You cannot copy content of this page
قانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانى الجافة والتخصصية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2017
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه : –
(المادة الأولى)
تسرى أحكام هذا القانون على موانى الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانى ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية.
ويصدر بتحديد هذه الموانى، وكذلك الشروط والإجراءات اللازمة لإنشاء تلك الموانى قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير النقل والمواصلات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(المادة الثانية)
على الجهة الراغبة فى إنشاء ميناء تخصصى أن تتقدم بطلب بذلك إلى وزارة النقل والمواصلات، وترفق بطلبها خطة إنشاء الميناء، وتقوم الوزارة بإجراء الدراسة الفنية لتقدير مدى صلاحية إنشاء الميناء المطلوب، من حيث الموقع وإقامة المنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة لخدمته.
وتخطر وزارة النقل والمواصلات الجهة الطالبة بالقرار الصادر بإنشاء الميناء، وتتولى الوزارة الإشراف الفنى على تنفيذ الميناء خلال فترة التنفيذ.
(المادة الثالثة)
تعتبر الموانى التخصصية القائمة حاليا والتى تنشأ مستقبلا على السواحل المصرية موانى خاضعة لإشراف وزارة النقل والمواصلات، وذلك لضمان استمرار صلاحيتها للعمل من ناحيتى السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية.
ولوزارة النقل والمواصلات أن ترخص للجهات المعنية فى إدارة الموانى التخصصية وتشغيلها وصيانتها للغرض الذى خصصت من أجله.
(المادة الرابعة)
مع مراعاة أحكام قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 يكون للوزير المختص الذى تتبعه الجهة القائمة بتشغيل الميناء أن يصدر قرارا بفئات التعريفة التى تخضع لها الوحدات البحرية التى تستخدم الميناء ومنشآته وتسهيلاته، ويبين القرار إجراءات تحصيل هذه التعريفة وحالات الإعفاء منها.
(المادة الخامسة)
يصدر وزير النقل والمواصلات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(المادة السادسة)
لا تخل أحكام هذا القانون بالقواعد والأحكام الواردة بالاتفاقيات الدولية أو القوانين الصادرة فى هذا الشأن.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1416 هـ
(الموافق 24 يناير سنة 1996 م).
قانون رقم 10 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ التخصصية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه : –
(المادة الأولى)
يعدل مسمى القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ التخصصية، ليصبح فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية.
(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد الأولى والثانية والرابعة مكررًا من القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية، النصوص الآتية:
المادة الأولى:
تسرى أحكام هذا القانون على الموانئ الجافة والموانئ ذات الطبيعة التخصصية كموانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ الواقعة على السواحل المصرية.
ويصدر بتحديد هذه الموانئ، والشروط والإجراءات اللازمة لإنشائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووزارة الدفاع فيما يتعلق بالشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
المادة الثانية:
على من يرغب فى إنشاء ميناء جاف أو تخصصى أن يتقدم بطلب بذلك إلى وزارة النقل، ويرفق بطلبه خطة إنشاء الميناء.
وتقوم الوزارة من خلال الهيئات والجهات صاحبة الاختصاص بإجراء الدراسة الفنية لتقدير مدى صلاحية إنشاء الميناء المطلوب من حيث الموقع وإقامة المنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة لخدمته.
ويصدر بإنشاء الميناء الجاف والتخصصى قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير النقل.
وتخطر وزارة النقل الطالب بالقرار الصادر بإنشاء الميناء الجاف أو التخصصى، وتتولى الوزارة الإشراف الفنى على تنفيذه خلال فترة التنفيذ من خلال الهيئات والجهات صاحبة الاختصاص.
المادة الرابعة مكررًا:
مع عدم الإخلال بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على المياه الإقليمية والأنظمة الخاصة بأمن الموانئ والسفن، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين فى الداخل أو الخارج لإنشاء موانئ عامة أو جافة أو تخصصية أو أرصفة متخصصة فى الموانئ القائمة وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل استخدامها مع تحقق مطالب وزارة الدفاع وما تتطلبه شئون الدفاع عن الدولة، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار مواد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات الآتية:
( أ ) أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية.
(ب) ألا تزيد مدة الالتزام على خمسة عشر عامًا، ويجوز زيادة تلك المدة بقانون بما لا يجاوز ثلاثين عامًا.
(جـ) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرافق بانتظام واضطراد.
(د) أن يراعى الملتزم الحفاظ على الميناء أو الرصيف وجعله صالحًا للاستخدام طوال مدة الالتزام.
(هـ) الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالموانئ وبتنظيم الأنشطة التى تعمل بها.
(و) ألا ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء.
(ز) أن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
ويصدر بمنح الالتزام، وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها فى حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرارٌ من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رجب سنة 1438هـ
(الموافق 31 مارس سنة 2017م).
عبد الفتاح السيسى