تعيين القيم بين المحكمة المدنية ومحكمة الأسرة في القانون المصري

تعيين القيم بين المحكمة المدنية ومحكمة الأسرة في القانون المصري

دراسة قانونية مقارنة في ضوء قانون العقوبات وقانون الولاية على المال


يعتبر نظام القوامة من النظم القانونية التي استحدثها المشرع المصري لحماية الأموال والمراكز القانونية للأشخاص الذين تعترضهم موانع تحول دون إدارة أموالهم بأنفسهم، سواء كان ذلك بسبب تنفيذ عقوبة جنائية ترتب حرمان المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية، أو بسبب إصابته بآفة عقلية أفقدته أو أنقصت أهليته في التصرف.

ورغم أن المشرع استخدم مصطلح “القيم” في الحالتين، فإن الأساس القانوني، وسبب التعيين، والمحكمة المختصة، والآثار المترتبة على القوامة تختلف اختلافًا جوهريًا، وهو ما يثير تساؤلات عملية وقانونية عديدة، لاسيما في ظل الخلط بين اختصاص المحكمة المدنية ومحكمة الأسرة في دعاوى تعيين القيم.

وتستهدف هذه الدراسة بيان الفروق الجوهرية بين الحالتين، وبيان النصوص القانونية الحاكمة لكل منهما، مع استعراض أهم المبادئ التي أرستها محكمة النقض في هذا الشأن.

أولاً: متى يفرض القانون تعيين قيم؟

يتدخل المشرع بتعيين قيم كلما وجد مانع قانوني أو واقعي يحول دون قدرة الشخص على إدارة أمواله بنفسه، ويظهر ذلك بوجه خاص في حالتين رئيسيتين: –

  • تعيين قيم على المحكوم عليه بعقوبة جناية.
  • تعيين قيم على فاقد أو ناقص الأهلية بسبب الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة.

ورغم تشابه النتيجة في الحالتين، وهي وجود شخص يتولى إدارة الأموال، فإن سبب القوامة وأحكامها القانونية يختلفان اختلافًا كاملًا.

أولاً: تعيين قيم على المحكوم عليه بعقوبة جناية

– فقد أفرد المشرع لهذا النوع من القوامة أحكامًا خاصة في المادة (25) من قانون العقوبات، والتي رتبت مجموعة من العقوبات التبعية تترتب بقوة القانون على كل حكم بعقوبة جناية، دون حاجة إلى النص عليها في الحكم الجنائي.

ومن أهم هذه الآثار حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله وأملاكه طوال مدة تنفيذ العقوبة، مع تعيين قيم يتولى إدارة تلك الأموال حفاظًا عليها وحتى لا تتعطل مصالحه أو مصالح الغير.

ويُستفاد من هذا النص أن المشرع لم يقصد مصادرة أموال المحكوم عليه أو حرمانه من ملكيتها، وإنما قصر الحرمان على سلطة الإدارة والتصرف خلال مدة تنفيذ العقوبة، باعتبار أن وجوده داخل المؤسسة العقابية قد يحول عمليًا دون مباشرة شؤونه المالية.

الأساس القانوني لتعيين القيم

نص المادة رقم 25 من قانون العقوبات التى نصت على : –

(( كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:

(أولاً) القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.

(ثانياً) التحلي برتبة أو نيشان.

(ثالثاً) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

(رابعاً) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته.

ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.

(خامساً) بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.

(سادساً) صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

معدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٩ / ٠٦ / ٢٠٠٣ ))

نصت المادة (25) من قانون العقوبات على أن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله وأملاكه طوال مدة تنفيذ العقوبة، ويُعين لإدارة هذه الأموال قيم تقره المحكمة، فإذا لم يقم المحكوم عليه باختياره، تولت المحكمة المدنية المختصة تعيينه بناءً على طلب النيابة العامة أو أي ذي مصلحة.

ويتضح من النص أن تعيين القيم ليس عقوبة مستقلة، وإنما أثر قانوني ملازم للحكم بعقوبة الجناية، يهدف إلى المحافظة على الذمة المالية للمحكوم عليه وضمان حسن إدارتها.

