You cannot copy content of this page

قانون تنظيم السجون فى مصر رقم 396 لسنه 1956

قانون رقم 396 لسنه 1956 بشأن تنظيم السجون فى مصر " طبقآ لاخر التعديلات "

المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1968 والقانون رقم 5 لسنة 1972 والقانون رقم 23 لسنة 1973 والقانون رقم 87 لسنة 1973 والقانون رقم 119 لسنة 1974 والقانون رقم 91 لسنة 1976 والقانون رقم 95 لسنة 2003 والقانون رقم 6 لسنة 2009 والقانون رقم 49 لسنة 2014 والقانون رقم 106 لسنة 2015 والقانون رقم 19 لسنة 2020

 

 

القانون رقم ٣٩٦  لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على القانون رقم٥٨ لسنة ١٩٣٧بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم١٨٠لسنة١٩٤٩بلائحة السجون والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم١٥٠لسنة١٩٥٠بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم٢١لسنة١٩٣٦بشأن المحكوم عليهم في جرائم الصحافة المعدل بالقانون رقملسنة١٩٥٤؛

وعلى المرسوم بقانون رقم٧٤لسنة١٩٥٢في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له ؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قـــــــرر القانون الآتي : –

الوقائع المصرية فى نوفمبر سنة ١٩٥٦ العدد ٩٦ مكرر (ب) تابع.

 

الفصل الأول -أنواع السجون

مادة رقم 1  السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقاً لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً وثقافياً، وهي أربعة أنواع:

(أ) ليمانات.

(ب) سجون عمومية.

(ج) سجون مركزية.

(د) سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.

ويصدر وزير الداخلية قراراً بتعيين الجهات التي تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها.(١١)

مادة رقم١مكرر

يودع كل من يُحجز أو يُعتقل أو يُتحفظ عليه أو تُسلب حريته على أي وجه، في أحد السجون المبينة في المادة السابقة، أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه في المادة٨٥للنائب العام أو من ينيبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.(١)

مادة رقم٢

تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقّة على الرجال في الليمان.

ولا يجوز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه إلا إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة, وذلك بناءً على أمر يصدره مدير عام مصلحة السجون.

مادة رقم٣

تنفذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتي ذكرهم في سجن عمومي:

(أ) المحكوم عليهم بعقوبة السجن.

(ب) النساء المحكوم عليهن بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

(ج) الرجال المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد الذين ينقلون من الليمانات لأسباب صحية أو لبلوغهم سن الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها أو ثلاث سنوات أي المدتين أقل وكان سلوكهم حسناً خلالها.

ويُصدِر مدير عام السجون قراراً بتشكيل لجنة لتقدّر صلاحية المسجون لنقله من الليمان، وإذا انحرف سلوك المسجون في السجن، جاز إعادته إلى الليمان.

(د) المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل في سجن عمومي.(٧)

مادة رقم٤

تنفذ العقوبة في سجن مركزي على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في المادتين السابقتين وعلى الأشخاص الذين يكونون محلاً للإكراه البدني تنفيذاً لأحكام مالية, على أنه يجوز وضعهم في سجن عمومي إذا كان أقرب إلى النيابة, أو إذا ضاق بهم السجن المركزي.

مادة رقم٥

الفصل الثانى

قبول المسجونين

لا يجوز إيداع أي إنسان في السجن إلا بأمر كتابي موقّع من السلطات المختصة بذلك قانوناً ولا يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

مادة رقم٦

يجب على مدير السجن أو مأموره أو الموظف الذي يعين لهذا الغرض قبل قبول أي إنسان في السجن أن يتسلم صورة من أمر الإيداع بعد أن يوقع على الأصل بالاستلام ويرد الأصل لمن أحضر السجين ويحتفظ بصورة موقعة ممن أصدر الأمر بالسجن.

 

مادة رقم٧

عند نقل المسجون من سجن إلى آخر ترسل معه إلى السجن المنقول إليه صورة أمر الإيداع المشار إليه في المادة السابقة وجميع أوراقه بما في ذلك البحوث الاجتماعية والصحية عن حالته.

مادة رقم٨

عند دخول المسجون السجن يجب تسجيل ملخص الأمر بحبسه بالسجل العمومي للمسجونين ويتم هذا التسجيل بحضور من أحضر المسجون ثم يوقّع عليه.

