات إلى المصرف قبل انتهاء مدة الاعتماد فإذا قدمت بعدها رفضها المصرف ما لم يطلب الآمر بفتح الاعتماد قبولها ويوافق المصرف على ذلك.
۲) وعلى المصرف أن يتحقق من وجود المستندات المطلوبة، ومن أن مضمونها يطابق تماماً شروط خطاب الاعتماد، ومن أنها متطابقة فيما بينها.
المادة ٤۳٦
لا يلتزم المصرف إلا بفحص المستندات للتحقق من أنها بحسب ظاهرها مطابقة للمستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد. أما التحقق من مطابقة البضاعة ذاتها للمستندات التي تمثلها فيخرج عن نطاق التزام المصرف.
المادة ٤۳۷
إذا قبل المصرف المستندات فعليه أن ينقلها إلى الآمر بفتح الاعتماد على وجه السرعة، وإذا رفضها فعليه إخطار المستفيد من الاعتماد المستندي بذلك فوراً مع بيان أسباب الرفض.
المادة ٤۳۸
۱) لا يجوز للمستفيد أن ينقل الاعتماد كله أو جزءاً منه إلى شخص أو أشخاص آخرين إلا إذا كان مصرحاً له بذلك من المصرف ومنصوصاً عليه صراحة في خطاب الاعتماد.
۲) لا يجوز للمصرف أن يجزئ تنفيذ الاعتماد إلا إذا صرح له الآمر بذلك.
۳) كما لا يجوز أن يتم النقل إلا مرة واحدة ما لم ينص في عقد فتح الاعتماد على غير ذلك.
٤) ويكون النقل بتظهير خطاب الاعتماد إذا كان إذنياً أو بتسلمه إن كان لحامله أما إذا كان اسمياً فيجب إتباع إجراءات الحوالة.
المادة ٤۳۹
۱) يلتزم الآمر بفتح الاعتماد المستندي بأن يرد للمصرف المبلغ الذي دفعه للمستفيد في حدود الاعتماد المفتوح، كما يلتزم بأن يؤدي إلى المصرف المصروفات التي يكون قد أنفقها في هذا الشأن.
۲) وللمصرف ضماناً لما يستحقه حق حبس المستندات التي يتلقاها من البائع، كما يكون له حق رهن على البضاعة ممثلة في مستنداتها.
۳) وإذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد إلى المصرف قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال شهر من تاريخ إخطاره بوصول تلك المستندات فللمصرف بيع البضاعة بإتباع طرق التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.
٤) وإذا هلكت البضاعة أو تلفت انتقل حق الرهن إلى مبلغ التأمين.
۵) ومع ذلك يجوز للمصرف وعميله بعد وصول مستندات الاعتماد الممول من المصرف أن يتفقا على أن ينزل العميل المدين للمصرف عن البضائع موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاء لدين المصرف أو لجانب منه، وأن يعهد المصرف من ثم إلى العميل باستلام تلك البضائع على سبيل الأمانة وبيعها نيابة عن المصرف ولحسابه بالشروط والأوضاع التي يتفق عليها الطرفان، وتكون مسؤولية العميل في هذه الحالة هي مسؤولية الوكيل بالعمولة ويكون للمصرف جميع حقوق الموكل على تلك البضائع أو على ثمنها.
الباب الرابع: العمليات على الأوراق التجارية
الفصل الأول: الخصم
المادة ٤٤۰
۱) الخصم اتفاق يتعهد المصرف بمقتضاه بأن يدفع مقدماً قيمة ورقة تجارية إلى المستفيد منها مقابل انتقال ملكيتها إلى المصرف.
۲) ويخصم المصرف مما يدفعه للمستفيد من الخصم فائدة عن مبلغ الورقة فضلاً عن العمولة ويجوز الاتفاق على إجراء الخصم مقابل مبلغ إجمالي.
المادة ٤٤۱
۱) تحسب الفائدة على أساس الوقت الذي ينقضي من تاريخ تقديم الورقةالتجارية للخصم وحتى تاريخ حلول ميعاد استحقاقها ما لم يتفق على غير ذلك.
۲) وتقدر العمولة على أساس قيمة الورقة التجارية.
المادة ٤٤۲
۱) يكتسب المصرف ملكية الورقة التجارية المخصومة ويكون له أن يستعمل كل حقوق الحامل كما يكون له حق الرجوع على الموقعين على الورقة.
۲) وللمصرف فضلاً عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه واستيفاء ما حصل عليه من فائدة وعمولة.
مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالحساب الجاري ويباشر المصرف هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة أياً كان سبب الامتناع عن دفع الأوراق المخصومة.
المادة ٤٤۳
۱) يحتفظ المصرف لنفسه بالحق في إجراء قيد عكسي بقيمة الورقةالتجارية والمصاريف في الجانب المدين لحساب عميله الذي يظهر الورقة للمصرف وذلك في حالة عدم الوفاء بقيمتها أو إفلاس العميل.
۲) وفي حالة عدم وجود حساب جار للعميل لدى المصرف يلتزم العميل برد قيمة الورقة التجارية والمصاريف إلى المصرف.
الفصل الثاني: الاعتماد بالقبول
المادة ٤٤٤
الاعتماد بالقبول عقد يقوم المصرف فيه بدور المسحوب عليه فيقبل بهذه الصفة ورقة تجارية يسحبها عليه عميله أو الطرف الآخر الذي يتعامل مع هذا العميل ويلتزم المصرف بدفع قيمتها عند الاستحقاق.
المادة ٤٤۵
إذا دفع المصرف قيمة الورقة التجارية المقبولة منه قام بقيد قيمتها والمصاريف في الجانب المدين لحساب العميل، وكان له حق الرجوع على العميل بالمبالغ المدفوعة بمقتضى الاعتماد المفتوح للعميل والمستخدم كمقابل وفاء للورقة التجارية التي تعهد بقبولها.
الفصل الثالث: تحصيل الأوراق التجارية
المادة ٤٤٦
لحامل الورقة التجارية أن يظهرها إلى المصرف تظهيراً توكيلياً ويصبح المصرف بمقتضى هذا التظهير وكيلاً في تحصيل قيمة الورقة لحساب المظهر.
المادة ٤٤۷
يجب على المصرف عند حلول ميعاد استحقاق الورقة التجارية أن يطالب المسحوب عليه أو المحرر بالوفاء، فإذا تم الوفاء قيد المصرف قيمة الورقة في الجانب الدائن من حساب العميل وإذا لم يتم الوفاء قام المصرف بتحرير الاحتجاج (البروتستو) أو إثبات عدم الدفع وفي كلتا الحالتين تقيد المصاريف على حساب العميل.
المادة ٤٤۸
۱) يكون المصرف مسئولاً عن الخطأ أو الإهمال في تنفيذ وكالته.
۲) ويجوز للمصرف اشتراط إعفائه من المسئولية عن التأخير في تحرير الاحتجاج وينتج هذا الشرط أثره فيما بين العميل والمصرف ما لم ينسب إلى المصرف غش أو خطأ جسيم ولا يسري هذا الاشتراط على بقية المظهرين.
المادة ٤٤۹
لا تنقضي الوكالة الناتجة عن التظهير التوكيلي بوفاة المظهر أو فقدانه الأهلية.
الباب الخامس: العمليات على الأوراق المالية
الفصل الأول: الإقراض بضمان الأوراق المالية
المادة ٤۵۰
۱) الإقراض بضمان الأوراق المالية قرض مضمون برهن.
۲) وإذا كانت الأوراق المالية صكوكاً اسمية فإن رهنها يتم كتابة بمقتضى تنازل يذكر فيه أنه على وجه الضمان ويؤشر به على الصك ذاته ويقيد في سجلات الجهة التي أصدرته أما إذا كانت الأوراق المالية صكوكاً لحاملها فإنها تأخذ حكم المنقولات المادية ويثبت رهنها بجميع طرق الإثبات.
المادة ٤۵۱
۱) تنتقل حيازة الأوراق المالية المرهونة من الراهن إلى المصرف الدائن المرتهن.
۲) ويكون للمصرف الحق في حبس هذه الصكوك.
المادة ٤۵۲
على المصرف أن يحافظ على الصكوك المرهونة وذلك بتحصيل أرباحها وقبض قيمتها عند استهلاكها وخصم هذه المبالغ من أصل الدين.
المادة ٤۵۳
إذا لم يستوف المصرف حقه عند حلول أجله كان له أن يطلب من المحكمة المختصة الترخيص له ببيع الصكوك المرهونة بالمزاد العلني أو بسعرها في سوق الأوراق المالية وأن يستوفي حقه من ثمن البيع قبل غيره من الدائنين.
المادة ٤۵٤
إذا كانت الصكوك مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين الموثق بالرهن إلا بوصفه كفيلاً عينياً.
المادة ٤۵۵
يعتبر الغير الذي عينه المتعاقدان لحيازة الصكوك المرهونة أنه قد تنازل عن كل حق له في حبسها بسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك المرهون لحساب الدائن المرتهن.
المادة ٤۵٦
إذا لم تكن القيمة الكاملة لصك قد دفعت وقت تقديمه للرهن وجب على المدين عند حلول ميعاد استحقاق الجزء غير المدفوع أن يبادر إلى تسديده قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب من المحكمة بيع الصك وفقاً لأحكام المادة (٤۵۳) من هذا القانون ويدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع ويحتفظ بالباقي ضماناً في بدل الرهن.
المادة ٤۵۷
يبقى امتياز الدائن المرتهن قائماً بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير على أرباح الصك المرهون وفوائده والأوراق التي تستبدل به وقيمته إذا دفعت قبل ميعاد استحقاقه.
الفصل الثاني: وديعة الأوراق المالية
المادة ٤۵۸
وديعة الأوراق المالية لدى المصرف عقد يسلم فيه العميل إلى المصرف الأوراق المالية المتفق على إيداعها ويعطي المصرف للعميل عند استلامه الأوراق إيصالاً يتضمن شروط العقد وأرقام تلك الأوراق، ولا يمثل هذا الإيصال الأوراق المودعة ولا يقوم مقامها وإنما يعد مجرد أداة لإثبات العقد.
المادة ٤۵۹
۱) يجب على المصرف أن يبذل في حفظ الأوراق المالية المودعة لديه عناية المودع لديه بأجر وأن يتخذ في سبيل ذلك جميع الاحتياطات التي يفرضها العرف المصرفي ويبطل كل اتفاق يعفي المصرف من هذه الالتزامات.
۲) ويكون المصرف مسئولاً عن هلاك هذه الأوراق أو سرقتها ما لم يكن ذلك ناشئاً عن قوة قاهرة.
المادة ٤٦۰
لا يجوز للمصرف أن يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه بالتصرف فيها أو رهنها أو أن يمارس الحقوق الناشئة عنها ما لم يحصل على إذن خاص بذلك من العميل.
المادة ٤٦۱
۱) يلتزم المصرف بإدارة الأوراق المالية المودعة لديه فيقوم بتحصيل أرباحها وقيمة السندات المستحقة أو المستهلكة وعليه إخطار العميل المودع بالعمليات التي تتم على هذه الأوراق كاستبدالها وتجديدها مع إيداع المبالغ التي يحصلها تحت تصرف المودع وقيدها في حسابه.
۲) وعلى المصرف أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره فإذا لم يتلق تعليمات المودع في الوقت المناسب وجب على المصرف أن يتصرف في الأمر بما يعود بالنفع على المودع ويتحمل المودع المصروفات.
۳) ويكون المصرف مسئولاً إذا قصر في القيام بالتزاماته ونشأ عن ذلك ضرر للعميل.
المادة ٤٦۲
۱) يكون للمصرف الحق في أجر لقاء الالتزامات التي يتحملها ويحدد هذا الأجر عند عدم الاتفاق وفقاً للعرف مع مراعاة عدد الأوراق المالية المودعة وقيمتها.
۲) وضماناً لاستيفاء المصرف الأجر المستحق له يكون له حق حبس الأوراق المالية المودعة والامتناع عن ردها حتى يستوفي حقه فضلاً عن الامتياز المقرر قانوناً لمصروفات حفظ المنقول.
المادة ٤٦۳
۱) على المصرف أن يرد الأوراق المالية المودعة لديه إلى العميل بمجرد أن يطلب منه ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعداد الورقة للرد.
۲) ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الإيداع ويجب أن ينصب الرد على الأوراق المودعة بذاتها دون أن يكون للمصرف الحق في رد صكوك من ذات النوع تحمل أرقاماً مختلفة ما لم يتفق على رد أوراق من جنسها أو أوراق أخرى أو يقض القانون بذلك.
المادة ٤٦٤
يكون رد الأوراق المالية للمودع شخصياً أو لممثله القانوني أو لورثته أو لوكيله الخاص حسب الأحوال ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.
المادة ٤٦۵
۱) إذا فقد المصرف حيازة الأوراق المالية بسبب خارج عن إرادته كان له الحق في رفع دعوى استردادها على من يحوزها.
۲) وعلى المصرف في حالة ضياع الأوراق المالية لحاملها أو سرقتها أن يخطر الجهة المصدرة لهذه الأوراق بذلك مع تكليفها بعدم دفع أرباح الورقة أو قيمتها في حالة استهلاكها أو استحقاقها لمن يتقدم إليها.
المادة ٤٦٦
إذا أقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة لدى المصرف وجب على المصرف إخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الأوراق إليه حتى يفصل القضاء في الدعوى.
الباب السادس: إيجار الخزائن
المادة ٤٦۷
۱) إيجار الخزائن عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بوضع خزانة معينة تحت تصرف عميله المستأجر وتمكينه من الانتفاع بها لمدة معينة لقاء أجرة معلومة.
۲) وعلى المصرف حراسة الخزانة المؤجرة والمحافظة على سلامتها وصلاحيتها للاستعمال وذلك باتخاذ جميع التدابير التي يفرضها العرف المصرفي.
المادة ٤٦۸
۱) تفتح الخزانة المؤجرة بمفتاحين يعطي المصرف للعميل المستأجر أحدهما ويحتفظ بالآخر لديه ولا يجوز للمصرف تسليم نسخة من مفتاحه لأي شخص آخر، كما لا يجوز له أن يأذن بالدخول إلى الخزانة أو استعمالها إلا للعميل أو وكيله المفوض بذلك.
۲) ويبقى المفتاح الذي يسلم للمستأجر ملكاً للمصرف ويجب رده إليه عند انتهاء الإجارة.
۳) وللمصرف أن يستخدم وسائل أخرى مثل نظام التحكم الآلي أو بطاقات البلاستيك.
المادة ٤٦۹
۱) يكون المصرف مسئولاً عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو فعل الغير الذي يرقى إلى مستواها.
۲) ولا يجوز للمصرف أن يتمسك بشرط الإعفاء من المسئولية إذا أثبت صدور غش أو إهمال جسيم منه أو من تابعيه.
المادة ٤۷۰
۱) يلتزم المستأجر باستعمال الخزانة الاستعمال المألوف وبأن يدفع الأجرة المتفق عليها في مواعيد استحقاقها.
۲) ولا يجوز للمستأجر أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه.
۳) ولا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة أو جزء منها أو أن يتنازل عن الإيجار للغير ما لم يتفق مع المصرف على غير ذلك.
المادة ٤۷۱
۱) إذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين فيجوز لأي منهم استعمالها بصورة منفردة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
۲) وفي حالة وفاة أحد المستأجرين فلا يجوز للمصرف بعد علمه بالوفاة أن يأذن بفتح الخزانة إلا بموافقة جميع ذوي الشأن أو بناء على قرار من المحكمة.
المادة ٤۷۲
على المصرف أن يحتفظ بسجل يدون فيه تواريخ وأوقات فتح الخزانة من قبل المستأجر.
المادة ٤۷۳
إذا تبين للمصرف أن الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوي على أشياء خطرة وجب على المصرف أن يخطر المستأجر فوراً بالحضور لإفراغ محتوياتها أو سحب الأشياء الخطرة منها، فإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد جاز للمصرف أن يطلب من المحكمة الكائن في دائرتها المصرف الإذن له بفتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها وذلك بحضور من تنتدبه المحكمة لذلك ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه محتويات الخزانة وإذا كان الخطر الذي يهدد الخزانة حالاً جاز للمصرف وعلى مسئوليته فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها دون إخطار أو إذن من المحكمة ويتم ذلك عن طريق لجنة من مسئولي المصرف لا يقل عددهم عن ثلاثة أشخاص ويحرر محضر بذلك ويبلغ صورة منه للعميل.
المادة ٤۷٤
۱) إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها جاز للمصرف بعد انقضاء خمسة عشر يوماً - ما لم يتفق على مدة أخرى - من إنذار المستأجر بالدفع أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته وأن يسترد المصرف الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها وتسليم مفتاحها ويكون الإخطار صحيحاً متى تم في آخر عنوان عينه المستأجر للمصرف.
۲) وإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد أو إذا انتهت مدة العقد وبعد إخطاره جاز للمصرف أن يطلب من المحكمة الكائن في دائرتها المصرف الإذن له بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور من تنتدبه المحكمة لذلك ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه المحتويات ويوقعه مندوب المحكمة والمصرف، وللمحكمة أن تأمر بإيداع المحتويات لدى المصرف أو لدى أمين تعينه إلى أن يتسلمها صاحبها أو تأمر المحكمة بالتصرف فيها.
المادة ٤۷۵
للمصرف حق حبس محتويات الخزانة وحق امتياز على الثمن الناتج من بيع محتوياتها لإستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.
المادة ٤۷٦
۱) يجوز توقيع الحجز التحفظي والتنفيذي على محتويات الخزانة.
۲) ويوقع الحجز بإخطار المصرف بمضمون السند الذي يتم الحجز بمقتضاه مع تكليفه بالتقرير بما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه، وعلى المصرف بمجرد تسلمه هذا الإخطار أن يمنع المستأجر المحجوز عليه من استعمال الخزانة مع إخطاره فوراً بتوقيع الحجز على الخزانة.
۳) وإذا كان الحجز تحفظياً جاز للمستأجر أن يطلب من المحكمة رفع الحجز عن كل أو بعض محتوياتها.
٤) وإذا كان الحجز تنفيذياً التزم المصرف بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور الحاجز ومندوب التنفيذ مع إخطار المستأجر بالميعاد الذي تحدد لفتح الخزانة ويجرى في الموعد المحدد جرد محتويات الخزانة وتسليمها إلى المصرف أو إلى الأمين الذي تعينه المحكمة حتى يتم بيعها وفقاً للإجراءات التي تحددها المحكمة.
۵) وإذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع الجبري وجب تسليمها إلى المستأجر فإذا لم يكن حاضراً وقت فتح الخزانة وجب تسليمها إلى المصرف للمحافظة عليها بعد وضعها في حرز مختوم بخاتم مندوب التنفيذ وخاتم مندوب المصرف حتى يطلبها المستأجر.
٦) وعلى الحاجز أن يؤدي للمصرف مبلغاً كافياً لضمان أجرة الخزانة خلال مدة الحجز.
المادة ٤۷۷
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القانون لا يجوز للمصرف فتح الخزانة المؤجرة أو إفراغ محتوياتها إلا بإذن من المستأجر وفي حضوره أو تنفيذاً لحكم أو أمر أو قرار صادر من المحكمة.
الكتاب الرابع: الأوراق التجارية
أحكام عامة: التعريف بالأوراق التجارية وأنواعها
المادة ٤۷۸
الأوراق التجارية صكوك مكتوبة وفق أشكال حددها القانون تمثل حقاً موضوعه مبلغاً معيناً من النقود يستحق الأداء بمجرد الإطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية واستقر العرف على قبولها كأداة للوفاء بدلاً من النقود.
المادة ٤۷۹
تشمل الأوراق التجارية الكمبيالة والسند الأذني والسند لحامله والشيك وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية والتي يجري العرف على قبولها كأداة وفاء في المعاملات.
المادة ٤۸۰
الكمبيالة (سند السحب) ورقة تجارية تتضمن أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الإطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن المستفيد.
المادة ٤۸۱
السند الإذني ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الإطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص آخر هو المستفيد.
المادة ٤۸۲
السند لحامله ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغاً من النقود بمجرد الإطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لمن يحمل الورقة.
المادة ٤۸۳
الشيك ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغاً معيناً من النقود لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله.
الباب الأول: الكمبيالة
الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة
المادة ٤۸٤
يجب أن تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:-
۱) لفظ كمبيالة مكتوباً في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
۲) أمر بوفاء مبلغ معين من النقود غير معلق على شرط.
۳) مكان إنشاء الكمبيالة وتاريخ الإنشاء.
٤) توقيع الساحب.
۵) اسم المسحوب عليه ولقبه.
٦) اسم من يجب الوفاء بقيمة الكمبيالة له أو لأمره (المستفيد).
۷) ميعاد الاستحقاق ومكان الوفاء.
المادة ٤۸۵
لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية:-
۱) إذا خلت الكمبيالة من بيان تاريخ الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء عند الإطلاع عليها.
۲) وإذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للوفاء ومحلاً لإقامة المسحوب عليه في الوقت ذاته وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل إقامة المسحوب عليه إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر.