العقوبات التبعية المترتبة على الحكم بعقوبة جناية

لا يقتصر أثر الحكم بعقوبة جناية على العقوبة الأصلية، وإنما يمتد إلى عدد من العقوبات التبعية، من أهمها : –

  • الحرمان من تولي الوظائف والخدمات العامة في الأحوال التي يقررها القانون.
  • الحرمان من بعض الحقوق السياسية والوظائف العامة.
  • عدم صلاحية المحكوم عليه لعضوية بعض المجالس والهيئات العامة.
  • فقدان الحق في إدارة الأموال والتصرف فيها طوال مدة تنفيذ العقوبة.
  • تعيين قيم يتولى إدارة الأموال تحت إشراف المحكمة المختصة.

وتترتب هذه الآثار بقوة القانون بمجرد صيرورة الحكم نهائيًا، دون حاجة إلى النص عليها في منطوق الحكم.

من يختار القيم؟

أعطى المشرع الأولوية للمحكوم عليه نفسه في اختيار القيم الذي يتولى إدارة أمواله، فإذا اختار شخصًا مناسبًا، اقتصر دور المحكمة على إقرار هذا الاختيار متى توافرت الشروط القانونية.

أما إذا امتنع المحكوم عليه عن اختيار قيم، أو تعذر ذلك، انتقل الاختصاص إلى المحكمة المدنية، والتي لا تملك تعيين قيم من تلقاء نفسها، وإنما يشترط أن يقدم إليها طلب من النيابة العامة أو من شخص تثبت له مصلحة قانونية في تعيين القيم.

وهذا التنظيم يعكس حرص المشرع على تحقيق التوازن بين احترام إرادة المحكوم عليه وبين ضرورة حماية أمواله من الإهمال أو سوء الإدارة.

المحكمة المختصة بتعيين القيم

تختص المحكمة المدنية الكائن في دائرتها محل إقامة المحكوم عليه بالفصل في طلب تعيين القيم، ويكون نظر الطلب في غرفة المشورة باعتباره من الطلبات الولائية التي لا تستلزم خصومة قضائية كاملة.

كما تملك المحكمة إلزام القيم بتقديم كفالة إذا رأت أن مصلحة المحكوم عليه تستوجب ذلك، ضمانًا لحسن إدارة الأموال وصيانة الحقوق المالية.

أثر تعيين القيم على أهلية المحكوم عليه

يترتب على تعيين القيم عدم أهلية المحكوم عليه لمباشرة إدارة أمواله أو تمثيل نفسه في الخصومات المتعلقة بها طوال مدة تنفيذ العقوبة، ويحل القيم محل المحكوم عليه في إدارة الأموال والتمثيل القانوني في الحدود التي رسمها القانون.

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن المحكوم عليه بعقوبة جناية لا يملك مباشرة إجراءات التقاضي بنفسه خلال مدة تنفيذ العقوبة، وإنما يمثله القيم المعين قانونًا، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإجراءات والخصومة إذا تمت في مواجهة شخص فقد أهليته القانونية للتقاضي بسبب تنفيذ العقوبة.

ويؤكد هذا الاتجاه أن تعيين القيم لا يعد مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل ضمانة قانونية لحماية حقوق المحكوم عليه وصحة الإجراءات القضائية.

 

ثانيًا: تعيين القيم على المصاب بآفة عقلية في القانون المصري

يختلف تعيين القيم على المحكوم عليه بعقوبة جناية عن تعيين القيم على المصاب بآفة عقلية اختلافًا جوهريًا من حيث السبب القانوني والغاية التشريعية والجهة القضائية المختصة.

ففي الحالة الأولى تكون القوامة أثرًا قانونيًا مترتبًا على صدور حكم بعقوبة جناية، وتكون مؤقتة بمدة تنفيذ العقوبة، أما في الحالة الثانية فإن القوامة تكون بسبب فقد الشخص أو نقص أهليته نتيجة إصابته بعارض من عوارض الأهلية التي تمنعه من إدارة أمواله بنفسه، وتستمر القوامة طالما استمر سببها إلى أن يصدر حكم برفع الحجر أو انتهاء حالة فقدان الأهلية.

وقد نظم المشرع المصري أحكام القوامة على فاقد الأهلية أو ناقصها في قانون الولاية على المال، باعتبارها من وسائل الحماية القانونية التي تهدف إلى المحافظة على أموال الشخص الذي لا يستطيع إدارة شؤونه المالية بنفسه.