 

مادة رقم٨مكرر

يُحاط المسجون علماً فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التي توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه، وما تم فيها من إجراءات.

ويجوز لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعاً عن أنفسهم أو في حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن، ويشترط في هذه الحالات أن يكون استخدام القوة بالقدر وفي الحدود الضرورية، ووفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية.(١٢)

مادة رقم٩

يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وأن يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة.

وإذا كان على المسجون التزامات مالية للحكومة بمقتضى الحكم الصادر عليه بالعقوبة استوفيت هذه الالتزامات مما يوجد معه من نقود فإن لم تكف للوفاء ولم يف المسجون بهذه الالتزامات بعد تكليفه بذلك بيعت الأشياء ذات القيمة بواسطة النيابة العامة للوفاء بمطلوب الحكومة من حصيلة البيع على أن يراعى عدم المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف للوفاء بالمطلوب من المسجون.

وإذا قلّ ما حُصِّلَ من المسجون من نقود وما حُصِّل من البيع على الوجه السالف بيانه عن مقدار الالتزامات المالية للحكومة احتفظ له بمبلغ لا يقل عن جنيه يقيّد لحسابه بالأمانات وأضيف الباقي لحساب الحكومة.

أما إذا تبقى له شيء بعد وفاء هذه الالتزامات فيقيد الباقي لحسابه بالأمانات للإنفاق منه عليه عند الحاجة ما لم يسلم بناءً على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيّم عليه.

مادة رقم١٠

يحتفظ للمسجون بالأشياء ذات القيمة التي توجد معه عند دخوله السجن والتي لا تباع استيفاءً لمطلوبات الحكومة طبقاً للمادة السابقة ما لم تسلم بناءً على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه.

وتؤول ملكية هذه الأشياء إلى الدولة إذا لم يتقدم صاحبها أو ورثته لتسلمها خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج عنه أو وفاته في السجن.

وفي حالة هروب المسجون وعدم القبض عليه خلال ستة أشهر من تاريخ هروبه ترسل ودائعه إلى النيابة المختصة للتصرف فيها.(٢)

مادة رقم١١

تعدم ثياب كل مسجون يتضح أنها مضرة بالصحة داخل السجن, أما الثياب الأخرى فيحتفظ بها للمسجون إذا كانت مدة سجنه سنة فأقل, فإن زادت على ذلك سُلّمت لمن يختاره المسجون أو للقيّم عليه فإن امتنع من تسلّمها جاز بيعها لحساب المسجون وقيد المتحصل من البيع لحسابه بالأمانات طبقاً لما هو مبين بالفقرة الأخيرة من المادة التاسعة.

مادة رقم١٢

يجوز مصادرة ما يخفيه المسجون أو يمتنع من تسليمه أو يحاول غيره خفيةً توصيله إليه في السجن.

مادة رقم١٣

الفصل الثالث

تقسيم المسجونين ومعاملتهم

يُقسّم المحكوم عليهم إلى درجات لا تقل عن ثلاث.

وتبيّن كيفية المعاملة والمعيشة لكل درجة بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح مدير عام السجون وموافقة النائب العام.

وتراعى اللوائح الداخلية للسجون في ترتيب وضع المسجونين في كل درجة وفي نقلهم من درجة إلى أخرى مع مراعاة السن.

مادة رقم١٤

يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطياً بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن خمسة عشر جنيهاً يومياً، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.(١١)

مادة رقم١٥

للمحبوسين احتياطياً الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين.

مادة رقم١٦

يجوز للمحبوسين احتياطياً استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له فإن لم يرغبوا في ذلك أو لم يستطيعوا صُرف لهم الغذاء المقرر.

مادة رقم١٧

يجوز لمدير عام السجون بعد موافقة النائب العام أن يمنح المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل أو بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطياً.

مادة رقم١٨

إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن على أربع سنين وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة

إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن على أربع سنين وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال وتحدد اللائحة الداخلية مدة هذه الفترة وكيفية معاملة المسجون خلالها، على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا.