۳) وإذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الإنشاء اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب وإذا لم يذكر ذلك المكان صراحة يعتبر مكان إنشائها هو المحل الذي وقعها فيه الساحب.
المادة ٤۸٦
۱) يكون التوقيع على الكمبيالة بالإمضاء أو بصمة الإبهام.
۲) ويجب أن يشهد شاهدان على صاحب البصمة بأنه وقع أمامهما عالماً بما وقع عليه.
المادة ٤۸۷
۱) إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف.
۲) وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغاً.
المادة ٤۸۸
۱) لا يجوز أن تتضمن الكمبيالة أكثر من مبلغ واحد.
۲) وإذا سحبت كمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة بين بلدي الإنشاء والوفاء دون تحديد العملة المقصودة فإن العبرة تكون بعملة بلد الوفاء.
المادة ٤۸۹
۱) يجوز أن يوقع على الكمبيالة أكثر من ساحب واحد.
۲) كما يجوز للساحب أن يعهد إلى الغير بالتوقيع على الكمبيالة نيابة عنه، وفي هذه الحالة يجب على الغير بيان صفته عند التوقيع على الكمبيالة.
المادة ٤۹۰
۱) لا يجوز أن تشترط فائدة عن المبلغ المذكور في الكمبيالة إلا إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع.
۲) ويجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها وإلا كان الشرط باطلاً.
۳) وتسري الفائدة من تاريخ إنشاء الكمبيالة إذا لم يعين تاريخ آخر.
المادة ٤۹۱
۱) من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصياً بموجبها. فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه.
۲) ويسري هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته.
المادة ٤۹۲
إذا حملت الكمبيالة توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو لأشخاص ليست لهم أهلية الالتزام أو كانت التوقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو غير ملزمة لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم فإن التزامات باقي الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة.
المادة ٤۹۳
تكون التزامات ناقص الأهلية غير المأذون له بالتجارة وعديم الأهلية الناشئة عن توقيعهما على الكمبيالة بأية صفة باطلة بالنسبة إليهما فقط، ويجوز لهما التمسك بهذا البطلان قبل كل حامل للكمبيالة.
المادة ٤۹٤
۱) يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه.
۲) ويجوز سحبها على ساحبها.
۳) ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
المادة ٤۹۵
۱) يخضع شكل الكمبيالة لقانون الدولة التي تم إنشاؤها فيها.
۲) ويرجع في تحديد أهلية الالتزام بمقتضى الكمبيالة إلى قانون جنسية الملتزم، فإذا أحال هذا القانون إلى قانون دولة أخرى كان هذا القانون هو الواجب التطبيق.
۳) وإذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم ناقص الأهلية فإن التزامه بمقتضى الكمبيالة يبقى صحيحاً إذا وضع توقيعه عليها في دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية.
المادة ٤۹٦
يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل إقامة شخص آخر سواء في الجهة التي بها محل إقامة المسحوب عليه أو أية جهة أخرى.
المادة ٤۹۷
۱) يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها.
۲) ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، وكل شرط يتخلى به عن ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن.
الفصل الثاني: تداول الكمبيالة
المادة ٤۹۸
۱) كل كمبيالة تتداول بالتظهير ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر.
۲) ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع الساحب في صيغتها أية عبارة تفيد أنها ليست لأمر، إلا بإتباع أحكام حوالة الحق.
۳) ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة، أو لم يقبلها، كما يجوز تظهير الكمبيالة للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.
المادة ٤۹۹
۱) مع عدم الإخلال بحكم المادة (۵۰۳) يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.
۲) ويكون التظهير الجزئي باطلاً.
۳) ويكون التظهير للحامل تظهيراً على بياض.
المادة ۵۰۰
۱) يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها ويوقعه المظهر.
۲) ويجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض) ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.
المادة ۵۰۱
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إلى المظهر إليه.
المادة ۵۰۲
إذا كان التظهير على بياض جاز للحامل ما يأتي:
۱) أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.
۲) أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض، أو إلى شخص آخر.
۳) أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.
المادة ۵۰۳
۱) يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك.
۲) ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة بتظهير لاحق.
المادة ۵۰٤
يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض، وتعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تكن، وإذا أعقب التظهير على بياض آخر أعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض.
المادة ۵۰۵
إذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم من يحملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها طبقاً للمادة السابقة، إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيماً.
المادة ۵۰٦
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤۹۳) ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بأحد حامليها السابقين، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.
المادة ۵۰۷
۱) إذا أشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو على أية عبارة تفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، بما في ذلك حق إقامة الدعوى باسمه الشخصي ولا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل.
۲) وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز لهم الاحتجاج بها على المظهر.
المادة ۵۰۸
۱) إذا أشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) أو على أية عبارة تفيد رهن الحق الثابت في الكمبيالة للمظهر إليه جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ومع ذلك إذا ظهر الحامل الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل.
۲) وليس للملتزمين بالكمبيالة في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.
المادة ۵۰۹
۱) التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل هذا الاحتجاج فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق.
۲) ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك.
المادة ۵۱۰
لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، وإذا حصل اعتبر تزويراً.
الفصل الثالث: مقابل الوفاء بالكمبيالة
المادة ۵۱۱
على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد مقابل وفائها لدى المسحوب عليه ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصياً قبل مظهري الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء.
المادة ۵۱۲
يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة.
المادة ۵۱۳
۱) يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل، ولا يجوز نقض هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.
۲) وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار، سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً، فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
المادة ۵۱٤
۱) تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين.
۲) وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل.
۳) ويسري الحكم المبين بالفقرة السابقة إذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه أو غير محقق أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.
المادة ۵۱۵
على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانوناً أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فإذا أفلس الساحب لزم ذلك أمين التفليسة وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.
المادة ۵۱٦
يترتب على إفلاس الساحب سقوط الأجل وحلول ميعاد دفع قيمة الكمبيالة ويكون لحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه.
المادة ۵۱۷
۱) إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.
۲) وإذا كان للساحب لدى المسحوب عليه المفلس بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التي يجوز استردادها طبقاً لأحكام الإفلاس وكانت هذه الأموال مخصصة صراحة أو ضمناً لوفاء قيمة الكمبيالة فإنه يكون للحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.
المادة ۵۱۸
۱) إذا تزاحمت عدة كمبيالات مستحقة الدفع على مقابل وفاء واحد لا يكفي لوفائها كلها كانت الأولوية في استيفاء قيمتها وفقاً لترتيب تواريخ سحبها.
۲) فإذا كانت الكمبيالات قد سحبت في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه، وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص لها مقابل الوفاء، وتأتي في المرتبة الأخيرة الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول.
الفصل الرابع: قبول الكمبيالة
المادة ۵۱۹
يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها في الفترة ما بين إنشائها وحتى ميعاد استحقاقها تقديمها إلى المسحوب عليه في محل إقامته لقبولها.
المادة ۵۲۰
۱) يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بدون تحديد ميعاد.
۲) وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.
۳) وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين.
٤) ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بدون تحديد ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
المادة ۵۲۱
الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، ولكل مظهر تقصير الميعاد فقط.
المادة ۵۲۲
۱) يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول ولا يقبل من ذوي المصلحة الإدعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر الطلب في الاحتجاج.
۲) لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.
المادة ۵۲۳
۱) يكتب القبول على وجه الكمبيالة بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه.
۲) ويعتبر قبولاً مجرد توقيع المسحوب عليه على وجه الكمبيالة.
۳) ويجب بيان تاريخ القبول باليوم الذي حصل فيه إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص بها ما لم يوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة.
٤) فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين وعلى الساحب إثبات ذلك باحتجاج يعمل في وقت يكون فيه مجدياً.
المادة ۵۲٤
۱) يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.
۲) وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضاً للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول.
المادة ۵۲۵
۱) إذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير محل إقامة المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الذي يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه عند القبول اعتبر المسحوب عليه القابل ملزماً بالدفع في مكان الوفاء.
۲) وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل إقامة المسحوب عليه جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يتم فيها الوفاء.
المادة ۵۲٦
۱) إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة كان ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.
۲) وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل - ولو كان هو الساحب ذاته - الرجوع على المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به قانوناً.
المادة ۵۲۷
۱) إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضاً، ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس.
۲) ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم تجاههم بهذا القبول.
الفصل الخامس: الضمان الاحتياطي للكمبيالة
المادة ۵۲۸
۱) يجوز ضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة كلها أو بعضها ضماناً احتياطياً.
۲) ويجوز أن يكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا على الكمبيالة.
المادة ۵۲۹
۱) يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها، بأية صيغة تفيد الضمان الاحتياطي ويوقعه الضامن.
۲) كما يستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على وجه الكمبيالة ما لم يكن التوقيع صادراً من المسحوب عليه أو من الساحب.
۳) ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون وإلا اعتبر حاصلاً للساحب.
المادة ۵۳۰
۱) يلتزم الضامن الاحتياطي بالكيفية التي التزم بها المضمون.
۲) ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب آخر غير عيب في الشكل.
۳) وإذا أوفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل المضمون وقبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه هذا المضمون.
المادة ۵۳۱
۱) يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه.
۲) ولا يلتزم الضامن الاحتياطي الذي أعطى الضمان على ورقة مستقلة إلا تجاه من أعطى له الضمان.
الفصل السادس: استحقاق الكمبيالة
المادة ۵۳۲
۱) يجب أن تتضمن الكمبيالة ميعاد استحقاق واحد.
۲) ويجوز للساحب أن يحدد ميعاد استحقاق الكمبيالة بواحدة من الطرق الآتية:-
أ) بمجرد الإطلاع.
ب) بعد مضي مدة معينة من الإطلاع.
ج) في تاريخ محدد.
د) بعد مضي مدة معينة من تاريخ إنشائها.
۳) والكمبيالة المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة في البندين السابقين تفقد صفتها كورقة تجارية.
المادة ۵۳۳
۱) الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إنشائها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره فقط.
۲) وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء. لدى الإطلاع قبل انقضاء أجل معين، وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل.
المادة ۵۳٤
۱) يحسب ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الإطلاع، من تاريخ القبول أو من تاريخ الاحتجاج.
۲) فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلاً بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول وفقاً للمادة (۵۲۱).
المادة ۵۳۵
۱) الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء فإذا لم يوجد التاريخ المقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر.
۲) وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها، وجب بدء الحساب بالشهور كاملة، وتعني عبارة (نصف شهر) خمسة عشر يوماً.
المادة ۵۳٦
۱) إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها، اعتبر تاريخ الاستحقاق محدداً وفقاً لتقويم بلد الوفاء.
۲) وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها، وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء، ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لذلك، وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة.
۳) ولا تسري الأحكام المتقدمة إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من مجرد بياناتها اتجاه القصد إلى إتباع أحكام مخالفة.
الفصل السابع: الوفاء بالكمبيالة
المادة ۵۳۷
۱) يجب على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في ميعاد الاستحقاق.
۲) ويعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً في حكم تقديمها للوفاء.
المادة ۵۳۸
۱) إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من الحامل موقعاً عليها بما يفيد الوفاء.
۲) ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي.
۳) وإذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة به وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة بقدر ما يدفع من أصل قيمتها وعلى الحامل أن يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع.
المادة ۵۳۹
۱) لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق.
۲) وإذا وفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.
المادة ۵٤۰
تبرأ ذمة من يوفي بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة ما لم يكن قد وقع منه غش أو خطأ جسيم، وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
المادة ۵٤۱
۱) إذا كان وفاء قيمة الكمبيالة في دولة الإمارات العربية المتحدة بعملة غير المتداولة رسمياً فيها وجب الوفاء بالعملة الوطنية حسب سعر صرفها يوم الاستحقاق، فإذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق كان للحامل الخيار بين المطالبة بالوفاء بمبلغ الكمبيالة مقوماً بالعملة الوطنية حسب سعر صرفها في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء، ويتبع العرف الجاري في محل الوفاء في تعيين سعر صرف العملة الأجنبية ما لم يعين الساحب في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.
۲) ولا تسري أحكام الفقرة السابقة إذا اشترط الساحب صراحة أن يكون وفاء الكمبيالة بصنف العملة الأجنبية المعينة فيها وذلك مع مراعاة القوانين الخاصة بالعملة ومراقبة التحويل الخارجي.
۳) وإذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء.
المادة ۵٤۲
۱) إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لأي مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مكان الوفاء، ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته وبمقتضى وثيقة تسلم إلى المودع ويذكر فيها مقدار المبلغ المودع وتاريخ إنشاء الكمبيالة وتاريخ استحقاقها واسم من حررت في الأصل لمصلحته.
۲) فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على الأخير تسليم وثيقة الإيداع إليه مقابل استلام الكمبيالة منه مؤشراً عليها بالوفاء بموجب الوثيقة المذكورة، وللحامل قبض المبلغ المودع بالمحكمة بموجب هذه الوثيقة، فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع للحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة.
المادة ۵٤۳
لا تقبل المعارضة في وفاء الكمبيالة أو الامتناع عن وفائها إلا في حالة ضياعها أو في حالة إفلاس حاملها.
المادة ۵٤٤
۱) إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق القيمة أن يطالب بالوفاء بموجب إحدى النسخ الأخرى.
۲) وإذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول فلا يجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى النسخ الأخرى إلا بأمر من رئيس المحكمة المختصة وبشرط تقديم كفيل.
المادة ۵٤۵
يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة - مقبولة أو غير مقبولة - ولم يتمكن من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر بوفاء قيمتها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلاً.
المادة ۵٤٦
۱) في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقاً لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكها أن يثبت ذلك في احتجاج يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويخطر به الساحب والمظهرين بالكيفية وفي المواعيد المقررة في المادة (۵٦۰).
۲) ويجب تحرير الاحتجاج في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ولو تعذر الحصول على قرار من المحكمة المختصة في الوقت المناسب.
المادة ۵٤۷
تبرأ ذمة المدين بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر المحكمة في الأحوال المشار إليها في المادتين (۵٤٤) و(۵٤۵).
المادة ۵٤۸
ينقضي التزام الكفيل المشار إليه في المادتين (۵٤٤) و(۵٤۵) بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.
المادة ۵٤۹
۱) يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب.
۲) ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل الأصل المفقود.
۳) ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من رئيس المحكمة المختصة وبشرط تقديم كفالة.
٤) وتكون جميع المصروفات على عاتق مالك الكمبيالة.
الفصل الثامن: المطالبة والرجوع على الملتزمين بالكمبيالة
المادة ۵۵۰
لحامل الكمبيالة عند عدم استيفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها.
المادة ۵۵۱
۱) يجوز للحامل الرجوع على الملتزمين بالكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية:-
أ) الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.
ب) إفلاس المسحوب عليه قابلاً كان للكمبيالة أو غير قابل، أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه، أو الحجز على أمواله حجزاً غير مجد.
ج) إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.
۲) ويجوز للضامن عند الرجوع عليه في الحالتين المبينتين في البندين (ب) و(ج) من الفقرة السابقة أن يطلب من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل إقامته وخلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه، منحه مهلة للوفاء، فإذا رأت المحكمة مبرراً لمنح المهلة حددت في قرارها الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق، ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن غير قابل للطعن فيه.
المادة ۵۵۲
۱) إذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية أو مصرفية فلا يجوز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي.
۲) وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالورقة التجارية كتقديمها للقبول أو عمل الاحتجاج إلا في يوم عمل.
۳) وإذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالورقة التجارية ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة رسمية أو مصرفية امتد الميعاد إلى يوم العمل التالي.
٤) وتحسب في الميعاد أيام العطلة التي تتخلله.
۵) لا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالأوراقالتجارية اليوم الأول من الميعاد.
المادة ۵۵۳
يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء، ويحرر الاحتجاج بوساطة الكاتب العدل المختص وعليه تسليم نسخة منه لمن يوجه إليه الاحتجاج.
المادة ۵۵٤
۱) يجب أن يشتمل الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولكل ما ورد فيها خاصاً بقبولها وتظهيرها وضمانها ووفاء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات. كما يجب أن يشتمل الاحتجاج على التنبيه بوفاء قيمة الكمبيالة وإثبات حضور أو غياب من عليه قبولها أو وفاؤها وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء والعجز عن وضع الإمضاء أو الامتناع عنه ومقدار ما دفع من قيمة الكمبيالة في حالة الوفاء الجزئي.
۲) ويكون تبليغ احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء في موطن الملتزم بوفاء الكمبيالة أو في آخر موطن معروف له.
المادة ۵۵۵
يقوم الكاتب العدل المختص بقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول.
المادة ۵۵٦
على الكاتب العدل المختص خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري المختص قائمة باحتجاجات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق ويمسك مكتب السجل التجاري المختص دفتراً لقيدها. ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات.
المادة ۵۵۷
۱) يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقاً للمادة (۵۲۲) في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي.
۲) وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول.
۳) وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها أو من تاريخ الإطلاع عليها فيجب عمل احتجاج عدم الوفاء في أحد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق.
٤) ويغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.
المادة ۵۵۸
لا تقوم أية ورقة أخرى مقام الاحتجاج إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
المادة ۵۵۹
۱) في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل أو توقيع حجز غير مجد على أمواله، فلا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه للوفاء وعمل احتجاج عدم الوفاء.
۲) وفي حالة إشهار إفلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل، أو إشهار إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم الإفلاس كافياً لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.
المادة ۵٦۰
۱) على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها إليه بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال الأربعة أيام عمل التالية ليوم عمل الاحتجاج، أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات، وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر إليه الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة، وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب، ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من التاريخ الذي تسلم فيه الإخطار من المظهر السابق عليه.
۲) ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقاً للفقرة السابقة وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته.
۳) وإذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه.
٤) ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به بأية كيفية ولو برد الكمبيالة ذاتها.
۵) ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعياً إذا سلم الخطاب المسجل المتضمن الإخطار إلى إدارة البريد في الميعاد المذكور.
٦) ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المقرر له، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة ۵٦۱
۱) للساحب ولكل مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند الرجوع إذا كتب على الكمبيالة شرط (الرجوع بلا مصروفات) أو (بدون احتجاج) أو أي شرط آخر يفيد هذا المعنى ووقع عليه.
۲) ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة، وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.
۳) وإذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصروفات سرت آثاره على كل الموقعين، أما إذا كتب الشرط أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده.
٤) وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجاً رغم ذلك تحمل وحده المصروفات، أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج إن عمل.
المادة ۵٦۲
۱) الأشخاص الملتزمون بموجب الكمبيالة مسؤولون بالتضامن قبل حاملها.
۲) وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم.
۳) ويثبت حق الرجوع لكل موقع على الكمبيالة إذا أدى قيمتها تجاه الملتزمين نحوه والدعوى المقامة على أحد هؤلاء الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت إليه الدعوى ابتداء.
المادة ۵٦۳
۱) لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:-
أ) أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد الاتفاقية إن كانت مشروطة.
ب) الفوائد محسوبة بالسعر المصرفي السائد ابتداء من تاريخ الاستحقاق.
ج) مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغيرها من المصروفات.
۲) وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يطرح من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه محل إقامة الحامل.
المادة ۵٦٤
يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة الملتزمين نحوه بالمبلغ الذي أوفاه والمصروفات التي تحملها.
المادة ۵٦۵
لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
المادة ۵٦٦
۱) لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفاً للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه.
۲) ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
المادة ۵٦۷
في حالة الرجوع بعد قبول جزئي يجوز لمن أدى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به، ويجب على الحامل فضلاً عن ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقاً عليها منه بما يفيد أنها طبق الأصل وأن يسلمه الاحتجاج تمكيناً له من استعمال حقه في الرجوع على غيره بما وفاه.
المادة ۵٦۸
۱) يسقط حق حامل الكمبيالة وفقاً لقواعد قانون الصرف في الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين عدا القابل وذلك بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي:-
أ) تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع.
ب) عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء.
ج) تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصروفات.
۲) ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا ثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه.
۳) وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقط حق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول.
٤) وإذا كان المظهر هو الذي اشترط في التظهير ميعاداً لتقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الإفادة من هذا الشرط.
المادة ۵٦۹
۱) إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد.
۲) وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة، وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب وفقاً للمادة (۵٦۰).
۳) وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء.
٤) وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل احتجاج.
۵) وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها أو بعد مدة معينة من الإطلاع عليها سرى ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزاد مدة الإطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع عليها.
٦) ولا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج.
المادة ۵۷۰
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزاً تحفظياً دون حاجة إلى تقديم كفالة - على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطي أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة لهذا الحجز في قانون الإجراءات المدنية عدا تقديم كفالة.
المادة ۵۷۱
۱) لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الإطلاع، وواجبة الوفاء في محل إقامة هذا الضامن ما لم يشترط غير ذلك.
۲) وتشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين (۵٦۳) و(۵٦٤) مضافاً إليها ما دفع من عمولة وأية رسوم مقررة قانوناً.