الأساس القانوني للحجر وتعيين القيم

نصت المادة (65) من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أنه : –

“يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة، ولا يرفع الحجر إلا بحكم، وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيمًا لإدارة أمواله وفقًا للأحكام المقررة في هذا القانون.”

ويستفاد من هذا النص أن تعيين القيم في هذه الحالة لا يتم بمجرد تحقق المرض أو العارض العقلي، وإنما لا بد من صدور حكم قضائي بالحجر، لأن الأصل في الإنسان اكتمال أهليته، ولا يجوز تقييدها إلا بحكم من القضاء وبعد التحقق من توافر سبب الحجر.

فالحجر إجراء قانوني يهدف إلى حماية الشخص المحجور عليه وأمواله، وليس عقوبة أو جزاءً، وإنما هو نظام حماية ورعاية قرره القانون لمن فقد القدرة على إدارة أمواله إدارة صحيحة.

اختصاص محكمة الأسرة في دعاوى الحجر وتعيين القيم

بعد إنشاء محاكم الأسرة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004، أصبحت محاكم الأسرة هي الجهة المختصة بنظر العديد من مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالأهلية والولاية على المال، ومن بينها دعاوى الحجر وتعيين القيم على فاقد الأهلية أو ناقصها.

وتختص محكمة الأسرة بفحص حالة الشخص المطلوب الحجر عليه، والتحقق من توافر أحد أسباب الحجر، والاستعانة بالخبرة الطبية عند الحاجة، ثم إصدار حكمها بالحجر وتعيين القيم الذي يتولى إدارة أموال المحجور عليه.

ويختلف ذلك عن تعيين القيم على المسجون المحكوم عليه بعقوبة جناية، إذ ينعقد الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة المدنية وفقًا لنص المادة (25) من قانون العقوبات.

أسباب الحجر وتعيين القيم

حدد القانون حالات معينة يجوز فيها الحكم بالحجر، ومن أبرزها:

أولًا: الجنون

وهو اضطراب يصيب العقل ويؤدي إلى فقد الشخص القدرة على الإدراك والتمييز، بما يجعله غير قادر على إدارة أمواله أو تقدير التصرفات المالية التي يجريها.

ثانيًا: العته

وهو حالة تقل فيها القدرة العقلية للشخص دون أن تصل إلى درجة الجنون، بحيث يصبح غير قادر على إدارة أمواله إدارة سليمة.

ثالثًا: السفه

ويقصد به تبذير الشخص لأمواله وإنفاقها على نحو لا يتفق مع مصلحته، بما يهدد مصالحه المالية.

رابعًا: الغفلة

وهي ضعف في الإدراك يجعل الشخص سهل الانخداع والاستغلال من الغير في معاملاته المالية.

وفي جميع هذه الحالات يكون الهدف من القوامة حماية مال المحجور عليه وصيانة مصالحه، وليس الانتقاص من شخصه أو حقوقه.

لمن تكون القوامة؟

حدد المشرع ترتيبًا معينًا لمن يتولى القوامة على المحجور عليه، حيث نصت المادة (68) من قانون الولاية على المال على أن:

“تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة.”

ويظهر من هذا الترتيب حرص المشرع على إسناد القوامة في المقام الأول إلى أقرب الأشخاص صلة بالمحجور عليه، باعتبار أن الأصل أن تكون إدارة أمواله لمن تتوافر فيه الثقة والحرص على مصالحه.

ومع ذلك، فإن هذا الترتيب لا يمنع المحكمة من اختيار شخص آخر إذا تبين لها أن مصلحة المحجور عليه تقتضي ذلك.

سلطة المحكمة في اختيار القيم

لا تقتصر مهمة المحكمة على مجرد إثبات حالة الحجر، وإنما تمتد سلطتها إلى اختيار الشخص الأكثر قدرة على إدارة أموال المحجور عليه.

وتراعي المحكمة عند اختيار القيم عدة اعتبارات، منها:

  • صلة القيم بالمحجور عليه.
  • أمانته وقدرته على الإدارة.
  • خلو صحيفته من الأسباب التي تمنع تعيينه.
  • مدى توافر المصلحة في إسناد القوامة إليه.