مادة رقم١٩

تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

ويجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.(٩)

مادة رقم٢٠

يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق في حضانته قانوناً، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانوناً، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.(١١)

مادة رقم٢٠مكرر

يعامل كل من تُسلب حريته بغير حكم قضائي، المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطياً في هذا القانون ويُلغى ما يخالف ذلك من أحكام.

مادة رقم٢١

الفصل الرابع

تشغيل المسجونين

تحدد أنواع الأشغال التي تفرض على المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد أو بالسجن أو بالحبس

مع الشغل بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل.(٧)

مادة رقم٢٢

لا يجوز أن تنقص مدة تشغيل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد او المشدد أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل عن ست ساعات في اليوم ولا أن تزيد على ثمان.

ولا يجوز تشغيل المسجونين في أيام الجُمع والأعياد الرسمية ولا غير المسلمين في أعيادهم الدينية, وذلك كله في غير حالات الضرورة.(٧)

مادة رقم٢٣

إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن جاز إيواؤهم ليلاً في معسكرات أو سجون مؤقتة, وذلك بأمر يصدره مدير عام السجون بعد موافقة وزير الداخلية.

وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة داخل السجن من حيث الغذاء والصحة والنظام والتأديب ويتخذ المدير العام ما يراه من الاحتياطات اللازمة لمنع هرب المسجونين.

مادة رقم٢٤

لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا رغبوا في ذلك.

مادة رقم٢٥

الفصل الخامس

أجور المسجونين

تبيّن اللائحة الداخلية الشروط اللازمة لاستحقاق المحكوم عليهم أجوراً مقابل أعمالهم في السجن وأوجه صرف هذه الأجور.

مادة رقم٢٦

لا يجوز توقيع الحجز على أجور المسجونين, وذلك دون إخلال بحق إدارة السجن في خصم مقابل الخسائر التي يتسبب فيها المسجون.

مادة رقم٢٧

إذا تُوفي المسجون يُصرف أجره إلى ورثته الشرعيين.

مادة رقم٢٨

الفصل السادس

تثقيف المسجونين

تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة.

تطبيقات الأحكام

مادة رقم٢٩

يضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدراسة للرجال وللنساء وذلك بعد أخذ رأي مدير عام السجون.

مادة رقم٣٠

تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتباً دينية وعلمية وأخلاقية يشجع المسجونون على الانتفاع بها في أوقات فراغهم.

ويجوز للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات، وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية.(٣)

مادة رقم٣١

على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الإطلاع والتعليم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان.(٤)

مادة رقم٣٢

يكون لكل ليمان أو سجن عمومي واعظ أو أكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على أداء الفرائض الدينية, كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبيّنه اللائحة الداخلية.

مادة رقم٣٣

الفصل السابع

علاج المسجونين

يكون في كل ليمان أو سجن غير مركزي طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الأعمال الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية.

ويكون للسجن المركزي طبيب فإذا لم يعين له طبيب كلف أحد الأطباء الحكوميين أداء الأعمال المنوطة بطبيب السجن.

مادة رقم٣٣مكرر

تلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزيري الصحة والتعليم العالي بالتنسيق مع وزير الداخلية.(١٢)

مادة رقم٣٤

كل محكوم عليه مودع بأحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز عن العمل يُعرض أمره

على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومي بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام.

وعلى إدارة السجن المنقول إليه المسجون المريض مراقبة حالته، وتقديم تقرير طبي عنه إلى مدير إدارة الخدمات الطبية ومفتش الصحة المختص لفحصه والنظر في إعادته إلى الليمان، وإذا تبين أن الأسباب الصحية التي دعت إلى نقله قد زالت يُعاد إلى الليمان بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام. وتستنزل المدة التي يقضيها المحكوم عليه في السجن من مدة العقوبة بالليمان.(٦)

مادة رقم٣٤مكرر

لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية، وعلى مأمور السجن عرض طلبه على إدارة الخدمات الطبية بالسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، وإذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل، ويصدر قرار الإعفاء من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون على أن يتم إخطار النائب العام، وعلى طبيب السجن مراقبة حالته وتقديم تقرير طبي عنه كل شهرين على الأكثر لمأمور السجن.