۳) وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع، مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي يوجد فيه محل إقامة الضامن.
٤) وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع مسحوبة من المكان الذي يوجد فيه محل إقامة ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه محل إقامة الضامن.
۵) وإذا تعددت كمبيالات الرجوع فلا تجوز مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بقيمة كمبيالة رجوع واحدة.
الفصل التاسع: التدخل في الكمبيالة
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة ۵۷۲
۱) لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء.
۲) ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية من هذا الفصل.
۳) ويجوز أن يكون المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه غير القابل أو أي شخص ملتزم بمقتضى الكمبيالة وإنما لا يجوز أن يكون المسحوب عليه القابل.
٤) ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين للتدخل وإلا كان مسئولاً عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
الفرع الثاني: القبول بالتدخل
المادة ۵۷۳
۱) يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل الكمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.
۲) وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها، فليس للحامل أن يرجع قبل حلول ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء، وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج.
۳) وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل، وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.
المادة ۵۷٤
يكون القبول بالتدخل بتدوينه على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل، ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الأخير اعتبر حاصلاً لمصلحة الساحب.
المادة ۵۷۵
۱) يلتزم القابل بالتدخل تجاه حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بالكيفية التي يلتزم بها هذا الأخير.
۲) ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المبين بالمادة (۵٦۳) بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة إن وجدت.
الفرع الثالث: الوفاء بالتدخل
المادة ۵۷٦
۱) يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق أو قبل حلوله، حق الرجوع على الملتزمين بها.
۲) ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه.
۳) ويجب أن يقع الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.
المادة ۵۷۷
۱) إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء محل إقامة في مكان الوفاء، وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الأشخاص جميعاً لوفائها وعليه أن يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال وذلك في اليوم التالي على الأكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج.
۲) فإذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد برئت ذمة من عين لوفائها عند الاقتضاء أو من حصل القبول بالتدخل لمصلحته، وكذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين.
المادة ۵۷۸
إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
المادة ۵۷۹
۱) يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلاً لمصلحة الساحب.
۲) ويجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج - إن عمل - للموفي بالتدخل.
المادة ۵۸۰
۱) يكتسب من أوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الشخص بمقتضى الكمبيالة ومع ذلك لا يجوز للموفي بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد.
۲) وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.
۳) وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين، ومن يتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ لو روعيت هذه القاعدة.
الفصل العاشر: تعدد نسخ الكمبيالة
المادة ۵۸۱
۱) يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً، فإذا سحبت من عدة نسخ وجب أن يذكر في كل واحدة منها عدد هذه النسخ ورقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها.
۲) ولكل حامل كمبيالة غير مذكورة فيها أنها سحبت من نسخة وحيدة أن يطلب نسخاً منها على نفقته، ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يلجأ إلى من ظهرها له الذي يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر السابق، وهكذا حتى يرقى إلى الساحب.
۳) وعلى كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة.
المادة ۵۸۲
۱) وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطاً فيها إن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ الأخرى، ومع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزماً بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم يستردها.
۲) والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له، ملتزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
المادة ۵۸۳
على من أرسل إحدى نسخ الكمبيالة للقبول أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون تلك النسخة في حيازته، وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى، فإذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه:-
أ) إن النسخة التي أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.
ب) إن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.
الفصل الحادي عشر: صور الكمبيالة وتحريفها
الفرع الأول: الصور
المادة ۵۸٤
۱) لحامل الكمبيالة أن يحرر صوراً منها.
۲) ويجب أن تكون الصور مطابقة تماماً لأصل الكمبيالة وما تحمل من تظهيرات أو بيانات أخرى مدونة فيها، ويجب أن يبين في الصورة الحد الذي ينتهي عنده النقل عن الأصل.
۳) ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً بالكيفية التي يقع بها تظهير أو ضمان الأصل وبالآثار ذاتها.
المادة ۵۸۵
۱) يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الحائز أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة.
۲) وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين، إلا إذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه أن الأصل لم يسلم إليه رغم طلبه.
۳) وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة تفيد أنه لا يصح تظهير الكمبيالة بعد ذلك إلا على الصورة، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن.
الفصل الحادي عشر: صور الكمبيالة وتحريفها
الفرع الثاني: التحريف
المادة ۵۸٦
إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون له بما ورد في المتن المحرف أما الموقعون السابقون عليه فلا يلتزمون إلا بما ورد في المتن الأصلي.
الفصل الثاني عشر: مضي المدة المانع من سماع الدعوى
المادة ۵۸۷
لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي:-
۱) الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
۲) دعاوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصروفات.
۳) دعاوى المظهرين تجاه بعضهم أو تجاه الساحب بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
المادة ۵۸۸
إذا أقيمت الدعوى فلا تسري المدد المقررة في المادة السابقة لعدم سماعها إلا من تاريخ آخر إجراء فيها.
المادة ۵۸۹
لا تسري المدد المذكورة في المادة (۵۸۷) إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في صك مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين.
المادة ۵۹۰
لا يكون لانقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ تجاهه الإجراء القاطع للمدة.
الباب الثاني: السند الأذني (السند لأمر)
المادة ۵۹۱
يشتمل السند الأذني على البيانات الآتية:-
۱) شرط الإذن أو عبارة (سند لإذن أو لأمر) مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها.
۲) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود يكتب بالأرقام والحروف.
۳) تاريخ الاستحقاق.
٤) مكان الوفاء.
۵) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
٦) تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
۷) توقيع من أنشأ السند (المحرر).
المادة ۵۹۲
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً إذنياً إلا في الأحوال الآتية:-
۱) إذا خلا السند من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه.
۲) إذا خلا السند من بيان مكان الوفاء أو محل إقامة المحرر اعتبر محل إصدار السند مكاناً للوفاء ومحلاً لإقامة محرره.
۳) وإذا خلا السند من بيان مكان إنشائه اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر وإلا فمكان توقيعه للسند فعلاً.
المادة ۵۹۳
۱) يلتزم محرر السند الإذني على الوجه الذي يلزم به قابل الكمبيالة.
۲) ويجب تقديم السند الإذني المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (۵۰۹) للتأشير عليه بما يفيد الإطلاع على السند، ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخاً وموقعاً من المحرر.
۳) وتبدأ مدة الإطلاع من تاريخ ذلك التأشير.
٤) وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه باحتجاج عدم القبول ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة الإطلاع.
المادة ۵۹٤
۱) الأحكام المتعلقة بالكمبيالة، فيما يختص بالأهلية وبتعدد نسخها وصورها، وبتظهيرها، واستحقاقها، ووفائها، والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهلة للوفاء، والحجز التحفظي، والاحتجاج وحساب المواعيد وأيام العمل، والرجوع بطريق إنشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل، وعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، تسري على السند الإذني، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
۲) وتسري أيضاً على السند الإذني القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأغيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه، واشتراط الفائدة، والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات المزورة أو لأشخاص وهميين أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض.
۳) وكذلك تسري على السند الإذني الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند.
الباب الثالث: الشيك
المادة ۵۹۵
مع مراعاة الأحكام المذكورة في هذا الباب تسرى على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
الباب الثالث: الشيك
الفصل الأول: إنشاء الشيك
المادة ۵۹٦
يشتمل الشيك على البيانات الآتية:-
۱- لفظ شيك مكتوباً في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
۲- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
۳- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
٤- من يجب الوفاء له أو لأمره.
۵- مكان الوفاء.
٦- تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه.
۷- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).
المادة ۵۹۷
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة بالمادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات الآتية:-
۱) إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للوفاء فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه، وإذا خلا الشيك من هذه البيانات اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
۲) إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب توقيع الساحب فإذا لم يوجد اعتبر أنه أنشئ في المكان الذي تم فيه توقيعه فعلاً.
المادة ۵۹۸
۱) يجب أن يسحب الشيك الصادر في الدولة والمستحق الوفاء فيها على أحد المصارف.
۲) على كل مصرف يسلم لعميله دفتراً يتضمن شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته، أن يكتب على كل شيك منها اسم صاحب الحساب الذي تسلمه ورقم حسابه.
۳) ويجوز السحب عن طريق طلبات تحريرية خاصة على النحو الذي يعده المصرف ويكون مقبولاً لديه من حيث الشكل.
٤) ويكون التوقيع على الشيكات وعلى الطلبات التحريرية الخاصة مطابقاً للتوقيعات النموذجية والتواقيع المعتمدة المسجلة لدى المصرف ويكون صاحب الحساب مسئولاً أمام المصرف سواء كان هذا الحساب دائناً أم مديناً.
المادة ۵۹۹
۱) لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني.
۲) وعلى من سحب الشيك أو أمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصياً قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء.
۳) وعلى الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت إصداره، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج بعدم الوفاء بعد المواعيد المقررة قانوناً.
المادة ٦۰۰
۱) لا قبول في الشيك، وإذا كتب على الشيك صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن.
۲) يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده، ويفيد الاعتماد وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير به ويعتبر توقيع المسحوب عليه على وجه الشيك اعتماداً.
۳) ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا طلب منه الساحب أو الحامل ذلك وكان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمة الشيك.
٤) ويبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.
المادة ٦۰۱
يجوز اشتراط وفاء الشيك:-
۱) إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.
۲) إلى شخص مسمى مع ذكر عبارة (ليس للأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى.
۳) إلى حامل الشيك.
المادة ٦۰۲
الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى المنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله، وإذا لم يبين أسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.
المادة ٦۰۳
الشيك المستحق الوفاء في الدولة والمشتمل على شرط (غير قابل للتداول) لا يدفع إلا لمن تسلمه مقروناً بهذا الشرط.
المادة ٦۰٤
۱) يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه.
۲) ويجوز سحبه لحساب شخص آخر.
۳) ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حالة سحبه بين فروع المصرف الواحد بعضها البعض أو بينها وبين المركز الرئيسي للمصرف، ويشترط ألا يكون الشيك المسحوب مستحق الوفاء لحامله.
المادة ٦۰۵
اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.
المادة ٦۰٦
يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفى الساحب نفسه بموجبه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
المادة ٦۰۷
لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه بل يبقى الدين الأصلي قائماً بكل ماله من ضمانات إلى أن توفى قيمة الشيك.
الفصل الثاني: تداول الشيك
المادة ٦۰۸
۱) الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص يكون قابلاً للتداول بالتظهير ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.
۲) والشيك المشروط دفعه لشخص مسمى المكتوب فيه عبارة (ليس للأمر) أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله إلا بإتباع أحكام حوالة الحق.
۳) والشيك المشروط دفعه لحامله يتداول بالتسليم.
المادة ٦۰۹
۱) يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك.
۲) ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.
المادة ٦۱۰
يعتبر التظهير للمسحوب عليه في حكم المخالصة إلا إذا كان للمصرف المسحوب عليه عدة فروع وحصل التظهير لفرع غير الذي سحب عليه الشيك.
المادة ٦۱۱
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولاً طبقاً لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً للأمر.
المادة ٦۱۲
يعتبر حائز الشيك القابل للتداول بطريق التظهير أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض.
والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.
المادة ٦۱۳
إذا فقد شخص حيازة شيك ما سواء كان الشيك لحامله أو قابلاً للتظهير فلا يلزم من آل إليه الشيك بالتخلي عنه متى أثبت حقه بالكيفية المبينة في المادة السابقة إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليه خطأ جسيماً.
المادة ٦۱٤
۱) التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه إلا آثار حوالة الحق.
۲) ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه قد تم قبل عمل الاحتجاج أو أنه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك.
۳) ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير فإذا حصل اعتبر تزويراً.
المادة ٦۱۵
۱) يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك أو بعضه من ضامن احتياطي.
۲) ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.
المادة ٦۱٦
۱) التظهير الجزئي باطل وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه.
۲) ويعتبر التظهير لحامله تظهيراً على بياض.
الفصل الثالث: الوفاء بالشيك
المادة ٦۱۷
۱) يكون الشيك مستحق الوفاء في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره.
۲) ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك التاريخ.
۳) وإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك فعلى الحامل أن يطلب من المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه وأن يطلب منه تأشير هذا الإيفاء على ظهر الشيك وأن يعطيه شهادة بذلك، ويثبت حق الرجوع بالباقي بهذه الشهادة أو بعمل احتجاج.
المادة ٦۱۸
۱) الشيك المسحوب في الدولة أو خارجها والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر.
۲) ويبدأ الميعاد المذكور في الفقرة السابقة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره.
۳) ويعتبر تقديم الشيك إلى أحد المصارف أو حجز مبلغه هاتفياً أو برقياً من قبل هذا المصرف لدى المصرف المسحوب عليه وكذلك تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً في حكم تقديمه للوفاء.
المادة ٦۱۹
إذا سحب الشيك بين بلدين مختلفي التقويم أرجع تاريخ إنشائه إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.
المادة ٦۲۰
۱) يجوز للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه.
۲) ولا تقبل المعارضة في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله.
۳) ويلتزم المصرف بصرف الشيك رغم معارضة الساحب في غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، وليس للمحكمة أن تأمر بوقف الصرف حتى في حالة قيام دعوى بأصل الحق.
المادة ٦۲۱
إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إعطاء الشيك فلا يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.
المادة ٦۲۲
۱) إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعاً وجب مراعاة ترتيب تواريخ سحبها.
۲) فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخاً واحداً اعتبر الشيك الأسبق رقماً مسحوباً قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة ٦۲۳
۱) إذا اشترط وفاء الشيك في دولة بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديمه بالنقد المتداول في دولة الإمارات العربية المتحدة حسب سعره في يوم الوفاء فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوماً بالنقد المتداول في الدولة حسب سعره في يوم التقديم أو يوم الوفاء.
۲) فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.
۳) ويتبع في تقويم النقد الأجنبي السعر السائد في السوق ومع ذلك يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.
٤) وإذا عين مبلغ الشيك بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء.
المادة ٦۲٤
ينقضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك لأمر بمضي ستة أشهر إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.
المادة ٦۲۵
۱) إذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد في التعرف عليه والظروف التي أحاطت بفقدانه أو هلاكه، وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك، فإذا لم يكن للمعارض محل إقامة في الدولة وجب أن يعين موطناً مختاراً بها.
۲) ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في أمره.
۳) ويقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم الساحب واسم المعارض وعنوانه في إحدى الصحف اليومية الصادرة في الدولة باللغة العربية ويكون باطلاً كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ النشر.
المادة ٦۲٦
۱) يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة السابقة أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة، وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال ثم يخطر المعارض باسم حائز الشيك وعنوانه.
۲) وعلى المعارض رفع دعوى استحقاق الشيك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار.
۳) وإذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المذكور في الفقرة السابقة فعلى حائز الشيك أن يستصدر حكماً من قاضي الأمور المستعجلة بعدم الاعتداد بالمعارضة، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه هو مالكه.
٤) وإذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكيته للشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.
المادة ٦۲۷
۱) إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ حصول المعارضة المنصوص عليها في المادة (٦۲۵) دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعارض خلال الشهر التالي أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة ضد المسحوب عليه بطلب الحكم بملكيته للشيك والإذن له في قبض قيمته.
۲) وإذا لم يرفع المعارض الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة أو حكم برفضها وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.
الفصل الرابع: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
المادة ٦۲۸
۱) لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره، ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية.
۲) ويتم التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك.
۳) ويكون التسطير عاماً أو خاصاً.
٤) فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ (مصرف) أو أي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاماً، أما إذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصاً.
۵) ويجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص، أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام.
٦) ويعتبر شطب التسطير أو اسم المصرف المكتوب فيما بين الخطين كأن لم يكن.
المادة ٦۲۹
۱) لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً إلا إلى أحد عملائه أو إلى مصرف.
۲) ولا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً إلا إلى المصرف المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا المصرف إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه ومع ذلك يجوز للمصرف المذكور أن يعهد إلى مصرف آخر بقبض قيمة الشيك.
۳) ولا يجوز لمصرف أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من مصرف آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب غير هؤلاء الأشخاص.
٤) وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
۵) ويقصد بلفظ (عميل) في حكم هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.
المادة ٦۳۰
۱) يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع عبارة (للقيد في الحساب) أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى، وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية تقوم مقام الوفاء.
۲) ولا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب).
۳) وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.
المادة ٦۳۱
مع مراعاة أحكام المواد (٦۲۸) و(٦۲۹) و(٦۳۰) يبقى الشيك قابلاً للتداول وحائزاً لكل صفات الشيكات الأخرى.
الفصل الخامس: الامتناع عن الوفاء
المادة ٦۳۲
۱) لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج، ويجوز عوضاً عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك، ويجب أن يكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته.
۲) ولا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في الفقرة السابقة على الشيك إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف، وإنما يجوز للملتزم بوضعه طلب مهلة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل تالية لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.
المادة ٦۳۳
يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة قبل انقضاء ميعاد التقديم، فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.
المادة ٦۳٤
يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قدم مقابل الوفاء وبقى هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.
المادة ٦۳۵
۱) إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة بذلك امتدت هذه المواعيد.
۲) وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الشيك أو الورقة المتصلة به وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب وفقاً للمادة (۵٦۰).
۳) وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.
٤) وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من اليوم الذي قام فيه الحامل بإخطار من ظهر إليه الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا اليوم قبل ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل احتجاج أو ما يقوم مقامه.
۵) ولا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه.
الفصل السادس: التحريف وتعدد النسخ
المادة ٦۳٦
۱) يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، ما لم يثبت وقوع خطأ جسيم من الساحب المبين اسمه في الشيك أدى إلى حدوث التزوير أو التحريف في البيانات، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
۲) ويعتبر الساحب مخطئاً بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه العناية الواجبة.
المادة ٦۳۷
۱) فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً إذا كان مسحوباً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومستحق الوفاء في بلد أجنبي أو العكس.
۲) وإذا حررت عدة نسخ من شيك وجب ترقيم كل نسخة في متنها وإلا اعتبرت كل نسخة شيكاً مستقلاً.
المادة ٦۳۸
لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي:-
۱) دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه.
۲) دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض بمضي سنة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء.
۳) دعوى الحامل على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقديم الشيك.
٤) ولا تسري المواعيد المتقدمة بالنسبة للدعاوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كله أو بعضه والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير مشروع.
المادة ٦۳۹
۱) يجب على المدعى عليهم رغم انقضاء مدة سماع الدعوى أن يعززوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها.
۲) وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
المادة ٦٤۰
۱) إذا أقيمت الدعوى فلا تسري المدد المنصوص عليها في المادة (٦۳۸) إلا من يوم آخر إجراء فيها.
۲) ولا تسري المدد المذكورة إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بصك مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين.
۳) ولا يكون لانقطاع المدة المذكورة لعدم سماع الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ تجاهه الإجراء القاطع للمدة.
الفصل السابع: العقوبات
المادة ٦٤۱
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:-
أ) التصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته.
ب) الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على المصرف وله مقابل وفاء لحامل لم تقدم بشأنه معارضة صحيحة.
ج) الامتناع عن وضع البيان المشار إليه في المادة (٦۳۲).
المادة ٦٤۲
إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات فلها أن تأمر بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية الصادرة في الدولة على أن يتضمن اسم المحكوم عليه ومحل إقامته ومهنته والعقوبة المحكوم بها عليه ويكون النشر واجباً في حالة العود.
المادة ٦٤۳
يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة تعينها.
المادة ٦٤٤
إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية بإحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات جاز لحامل الشيك الذي أدعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بمبلغ يعادل قيمة الشيك أو القدر غير المدفوع من قيمته فضلاً عن التعويض عند الاقتضاء.
الكتاب الخامس: الإفلاس والصلح الواقي منه
الباب الأول: الإفلاس
الفصل الأول: إشهار الإفلاس
المادة ٦٤۵
۱) مع مراعاة أحكام الصلح الواقي من الإفلاس يجوز إشهار إفلاس كل تاجر توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها لاضطراب مركزه المالي وتزعزع ائتمانه.
۲) ويعتبر في حكم المتوقف عن الدفع كل تاجر يستعمل في سبيل الوفاء بديونه وسائل غير عادية أو غير مشروعة تدل على سوء حالته المالية.
۳) ويشهر الإفلاس بحكم يصدر بذلك من المحكمة المدنية المختصة.
٤) وينشئ الحكم الصادر بإشهار الإفلاس حالة الإفلاس، ولا يكون للتوقف عن الدفع أو لاستعمال التاجر لوسائل غير عادية أو غير مشروعة في سبيل الوفاء بديونه أثر إلا بصدور الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة ٦٤٦
۱) يجوز إشهار إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة أو فقدانه الأهلية إذا حدث ذلك وهو في حالة توقف عن الدفع، ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال سنة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري في حالة اعتزاله التجارة أو من تاريخ فقدانه أهليته.