وقد وضع القانون بعض القيود على اختيار القيم، فنص على عدم جواز تعيين بعض الأشخاص الذين تتوافر فيهم موانع قانونية معينة، كمن صدر ضده حكم في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، أو من أشهر إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره، إلا أن القانون استثنى الابن والأب والجد من بعض هذه القيود مراعاة لاعتبارات القرابة والمصلحة.

الفرق بين القيم على المسجون والقيم على فاقد الأهلية

رغم وحدة المصطلح، فإن هناك فروقًا جوهرية بين النظامين : –

وجه المقارنة القيم على المحكوم عليه بعقوبة جناية القيم على فاقد الأهلية
سبب التعيين صدور حكم بعقوبة جناية فقد أو نقص الأهلية
الطبيعة القانونية أثر تبعي للعقوبة الجنائية إجراء حماية ورعاية
المحكمة المختصة المحكمة المدنية محكمة الأسرة
مدة القوامة مدة تنفيذ العقوبة فقط استمرار سبب الحجر
الغرض إدارة الأموال أثناء تنفيذ العقوبة حماية الشخص وأمواله
الأساس القانوني المادة 25 عقوبات قانون الولاية على المال

ويؤكد هذا الفرق أن المشرع استخدم القوامة لتحقيق غايات مختلفة، فهي في الحالة الأولى وسيلة لتنظيم آثار الحكم الجنائي، بينما هي في الحالة الثانية وسيلة لحماية شخص فقد القدرة القانونية على إدارة أمواله.

أحكام محكمة النقض المتعلقة بتعيين القيم

استقر قضاء محكمة النقض على أن المحكوم عليه بعقوبة جناية يفقد أهليته في مباشرة الخصومة القضائية خلال مدة تنفيذ العقوبة، وأن القيم هو الذي يمثله قانونًا أمام القضاء.

وقد قضت محكمة النقض بأن : –

“عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيًا أو مدعى عليه يمثله في ذلك طوال مدة تنفيذ العقوبة القيم الذي تعينه المحكمة المدنية لذلك بناءً على طلب النيابة العامة أو ذي المصلحة.”

(الطعن رقم 305 لسنة 69 قضائية – جلسة 6 فبراير 2000)

كما أكدت المحكمة أن مخالفة هذا الأصل وترتيب الخصومة في مواجهة شخص فقد أهليته القانونية يؤدي إلى بطلان الإجراءات.

الآثار القانونية لانتهاء القوامة

تختلف نهاية القوامة بحسب سببها:

فبالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جناية، تنتهي القوامة بانتهاء مدة تنفيذ العقوبة أو الإفراج عنه، ويستعيد كامل سلطته في إدارة أمواله والتصرف فيها.

أما بالنسبة للمحجور عليه بسبب آفة عقلية أو نقص في الأهلية، فلا تنتهي القوامة إلا بصدور حكم برفع الحجر بعد زوال السبب الذي أدى إليه وثبوت عودة القدرة على إدارة الأموال.


الخاتمة

يتضح مما سبق أن نظام تعيين القيم في القانون المصري يقوم على فلسفة قانونية واحدة، وهي حماية الأموال والمصالح عندما يتعذر على الشخص مباشرتها بنفسه، إلا أن تطبيق هذا النظام يختلف بحسب السبب المنشئ للقوامة.

فتعيين القيم على المحكوم عليه بعقوبة جناية يعد أثرًا تبعيًا مؤقتًا للحكم الجنائي، يهدف إلى تنظيم إدارة أمواله خلال فترة تنفيذ العقوبة، بينما تعيين القيم على المصاب بآفة عقلية يعد نظامًا من أنظمة الحماية القانونية الدائمة أو المؤقتة بحسب حالة الشخص، ويهدف إلى رعاية فاقد الأهلية وصيانة أمواله.

ومن ثم فإن تحديد المحكمة المختصة والإجراءات الواجب اتباعها يتوقف على تحديد سبب القوامة وطبيعتها القانونية، وهو ما يبرز أهمية التفرقة بين اختصاص المحكمة المدنية في الحالة الأولى واختصاص محكمة الأسرة في الحالة الثانية.

تعيين القيم بين المحكمة المدنية ومحكمة الأسرة في القانون المصري


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا أسرة فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

آخر المقالات