وفي جميع الأحوال يجوز للمسجون أن يتظلم من رفض طلب إعفائه من الشغل أو إعادته إليه، وعلى مأمور السجن أن يرفع تظلمه للنيابة العامة لعرضه على الطبيب الشرعي لفحصه لإبداء الرأي في تظلمه.(١٢)

مادة رقم٣٥

كل مسجون محكوم عليه نهائياً يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بخلل في قواه العقلية يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه فإذا رأى إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتثبت من حالته نفذ ذلك فوراً، فإذا اتضح أنه مختلّ العقل ظل بالمستشفى ويبلّغ النائب العام ليصدر أمراً بإيداعه فيها حتى يبرأ, وعند شفاء المسجون تبلّغ إدارة المستشفى النائب العام بذلك, فيأمر بإعادته إلى السجن وتستنزل من مدة عقوبته المدة التي قضاها في المستشفى.

مادة رقم٣٦

كل محكوم عليه يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.

وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام, وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة.

ويتعين على جهة الإدارة التي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته يُرسل إلى مصلحة السجون لتتبين حالته الصحية توطئةً لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك.

ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبي السجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤي ذلك.

ويعاد المسجون الذي أُفرج عنه طبقاً لما سبق إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبيّن من إعادة الفحص التي يجريها الطبيبان المذكوران أن الأسباب الصحية التي دعت إلى هذا الإفراج قد زالت, ويجوز إعادته أيضاً بأمر من النائب العام إذا غيّر محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها.

وتستنزل المدة التي يقضيها المريض المفرج عنه خارج السجن من مدة العقوبة.

مادة رقم٣٧

إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة وجب على إدارة السجن أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة التي يقيم في دائرتها أهله لإخطارهم بذلك فوراً، ويؤذن لهم بزيارته.

وإذا توفي المسجون يُخطر أهله فوراً بنفس الطريقة وتسلّم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا تسلمها، فإن رغبوا في نقل الجثة إلى بلده تتخذ الإجراءات الصحيحة على نفقة الحكومة قبل تسليمها إليهم لنقلها على نفقتهم ولا يُسمح بنقل الجثة إذا كانت الوفاة بمرض وبائي.

وإذا مضت على وفاة المسجون أربع وعشرون ساعة دون أن يحضر أهله لتسلم جثته، أودعت أقرب مكان إلى السجن معد حفظ الجثث.

فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.(٤)

مادة رقم٣٨

الفصل الثامن

الزيارة والمراسلة

بمراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهرياً، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.

وللمحبوس احتياطياً هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.

وتعمل إدارة السجن على معاملة زائري المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة.(١١)

 

مادة رقم٣٨مكرر

لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلي السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التي يمثلونها أو التي ترعى تلك السفارات مصالحها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.(١٢)

مادة رقم٣٩

يُرخّص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة, ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناءً على طلب المحامي.

مادة رقم٤٠

للنائب العام أو المحامي العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه أن يأذنوا لذوي المسجون بزيارته في

غير مواعيد الزيارة العادية, إذا دعت لذلك ضرورة.

مادة رقم٤١

لضباط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواءً كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم.(٢)

مادة رقم٤٢

يجوز أن تمنع الزيارة منعاً مطلقاً أو مقيداً بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن.

مادة رقم٤٣

الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون هي:

١– الإنذار.

٢– الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.

٣– تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.

٤– تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.

٥– الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.

٦– وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية.

ولا يجوز نقل المحكوم عليه من السجن إلى الغرفة المشار إليها في الفقرة السابقة إلا إذا كان سنه لا يقل عن ثماني عشرة سنة، ولا يجاوز الستين سنة، ويترتب على النقل حرمان المنقول من كل أو بعض الامتيازات المقررة بموجب القانون أو اللائحة الداخلية.(٨)

مادة رقم٤٤

لمدير السجن أو مأموره توقيع العقوبات الآتية:

(١) الإنذار.

(٢) الحرمان من بعض الامتيازات المقررة لفئة المسجون.

(٣) تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو لمدة لا تزيد على شهر إن كان محكوماً عليه بالسجن أو بالحبس مع الشغل.

(٤) الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً .

وتوقع هذه العقوبات بعد إعلان المسجون بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قرار مدير السجن أو مأموره بتوقيع العقوبة نهائياً.