۲) وتعلن دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة.
۳) ويجوز لورثة التاجر أن يطلبوا إشهار إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة الأولى، فإذا اعترض بعض الورثة على إشهار الإفلاس وجب على المحكمة أن تسمع أقوالهم ثم تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.
المادة ٦٤۷
۱) يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد دائنيه.
۲) ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر إفلاس التاجر بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء ذاتها.
المادة ٦٤۸
إذا رأت المحكمة شهر إفلاس التاجر من تلقاء ذاتها وجب عليها إخطاره بيوم الجلسة ويجوز في أحوال الاستعجال أن تأمر المحكمة بشهر الإفلاس بعد إخطار المدين بالحضور ولو بساعة واحدة.
المادة ٦٤۹
۱) يجوز للتاجر أن يطلب إشهار إفلاسه، إذا اضطربت أعماله المالية وتوقف عن دفع ديونه ويصبح الطلب واجباً إذا انقضى ثلاثون يوماً على توقفه عن الدفع وإلا اعتبر مرتكباً لجريمة الإفلاس التقصيري. ويكون الطلب بتقرير يقدمه إلى المحكمة يبين فيه أسباب التوقف عن الدفع ويرفق بالتقرير الوثائق الآتية:-
أ) الدفاتر التجارية الرئيسية.
ب) صورة من آخر ميزانية مدققة وفقاً للأصول الحسابية وحساب الأرباح والخسائر.
ج) بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب إشهار الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك.
د) بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع.
هـ) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
و) بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب إشهار الإفلاس.
۲) ويجب أن تكون الوثائق مؤرخة وموقعة من التاجر، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن التقرير أسباب ذلك، ويحرر قلم كتاب المحكمة محضراً بذلك.
المادة ٦۵۰
۱) لكل دائن بدين تجاري أو مدني حال أن يطلب الحكم بإشهار إفلاس مدينه التاجر بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع دينه التجاري.
۲) ويكون للدائن بدين تجاري أو مدني أجل أو معلق على شرط أن يطلب إشهار الإفلاس إذا لم يكن لمدينه محل إقامة معروف في الدولة أو إذا لجأ إلى الفرار أو إغلاق متجره أو الشروع في تصفيته أو إجراء تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يثبت الدائن أن المدين توقف عن دفع دينه التجاري الحال.
المادة ٦۵۱
لا يجوز إشهار إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جزائية أو ضرائب أياً كان نوعها.
المادة ٦۵۲
۱) يجوز للمحكمة التي تنظر في إشهار الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها إلى أن يتم الفصل في شهر الإفلاس.
۲) ويجوز للمحكمة أن تندب أحد الخبراء لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب توقفه عن الدفع وتقديم تقرير بذلك.
المادة ٦۵۳
۱) تختص بإشهار الإفلاس المحكمة المدنية الكائن في دائرة اختصاصها المحل التجاري للمدين فإذا تعددت المحال كان الاختصاص لمحكمة المركز الرئيسي، وإذا اعتزل التاجر التجارة كان الاختصاص لمحكمة محل إقامته في الدولة وإن لم يكن له محل إقامة انعقد الاختصاص لمحكمة المكان الذي توقف فيه عن الدفع.
۲) ومع عدم الإخلال بما تقضي به الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة، يجوز إشهار إفلاس التاجر الذي له فرع أو وكالة أو مكتب في الدولة ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه في دولة أجنبية، وفي هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بإشهار الإفلاس هي المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها الفرع أو الوكالة أو المكتب.
المادة ٦۵٤
۱) تكون المحكمة التي أشهرت الإفلاس مختصة بنظر جميع الطلبات والدعاوى الناشئة عن الإفلاس.
۲) وتعتبر الدعوى ناشئة عن الإفلاس إذا كانت متعلقة بإدارة التفليسة أو إذا كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس، ولا يعتبر من أعمال إدارة التفليسة الدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة على الغير أو التي للغير عليها متى كان من الممكن أن تنشأ هذه الدعاوى بدون الإفلاس.
المادة ٦۵۵
۱) تحدد المحكمة في حكم إشهار الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتأمر بوضع الأختام على محال تجارة المدين وتعين أميناً للتفليسة.
۲) وترسل المحكمة صورة من حكم إشهار الإفلاس فور صدوره إلى النيابة العامة وإلى أمين التفليسة ووزارة الاقتصاد والتجارة واتحاد غرف التجارة والصناعة ومكتب السجل التجاري المختص والمصرف المركزي في الدولة.
المادة ٦۵٦
يكون رئيس الدائرة التي قضت بإشهار الإفلاس قاضياً للتفليسة وإذا كانت محكمة الاستئناف هي التي حكمت بإشهار الإفلاس عينت أحد رؤساء الدوائر بالمحكمة الابتدائية قاضياً للتفليسة.
المادة ٦۵۷
۱) يجوز للمحكمة أن تستبدل بقاضي التفليسة غيره من القضاة كلما استدعى الحال ذلك.
۲) ولا يقبل قرار استبدال قاضي التفليسة الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
المادة ٦۵۸
۱) إذا لم يعين في حكم إشهار الإفلاس التاريخ الذي توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور الحكم تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع.
۲) وإذا صدر حكم إشهار الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة أو فقدانه الأهلية ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة أو فقدانه الأهلية تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع.
المادة ٦۵۹
۱) للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة طبقاً لحكم الفقرة (۱) من المادة (۷۲۸) قلم كتاب المحكمة، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً.
۲) وفي جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس.
المادة ٦٦۰
۱) يقيد الحكم الصادر بإشهار الإفلاس أو بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع في السجل التجاري وفقاً لأحكام هذا السجل.
۲) وتأمر المحكمة في اليوم التالي لصدور الحكم بلصقه في لوحة الإعلانات في المحكمة لمدة ثلاثين يوماً وترسله إلى كل محكمة يقع في دائرتها محل أو فرع أو وكالة أو مكتب للمدين للصقه بلوحة الإعلانات بهذه المحكمة لمدة ثلاثين يوماً.
المادة ٦٦۱
۱- يتولى أمين التفليسة نشر ملخص حكم إشهار الإفلاس في صحيفة يومية أو أكثر تعينها المحكمة، ويجب أن يتم النشر خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ صدور الحكم ويشتمل هذا الملخص فيما يتعلق بحكم إشهار الإفلاس على اسم المفلس ومحل إقامته ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضي التفليسة واسم أمينها وعنوانه، كما يتضمن النشر دعوة الدائنين للتقدم بتسجيل ديونهم في التفليسة، أما ملخص تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل فضلاً عن هذه البيانات على التاريخ الجديد الذي عينته المحكمة ويجري نشره بنفس الصورة.
۲- كما يتولى أمين التفليسة قيد ملخص الحكم باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
المادة ٦٦۲
۱) يجوز للغير ذي المصلحة أن يطعن في حكم إشهار الإفلاس بطريق الاعتراض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ آخر نشر لملخص الحكم في الصحف، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (٦۵۹) يكون ميعاد اعتراض الغير في جميع الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن واجب النشر فيسري الميعاد من تاريخ نشره.
۲) ويكون الحكم الصادر في الاعتراض قابلاً للطعن فيه بالاستئناف.
المادة ٦٦۳
يتبع في استئناف الحكم الصادر في دعاوى الإفلاس الإجراءات والمواعيد المبينة في قانون الإجراءات المدنية.
المادة ٦٦٤
إذا أصبح المدين - قبل صيرورة حكم إشهار الإفلاس باتاً - قادراً على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون وجب على المحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوى.
المادة ٦٦۵
۱) تنظر دعاوى الإفلاس على وجه السرعة، ويجوز عند الاستعجال تقديم طلب بعريضة إلى المحكمة تشتمل على ما يؤيد التوقف عن الدفع وأسباب الاستعجال وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تفصل في الطلب بعد تكليف الخصوم بالحضور ولو بساعة واحدة ويكتفي بإعلان المدين في آخر محل إقامة له.
۲) وتكون الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص على غير ذلك.
المادة ٦٦٦
۱) إذا طلب المدين إشهار إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن (۵۰۰۰) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (۱۰۰۰۰) عشرة آلاف درهم إذا تبين أنه تعمد اصطناع الإفلاس.
۲) وإذا طلب أحد الدائنين إشهار الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبنشر الحكم على نفقته في الصحف التي تعينها إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية، وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض.
المادة ٦٦۷
إذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة مصاريف حكم شهر الإفلاس أو شهره ونشره أو الطعن فيه أو وضع الأختام على أموال المفلس أو رفعها أو التحفظ على أموال المفلس وجب دفع هذه المصروفات من الخزانة العامة بناء على أمر قاضي التفليسة، وتسترد الخزانة العامة المبالغ التي دفعتها بالامتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة.
الفصل الثاني: الأشخاص الذين يديرون التفليسة
المادة ٦٦۸
۱) تعين المحكمة في حكم إشهار الإفلاس أو في حكم لاحق وكيلاً بأجر لإدارة التفليسة يسمى أمين التفليسة.
۲) ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المفلس أو المراقب الأمر بإضافة أمين أو أكثر بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة.
المادة ٦٦۹
۱) لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة من كان دائناً للمفلس أو زوجاً له أو صهراً أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة، أو من كان خلال السنتين السابقتين على إشهار الإفلاس شريكاً له أو مستخدماً عنده أو محاسباً لديه أو وكيلاً عنه.
۲) وكذلك لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة من سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة سرقة أو اختلاس أو خيانة أو احتيال أو إفلاس بالتقصير أو شهادة الزور.
المادة ٦۷۰
۱) يقوم أمين التفليسة بإدارة أموالها والمحافظة عليها وتنحصر الخصومة فيه بعد صدور الحكم بإشهار الإفلاس سواء كانت الديون المطالب بها تجارية أو مدنية.
۲) ويدون أمين التفليسة يوماً بيوم جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة في دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه.
۳) ويجوز للمحكمة ولقاضي التفليسة وللمراقب الإطلاع على هذا الدفتر في كل وقت، وللمفلس أيضاً الإطلاع عليه بإذن من قاضي التفليسة.
المادة ٦۷۱
۱) إذا تعدد أمناء التفليسة وجب أن يعملوا مجتمعين ويسألون بالتضامن عن إدارتهم.
۲) ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة أن يقسم العمل بينهم أو أن يعهد إلى أحدهم بعمل معين وفي هذه الحالة لا يكون أمين التفليسة مسؤولاً إلا عن الأعمال التي كلف بها.
۳) ويجوز لأمناء التفليسة أن ينيبوا بعضهم في القيام بالأعمال المعهود بها إليهم ولا يجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من قاضي التفليسة، وفي هذه الحالة يكون أمين التفليسة ونائبه مسؤولين بالتضامن عن هذه الأعمال.
المادة ٦۷۲
يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال أمينها قبل إتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل، ويجب أن يفصل قاضي التفليسة في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه ويكون قراره واجب النفاذ فوراً.
المادة ٦۷۳
يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المفلس أو المراقب أن يقرر تنحية أمين التفليسة أو إنقاص عدد الأمناء في حالة تعددهم، وعلى قاضي التفليسة أن يفصل في هذا الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذا الشأن قابلاً للطعن وإذا لم يفصل قاضي التفليسة في الطلب في الميعاد المقرر جاز رفع الطلب مباشرة إلى المحكمة للفصل فيه.
المادة ٦۷٤
۱) تقدر أتعاب أمين التفليسة ومصروفاته بقرار من قاضيها بعد أن يقدم أمين التفليسة تقريراً عن إدارته.
۲) ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسة قبل تقديم التقرير المذكور في الفقرة السابقة وذلك خصماً من أتعابه.
۳) ويجوز لكل ذي شأن الطعن لدى المحكمة في قرار قاضي التفليسة بتقدير أتعاب أمين التفليسة ومصروفاته.
المادة ٦۷۵
۱) يتولى قاضي التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له في هذا القانون، مراقبة إدارة التفليسة وسير إجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها.
۲) ويدعو الدائنين إلى اجتماع في الأحوال المبينة في القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات.
۳) وله في كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته أو وكلائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في شئون التفليسة.
٤) ويقدم للمحكمة تقريراً كل ثلاثة أشهر عن حالة التفليسة وعن كل نزاع يتعلق بها ويكون من اختصاصها الفصل فيه.
المادة ٦۷٦
تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها وله أن يأمر بتبليغها لذوي الشأن.
المادة ٦۷۷
۱) لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة إلا إذا نص القانون على جواز ذلك أو كانت تلك القرارات خارجة عن حدود صلاحياته.
۲) ويكون الطعن في حالة جوازه بتظلم يقدم إلى محكمة الاستئناف المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار المتظلم منه أو من تاريخ تبليغه إلى ذوي الشأن، وتصدر المحكمة قرارها في غرفة المداولة على وجه السرعة ويكون غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
۳) ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في الطعن.
المادة ٦۷۸
۱) يعين قاضي التفليسة مراقباً أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك.
۲) ويجوز للمفلس ولكل دائن الطعن لدى المحكمة في قرار قاضي التفليسة بشأن تعيين المراقب ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.
المادة ٦۷۹
لا يجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقباً زوجاً أو صهراً للمفلس أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة.
المادة ٦۸۰
۱) يقوم المراقب بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وبمعاونة قاضي التفليسة في الرقابة على أعمال أمينها.
۲) وللمراقب أن يطلب من أمين التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها وعن إيراداتها ومصروفاتها وعن حالة الدعاوى المتعلقة بها.
المادة ٦۸۱
۱) لا يتقاضى المراقب أجراً نظير عمله.
۲) ويجوز عزله بقرار من قاضي التفليسة.
۳) ولا يسأل إلا عن خطئه الجسيم.
الفصل الثالث: آثار الإفلاس
الفرع الأول: بالنسبة إلى المدين
المادة ٦۸۲
۱) يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو أمين التفليسة أن يقرر في كل وقت حجز المفلس أو وضعه تحت المراقبة إذا تعمد إخفاء أمواله أو دفاتره أو امتنع عن تنفيذ قرارات قاضي التفليسة وأن يأمر باتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين وتقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره.
۲) وللمفلس أن يطعن في القرار الصادر وفق الفقرة السابقة دون أن يترتب على الطعن وقف تنفيذه.
۳) ويجوز لقاضي التفليسة أن يقرر في كل وقت رفع المراقبة أو الحجز عن المفلس أو رفع الوسائل التحفظية عنه.
المادة ٦۸۳
۱) لا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن يكون ناخباً أو منتخباً أو معيناً في المجلس الوطني أو مجلس البلدية أو غرفة التجارة والصناعة أو الجمعيات المهنية ولا أن يكون مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أية شركة ولا أن يشتغل بأعمال الوكالة التجارية أو التصدير أو الاستيراد أو السمسرة في بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع أو البيع بالمزاد العلني.
۲) كما لا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن ينوب عن غيره في إدارة أمواله ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأذن له في إدارة أموال أولاده القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر بهم.
المادة ٦۸٤
لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن محل إقامته دون أن يخطر أمين التفليسة كتابة بمحل وجوده، ولا يجوز له أن يغيره أو يغادر الدولة إلا بإذن من قاضي التفليسة.
المادة ٦۸۵
۱) يمنع المفلس بمجرد صدور حكم إشهار الإفلاس من إدارة أمواله والتصرف فيها وتعتبر التصرفات التي يجريها في يوم صدور حكم الإفلاس حاصلة بعد صدوره.
۲) وإذا كان التصرف مما لا ينعقد ولا ينفذ في حق الغير إلا بالتسجيل أو غيره من الإجراءات فلا يسري على جماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم الإفلاس.
المادة ٦۸٦
لا يحول منع المفلس من إدارة أمواله والتصرف فيها دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.
المادة ٦۸۷
۱) لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم إشهار الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق.
۲) ومع ذلك إذا كان المفلس حاملاً لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها إلا إذا عارض أمين التفليسة في الوفاء طبقاً للمادة (۵٤۳).
المادة ٦۸۸
لا تقع المقاصة بعد صدور حكم إشهار الإفلاس بين حق للمفلس والتزام عليه إلا إذا وجد ارتباط بينهما، ويوجد الارتباط على وجه الخصوص إذا نشأ الحق والالتزام عن سبب واحد أو شملهما حساب جار.
المادة ٦۸۹
۱) يشمل منع المفلس من الإدارة والتصرف جميع الأموال التي تكون ملكاً للمفلس في يوم صدور حكم إشهار الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس.
۲) ومع ذلك لا يشمل المنع من الإدارة والتصرف ما يأتي:-
أ) الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً والإعانة التي تتقرر له.
ب) الأموال المملوكة لغير المفلس.
ج) الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية للمفلس.
د) التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم إشهار الإفلاس، ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة أقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.
هـ) ولا يشمل منع المفلس من الإدارة والتصرف المشار إليه في البند (۱) الحقوق التي تتعلق بشخص المفلس أو بصفته رب أسرة أو الحقوق التي تتناول مصلحة أدبية محضة.
وكذلك لا يشمل المنع الأرباح التي يمكن أن يحوزها المفلس بنشاطه أو صناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي متناسباً مع حاجة المفلس لإعالة نفسه وأسرته.
المادة ٦۹۰
۱) إذا آلت إلى المفلس تركة لم يكن لدائنيه حق على أموالها إلا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال.
۲) ويتولى أمين التفليسة وبإشراف قاضيها تصفية أموال التركة التي آلت إلى المفلس ووفاء ما عليها من ديون وتوقف جميع الدعاوى المتعلقة بأموال التركة وإجراءات التنفيذ عليها بمجرد صدور حكم إشهار الإفلاس إلى أن تتم تصفية التركة.
المادة ٦۹۱
لا يجوز بعد صدور حكم إشهار الإفلاس إقامة دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها باستثناء الدعاوى الآتية:-
۱) الدعاوى المتعلقة بالأموال والحقوق والتصرفات التي لا يشملها منع المفلس من الإدارة والتصرف.
۲) الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز القانون للمفلس القيام بها.
۳) الدعاوى الجزائية.
٤) الدعاوى المهيأة للحكم بقفل باب المرافعة فيها.
المادة ٦۹۲
۱) يجوز للمحكمة أن تأذن بإدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة، كما يجوز لها أن تأذن بإدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.
۲) وإذا أقام المفلس أو أقيمت عليه دعوى جزائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية وجب إدخال أمين التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية.
المادة ٦۹۳
إذا حكم على المفلس بعد إشهار إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير جاز للمحكوم له الدخول في التفليسة بالتعويض المقضي به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.
المادة ٦۹٤
۱) يجوز لقاضي التفليسة بعد سماع أقوال أمين التفليسة أن يقرر إعانة تصرف لطالبها من أموال التفليسة بناء على طلب المفلس أو من يعولهم.
۲) ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة أو طالب الإعانة تعديل مقدار الإعانة أو الأمر بإلغائها، ويجوز الطعن في هذا القرار.
۳) ويوقف صرف الإعانة بمجرد التصديق على الصلح أو قيام حالة اتحاد الدائنين.
المادة ٦۹۵
يجوز للمفلس بإذن من قاضي التفليسة أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة، ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها.
المادة ٦۹٦
لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس:
۱) جميع التبرعات، ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجرى بها العرف.
۲) وفاء الدين قبل حلول الأجل أياً كانت كيفية هذا الوفاء.
۳) وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه، ويعتبر الوفاء بطريق ورقة تجارية أو التحويل المصرفي كالوفاء بالنقود.
٤) كل رهن أو تأمين اتفاقي آخر يقرر على أموال المدين ضماناً لدين سابق.
المادة ٦۹۷
كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما تقدم ذكره، في المادة السابقة خلال الفترة المشار إليها، يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين، إذا كان التصرف ضاراً بهم، وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوعه بتوقف المفلس عن الدفع.
المادة ٦۹۸
في جميع الأحوال المشار إليها في المادتين السابقتين، يكون لجماعة الدائنين إقامة دعوى الاسترداد فإذا كان محل الوفاء كمبيالة أو شيكاً أقيمت الدعوى المذكورة على الشخص الذي أعطى الكمبيالة أو الشيك لحسابه فقط، أما إذا كان محل الوفاء سنداً لأمر فلا يجوز أن تقام الدعوى إلا على المظهر الأول وفي الحالتين يجب إقامة الدليل على أن الشخص الذي يطلب منه الرد كان عالماً وقت إصدار الورقة التجارية بتوقف المدين عن الدفع.
المادة ٦۹۹
۱) حقوق الرهن أو الامتياز المقررة على أموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين إذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع.
۲) لا يعطي الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه في مواجهة الدائنين من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن أو الامتياز إلا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين.
المادة ۷۰۰
۱) إذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف أو قيمة الشيء وقت قبضه، كما يلزم بدفع ثمار ما قبضه من تاريخ القبض، ومقابل منافعه.
۲) ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه المفلس إذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة، فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف وأن يشترك في التفليسة بوصفه دائناً عادياً بما يزيد على ذلك.
