You cannot copy content of this page
قانون 38 لسنة 1967 م بشأن النظافة العامة وتعديلاتة
” المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1976 والقانون رقم رقم 10 لسنة 2005 والقانون رقم 47 لسنة 2014 والقانون رقم 202 لسنة 2020 “
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه : –
مادة (١):
يحظر وضع القمامة أو القاذورات أو المتخلفات أو المياه القذرة في غير الأماكن التي يحددها المجلس المحلى.
مادة (٢):
على شاغلي العقارات المبنية وأصحاب ومديري المحال العامة والملاهي والمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة وما يماثلها، حفظ القمامة والقاذورات والمتخلفات بجميع أنواعها في أوعية خاصة وتفريغها طبقا للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي حالة عدم حيازة الأوعية المشار إليها يقوم المجلس المحلى بإعداد هذه الأوعية وتحصيل ثمنها من المخالف بالطريق الإداري.
وفي حالة وجود فتحات خاصة بالمبنى لاستقبال المتخلفات متصلة بمواسير لتجميعها في حجرة أو حجرات معدة لذلك، يجب أن تتوافر في هذه الفتحات والمواسير وحجرات التجميع الاشتراطات التي يحددها المجلس المحلى.
وعلى حائزي الأراضي الفضاء، سواء كانت مسورة أو غير مسورة، إزالة ما يوجد عليها من أكوام الأتربة أو القاذورات، والمحافظة على نظافتها.
مادة (٣):
يجب أن تتوافر في عمليات جمع ونقل القمامة والقاذورات والمتخلفات والتخلص منها وكذلك في نقل وتشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير، الشروط والمواصفات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٤):
يحظر ارتكاب أي عمل من الأعمال الآتية:
( أ ) الاستحمام أو غسل الأدوات المنزلية أو الملابس أو الخضروات أو غيرها في الفسقيات أو النافورات وكذلك في مجارى المياه العامة إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
(ب) قضاء الحاجة في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض بدورات المياه.
(ج) غسل الحيوانات والعربات والمركبات إلا في الحظائر والأماكن المعدة لهذا الغرض.
(د) مرور قطيع من الماشية أو الحيوانات في غير الطرق والشوارع التي يحددها المجلس المحلى، ويعتبر قطيعا ما زاد عدده على ثلاثة.
(هـ) وضع الحيوانات أو الدواجن في الميادين والطرق والشوارع والممرات والحارات والأزقة سواء كانت عامة أم خاصة وكذلك في مداخل المباني أو مناورها أو شرفاتها.(١)
(و) العبث بالقمامة أو المخالفات الموجودة في الميادين أو الساحات أو الطرق العامة سواء كانت في الأوعية والأماكن المخصصة لها أو خارجها إذا ترتب على ذلك بعثرة مكوناتها.(٤)
ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجرائم التي تقع لعدم الالتزام بحكم المادة (٤) من هذا القانون مقابل أداء مبلغ مائتي جنيه وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح.(٤)
مادة (٥):
يجب على أصحاب العقارات المبنية في الأماكن التي لا توجد بها شبكة للمجاري أن ينشئوا وسائل صرف صحية لمتخلفات دورات المياه وفقا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية وفي الأماكن التي توافق عليها الجهة المختصة ولتلك الجهة في حالة المخالفة تصحيح أو إنشاء تلك الوسائل على نفقة المالك وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى أصحاب الأماكن التي توجد بها خزانات لدورات المياه أن يقوموا بنزحها فور امتلائها وذلك في الأوقات التي يحددها المجلس المحلى. وللمجلس المحلى من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المستأجر أن يقوم بهذا الإجراء على نفقة المالك، وتحصل المصاريف بالطريق الإداري.
وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر في عملية النزح ونقل المتخلفات وتفريغها وفي القائمين بها الاشتراطات التي يصدر بها قرار من المجلس المحلى.
مادة (٦):
لا تجوز ممارسة حرفة جمع المتخلفات أو نزح الخزانات إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس المحلى وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس.
مادة (٧):
على كل مالك لأرض فضاء أو خربة يرى المجلس المحلى أن في وجودها بدون تسوير ضررا بالصحة أو إخلالا بمظهر المدينة أو القرية أو نظافتها أو روائها، أن يقوم بتسويرها في الميعاد الذي يحدده وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، فإذا تراخى المالك في القيام بالتسوير في الميعاد المحدد رغم إعلانه به جاز للمجلس المحلى أن يقوم بتسويرها على نفقة المالك على أن يجرى تحصيل هذه النفقات بالطريق الإداري.
مادة (٨):
مُلغاة.(٣)(٦)(٧)
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري أو الجسور أو على السكك الحديدية أو في الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر.(٥)
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا والمنصوص عليهما في الفقرة السابقة.
وتكلف الوحدة المحلية المختصة الجاني بإزالة آثار الجريمة في الموعد الذي تحدده، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة بالطريق الإداري على نفقته وتضبط تراخيص قائدي المركبات التي تستعمل في الجريمة وتسحب لمدة شهر، كما تضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفي حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها.
ومع عدم الإخلال بعقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من ألقى أو وضع القمامة أو القاذورات أو المياه القذرة أو المخلفات غير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في غير الأماكن المحددة لها، وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري.
ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ مائتي جنيه بالنسبة للمارة، وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة، وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح.(٣)(٤)(٥)
مادة (٩ مكررًا):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من خالف حكم من أحكام هذا القرار بقانون أو القرارات المنفذة له، وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري.(٤)
مادة (١٠):
تسري أحكام هذا القانون في المدن كما تسري في القرى التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مادة (١١):
يلغى القانون رقم ١٥١ لسنة ١٩٤٧ بتسوير الأراضي الفضاء والمحافظة على نظافتها، والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٥٣ في شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وما إليها وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة، والقوانين المعدلة لهما كما يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
مادة (١١ مكررًا):
يكون للموظفين المختصين بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الحكم المحلى، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون.(١)
مادة (١٢):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة وزير الصحة.(٢)
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية في ٢٣ جمادى الأولى سنة ١٣٨٧ (٢٩ أغسطس سنة ١٩٦٧)
___________________________________________
(١) يضاف بند جديد إلى المادة (٤)، تضاف مادة جديدة برقم (١١) مكررا وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ في ٢٩ / ٤ / ١٩٧٦.
(٢) تستبدل بعبارة “ولوزير الإسكان والمرافق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه” الواردة في نص المادة (١٢) العبارة التالية ” “وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة وزير الصحة” وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ في ٢٩ / ٤ / ١٩٧٦.
(٣) يستبدل نصي المادتين (٨، ٩) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ (تابع) في ٣١ / ٣ / ٢٠٠٥.
(٤) يستبدل نص المادة (٩)، وتضاف مادة جديدة برقم (٩) مكررًا وبند جديد بحرف (و) وفقرة أخيرة إلى المادة (٤) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٩ تابع (أ) في ٦ / ١٢ / ٢٠١٢.
(٥) يستبدل بالفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (٩) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٣ تابع في ٥ / ٦ / ٢٠١٤.
(٦) عدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (٨) وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٩٥ لسنة ٣٠ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر (ب) في ٨ / ٨ / ٢٠١٧.
(٧) يُلغى نص المادة (٨) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤١ مكرر (ب) في ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٠.
القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ في شأن النظافة العامة
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنصى المادتين ٨ , 9 من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة ، النصان التاليان :
مادة 8 :
يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضي الفضاء المستغلة في المحافظات بأداء رسم شهري بالفئات التالية :
( أ ) : من جنيه إلى عشرة جنيهات للوحدة السكنية في عواصم المحافظات وفى المدن التي صدر بشأنها قرار جمهوري باعتبارها ذات طبيعة خاصة .
( ب ) : من جنيه إلى أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية فى المدن غير عواصم المحافظات .
( ج ) : من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيهًا بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية ، والأراضي الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .
( د ) : تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم .
ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة – بذاتها أو بواسطة الغير ـ خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض ، والتخلص منها بطريقة آمنة .
ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه الوحدة المحلية من تعاقدات خاصة مع بعض المنشآت على المقابل الذي تؤديه عن تقديم كل أو بعض الخدمات المشار إليها . ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها في البنود أ ، ب ، ج من هذه المادة وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص ، بناء على موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة ، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبي المحلى للوحدة المحلية التي تخضع لأحكام هذا القانون،
ويراعى فى تحديد مقداره الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من هذه الوحدات . وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة للنظافة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلى :
١) حصيلة الرسم والاتفاقات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة .
٢) حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة( 9 ) من هذا القانون، وذلك استثناء مما تقضى به المادة ) ١٨ مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية.
٣) عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة .
4 ) الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المحافظة للصرف على أعمال النظافة . ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب فى غير الغرض الذى خصصت من أجله . وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون ، وإحالتها إلى جهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها .
مادة 9 :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آ خر ، يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز خمسين جنيها . وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى . و يجوز التصالح فى المخالفات التى تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين ١ ,٤ من هذا القانون مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبة للمارة ، وعشرة جنيهات لغيرهم من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط المخالفة ، وتنقضى الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح .
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
قرار رئيس الجمهورية بالقانون 106 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة
المادة الاولي
“يستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شان النظافة العامة بالنص الاتي:
مادة (9):
مع عدم الاخلال باية عقوبات اشد ينص عليها في قانون اخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن الفي جنيه ولاتجاوز عشرة الاف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين، كل من القي او وضع في الطريق العام او الميادين او الانفاق او الاراضي الفضاء غير المخصصة لالقاء المخلفات او علي الكباري او الجسور او علي السكك الحديدي او في مجري النيل والترع والمصارف او شواطيء البحر مخلفات اعمال البناء او الهدم او الحفر. وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معا والمنصوص عليها في الفقرة السابقة وتكلف الوحدة المحلية المختصة الجاني بازالة اثار الجريمة في الموعد الذي تحدده، فاذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالازالة بالطريق الاداري علي نفقته وتضبط تراخيص قائدي المركبات التي تستعمل في الجريمة وتسحب لمدة شهر، كما تضبط الالات والادوات والمهمات المستعملة، وفي حالة الحكم بالادانة يحكم بمصادرتها.
(مادة 9 مكرر):
مع عدم الاخلال باية عقوبات اشد ينص عليها هذا القانون او اي قانون اخر يعاقب بغرامة لاتقل عن مائتي جنيه ولاتجاوز الف جنيه كل من خالف اي حكم من احكام هذا القرار بقانون او القرارات المنفذة له وللوحدة المحلية المختصة ان تكلف المخالف بازالة اسباب المخالفة في المدة التي تحددها له وإلا ازالتها علي نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الاداري.
بند (و) من المادة (4):
العبث بالقمامة او المخالفات الموجودة في الميادين او الساحات او الطرق العامة سواء كانت في الاوعية والاماكن المخصصة لها او خارجها اذا ترتب علي ذلك بعثرة مكوناتها.
1 Comment
ممتاز