أما العقوبات الأخرى فيوقعها مدير عام السجون بناءً على طلب مدير السجن أو مأموره, وذلك بعد تحرير محضر يتضمن أقوال المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود.(١١)

مادة رقم٤٥

تقيد بسجل خاص جميع العقوبات التي توقع على المسجونين.

مادة رقم٤٦

يجب على مأمور السجن أن يبلغ فوراً مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ومدير الأمن والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام، والإجراءات التي قامت بها إدارة السجن حيال ذلك.(١١)

مادة رقم٤٧

لا يحول توقيع أية عقوبة تأديبية صدر الأمر بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون دون إخلاء سبيل المسجون في الميعاد المقرر بمقتضى الحكم الصادر عليه قضائياً.

مادة رقم٤٨

يعامل المحبوسون احتياطياً فيما يتعلق بالنظام التأديبي معاملة المحكوم عليهم بالحبس أو بالسجن, ومع ذلك لا توقع عليهم عقوبة النقل إلى الليمان.

مادة رقم٤٩

يفرج عن المسجون ظهر اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة.

مادة رقم٥٠

عند الإفراج نهائياً عن المسجون، يجوز لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد تكون أقرب من بلده مسافة إذا لم يكن قادراً وطلب ذلك، وذلك ما لم يكن محكوماً بوضعه تحت مراقبة الشرطة في موطنه أو مطلوباً لسبب آخر.(١١)

مادة رقم٥١

إذا لم يكن للمسجون ملابس أو لم يكن في قدرته الحصول عليها تصرف له ملابس طبقاً لما تقرره اللائحة الداخلية للسجون.

مادة رقم٥٢

يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن

نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه, وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

وفي جميع الأحوال, لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر, وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل.(١٠)

مادة رقم٥٢مكررًا

لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط الواردة في هذا القانون علي المحكوم عليهم لارتكابهم أيًا من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم١٠لسنة١٩١٤في شأن التجمهر، والقانون رقم١٨٢لسنة١٩٦٠في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها في المادة (٣٧) منه، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم٨٠لسنة٢٠٠٢، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم٩٤لسنة٢٠١٥.(١٤)

مادة رقم٥٣

يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقاً للأوضاع والإجراءات التي تقررها اللائحة الداخلية.

مادة رقم٥٤

إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات.

أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجل ارتكابها.

مادة رقم٥٥

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيّدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة واجباً خصمها من

مدة العقوبة فيكون الإفراج عنه تحت شرط على أساس كل المدة المحكوم بها.

وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في السجن للإفراج المدة التي لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها.

مادة رقم٥٦

لا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفّى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة, وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

مادة رقم٥٧

يصدر بالشروط التي يرى إلزام المفرج عنهم تحت شرط بمراعاتها قرار من وزير العدل, وتبيّن بالأمر الصادر بالإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث محل إقامته وطريقة تعيّشه وضمان حسن سيره.

مادة رقم٥٨

يُسلّم المسجون إلى جهة الإدارة مع أمر الإفراج لتنفيذه مع تسليمه التذكرة المبيّن فيها اسمه, والعقوبة المحكوم بها عليه ومدتها والتاريخ المقرر لانقضائها وتاريخ الإفراج تحت شرط – ويذكر فيها الشروط التي وضعت للإفراج عنه والواجبات المفروضة عليه وينبّه عليه فيها إلى أنه إذا خالف الشروط والواجبات المذكورة أو إذا وقع منه ما يدل على سوء سلوكه ألغي الإفراج عنه ويعاد إلى السجن طبقاً لما هو مقرر في المادة٥٩.

مادة رقم٥٩

إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه ألغي الإفراج عنه وأعيد إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه.

ويكون إلغاء الإفراج في هذه الحالة بأمر من مدير عام السجون بناءً على طلب رئيس النيابة في الجهة التي بها المفرج عنه, ويجب أن يبيّن في الطلب الأسباب المبررة له.

مادة رقم٦٠

لرئيس النيابة العامة من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المدير أو المحافظ إذا رأى إلغاء الإفراج أن يأمر بالقبض على المفرج عنه وحبسه إلى أن يُصدِر مدير عام السجون قراراً بشأنه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوماً إلا بإذن من النائب العام.