المادة ۷۰۱
لأمين التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين إذا وقع الصرف قبل صدور حكم إشهار الإفلاس وذلك وفقاً للقواعد المقررة في قانون المعاملات المدنية.
ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم الاعتداد به في حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعده.
المادة ۷۰۲
۱) تضاف إلى المدد القانونية لعدم سماع الدعوى التي يقيمها أمين التفليسة على الغير وكذلك إلى المدد الأخرى المقررة قانوناً للإجراءات التي يجب أن يتخذها المفلس أو أمين التفليسة مدة ستة أشهر من تاريخ صيرورة حكم إشهار الإفلاس باتاً.
۲) ولا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد (٦۹٦ و٦۹۷ و٦۹۸ و٦۹۹ و۷۰۱) بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس.
الفرع الثاني: بالنسبة إلى الدائنين
المادة ۷۰۳
تنشأ بقوة القانون بمجرد صدور حكم بإشهار الإفلاس جماعة للدائنين من الذين نشأت حقوقهم في مواجهة المفلس بسبب صحيح قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، وتتمتع هذه الجماعة بالشخصية القانونية ويمثلها مدير التفليسة، ولا يعتبر ضمن جماعة الدائنين وفقاً للفقرة السابقة أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز خاص وذلك باستثناء الحالات التي يدخلون فيها التفليسة باعتبارهم دائنين عاديين وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
المادة ۷۰٤
۱) يترتب على صدور الحكم بإشهار الإفلاس وقف الإجراءات والدعاوى الفردية المقامة على المفلس من الدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة.
۲) ولا يجوز للدائنين المشار إليهم في الفقرة السابقة اتخاذ إجراءات التنفيذ على أموال المفلس ولا إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس، ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في إجراءات التنفيذ بإذن من قاضي التفليسة ويؤول الثمن إلى التفليسة.
۳) ولا يجوز بعد صدور الحكم بإشهار الإفلاس الاستمرار في الدعاوى المقامة أو إقامة دعوى على التفليسة أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها ما لم يأذن قاضي التفليسة بذلك وبالشروط التي يقررها عدا الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة فيجوز لهم إقامة الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة أمين التفليسة، كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التي تقع عليها تأميناتهم.
المادة ۷۰۵
۱) الحكم بإشهار الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء كانت عادية أو مضمونة بامتياز عام أو خاص.
۲) وللمحكمة أن تستنزل من الدين المؤجل الذي لم تشترط فيه فوائد مبلغاً يعادل الفائدة القانونية عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدين.
المادة ۷۰٦
۱) الحكم بإشهار الإفلاس يوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين.
۲) ولا تجوز المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز إلا عن المبالغ الناتجة عن بيع الأموال الضامنة لهذه الديون، ويستنزل أصل الدين أولاً ثم الفوائد المستحقة قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس، ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره.
المادة ۷۰۷
يجوز الاشتراك في التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ مع تقديم كفيل، أما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها من التوزيعات إلى أن تتبين نتيجة الشرط.
المادة ۷۰۸
۱) إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وأشهر إفلاس أحدهم فلا يترتب على هذا الإفلاس أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين ما لم ينص القانون على غير ذلك.
۲) وإذا تم الصلح مع الملتزم الذي أفلس فلا تسري شروطه على الملتزمين الآخرين.
المادة ۷۰۹
إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءاً من الدين ثم أفلس باقي الملتزمين أو أحدهم فلا يجوز للدائن أن يشترك في التفليسات إلا بالباقي من دينه، ويبقى محتفظاً بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها.
المادة ۷۱۰
۱) إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة جاز للدائن أن يشترك في كل تفليسة بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه من أصل ومصروفات وفوائد.
۲) ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها.
۳) وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى تفليسة من يكون مكفولاً من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين، فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلى التفليسات التي دفعت أكثر من حصتها في الدين.
الفرع الثالث: بالنسبة إلى أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول
المادة ۷۱۱
۱) تدرج في جماعة الدائنين، أسماء دائني المفلس أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول، على سبيل التذكير، مع الإشارة إلى الرهن أو الامتياز.
۲) يجوز لأمين التفليسة في كل وقت بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة، دفع الدين المضمون برهن واسترداد الأشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين.
المادة ۷۱۲
۱) إذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب المرتهن، بثمن يجاوز الدين، وجب على أمين التفليسة قبض المقدار الزائد، لحساب جماعة الدائنين، وإذا كان الثمن أقل من الدين، اشترك الدائن المرتهن بالباقي له في التفليسة بوصفه دائناً عادياً بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقاً لأحكام القانون.
۲) ويجوز لأمين التفليسة، أن يعذر الدائن المرتهن بإخطاره بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد، فإذا لم يقم الدائن المرتهن باتخاذ هذه الإجراءات جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب الأمين، وبعد سماع أقوال الدائن المرتهن الإذن للأمين ببيع المنقولات المرهونة، ويبلغ قرار قاضي التفليسة بالإذن بالبيع إلى الدائن المرتهن، ويجوز لهذا الدائن الطعن في القرار، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ البيع.
المادة ۷۱۳
۱) على أمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة، أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بإشهار الإفلاس، الأجور والمرتبات المستحقة للعمال والمستخدمين، قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس، عن مدة ثلاثين يوماً، وذلك مما يكون تحت يده من نقود للتفليسة، ولو وجد أي دين آخر، فإذا لم يكن لدى أمين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون، وجب الوفاء من أول نقود تدخل التفليسة، ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة الامتياز.
۲) ويكون للمبالغ المستحقة للطوائف المذكورة، والتي تزيد عن القدر المشار إليه في الفقرة السابقة، مرتبة الامتياز المقررة قانوناً.
المادة ۷۱٤
إذا أوفى أمين التفليسة ديناً من ماله الخاص أو أوفاه شخص آخر حل محل ذوي الشأن فيما لهم من حقوق واستوفى دينه من أول نقود تدخل التفليسة دون أن يكون لأي منهم الاعتراض على ذلك.
المادة ۷۱۵
يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس، في حالة إنهاء الإيجار طبقاً للمادة (۷۲۲) امتياز لضمان الأجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور حكم إشهار الإفلاس وعن السنة الجارية، وإذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت، ظل المؤجر محتفظاً بحقه في الامتياز.
المادة ۷۱٦
لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها، إلا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بإشهار الإفلاس، وتشترك الضرائب المستحقة عن غير هاتين السنتين في التوزيعات بوصفها ديوناً عادية.
المادة ۷۱۷
يجوز لقاضي التفليسة بناءً على اقتراح أمين التفليسة، أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تدخل التفليسة، في الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس، بشرط أن تكون أسماؤهم قد وردت بالقائمة النهائية للديون غير المعترض عليها، المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (۷۵۷)، وإذا حصل اعتراض على الامتياز فلا يجوز الوفاء إلا بعد الفصل فيه بحكم نهائي.
الفرع الرابع: بالنسبة إلى أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على عقار
المادة ۷۱۸
إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات، أو حصل التوزيعان معاً، كان للدائنين المرتهنين أو الممتازين الذين لم يستوفوا ديونهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات، أن يشتركوا بالباقي لهم مع الدائنين العاديين في توزيع الأموال التي يتعلق بها حق جماعة الدائنين، بشرط أن تكون ديونهم قد حققت.
المادة ۷۱۹
۱) إذا جرى توزيع واحد أو أكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات، كان للدائنين المرتهنين أو الممتازين، أن يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم، بشرط أن تكون قد حققت.
۲) وبعد بيع العقارات وإجراء التسوية النهائية، بحسب مراتب الدائنين المرتهنين والممتازين، لا يجوز لمن تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة، قبض الدين إلا بعد خصم المقدار الذي حصل عليه من توزيع ثمن المنقولات، ويرد هذا المقدار إلى جماعة الدائنين العاديين.
۳) وإذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول إلا على جزء من دينه، وجب أن يرد إلى جماعة الدائنين العاديين المقدار الزائد عما كان يحصل عليه، لو أن توزيع ثمن العقارات المثقلة بالرهن أو الامتياز، قد تم قبل توزيع ثمن المنقولات، ويدخل في التفليسة بالباقي من دينه.
المادة ۷۲۰
الدائنون المرتهنون أو الممتازون، الذين لا يحصلون على شيء من ثمن العقارات التي تقع عليها تأميناتهم، يعتبرون دائنين عاديين، وتسري عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين، وعن الصلح القضائي إن وقع.
الفرع الخامس: أثر الإفلاس في العقود الصحيحة المبرمة قبل إشهاره
المادة ۷۲۱
۱) لا يترتب على الحكم بإشهار الإفلاس، فسخ العقود الملزمة للجانبين، التي يكون المفلس طرفاً فيها إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية.
۲) وإذا لم ينفذ أمين التفليسة العقد، أو لم يستمر في تنفيذه، جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ، وكل قرار يتخذه أمين التفليسة بشأن العقد، يجب أن يعرض على قاضي التفليسة ليأذن به، ويجوز للطرف الآخر أن يعين لأمين التفليسة مهلة لإيضاح موقفه من العقد.
۳) وللمتعاقد الاشتراك في التفليسة كدائن عادي بالتعويض المترتب على الفسخ، إلا إذا نص على احتفاظ التعويض بالامتياز المقرر له قانوناً.
المادة ۷۲۲
۱) إذا كان المفلس مستأجراً للعقار الذي يمارس فيه التجارة، فلا يترتب على صدور الحكم بإشهار الإفلاس، إنهاء الإجارة أو حلول الأجرة عن المدة الباقية لانقضائها، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
۲) وإذا كان المؤجر قد بدأ في التنفيذ على المنقولات الموجودة في العقار، ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بإشهار الإفلاس، وجب وقف التنفيذ لمدة ستين يوماً من تاريخ هذا الحكم، مع عدم الإخلال بحق المؤجر في اتخاذ الإجراءات الاحتياطية، وفي طلب تخلية العقار وفقاً للقواعد العامة، وفي هذه الحالة يزول وقف التنفيذ دون حاجة إلى صدور قرار بذلك ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوماً أخرى، إذا رأى ضرورة لذلك، وعلى أمين التفليسة إخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف التنفيذ، برغبته في إنهاء الإجارة أو الاستمرار فيها.
۳) وإذا قرر أمين التفليسة الاستمرار في الإجارة، وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضماناً كافياً للوفاء بالأجرة المستقبلة، ويجوز للمؤجر أن يطلب من قاضي التفليسة إنهاء الإجارة، إذا كان الضمان غير كاف، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برغبة أمين التفليسة في الاستمرار في الإجارة.
٤) ولأمين التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة، تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار، ولو كان المفلس ممنوعاً من ذلك بمقتضى عقد الإيجار، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر وأن تكون هناك مصلحة حقيقية وبينة لجماعة الدائنين وأن يتم تعويض المؤجر تعويضاً عادلاً.
المادة ۷۲۳
إذا أفلس رب العمل، جاز للعامل ولأمين التفليسة إنهاء العقد، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون العمل.
المادة ۷۲٤
تنقضي الوكالة بإفلاس الوكيل أو إفلاس الموكل، ومع ذلك لا تنقضي، بإفلاس الموكل إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة فيها.
الفرع السادس: الاسترداد
المادة ۷۲۵
۱) لكل شخص أن يسترد من التفليسة الأشياء المعينة بذاتها التي تثبت له ملكيتها وقت إشهار الإفلاس.
۲) ويجوز لأمين التفليسة، بعد أخذ رأي المراقب والحصول على إذن من قاضي التفليسة، رد الشيء إلى مالكه وإذا رفض أمين التفليسة الرد وجب عرض الأمر على المحكمة.
المادة ۷۲٦
۱) يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة، أو لأجل بيعها لحساب مالكها، أو لأجل تسليمها إليه، بشرط أن توجد في التفليسة عيناً كما يجوز استرداد ثمن البضائع إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقداً أو بورقة تجارية أو بمقاصة أو بطريق قيده في حساب جار بين المفلس والمشتري.
۲) وعلى المسترد أن يدفع لأمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.
۳) وإذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه.
٤) وإذا اقترض المفلس برهن البضائع، وكان الدائن لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها، فلا يجوز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.
المادة ۷۲۷
يجوز استرداد الأوراق التجارية، وغيرها من الصكوك ذات القيمة، المسلمة إلى المفلس لتحصيل قيمتها أو أرباحها، أو لتخصيصها لوفاء معين، إذا وجدت عيناً في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الإفلاس.
ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا أدرجت الأوراق والصكوك المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس.
المادة ۷۲۸
لا يجوز استرداد النقود المودعة عند المفلس معدنية كانت أو ورقية، إلا إذا أثبت المسترد ملكيته لها بذاتها.
المادة ۷۲۹
على المسترد في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة أن يدفع لأمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.
المادة ۷۳۰
۱) إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بمقتضى شرط في العقد قبل صدور الحكم بإشهار إفلاس المشتري، جاز للبائع استرداد البضائع كلها أو بعضها من التفليسة بشرط أن توجد عيناً.
۲) ويجوز الاسترداد، ولو حكم بالفسخ بعد صدور حكم إشهار الإفلاس بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور هذا الحكم.
المادة ۷۳۱
۱) إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن، وكانت البضائع لا تزال عند البائع، جاز له حبسها.
۲) وإذا أفلس المشتري بعد إرسال البضائع إليه، وقبل دخولها مخازنه أو مخازن وكيله المكلف ببيعها، جاز للبائع استرداد حيازتها، ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها أو تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بمقتضى قوائم الملكية أو وثائق النقل، إلى مشتر حسن النية.
۳) وفي جميع الأحوال، يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة، أن يطلب استلام البضائع، بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب أمين التفليسة ذلك جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض.
المادة ۷۳۲
۱) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤۸) من هذا القانون إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المكلف ببيعها، فلا يجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع، كما يسقط حقه في الامتياز.
۲) وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع، أو الاحتفاظ بامتيازه عليها، لا يحتج به على جماعة الدائنين.
الفرع السابع: حقوق زوج المفلس
المادة ۷۳۳
۱) لا يجوز لأي من الزوجين أن يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة زوجه، بالتبرعات التي يقررها له هذا الزوج خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ التوقف عن الدفع.
۲) ولا يجوز لجماعة الدائنين في تفليسة أي من الزوجين، أن تتمسك بالتبرعات التي يقررها له زوجه خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة ۷۳٤
يجوز لكل من الزوجين، أياً كان النظام المالي المتبع في الزواج، أن يسترد من تفليسة الآخر، أمواله المنقولة والعقارية، إذا أثبت ملكيته لها وفقاً للقواعد العامة وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التي كسبها عليها الغير بوجه شرعي.
المادة ۷۳۵
۱) الأموال التي يشتريها المفلس لحساب القصر المشمولين بولايته من تاريخ احترافه التجارة تعتبر أنها اشتريت بنقود المفلس فتدخل في أصول التفليسة ما لم يثبت غير ذلك.
۲) الأموال التي يشتريها زوج المفلس للزوج الآخر خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ إشهار الإفلاس تعتبر قد اشتريت بنقود المفلس فتدخل في أصول التفليسة ما لم يثبت غير ذلك.
۳) وكل ما يوفيه أحد الزوجين من ديون على زوجه الذي أفلس، يعتبر حاصلاً بنقود هذا الزوج ما لم يثبت غير ذلك.
الفصل الرابع: إدارة التفليسة
الفرع الأول: إدارة الموجودات
المادة ۷۳٦
۱) يقوم قاضي التفليسة فور صدور الحكم بإشهار الإفلاس، بوضع الأختام على محال المفلس، ومكاتبه وخزائنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته، وله أن يندب أحد موظفي المحكمة لذلك، ويبلغ بذلك رئيس كل محكمة يوجد في دائرتها مال للمفلس ليقوم بوضع الأختام على هذا المال.
۲) وإذا تبين لقاضي التفليسة إمكان جرد أموال المفلس في يوم واحد جاز له الشروع في الجرد فوراً دون حاجة إلى وضع الأختام.
۳) ويحرر محضر بوضع الأختام، يوقعه من قام بهذا الإجراء ويسلم لقاضي التفليسة، إن لم يكن هو الذي قام بالإجراء.
المادة ۷۳۷
لا يجوز وضع الأختام، على الملابس والمنقولات الضرورية للمفلس ولمن يعولهم ويعين قاضي التفليسة هذه الأشياء وتسلم إلى المفلس قائمة يوقعها هو وقاضي التفليسة.
المادة ۷۳۸
۱) يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب أمين التفليسة، بعدم وضع الأختام أو برفعها عن الأشياء الآتية:-
أ) الدفاتر التجارية.
ب) الأوراق التجارية، وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها.
ج) النقود اللازمة للصرف على الشؤون العاجلة للتفليسة.
د) الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة، أو التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة.
هـ) الأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار في تشغيله.
۲) وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة، بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك وتسلم إلى أمين التفليسة بقائمة يوقعها.
۳) ولا يجوز تسليم الدفاتر التجارية إلا بعد أن يقوم قاضي التفليسة بقفلها بحضور المفلس إن أمكن.
المادة ۷۳۹
۱) يأمر قاضي التفليسة بناء على طلب أمين التفليسة، برفع الأختام لجرد أموال المفلس.
۲) ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس.
المادة ۷٤۰
۱) يحصل الجرد بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك وأمين التفليسة وكاتب المحكمة ويجب أن يخطر به المفلس ويجوز له الحضور.
۲) وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعها قاضي التفليسة أو من يندبه وأمين التفليسة وكاتب المحكمة وتودع إحداهما المحكمة وتبقى الأخرى لدى الأمين.
۳) ويذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها.
٤) ويجوز الاستعانة بخبير في إجراء الجرد وتقويم الأموال.
المادة ۷٤۱
إذا أشهر الإفلاس بعد وفاة التاجر، ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة، أو إذا توفى التاجر بعد إشهار إفلاسه، وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها وجب تحرير القائمة فوراً أو الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة السابقة، وذلك بحضور ورثة المفلس أو بعد إخطارهم بالحضور.
المادة ۷٤۲
يستلم أمين التفليسة بعد الجرد، أموال المفلس ودفاتره وأوراقه، ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.
المادة ۷٤۳
إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية، فعلى أمين التفليسة أن يقوم فوراً بعملها، أو أن يعهد ذلك بإذن المحكمة إلى مدقق حسابات قانوني وإيداعها المحكمة فور الانتهاء منها.
المادة ۷٤٤
يتسلم أمين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغاله، ويقوم أمين التفليسة بفضها والاحتفاظ بها، وللمفلس الإطلاع عليها.
المادة ۷٤۵
۱) يقوم أمين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير، ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها.
۲) وعليه أن يقيد ما للمفلس من حقوق عينية على عقارات مدينيه إذا لم يكن المفلس قد أجرى القيد.
۳) وعليه أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقريراً عن حالة التفليسة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
المادة ۷٤٦
۱) لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية، ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة، بناءً على طلب أمين التفليسة، أن يأذن ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة، أو التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة، كما يجوز الإذن ببيع أموال التفليسة إذا كان البيع لازماً للحصول على نقود للصرف على شؤونها، أو كان البيع يحقق نفعاً مؤكداً للدائنين أو للمفلس، ولا يجوز الإذن بالبيع في الحالة الأخيرة إلا بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره بالبيع.
۲) ويتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة، أما بيع العقار فيجب أن يتم طبقاً للأحكام المنصوص عليها في التنفيذ على العقار في قانون الإجراءات المدنية.
۳) ويجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة ببيع أموال المفلس.
المادة ۷٤۷
۱) يجوز لقاضي التفليسة، بعد أخذ رأي المراقب، وسماع أقوال المفلس أو إخطاره، أن يأذن لأمين التفليسة بالصلح أو بقبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة ولو كان خاصاً بحقوق أو دعاوى عقارية.
۲) فإذا كان النزاع غير معين القيمة، أو كانت قيمته تزيد على (۱۰.۰۰۰) عشرة آلاف درهم فلا يكون الصلح أو قبول التحكيم نافذاً إلا بعد تصديق قاضي التفليسة على شروطه، ويكلف المفلس بالحضور عند التصديق، ويسمع قاضي التفليسة أقواله إذا حضر.
۳) ولا يجوز لأمين التفليسة التنازل عن حق للمفلس، أو الإقرار بحق للغير، إلا بالشروط المبينة في الفقرتين السابقتين.
٤) ويجوز الطعن في قرار قاضي التفليسة إذا صدر برفض التصديق على الصلح أو التحكيم.
المادة ۷٤۸
۱) لقاضي التفليسة بناءً على طلب أمين التفليسة أو طلب المفلس، وبعد أخذ رأي المراقب، أن يأذن بالاستمرار في تشغيل المحل التجاري إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المدين أو الدائنين.
۲) ويعين قاضي التفليسة بناء على اقتراح الأمين، من يتولى إدارة المحل التجاري وأجره، ويجوز تعيين المفلس للإدارة، ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه إعانة له.
۳) ويشرف أمين التفليسة على من يعين للإدارة وعليه أن يقدم تقريراً شهرياً إلى قاضي التفليسة عن سير التجارة.