وإذا ألغي الإفراج خُصمت المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج.

مادة رقم٦١

إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقرراً لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج نهائياً, فإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي السجن المؤبد أصبح الإفراج نهائياً بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت.

ومع ذلك إذا حُكم في أي وقت على المفرج عنه في جناية, أو جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من أجلها يكون قد ارتكبها في المدة المبيّنة في الفقرة السابقة جاز إلغاء الإفراج إذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثاني.(٧)

مادة رقم٦٢

يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت شروط الإفراج السابق الإشارة إليها, وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها.

فإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج قبل مضي خمس سنوات.(٧)

مادة رقم٦٣

للنائب العام النظر في الشكاوى التي تقدم بشأن الإفراج تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلاً برفع أسبابها.

مادة رقم٦٤

على إدارة السجن إخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بأسماء المحكوم عليهم قبل الإفراج عنهم بمدة كافية لا تقل عن شهرين لكي يتسنى في هذه المدة تأهيلهم اجتماعياً وإعدادهم للبيئة الخارجية مع بذل كل أسباب الرعاية والتوجيه اللازمة لهم.

مادة رقم٦٥

تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناءً على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير عام السجون يبيّن فيه استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون.

وعلى إدارة السجون إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.

مادة رقم٦٦

يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور مندوب من مصلحة السجون وأحد وكلاء النائب العام ومندوب من وزارة الداخلية ومدير السجن أو مأموره وطبيب السجن وطبيب آخر تندبه النيابة العامة.

ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضر التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.

مادة رقم٦٧

يتلو مدير السجن أو مأموره منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ وبمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال يحرر وكيل النائب العام محضراً بها.

مادة رقم٦٨

يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.(١١)

مادة رقم٦٩

لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

مادة رقم٧٠

لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يزوروه في اليوم السابق على التاريخ المعيّن للتنفيذ وعلى إدارة السجن إخطارهم بذلك.

مادة رقم٧١

إذا كانت ديانة المحكوم عليه بالإعدام تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت ويجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

مادة رقم٧٢

تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى السجن معد لحفظ الجثث.

فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.(٥)

مادة رقم٧٣

مع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العامة، لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون الإشراف على السجون والتفتيش عليها في أي وقت، ولكل مسجون حق مقابلة من يُجرى التفتيش، والتقدم بأية شكوى بحرية وفي سرية تامة، ويحقق مساعد الوزير أو من يفوضه في الشكوى المقدمة إليه، ويتخذ من الإجراءات ما يكفل منع أسبابها الجدية، ويرفع تقريراً بالحالات المهمة إلى وزير الداخلية والنيابة العامة المختصة.

ولأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقي الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية.(١١)

مادة رقم٧٤

مدير السجن أو مأموره مسئول عن حراسة المسجونين في السجن ويتولى تنفيذ أحكام هذا القانون وجميع القوانين واللوائح الخاصة بالسجون داخل السجن الذي يتولى إدارته ويلتزم بتنفيذ الأوامر التي يصدرها له المدير العام للسجون ويخضع لإشرافه موظفو ومستخدمو كل سجن ويعملون طبقاً لأوامره.

مادة رقم٧٥

يكون في كل سجن السجلات الآتية:

سجل عمومي للمسجونين ودفتر يومية حوادث السجن وسجل أمتعة للمسجونين وسجل تشغيل المسجونين وسجل الجزاءات وسجل الهاربين من السجن وسجل الشكاوى والطلبات المقدمة من المسجونين وسجل للزيارات يعد لتدوين ملاحظات الزائرين الذين لهم صفة رسمية, السجلات القضائية التي يرى النائب العام ضرورة استعمالها تنفيذاً لأحكام هذا القانون, وينشأ كذلك سجل لكل مسجون به بحث شامل عن حاله المسجون من النواحي الاجتماعية والطبية والنفسية وتتبع منه حالته وما يطرأ عليه من تحسن أو انتكاس وكذلك يذكر فيه توصيات الأخصائي الاجتماعي الوارد ذكره في المادة٣٢, وكذلك أي سجل آخر يرى المدير العام للسجون ضرورة استعماله.

وتكون هذه السجلات تحت إشراف مدير السجن أو مأموره ورقابته، ويكون مسئولاً عن تنظيمها واستيفائها.