٤) ويجوز للمفلس ولأمين التفليسة، الطعن في القرار الخاص بعدم الاستمرار في تشغيل المحل التجاري.
المادة ۷٤۹
في حالة وفاة المفلس، يقوم ورثته مقامه في إجراءات الإفلاس، ولهم أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك، فإذا لم يتفقوا على إنابة أحدهم، جاز لقاضي التفليسة بناءً على طلب أمين التفليسة إجراء ذلك، وللقاضي في كل وقت عزل من أنابه من الورثة وتعيين غيره.
المادة ۷۵۰
۱) تودع المبالغ التي يحصلها أمين التفليسة لحسابها، خزانة المحكمة أو مصرفاً يعينه قاضي التفليسة، وذلك في يوم التحصيل، أو في أول يوم عمل تال له وذلك بعد خصم المبالغ التي يخصصها للمصروفات، وعلى أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضي التفليسة حساباً بهذه المبالغ خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع.
۲) ولا يجوز سحب تلك المبالغ، أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة، إلا بأمر من قاضي التفليسة.
المادة ۷۵۱
۱) يجوز لقاضي التفليسة عند الضرورة بعد أخذ رأي المراقب، أن يأمر بإجراء توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم، ويكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها أمين التفليسة، ويؤشر عليها قاضي التفليسة بإجراء التوزيع.
۲) ويجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة، الطعن في قرار قاضي التفليسة الخاص بإجراء توزيعات على الدائنين.
الفرع الثاني: تحقيق الديون
المادة ۷۵۲
۱) على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة، أو كانت ثابتة بأحكام باتة، أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بإشهار الإفلاس، مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها إن وجدت، ومقدارها مقومة، بالعملة الوطنية، على أساس سعر الصرف السائد يوم صدور الحكم بإشهار الإفلاس ويوقع الدائن أو وكيله البيان، ويحرر أمين التفليسة إيصالاً بتسلمه البيان ومستندات الدين.
۲) ويجوز إرسال البيان والمستندات إلى أمين التفليسة.
۳) ويعيد أمين التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد قفل التفليسة، ويكون مسؤولاً عنها لمدة سنة من تاريخ قفلها.
المادة ۷۵۳
۱) إذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة أسماؤهم في الميزانية، مستندات ديونهم خلال الأيام العشرة التالية لنشر حكم إشهار الإفلاس في الصحف، وجب على أمين التفليسة النشر فوراً في صحيفة يومية يعينها قاضي التفليسة لدعوة الدائنين إلى تقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار إليه في المادة السابقة مع إخطار الدائنين المعروفة عناوينهم.
۲) وعلى الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان، خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف، ويكون الميعاد شهراً بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج الدولة.
المادة ۷۵٤
۱) يحقق أمين التفليسة الديون بمعاونة المراقب، وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور.
۲) وإذا اعترض أمين التفليسة أو المراقب أو المفلس، على أحد الديون أو على مقداره أو ضماناته، وجب على الأمين إخطار الدائن فوراً بذلك.
وللدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار، وتكون المدة ثلاثين يوماً إذا كان الدائن مقيماً خارج الدولة.
۳) ولا تخضع الديون المستحقة للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها لإجراءات التحقيق.
المادة ۷۵۵
۱) يودع أمين التفليسة المحكمة، بعد الانتهاء من تحقيق الديون، قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها وأسباب الاعتراض عليها، وما يراه بشأن قبولها أو رفضها، كما يودع كشفاً بأسماء الدائنين الذين يدعون أن لهم تأمينات خاصة على أموال المفلس، مبيناً مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم والأموال المقررة عليها.
۲) ويجب أن يتم هذا الإيداع خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة.
۳) وعلى أمين التفليسة خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع، أن ينشر في صحيفة يومية يعينها قاضي التفليسة، بياناً بوقوعه، وأن يرسل إلى المفلس والى كل دائن نسخة من القائمة والكشف مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين.
٤) ولكل ذي مصلحة الإطلاع على القائمة والكشف المودعين بالمحكمة.
المادة ۷۵٦
للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون، أن يعارض في الديون المدرجة فيها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف بحصول الإيداع، وتكون المدة ثلاثين يوماً إذا كان الدائن مقيماً خارج الدولة، ويقدم الاعتراض إلى قاضي التفليسة ويجوز إرساله بخطاب مسجل أو برقياً.
المادة ۷۵۷
۱) يضع قاضي التفليسة بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، قائمة نهائية بالديون غير المعترض عليها، ويؤشر على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من كل دين منها.
۲) ويجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين معترضاً عليه، ولو لم يقدم بشأنه أي اعتراض.
۳) ويفصل قاضي التفليسة في الديون المعترض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض.
٤) ويخطر قاضي التفليسة ذوي الشأن بميعاد الجلسة، قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل كما يبلغهم القرار الصادر في الاعتراض فور صدوره.
المادة ۷۵۸
۱) يجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه.
۲) ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة، إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
۳) ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن، أن تأمر بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره.
٤) ولا يجوز قبول الدين مؤقتاً إذا رفعت بشأنه دعوى جزائية.
۵) وإذا كان الطعن على الدين متعلقاً بتأميناته وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً.
٦) ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائياً أو مؤقتاً في إجراءات التفليسة.
المادة ۷۵۹
۱) لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد القانونية، في التوزيعات الجارية، وإنما يجوز لهم الاعتراض إلى أن ينتهي توزيع النقود، ويتحملون مصاريف هذا الاعتراض.
۲) ولا يترتب على الاعتراض، وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة، ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة، بالمبالغ التي يقدرها قاضي التفليسة تقديراً مؤقتاً، وتحفظ لهم حصصهم إلى حين صدور القرار في الاعتراض.
۳) وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك، فلا يجوز لهم المطالبة بحصص في التوزيعات التي تمت، وإنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع، أنصبة ديونهم التي كانت تؤول إليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة.
الفرع الثالث: إغلاق التفليسة لعدم كفاية الأموال
المادة ۷٦۰
۱) إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الاتحاد، جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على تقرير من قاضي التفليسة أن تأمر بإغلاقها.
۲) ويترتب على القرار بإغلاق التفليسة لعدم كفاية أموالها، أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس.
۳) وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائياً في التفليسة، جاز له التنفيذ على أموال المفلس بناء على أمر أداء من قاضي التفليسة متضمن مقدار الدين وقبوله نهائياً والقرار بإغلاق التفليسة لعدم كفاية الأموال.
المادة ۷٦۱
۱) يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة، أن يطلب في كل وقت من المحكمة إلغاء قرار إغلاقها لعدم كفاية أموالها، إذا أثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات التفليسة أو سلم لأمين التفليسة مبلغاً كافياً لذلك.
۲) كما يجوز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب قاضي التفليسة، بإعادة فتح التفليسة والاستمرار في إجراءاتها.
۳) وفي جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصاريف الإجراءات التي تمت طبقاً للفقرتين السابقتين.
الفصل الخامس: إنتهاء التفليسة
الفرع الأول: زوال مصلحة جماعة الدائنين
المادة ۷٦۲
للمحكمة بعد وضع قائمة الديون المشار إليها في المادة (۷۵۷) أن تأمر في كل وقت بناءً على طلب المفلس بإنهاء التفليسة، إذا أثبت أنه أوفى كل ديون الدائنين الذين قدموا في التفليسة أو أنه أودع لدى المحكمة أو لدى أمين التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء تلك الديون من أصل وفوائد ومصروفات التفليسة.
المادة ۷٦۳
۱) لا يجوز للمحكمة، أن تقرر إنهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين، إلا بعد الإطلاع على تقرير من قاضي التفليسة يبين فيه تحقق أحد الشرطين المشار إليهما في المادة السابقة.
۲) وتنتهي التفليسة بمجرد صدور القرار، ويستعيد المفلس جميع حقوقه، باستثناء ما يلزم لاستعادته صدور حكم برد الاعتبار.
الفرع الثاني: الصلح القضائي
المادة ۷٦٤
۱) يدعو قاضي التفليسة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً لحضور المداولة في الصلح.
۲) وتوجه الدعوة إلى جمعية الصلح، في حالة عدم وصول اعتراض على الديون خلال الأيام السبعة التالية لوضع قائمة الديون المشار إليها في المادة (۷۵۷) وفي حالة حصول الاعتراض، توجه الدعوة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء ميعاد الطعن أمام قاضي التفليسة في آخر قرار أصدره بشأن قبول الديون أو رفضها.
۳) وعلى أمين التفليسة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن ينشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في صحيفة يومية يعينها قاضي التفليسة.
المادة ۷٦۵
۱) تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضي التفليسة في المكان والزمان اللذين يعينهما.
۲) ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم أو بوكلاء مفوضين في ذلك.
۳) ويدعي المفلس إلى الحضور، ولا يجوز له أن ينيب عنه غيره، إلا لأسباب جدية يقبلها قاضي التفليسة، وإذا كان محبوساً وجب التصريح له بأمر من القاضي بحضور الجمعية.
المادة ۷٦٦
۱) يقدم أمين التفليسة تقريراً إلى جمعية الصلح، مشتملاً على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات، ومقترحات المفلس للصلح ورأى الأمين فيها.
۲) ويتلى تقرير أمين التفليسة في جمعية الصلح، ويسلم موقعاً منه إلى قاضي التفليسة، وتسمع أقوال المفلس ويحرر قاضي التفليسة محضراً بما تم في الجمعية.
المادة ۷٦۷
۱) لا يتم الصلح إلا بموافقة عدد من الدائنين، يؤلفون الأكثرية العددية ويملكون ثلثي الديون التي قبلت على وجه نهائي أو مؤقت.
۲) ويعتبر الدائن الغائب عن جمعية الصلح رافضاً له.
المادة ۷٦۸
۱) لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه أو لأصهاره إلى الدرجة الرابعة الذين يداينون المفلس، الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت على شروطه.
۲) وإذا تنازل أحد هؤلاء الدائنين عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بإشهار الإفلاس فلا يجوز للمتنازل إليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه.
المادة ۷٦۹
۱) لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس، الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة، إلا إذا تنازلوا عن هذه التأمينات مقدماً، ويذكر التنازل في محضر الجلسة.
۲) وإذا اشترك أحد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة في التصويت على الصلح دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه اعتبر ذلك تنازلاً عن التأمين.
۳) وفي جميع الأحوال، لا يكون التنازل عن التأمين نهائياً إلا إذا تم التصديق على الصلح.
٤) وإذا أبطل الصلح عاد التأمين الذي شمله التنازل.
المادة ۷۷۰
۱) يوقع محضر الصلح، في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه، وإلا كان الصلح باطلاً.
۲) وإذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة (۷٦۷) تأجلت المداولة عشرة أيام لا مهلة بعدها.
۳) ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول، أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة، عدم حضور الاجتماع الثاني، وفي هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني، إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة، أو إذا أدخل المدين تغييراً جوهرياً في مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.
المادة ۷۷۱
لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس، وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في هذه الجريمة وجب تأجيل المداولة في الصلح.
المادة ۷۷۲
۱) لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير، دون الصلح معه.
۲) وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في هذه الجريمة جاز للدائنين المداولة في الصلح أو تأجيل المداولة.
المادة ۷۷۳
۱) يجوز أن يتضمن الصلح، منح المدين آجالاً لوفاء الديون، كما يجوز أن يتضمن تنازلاً للمدين عن جزء من الدين ويبقى المدين ملتزماً بالجزء الذي شمله التنازل بوصفه ديناً طبيعياً.
۲) ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء، إذا أيسر المدين خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الصلح، ولا يعتبر المدين قد أيسر، إلا إذا زادت قيمة موجوداته على الديون المترتبة عليه.
۳) وللدائنين أن يطلبوا تقديم كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.
المادة ۷۷٤
۱) يقدم قاضي التفليسة محضر الصلح إلى المحكمة التي أشهرت الإفلاس للتصديق عليه، ويجوز لكل من كان طرفاً في الصلح أن يطلب التصديق عليه.
۲) يجوز لكل ذي مصلحة خلال خمسة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح يبلغ قاضي التفليسة كتابة بما لديه من ملاحظات بشأن الصلح.
۳) وعلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من انقضاء الميعاد المذكور في الفقرة السابقة، أن تصدر قراراً بإبطال الصلح أو بالتصديق عليه.
٤) ويجب أن يكون قرار إبطال الصلح مسبباً، ويكون هذا القرار قابلاً للطعن فيه.
۵) ويصبح الصلح نافذاً بمجرد صدور قرار التصديق عليه، ويقوم مراقب التفليسة بملاحظة تنفيذ شروطه، وإذا لم يكن للتفليسة مراقب عينت المحكمة مراقباً لملاحظة تنفيذ شروط الصلح.
المادة ۷۷۵
۱) يسري الصلح في حق الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين حتى بالنسبة لمن لم يشتركوا في إجراءاته، أو لم يوافقوا عليه.
۲) ولا يسري الصلح في حق الدائنين أصحاب الامتيازات والرهون إذا كانوا لم يتنازلوا عنها ولا في حق الدائنين العاديين الذين نشأت ديونهم أثناء مدة التفليسة.
المادة ۷۷٦
۱) يشهر القرار الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التي يشهر بها حكم إشهار الإفلاس ويشتمل الملخص الذي ينشر في الصحف، على اسم المدين ومحل إقامته، ورقم قيده في السجل التجاري، وتاريخ قرار التصديق وملخص بأهم شروط الصلح.
۲) وعلى أمين التفليسة، خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار المحكمة بالتصديق على الصلح، تسجيل ملخصه باسم مراقب الصلح بوصفه نائباً عن الدائنين، في كل دائرة تسجيل يقع في منطقتها عقار للمفلس، ويترتب على هذا التسجيل، إنشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ويطلب المراقب شطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.
۳) ومع مراعاة أحكام المادة (٤۸) من هذا القانون يجب على أمين التفليسة خلال الميعاد المذكور في الفقرة السابقة قيد ملخص حكم التصديق على الصلح باسم المراقب بوصفه نائباً عن الدائنين في مكتب السجل التجاري الواقع في دائرته متجر المفلس، ويترتب على هذا القيد إنشاء رهن على العناصر الأساسية للمتجر لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.
المادة ۷۷۷
۱) فيما عدا الحرمان من الحقوق التي ينص عليها في قوانين خاصة، تزول جميع آثار الإفلاس، بصدور قرار المحكمة بالتصديق على الصلح، دون أن يؤثر ذلك على الملاحقة الجزائية.
۲) وعلى أمين التفليسة أن يقدم إلى المفلس حساباً ختامياً، وتحصل مناقشة الحساب بحضور قاضي التفليسة.
۳) وتنتهي مهمة أمين التفليسة، ويتسلم المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه، بمقتضى إيصال، ولا يكون الأمين مسؤولاً عن هذه الأشياء، إذا لم يتسلمها المفلس خلال سنة من تاريخ إقرار الحساب الختامي.
٤) ويحرر قاضي التفليسة محضراً بجميع ما تقدم، وإذا قام نزاع إحالة قاضي التفليسة إلى المحكمة للفصل فيه.
المادة ۷۷۸
۱) يبطل الصلح، إذا صدر بعد التصديق عليه، حكم بإدانة المفلس في إحدى حالات جريمة الإفلاس بالتدليس.
۲) وكذلك يبطل الصلح، إذا ظهر بعد التصديق عليه، تدليس ناشىء عن إخفاء موجودات المفلس، أو المبالغة في ديونه، وفي هذه الحالة، يجب طلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر، من اليوم الذي يظهر فيه التدليس، وإلا كان الطلب غير مقبول. وفي جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولاً، إذا قدم بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار التصديق على الصلح.
۳) ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه.
المادة ۷۷۹
إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس، بعد التصديق على الصلح، أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح، جاز للمحكمة التي أشهرت الإفلاس بناء على طلب كل ذي مصلحة، أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للتحفظ على أموال المدين، وتلغى هذه التدابير بحكم القانون إذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم ببراءة المفلس.
المادة ۷۸۰
۱) إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح، جاز طلب فسخه من المحكمة التي صدقت عليه.
۲) ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليفه بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.
المادة ۷۸۱
۱) تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه قاضياً للتفليسة وأميناً لها، وللمحكمة أن تأمر بوضع الأختام على أموال المفلس.
۲) وعلى أمين التفليسة، خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو فسخه، أن ينشر ملخص هذا الحكم في صحيفة يومية يعينها قاضي التفليسة.
۳) ويقوم أمين التفليسة بحضور القاضي أو من يندبه لذلك، بعمل جرد تكميلي لأموال المفلس، وبوضع ميزانية إضافية.
٤) ويدعو أمين التفليسة الدائنين الجدد، لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقاً لإجراءات تحقيق الديون.
المادة ۷۸۲
تحقق فوراً الديون الجديدة، دون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها، ومع ذلك، يجب استبعاد الديون التي دفعت بكاملها وتخفيض الديون التي دفع جزء منها.
المادة ۷۸۳
التصرفات الحاصلة من المدين، بعد صدور قرار التصديق على الصلح وقبل إبطاله أو فسخه، تكون نافذة في حق الدائنين ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها إلا وفق القواعد المقررة في قانون المعاملات المدنية، بشأن دعوى عدم نفاذ التصرف ولا تسمع هذه الدعوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه.
المادة ۷۸٤
۱) تعود إلى الدائنين بعد بطلان الصلح أو فسخه، ديونهم كاملة وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط.
۲) ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين، بديونهم الأصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئاً من القدر الذي تقرر لهم في الصلح، وإلا وجب تخفيض ديونهم الأصلية بنسبة ما حصلوا عليه من القدر المذكور.
۳) وتسري الأحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين، إذا أشهر إفلاس المدين مرة أخرى، قبل إتمام تنفيذ شروط الصلح.
الفرع الثالث: الصلح مع التخلي عن الأموال
المادة ۷۸۵
۱) يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها، لبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنين.
۲) وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح، وآثاره وإبطاله وفسخه، الأحكام الخاصة بالصلح القضائي. ومع ذلك يظل المدين ممنوعاً من إدارة الأموال التي تخلى عنها ومن التصرف فيها.
۳) وتباع هذه الأموال ويوزع ثمنها، بالكيفية المتبعة في بيع الأموال وتوزيعها في حالة الاتحاد.
المادة ۷۸٦
إذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التي تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه، رد المقدار الزائد إليه.
الفرع الرابع: اتحاد الدائنين
المادة ۷۸۷
يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون إذا لم يتم الصلح القضائي.
المادة ۷۸۸
۱) يدعو قاضي التفليسة الدائنين إثر قيام حالة الاتحاد، للمداولة في شئون التفليسة، والنظر في إبقاء أمينها أو تغييره، وللدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس، الاشتراك في هذه المداولات والتصويت، دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم.
۲) وإذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير أمين التفليسة، وجب على قاضي التفليسة، تعيين غيره فوراً، ويسمى الأمين الجديد (أمين اتحاد الدائنين).
۳) وعلى الأمين السابق، أن يقدم إلى أمين الاتحاد، في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضوره، حساباً عن إدارته، ويخطر المدين بميعاد تقديم الحساب.
المادة ۷۸۹
۱) يؤخذ رأي الدائنين، خلال الاجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة، في أمر تقرير إعانة من أموال التفليسة للمدين أو لمن يعولهم.
۲) وإذا وافقت أغلبية الدائنين الحاضرين، على تقرير الإعانة للمفلس أو لمن يعولهم وجب على قاضي التفليسة، بعد أخذ رأي أمين الاتحاد ورأي المراقب، تحديد مقدار الإعانة.
۳) ويجوز لأمين الاتحاد دون غيره الطعن، في قرار قاضي التفليسة بتحديد مقدار الإعانة. وفي هذه الحالة تصرف الإعانة لمن تقررت له لحين الفصل في الطعن.
المادة ۷۹۰
۱) لا يجوز لأمين الاتحاد، الاستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذوناً في ذلك من قبل، إلا بعد الحصول على تفويض، يصدر من أغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عدداً ومبلغاً، ويجب أن يعين في التفويض مدته وسلطة الأمين والمبالغ التي يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة.
۲) ولا يجوز تنفيذ التفويض بالاستمرار في التجارة، إلا بعد تصديق قاضي التفليسة.
۳) وإذا نشأت عن الاستمرار في التجارة، التزامات تزيد على أموال الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار في التجارة، مسؤولين في أموالهم الخاصة دون تضامن بينهم عن الزيادة، بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل في حدود التفويض الصادر منهم، وتكون مسؤولية كل دائن بنسبة دينه.
المادة ۷۹۱
۱) يجوز لأمين الاتحاد، بيع منقولات المفلس ومحله التجاري، واستيفاء ما له من حقوق، أما بيع عقارات المفلس، فيجب أن يتم من قبل أمين الاتحاد وتحت إشراف قاضي التفليسة طبقاً لأحكام التنفيذ على العقار المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.
۲) وإذا لم يكن قد شرع في التنفيذ على عقارات المدين قبل قيام حالة الاتحاد، كان للأمين دون غيره حق التنفيذ عليها، ويجب عليه الشروع في ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد، ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ.
۳) ويجوز للأمين، الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس، بشرط مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (۷٤۷) باستثناء دعوة المفلس لحضور التصديق على الصلح أو التحكيم.
المادة ۷۹۲
۱) يجوز لقاضي التفليسة أن يعين لأمين الاتحاد، الكيفية التي يبيع بها منقولات المفلس ومحله التجاري.
۲) ولا يجوز لأمين الاتحاد، بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي إلا بعد استئذان قاضي التفليسة. ولا يجوز للقاضي إعطاء هذا الإذن إلا بعد أخذ رأي المراقب.
۳) ويجوز لكل ذي مصلحة، الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن تعيين كيفية بيع منقولات المفلس، أو الإذن ببيع أمواله دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.
المادة ۷۹۳
۱) يودع أمين الاتحاد، المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس، خزانة المحكمة أو مصرفاً يعينه قاضي التفليسة، وذلك في موعد أقصاه اليوم التالي للتحصيل.
۲) ويقدم الأمين إلى قاضي التفليسة، بياناً شهرياً عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة.
۳) ولا يجوز سحب هذه المبالغ إلا بأمر من قاضي التفليسة.
المادة ۷۹٤
۱) تخصم من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس، الرسوم ومصروفات إدارة التفليسة، والإعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم، والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين، ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة.
۲) وتجنب أنصبة الديون المعترض عليها وتحفظ، حتى يفصل نهائياً في شأن هذه الديون.
المادة ۷۹۵
يأمر قاضي التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين، ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع، وعلى أمين الاتحاد إخطار الدائنين بذلك، ولقاضي التفليسة عند الاقتضاء، أن يأمر بنشر قرار التوزيع في صحيفة يومية يعينها.
المادة ۷۹٦
۱) لا يجوز لأمين الاتحاد الوفاء بالأنصبة، إلا إذا قدم الدائن سند الدين مؤشراً عليه بتحقيقه وقبوله، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة.
۲) وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين، جاز لقاضي التفليسة أن يأذن بدفع الدين بعد التحقق من قبوله.
المادة ۷۹۷
إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ قيام حالة الاتحاد، دون إنجاز تصفية أعمال التفليسة، وجب على الأمين أن يقدم إلى قاضي التفليسة، تقريراً عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها، ويرسل القاضي هذا التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته، ويتكرر الإجراء كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز الأمين أعمال التصفية.
المادة ۷۹۸
۱) يقدم أمين الاتحاد بعد الانتهاء من أعمال التصفية، حساباً ختامياً إلى قاضي التفليسة، وللقاضي إرسال نسخ من هذا الحساب إلى الدائنين أو دعوتهم للإطلاع عليه بعد نشره في لوحة الإعلانات في المحكمة.
وعلى القاضي في كلتا الحالتين، دعوة الدائنين إلى الاجتماع لمناقشة الحساب المذكور، ويدعي المفلس لحضور هذا الاجتماع.
۲) وينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة على الحساب.
۳) ويكون أمين الاتحاد مسؤولاً لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة، عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه.
المادة ۷۹۹
يعود إلى كل دائن بعد انتهاء حالة الاتحاد، الحق في التنفيذ على المدين للحصول على الباقي من دينه.
ويعتبر قبول الدين في التفليسة بمثابة حكم بات فيما يتعلق بهذا التنفيذ.
الفصل السادس: التفليسات الصغيرة
المادة ۸۰۰
إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على ۵۰۰۰۰ (خمسين ألف) درهم جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الأمين أو أحد الدائنين، أن يأمر بإجراء التفليسة، وفقاً لكل الأحكام الآتية أو بعضها:-
۱- تخفض إلى النصف المواعيد المنصوص عليها في المواد (۷۵۳) و(۷۵٤) فقرة ثانية و(۷۵۵) فقرة ثانية و(۷۵٦) و(۷۵۷) فقرة ثالثة و(۷۷۰) فقرة ثانية.
۲- تكون جميع قرارات قاضي التفليسة غير قابلة للطعن فيها.
۳- لا يعين مراقب للتفليسة.
٤- لا تقرر إعانة للمفلس أو لمن يعولهم.
۵- وفي حالة الاعتراض على الديون عند تحقيقها، يدعى الدائنون للمداولة في الصلح، خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء قاضي التفليسة من الفصل في الاعتراضات.
٦- يكون الصلح نافذاً بمجرد الموافقة عليه في اجتماع الدائنين، ويجب أن يصدق عليه قاضي التفليسة في هذا الاجتماع.
۷- لا يغير أمين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد.
۸- لا يجرى إلا توزيع واحد على الدائنين، بعد الانتهاء من بيع أموال التفليسة.
الفصل السابع: إفلاس الشركات
المادة ۸۰۱
تسري على إفلاس الشركات التجارية، بالإضافة إلى أحكام المواد المنصوص عليها في هذا الباب، الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة ۸۰۲
۱- فيما عدا شركات المحاصة يجوز إشهار إفلاس كل شركة تجارية إذا توقفت عن دفع ديونها التجارية في مواعيد استحقاقها، لاضطراب أعمالها المالية.
۲- ويجوز إشهار إفلاس الشركة وإن كانت في حالة التصفية، أما إذا تمت تصفية الشركة، فلا يجوز الحكم بإشهار إفلاسها.
۳- وتسري الأحكام المتقدمة، على الشركات التي حكم بإبطالها إذا ما استمرت بصورة فعلية.
المادة ۸۰۳
يتبع فيما يتعلق بالشركات المساهمة، والشركات ذات المسئولية المحدودة ما يأتي:
۱- إذا طلب إشهار إفلاس الشركة، وجب وقف الفصل في كل طلب يكون موضوعه تصفية الشركة، أو وضعها تحت الحراسة القضائية.
۲- وإذا حكم بإشهار إفلاس الشركة، فلا يجوز قبل انتهاء التفليسة تصفيتها أو وضعها تحت الحراسة القضائية.
المادة ۸۰٤
۱- لا يجوز لمدير الشركة أو للمصفي على حسب الأحوال، أن يطلب إشهار إفلاس الشركة إلا بعد الحصول على إذن بذلك، من أغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة، ومن الجمعية العمومية باجتماع غير عادي في الشركات الأخرى.
۲- ويقدم التقرير المشار إليه في المادة (٦٤۹) إلى المحكمة المختصة بإشهار الإفلاس.
۳- ويجب أن يشتمل التقرير على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين، والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع، مع بيان محل إقامة كل منهم وتاريخ إشهار خروجه من الشركة في السجل التجاري.
المادة ۸۰۵
يجوز لدائن الشركة، طلب إشهار إفلاسها ولو كان شريكاً فيها أما الشركاء غير الدائنين، فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية، طلب إشهار إفلاس الشركة.
المادة ۸۰٦
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الشركة، أن تؤجل إشهار إفلاسها لمدة لا تتجاوز سنة، إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي أو إذا اقتضت مصلحة الاقتصاد الوطني ذلك. وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير، للمحافظة على موجودات الشركة.
المادة ۸۰۷
۱- إذا أشهر إفلاس الشركة، وجب إشهار إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها، ويشمل إشهار الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع، بشرط ألا يكون قد انقضى من تاريخ إشهار خروجه من الشركة في السجل التجاري، مدة تجاوز السنة.
۲- وتقضي المحكمة بحكم واحد، بإشهار إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، ولو لم تكن مختصة بإشهار إفلاس هؤلاء الشركاء.
۳- وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضياً واحداً.
ومع ذلك تكون كل تفليسة، مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث إدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها.
المادة ۸۰۸
إذا طلب إشهار إفلاس الشركة، جاز للمحكمة أن تقضي بإشهار إفلاس كل شخص، قام باسمها بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموالها كما لو كانت أمواله الخاصة.
المادة ۸۰۹
إذا تبين أن موجودات الشركة، لا تكفي لوفاء ۲۰% (عشرين في المائة) على الأقل من ديونها، جاز للمحكمة التي أشهرت الإفلاس، أن تأمر بإلزام أعضاء مجلس الإدارة، أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بدون تضامن، بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها وذلك في الحالات التي تثبت فيها مسئوليتهم وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
المادة ۸۱۰
يقوم ممثل الشركة التي أشهر إفلاسها مقامها، في كل أمر يستلزم فيه القانون، أخذ رأي المفلس أو حضوره. وعلى ممثل الشركة، الحضور أمام قاضي التفليسة أو أمينها متى طلب منه ذلك والإدلاء بما يطلب منه من معلومات أو إيضاحات.
المادة ۸۱۱
يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضيها، أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل استحقاقه. ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة، على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.
المادة ۸۱۲
سندات القرض، التي أصدرتها الشركة حسب الأصول المقررة في قانون الشركات التجارية، لا تخضع لإجراءات تحقيق الديون، وتقبل هذه السندات بقيمتها الاسمية بعد خصم ما قد تكون الشركة دفعته منها.
المادة ۸۱۳
۱- توضع مقترحات الصلح، بموافقة أغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة، وبموافقة الجمعية العمومية باجتماع غير عادي في الشركات الأخرى.
۲- ويتولى ممثل الشركة تقديم مقترحات الصلح في جمعية الدائنين.
المادة ۸۱٤
۱- إذا كان الصلح خاصاً بشركة أصدرت سندات قرض، تربو على ۲۰% (عشرين في المائة) من مجموع ديونها، فلا يجوز منحها الصلح، إلا إذا وافقت على شروطه الجمعية العامة لأصحاب هذه السندات، وتكون الموافقة لازمة في جميع الأحوال إذا تضمن الصلح شروطاً لا تتفق والشروط التي أصدرت السندات بمقتضاها.
۲- ويصدر قرار الجمعية العامة لأصحاب السندات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.
۳- وفي الأحوال التي تكون فيها موافقة الجمعية العامة لأصحاب السندات لازمة تؤجل دعوة الدائنين إلى الاجتماع للمداولة في الصلح، إلى أن يصدر قرار الجمعية.
المادة ۸۱۵
۱- إذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، فلا يجوز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها، ويبرأ الشريك الذي حصل على الصلح من التضامن.
۲- وإذا تم الصلح مع الشركة، وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد استمرت الشركة قائمة إلا إذا كان موضوع الصلح التخلي عن أموالها.
۳- وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلاً عن غيره ولا تسري شروطه إلا على دائني التفليسة الخاصة به.
المادة ۸۱٦
لا تحل الشركة بانتهاء تفليستها بالاتحاد، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي أشهرت الإفلاس، أن تقرر حل الشركة، إذا تبين أن ما بقي من موجوداتها بعد تصفية الاتحاد لا يكفي لمتابعة أعمالها على وجه مفيد.
الفصل الثامن: رد اعتبار المفلس
المادة ۸۱۷
فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس، تعود جميع الحقوق التي تنص القوانين الخاصة على حرمان المفلس منها، بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.
المادة ۸۱۸
۱- يرد الاعتبار إلى المفلس، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصروفات والفوائد عن مدة سنة، بما فيها الجزء الذي أبرئت ذمته منه.
۲- وإذا كان المفلس شريكاً متضامناً في شركة حكم بإشهار إفلاسها، فلا يرد اعتباره إلا بعد وفاء جميع ديون الشركة من أصل ومصروفات والفوائد عن مدة سنة ولو حصل الشريك المذكور من دائنيه على صلح خاص به.
المادة ۸۱۹
يجوز رد الاعتبار إلى المفلس، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (۸۱۷) في الحالتين الآتيتين:-
۱- إذا حصل على صلح من دائنيه ونفذ شروطه. ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بإشهار إفلاسها، إذا حصل الشريك على صلح خاص به وقام بتنفيذ شروطه.
۲- إذا أثبت أن الدائنين قد أبرأوه من جميع الديون التي بقيت في ذمته بعد انتهاء التفليسة.
المادة ۸۲۰
لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس، الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير، إلا بعد استيفاء العقوبة المحكوم بها، أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة أو انقضاء مدتها إذا كان قد حكم بوقف تنفيذها، مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (۸۱۸) و(۸۱۹).
المادة ۸۲۱
لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس، الذي صدر عليه الحكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس، إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، أو على العفو عنها، أو على سقوطها بمضي المدة، بشرط أن يكون قد أوفى جميع ديونه من أصل وفوائد ومصروفات، أو أجرى تسوية عنها مع الدائنين.
المادة ۸۲۲
يجوز رد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته، بناءً على طلب الورثة، وتحسب المواعيد المنصوص عليها في المادتين السابقتين اعتباراً من تاريخ الوفاة.
المادة ۸۲۳
إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه، أو كان غائباً، أو تعذر معرفة محل إقامته جاز إيداع الدين خزانة المحكمة. ويعتبر إيصال الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار بمثابة مخالصة.
المادة ۸۲٤
۱- يقدم طلب رد الاعتبار، مرفقاً به المستندات المؤيدة له، إلى المحكمة التي أصدرت حكم إشهار الإفلاس.
۲- وترسل المحكمة فوراً صورة من الطلب إلى النيابة العامة وإلى إدارة السجل التجاري وتقوم بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار.
۳- وينشر ملخص الطلب على نفقة المفلس في صحيفة يومية تحددها المحكمة، ويجب أن يشتمل هذا الملخص على اسم المفلس وتاريخ صدور حكم إشهار الإفلاس، وكيفية انتهاء التفليسة، والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم إن كان لها مقتضى.
المادة ۸۲۵
تقدم النيابة العامة إلى المحكمة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريراً يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس، والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس، أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن، ورأيها في قبول طلب رد الاعتبار أو رفضه، على أن يكون هذا الرأي مسبباً.
المادة ۸۲٦
لكل دائن لم يستوف حقه، أن يقدم اعتراضاً على طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الطلب في الصحف. ويكون الاعتراض بطلب كتابي يقدم إلى المحكمة مرفقاً به المستندات المؤيدة له.
المادة ۸۲۷
تقوم المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، بإخطار الدائنين الذين قدموا اعتراضات على طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب.
المادة ۸۲۸
۱- تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار، بحكم يكون قابلاً للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف المختصة.
۲- وإذا رفض طلب رد الاعتبار، فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم البات برفضه.
المادة ۸۲۹
إذا أجريت، قبل الفصل في طلب رد الاعتبار، تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس، أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية بذلك، وجب على النيابة العامة إخطار المحكمة فوراً. وعلى المحكمة وقف الفصل في طلب رد الاعتبار حتى التصرف في التحقيقات، أو صدور الحكم البات في الدعوى الجزائية.
المادة ۸۳۰
إذا صدر على المدين حكم بات بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس، بعد صدور الحكم برد الاعتبار، اعتبر الحكم الأخير كأن لم يكن، ولا يجوز للمدين الحصول على رد الاعتبار بعد ذلك إلا بالشروط المشار إليها في المادتين (۸۲۰) و(۸۲۱).
الباب الثاني: الصلح الواقي من الإفلاس
المادة ۸۳۱
۱- لكل تاجر اضطربت أعماله المالية اضطراباً من شأنه أن يؤدي إلى توقفه عن الدفع، أو في خلال العشرين يوماً التي تلي هذا التوقف أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس.
۲- وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه، ولو طلب إشهار إفلاسه، أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس، إذا توافرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة السابقة.
۳- وفيما عدا شركات المحاصة، يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس، لكل شركة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. ومع ذلك، لا يجوز منح هذا الصلح للشركة وهي في دور التصفية.
المادة ۸۳۲
يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس للشركة الواقعية.
المادة ۸۳۳
۱- لا يقبل طلب الصلح الواقي إلا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على تقديم الطلب، وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري والدفاتر التجارية.
۲- ولا يجوز لمدير الشركة طلب الصلح، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة باجتماع غير عادي في الشركات الأخرى.
المادة ۸۳٤
لمن آل إليهم متجر المتوفي بطريق الإرث أو الوصية إذا استمروا في تجارته أن يطلبوا الصلح الواقي في الثلاثة أشهر التالية لوفاته بشرط أن يكون التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على الصلح وإذا اعترض أحدهم على طلب الصلح وجب أن تسمع المحكمة أقواله ثم تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.
المادة ۸۳۵
لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ صلح واق أن يطلب الصلح مرة ثانية.
المادة ۸۳٦
لا يجوز الفصل في أي طلب خاص بإشهار إفلاس المدين إلا بعد أن يقضى بحكم بات برفض طلب الصلح الواقي من الإفلاس.
المادة ۸۳۷
۱) يقدم طلب الصلح الواقي إلى المحكمة المختصة بإشهار الإفلاس، ويبين في الطلب أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها، على أن لا تقل التسوية المقترحة عن ۵۰% من الدين ولا أن يجاوز أجل الوفاء ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على الصلح.
۲) ويرفق بطلب الصلح ما يأتي:-
أ- الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه.
ب- شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت مراعاة أحكام السجل خلال السنة السابقة على طلب الصلح.
ج- شهادة من غرفة التجارة تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على طلب الصلح.
د- الدفاتر التجارية الإلزامية.
هـ- صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
و- بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنة السابقة على طلب الصلح.
ز- بيان تفصيلي بالأموال المنقولة وغير المنقولة، وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح.
ح- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم، ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
ط- إقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (۲/۸۳۹) وبأنه لم يحصل من قبل على صلح واق يجري تنفيذه.
۳) وإذا كان الطلب خاصاً بشركة، وجب أن يرفق به أيضاً صورة من عقد تأسيسها، ونظامها الأساسي مصدقاً عليهما حسب الأصول من دائرة السجل التجاري، والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم.
٤) ويجب أن تكون الوثائق مؤرخة وموقعة من طالب الصلح. وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك.
۵) ويحرر قلم كتاب المحكمة محضراً بتسلم الوثائق المتقدم ذكرها.
المادة ۸۳۸
للمحكمة التي تنظر في طلب الصلح، أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها إلى أن يتم الفصل في الطلب.
ولها أن تندب خبيراً لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها، وتقديم تقرير بذلك. وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الاستعجال وبدون خصومه.
المادة ۸۳۹
يجب أن تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية:-
۱- إذا لم يقدم طالب الصلح، الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادة (۸۳۷) أو قدمها ناقصة دون مسوغ.
۲- إذا صدر حكم بات على طالب الصلح بالإدانة، في الإفلاس بالتدليس أو في إحدى جرائم التزوير، أو السرقة أو الاحتيال أو خيانة الأمانة أو اختلاس الأموال العامة.
۳- إذا لم يقم بما التزم به في صلح واق سابق.
٤- إذا كان قد أعلن إفلاسه ولم يوف جميع دائنيه جميع ديونهم الأصلية أو لم يقم بموجبات الصلح بتمامها.
۵- إذا كان الطالب قد اعتزل التجارة أو لجأ إلى الفرار.
٦- إذا لم يقدم طالب الصلح ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح.
المادة ۸٤۰
إذا قضت المحكمة برفض طلب الصلح جاز أن تحكم على التاجر بغرامة، لا تقل عن (۵۰۰۰) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (۱۰۰۰۰) عشرة آلاف درهم، إذا تبين لها أنه تعمد الإيهام باضطراب أعماله المالية، أو إحداث الاضطراب فيها. كما يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس، إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك.
المادة ۸٤۱
۱- إذا قررت المحكمة قبول طلب الصلح، وجب أن تأمر بافتتاح الإجراءات، وتعين المحكمة في قرارها أحد قضاتها للإشراف على الصلح، وأميناً للصلح أو أكثر، لمباشرة إجراءات الصلح ومتابعتها، ويكون قرارها غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن.
۲- وعلى المدين إيداع خزانة المحكمة مبلغاً تحدده، يكون أمانة لمواجهة مصروفات الإجراءات، وعلى المحكمة أن تأمر بإلغاء إجراءات الصلح أو بوقفها إذا لم يودع المدين الأمانة في الميعاد الذي عينته.
المادة ۸٤۲
لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها القاضي المشرف على الصلح، إلا إذا نص القانون على جواز ذلك أو كانت خارجة عن حدود صلاحياته. وتسري على الطعن الأحكام المنصوص عليها في المادة (٦۷۷).
المادة ۸٤۳
يعين أمين الصلح وفقاً للمادة (٦٦۸) ويسري عليه الحظر المنصوص عليه في المادة (٦٦۹).
المادة ۸٤٤
۱- تبلغ المحكمة أمين الصلح بالقرار الصادر بتعيينه، في موعد أقصاه اليوم التالي لصدور القرار.
۲- ويقوم الأمين خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالتعيين، بقيد القرار الصادر بافتتاح إجراءات الصلح في السجل التجاري، ونشر ملخصه مصحوباً بدعوة الدائنين إلى الاجتماع في صحيفتين يوميتين يعينهما القاضي المشرف.
۳- وعلى الأمين أن يرسل في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة، الدعوة إلى الاجتماع، بإخطار يرفق به مقترحات الصلح إلى الدائنين المعلومة عناوينهم.
المادة ۸٤۵
۱- يقوم القاضي المشرف فور صدور قرار افتتاح إجراءات الصلح بقفل دفاتر المدين ويضع عليها توقيعه.
۲- ويباشر الأمين فور تبليغه بالتعيين، إجراءات الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة.
المادة ۸٤٦
۱- يبقى المدين بعد صدور قرار افتتاح إجراءات الصلح، قائماً على إدارة أمواله بإشراف أمين الصلح وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية، التي تقتضيها أعماله التجارية ومع ذلك لا تسري على الدائنين التبرعات التي يجريها المدين بعد صدور القرار المذكور.
۲- ولا يجوز للمدين بعد صدور القرار أن يقترض أو يعقد صلحاً أو رهناً أو أن يجري تصرفاً ناقلاً للملكية، لا تستلزمه أعماله التجارية العادية، إلا بعد الحصول على إذن من القاضي المشرف. وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين.
المادة ۸٤۷
۱- توقف الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين، بمجرد صدور قرار افتتاح إجراءات الصلح. ولا يستفيد من هذا الوقف، المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه في الدين. أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي باشرها، فتبقى سارية مع إدخال الأمين فيها.
۲- ولا يجوز الاحتجاج في مواجهة الدائنين بالرهون وحقوق الامتياز المقررة على أموال المدين والمقيدة بعد صدور قرار افتتاح إجراءات الصلح.
المادة ۸٤۸
لا يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات الصلح حلول آجال الديون التي على المدين أو وقف سريان فوائدها.
المادة ۸٤۹
إذا أخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءاً من أمواله أو أتلفه، أو أجرى بسوء نية تصرفات ضارة بالدائنين، أو تصرفات مما ورد بالمادة (٦٤۵) جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإلغاء إجراءات الصلح.
المادة ۸۵۰
۱- على جميع الدائنين، ولو كانت ديونهم غير حالة، أو مضمونة بتأمينات خاصة، أو ثابتة بأحكام باتة، أن يسلموا أمين الصلح خلال عشرة أيام، من تاريخ نشر ملخص القرار الصادر بافتتاح إجراءات الصلح في الصحيفة، أو من تاريخ استلام خطاب التبليغ مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف السائد يوم صدور القرار. ويجوز إرسال البيان والمستندات إلى الأمين.
۲- ويكون الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ثلاثين يوماً بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج الدولة.
المادة ۸۵۱
۱- يضع أمين الصلح بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، قائمة بأسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك في إجراءات الصلح، وبياناً بمقدار كل دين على حدة والمستندات التي تؤيده، والتأمينات التي تضمنه إن وجدت وما يراه بشأن قبوله أو رفضه.
۲- وللأمين أن يطلب من الدائن تقديم إيضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تعديل مقداره أو صفاته.
المادة ۸۵۲
۱- على أمين الصلح إيداع قائمة الديون بالمحكمة. ويجب أن يتم الإيداع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات الصلح. ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من القاضي المشرف.
۲- ويقوم أمين الصلح خلال الأيام الثلاثة التالية للإيداع، بنشر بيان بوقوعه في صحيفة يومية محلية يعينها القاضي المشرف. وعلى الأمين أن يرسل إلى المدين والى كل دائن نسخة من قائمة الديون وبيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين.
۳- ولكل ذي مصلحة الاطلاع على القائمة المودعة بالمحكمة.
المادة ۸۵۳
للمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن يعارض في الديون المدرجة بها، خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف عن وقوع الإيداع، ويقدم الاعتراض إلى القاضي المشرف ويجوز إرساله بخطاب مسجل، أو ببرقية أو بتلكس أو بتيليفاكس أو غيرها من وسائل التقنية الحديثة، ولا يضاف إلى هذا الميعاد مدة للمسافة.
المادة ۸۵٤
۱- يضع القاضي المشرف بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، قائمة نهائية بالديون غير المعترض عليها ويؤشر على البيان الخاص بالدين بما يفيد قبوله ومقدار ما قبل منه.
۲- ويجوز للقاضي المشرف اعتبار الدين معترضاً عليه، ولو لم يقدم بشأنه أي اعتراض.
۳- ويفصل القاضي المشرف في الديون المعترض عليها، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض.
٤- ويخطر القاضي المشرف ذوي الشأن، بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل كما يبلغهم بالقرار الصادر في الاعتراض فور صدوره.
المادة ۸۵۵
۱- يجوز الطعن في القرار الصادر من القاضي المشرف بقبول الدين أو رفضه أمام المحكمة التي قدم إليها طلب الصلح.
۲- ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
۳- ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تأمر بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره.
٤- ولا يجوز قبول الدين مؤقتاً إذا رفعت بشأنه دعوى جزائية.
۵- وإذا كان الاعتراض على الدين متعلقاً بتأميناته وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً.
المادة ۸۵٦
لا يجوز أن يشترك في إجراءات الصلح، الدائنون الذين لم يقدموا مستندات ديونهم في الميعاد المنصوص عليه في المادة (۸۵۰) ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائياً أو مؤقتاً.
المادة ۸۵۷
۱- يعين القاضي المشرف بعد الانتهاء من تحقيق الديون، ميعاداً لاجتماع الدائنين للمداولة في مقترحات الصلح، وترسل الدعوة لحضور هذا الاجتماع إلى كل دائن قبل دينه نهائياً أو مؤقتاً.
۲- ويجوز للقاضي المشرف أن يأمر بنشرها في صحيفة يومية محلية يعينها.
المادة ۸۵۸
۱- يودع أمين الصلح المحكمة قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام على الأقل تقريراً عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها، وبياناً بأسماء الدائنين الذين لهم الحق في الاشتراك في إجراءات الصلح.
۲- ويجب أن يتضمن التقرير رأي الأمين في الشروط التي اقترحها المدين للصلح.
المادة ۸۵۹
۱- يتولى القاضي المشرف رئاسة اجتماع الدائنين.
۲- ويجوز للدائن أن يقيم عنه وكيلاً خاصاً في حضور الاجتماع، ويجب أن يحضر المدين بنفسه الاجتماع ولا يجوز له أن يقيم وكيلاً في الحضور بدلاً عنه إلا لعذر يقبله القاضي المشرف.
المادة ۸٦۰
لا تجوز المداولة في شروط الصلح، إلا بعد تلاوة تقرير أمين الصلح عن حالة المدين المالية ويجوز للمدين اقتراح تعديل شروط الصلح أثناء المداولة.
المادة ۸٦۱
۱- لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً، بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون. ولا يحسب في هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا في التصويت كما لا تحسب ديونهم.
۲- وإذا كان الصلح خاصاً بشركة أصدرت سندات قرض وجب مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (۸۱٤).
المادة ۸٦۲
۱- يسري على الصلح الواقي من الإفلاس الحظر المنصوص عليه في المادة (۷٦۸).
۲- ويسري في شأن اشتراك الدائنين أصحاب التأمينات العينية في التصويت على الصلح، الأحكام المنصوص عليها في المادة (۷٦۹).
المادة ۸٦۳
۱- يوقع الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه وإلا كان باطلاً.
۲- وإذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المشار إليهما في الفقرة الأولى من المادة (۸٦۱)، وجب تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (۷۷۰).
المادة ۸٦٤
۱- يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح، يوقعه القاضي المشرف، والأمين والمدين والدائنون الحاضرون.
۲- يجوز لكل ذي مصلحة خلال خمسة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح، أن يبلغ القاضي المشرف كتابة بما لديه من ملاحظات بشأن الصلح.
۳- وعلى القاضي المشرف أن يعرض الأمر على المحكمة خلال ثلاثة أيام من انقضاء الميعاد المذكور لتصدر قراراً بإلغاء الصلح أو بالتصديق عليه.
٤- ويجب أن يكون قرار إلغاء الصلح مسبباً. ويكون هذا القرار قابلاً للطعن فيه.
۵- ويصبح الصلح نافذاً بمجرد صدور قرار التصديق عليه، ولا يجوز الطعن فيه. وتعين المحكمة في هذا القرار من بين الدائنين، مراقباً أو أكثر للإشراف على تنفيذ شروط وإبلاغ المحكمة بما يقع من المدين من مخالفات لهذه الشروط.
المادة ۸٦۵
۱- يجوز أن يتضمن عقد الصلح شرطاً بوفاء كامل الدين إذا أيسر المدين خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الصلح. ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت قيمة موجوداته على الديون المترتبة عليه.
۲- وللدائنين أن يطلبوا كفيلاً أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.
المادة ۸٦٦
۱- يعلن القرار الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التي يشهر بها حكم الإفلاس، ويشتمل الملخص الذي ينشر في الصحف على اسم المدين ومحل إقامته، ورقم قيده في السجل التجاري وتاريخ قرار التصديق وملخص بأهم شروط الصلح.
۲- وعلى المراقب المشرف على تنفيذ شروط الصلح، بوصفه نائباً عن الدائنين وخلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار التصديق على الصلح، قيد ملخص هذا القرار في كل دائرة تسجيل يقع في منطقتها عقار للمفلس. ويترتب على هذا القيد إنشاء رهن على العقارات المذكورة، لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في الصلح على غير ذلك. وعلى المراقب المشرف أن يطلب انقضاء الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.
المادة ۸٦۷
يسري الصلح على جميع الدائنين، الذين تعتبر ديونهم عادية وفقاً لأحكام الإفلاس ولو لم يشتركوا في إجراءاته أو لم يوافقوا عليه.
المادة ۸٦۸
۱) لا يستفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه في الدين. ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة، استفاد من شروطه الشركاء المسؤولون في جميع أموالهم عن ديونها إلا إذا نص الصلح على غير ذلك.
۲) ولا يسري الصلح على ديون النفقة، ولا على الديون التي نشأت بعد صدور القرار بافتتاح إجراءات الصلح.
المادة ۸٦۹
يجوز للمحكمة أن تمنح المدين آجالاً للوفاء بالديون التي نشأت بعد صدور القرار بافتتاح إجراءات الصلح، بشرط ألا تجاوز الأجل المقرر في الصلح وعلى أن لا يسري هذا الحكم على ديون النفقة.
المادة ۸۷۰
لا يترتب على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدى من الأجل المقرر في الصلح.
المادة ۸۷۱
يطلب المراقب المشرف على تنفيذ شروط الصلح من المحكمة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح، إصدار قرار بإغلاق الإجراءات، ويعلن هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها في المادة (۸٤٤).
المادة ۸۷۲
يصدر قرار إغلاق الإجراءات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر في الصحف، ويقيد هذا القرار في السجل التجاري وفقاً للأحكام الخاصة بهذا السجل.
المادة ۸۷۳
۱) يبطل الصلح، إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين، ويعتبر تدليساً على وجه الخصوص، إخفاء الأموال أو اصطناع الديون أو تعمد المبالغة في تقديرها.
۲) ويجب أن يطلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول. وفي جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولاً إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور قرار التصديق على الصلح.
المادة ۸۷٤
۱) يترتب على إبطال الصلح، براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطه.
۲) ولا يلزم الدائنون برد الأجزاء التي قبضوها من الديون قبل الحكم بإبطال الصلح.
المادة ۸۷۵
إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح، جاز طلب فسخه، وكذلك يجوز طلب الفسخ إذا توفي المدين واتضح أنه لا ينتظر تنفيذ شروط الصلح.
المادة ۸۷٦
لا يترتب على فسخ الصلح، براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطه. ويجب تكليفه بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.
المادة ۸۷۷
۱- يقدر القاضي المشرف أجر أمين الصلح، ويودع القرار الصادر بذلك المحكمة في اليوم التالي لصدوره.
۲- ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم من القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإيداع. ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.
الباب الثالث: جرائم الإفلاس والصلح الواقي منه
المادة ۸۷۸
يعتبر مفلساً بالتدليس، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل تاجر أشهر إفلاسه بحكم بات، وثبت أنه أرتكب أحد الأعمال الآتية:-
۱- أخفى دفاتره كلها أو بعضها أو أتلفها أو غيرها.
۲- اختلس جزءاً من ماله أو أخفاه إضراراً بدائنيه.
۳- أقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهة أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات.
٤- حصل على الصلح بطريق التدليس.
المادة ۸۷۹
في حالة صدور حكم بات بشهر إفلاس شركة، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديروها أو القائمون بتصفيتها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا ثبت أنهم ارتكبوا أحد الأعمال الآتية:-
۱- أخفوا دفاتر الشركة أو أتلفوها أو غيروها.
۲- اختلسوا جزءاً من أموال الشركة أو أخفوه.
۳- أقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك، أو امتنعوا عن تقديم مستندات إذا كانت في حيازتهم.
٤- حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس.
۵- أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، أو وزعوا أرباحاً صورية، أو استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساسي.
ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على من يثبت عدم اشتراكه في العمل محل الجريمة أو يثبت تحفظه على القرار الصادر في شأنه.
المادة ۸۸۰
يعد مفلساً بالتقصير، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز (۲۰۰۰۰) عشرين ألف درهم كل تاجر شهر إفلاسه بحكم بات وثبت أنه تسبب بتقصيره الجسيم في خسارة دائنيه في إحدى الحالات الآتية:-
۱) إذا أنفق مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربات الوهمية في غير ما تستلزمه أعماله التجارية.
۲) إذا وفى بعد وقوفه عن الدفع، دين أحد الدائنين إضراراً بالباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح.
۳) إذا تصرف في بضاعة بأقل من سعرها العادي، بقصد تأخير وقوفه عن الدفع أو شهر إفلاسه، أو فسخ الصلح، أو التجأ تحقيقاً لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.
المادة ۸۸۱
يجوز أن يعد مفلساً بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز (۱۰۰۰۰) عشرة آلاف درهم كل تاجر صدر ضده حكم بات بشهر إفلاسه في إحدى الحالات الآتية:-
۱) إذا لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي أو لم يقم بالجرد المفروض طبقاً للقانون.
۲) إذا لم يلتزم بالقواعد المتعلقة بالقيد في السجل التجاري.
۳) إذا عقد لمصلحة غيره بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة إلى حالته المالية عندما تعهد بها.
٤) إذا امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة أو المحكمة المختصة أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة.
۵) إذا سمح بعد وقوفه عن الدفع بمزية خاصة لأحد الدائنين بقصد الحصول على قبول الصلح.
٦) إذا تكرر إفلاسه قبل أن يفي بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.
۷) إذا أنفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله سواء كان ذلك قبل الوقوف عن الدفع أو بعده.
المادة ۸۸۲
في حالة صدور حكم بات بشهر إفلاس شركة، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديروها أو القائمون بتصفيتها بالحبس، إذا ثبت أنهم ارتكبوا أحد الأعمال الآتية:-
۱) لم يمسكوا دفاتر تجارية، تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي.
۲) امتنعوا عن تقديم البيانات، التي يطلبها منهم قاضي التفليسة أو أمينها، أو تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة.
۳) تصرفوا في أموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع، بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.
٤) وفوا بعد وقوف الشركة عن الدفع، دين أحد الدائنين إضراراً بالباقين، أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلاً له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح.
۵) تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادي، بقصد تأخير وقوف الشركة عن الدفع، أو شهر إفلاسها أو فسخ الصلح، أو التجأوا تحقيقاً لهذه الأغراض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.
٦) أنفقوا مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة الوهمية في غير ما تستلزمه أعمال الشركة.
۷) اشتركوا في أعمال تخالف القانون، أو عقد تأسيس الشركة، أو نظامها الأساسي أو صادقوا على هذه الأعمال.
ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على من يثبت عدم اشتراكه في العمل محل الجريمة أو يثبت تحفظه على القرار الصادر في شأنه.
المادة ۸۸۳
إذا أقيمت على المفلس، أو عضو مجلس إدارة الشركة المفلسة، أو مديرها، أو القائم بتصفيتها الدعوى الجزائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير، أو صدر عليه حكم بذلك وفقاً لأحكام المواد السابقة، بقيت الدعاوى المدنية أو التجارية، محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجزائية، كما تبقى الإجراءات المتعلقة بأعمال التفليسة كما نظمها القانون دون أن تحال على المحكمة الجزائية، أو أن يكون من حق المحكمة التصدي لها، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة ۸۸٤
۱) يعاقب أمين التفليسة، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا اختلس مالاً للتفليسة أثناء قيامه على إدارتها.
۲) ويعاقب بالحبس إذا تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة.
المادة ۸۸۵
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص اختلس أو سرق أو أخفى مالاً للتفليسة، ولو كان الشخص زوجاً للمفلس أو من أصوله أو فروعه، أو أصول أو فروع زوجه، وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها برد الأموال ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة، وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة ۸۸٦
يعاقب بالحبس كل دائن للمفلس ارتكب أحد الأعمال الآتية:-
۱) زاد من ديونه على المفلس بطريق الغش.
۲) اشترط لنفسه مع المفلس أو مع غيره مزايا خاصة، مقابل التصويت لصالح المفلس في مداولات التفليسة أو في الصلح.
۳) عقد مع المفلس بعد وقوفه عن الدفع، اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك.
وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة، بالنسبة إلى المفلس وإلى أي شخص آخر، وبإلزام الدائن بأن يرد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم بالبراءة. وللمحكمة أن تقضي بناءً على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة ۸۸۷
يعاقب بالحبس كل من قدم في التفليسة بطريق الغش، ديوناً صورية باسمه أو باسم غيره.
المادة ۸۸۸
۱) على أمين التفليسة أو أمين الصلح الواقي من الإفلاس بحسب الأحوال أن يقدم للنيابة العامة كل ما تطلب من وثائق ومستندات وإيضاحات ومعلومات.
۲) وتبقى الوثائق والمستندات أثناء التحقيق أو المحاكمة الجزائية محفوظة بقلم كتاب المحكمة، ويجوز الإطلاع عليها أو طلب نسخ رسمية منها ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
۳) وترد الوثائق والمستندات بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى أمين التفليسة أو المراقب مقابل إيصال.
المادة ۸۸۹
يعاقب المدين بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات:
۱) إذا أخفى عمداً كل أمواله أو بعضها، أو غالى في تقديرها، وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي.
۲) إذا مكن عمداً دائناً وهمياً، أو ممنوعاً من الاشتراك في الصلح، أو مغالياً في دينه، من الاشتراك في المداولات والتصويت، أو تركه عمداً يشترك في ذلك.
۳) إذا أغفل عمداً ذكر دائن في قائمة الدائنين.
المادة ۸۹۰
يعاقب الدائن بالحبس:
۱- إذا تعمد المغالاة في تقرير ديونه.
۲- إذا اشترك في مداولات الصلح أو التصويت، وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك.
۳- إذا عقد مع المدين اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك.
المادة ۸۹۱
يعاقب بالحبس كل من لم يكن دائناً، واشترك وهو يعلم ذلك في مداولات الصلح أو التصويت.
المادة ۸۹۲
يعاقب بالحبس كل مراقب تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين، أو أيد هذه البيانات.
المادة ۸۹۳
لا يترتب على إقامة الدعوى الجزائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير، أي تعديل في الأحكام المتعلقة بإجراءات التفليسة، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة ۸۹٤
إذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين مع أحد الدائنين، لمنح الدائن مزايا خاصة، مقابل التصويت على الصلح، أو إضراراً بباقي الدائنين، جاز للمحكمة الجزائية أن تقضي من تلقاء نفسها، بإبطال هذا الاتفاق، وبإلزام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضى الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة، وللمحكمة أن تقضي أيضاً بناءً على طلب ذوي الشأن بالتعويضات عند الاقتضاء.
المادة ۸۹۵
تنشر جميع الأحكام الجزائية الصادرة في جرائم الإفلاس بالطرق المقررة لنشر حكم الإفلاس.
الباب الرابع: الغرامات والنفقات
المادة ۸۹٦
الغرامات ونفقات الدعوى الجزائية المتعلقة بالإفلاس بالتقصير، والتي تقيمها النيابة العامة لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تلقى على عاتق جماعة الدائنين.
المادة ۸۹۷
في حالة عقد الصلح، يتحمل المفلس نفقات الدعوى، على أنه لا يجوز للخزانة العامة أن تطالبه بها إلا بعد انقضاء المواعيد الممنوحة له بمقتضى عقد الصلح.
المادة ۸۹۸
نفقات الدعوى التي يقيمها أمين التفليسة باسم الدائنين، تتحملها جماعة الدائنين إذا ما حكم ببراءة المفلس، وتتحملها الخزانة العامة إذا ما حكم على المفلس، ويبقى للخزانة العامة حق الرجوع على المفلس.
المادة ۸۹۹
نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها أحد الدائنين باسمه، يتحملها هو، إذا حكم ببراءة المفلس، وتتحملها الخزانة العامة إذا حكم على المفلس، ويبقى للخزانة العامة حق الرجوع على المفلس.
المادة ۹۰۰
الغرامات ونفقات الدعوى الجزائية المتعلقة بالإفلاس بالتدليس، لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تلقى على عاتق جماعة الدائنين. إلا إذا أخذ دائن أو عدة دائنين صفة المدعي الشخصي فإن النفقات في حالة البراءة تقع على عاتقهم.