مادة رقم٧٦

يكون لمديري ومأموري السجون ووكلائهم وضباط مصلحة السجون صفة مأموري الضبط القضائي

كلٌ في دائرة اختصاصه.

مادة رقم٧٧

مدير السجن أو مأموره مسئول عن تنفيذ كل أمر يتلقاه من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها أو من المحكمة بطلب إحضار أحد المسجونين, وعليه أن يلاحظ إرسال المسجون المطلوب إحضاره في اليوم والساعة المحددين.

مادة رقم٧٨

يجب على مدير السجن أو مأموره إبلاغ النيابة العامة والجهات المختصة فوراً بوفاة أي مسجون يموت فجأة أو نتيجة حادث أو إصابته إصابة بالغة أو فراره, وكل جناية تقع من المسجونين أو عليهم.

ويجب عليه أيضاً إبلاغ النيابة حوادث الجنح التي ترتكب من المسجونين أو عليهم إذا كانت خطيرة أو كانت ظروف المتهم من شأنها أن تجعل الجزاء التأديبي غير كاف.

مادة رقم٧٩

لا يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطياً داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعلى مدير السجن أو مأموره أن يدوّن في دفتر يومية السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك، ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.

مادة رقم٨٠

يجب على مدير السجن أو مأموره قبول أية شكوى جدّية من المسجون، شفوية أو كتابية وإبلاغها إلى النيابة العامة أو الجهة المختصة بعد إثباتها في السجل المعدّ للشكاوى.

مادة رقم٨١

يكون إعلان المسجونين إلى مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامه، ويجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل الكفيلة باطلاع كل مسجون في أقرب وقت على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه في السجن وتفهيمه ما تضمنته، وإذا أبدى المسجون رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص.(١٣)

مادة رقم٨٢

يجب أن يكون كل تقرير بالاستئناف أو بغيره يرغب أحد المسجونين في رفعه بواسطة مدير السجن أو مأموره محرراً على الأنموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام.

ويجب على مدير السجن أو مأموره أن يتحقق من تسلُّم تقارير الاستئناف أو التقارير الأخرى المقدمة من المسجونين ومن قيدها بالسجل المخصص لذلك وترسل فوراً إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجوز إرسالها بالبريد بكتاب موصى عليه إذا كان قلم كتاب المحكمة المختصة بعيداً عن السجن.

مادة رقم٨٣

يكون لمصلحة السجون مفتشون ومفتشات للتفتيش على السجون للتحقق من استيفاء شروط النظافة والصحة والأمن داخل السجن, ومن تنفيذ كافة النظم الموضوعة للسجن, ويرفعون تقاريرهم في هذا الشأن إلى مدير عام السجون.

مادة رقم٨٤

للمحافظين والمديرين حق الدخول في السجون الكائنة في دوائر اختصاصهم في كل وقت, وعلى إدارة السجن أن تبلغ الملاحظات التي يدونونها إلى مدير عام السجون.

مادة رقم٨٥

للنائب العام ووكلائه في دوائر اختصاصهم حق الدخول في جميع أماكن السجن في أي وقت للتحقيق

من:

(١) أن أوامر النيابة وقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها.

(٢) أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني.

(٣) عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة في القانون.

(٤) عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.

(٥) أن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة.

وعلى العموم مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات.

ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والأوراق القضائية للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة.

وعلى مدير السجن أو مأموره أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكول إليهم القيام بها.

مادة رقم٨٦

لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق حق الدخول في كل وقت في السجون الكائنة في دوائر اختصاص المحاكم التي يعملون بها.

ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول في جميع السجون.

وعلى إدارة السجن أن تبلّغ الملاحظات التي يدونونها إلى المدير العام.

مادة رقم٨٧

يجوز للسجّانين ولرجال الحفظ المكلّفين حراسة المسجونين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين في الأحوال الآتية:

(١) صد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى.

(٢) منع فرار مسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى, وفي هذه الحالة يتعين أن يكون إطلاق أول عيار ناري في الفضاء فإذا استمر المسجون على محاولته الفرار بعد هذا الإنذار جاز للأشخاص المكلّفين حراسته أن يطلقوا النار في اتجاه ساقه.

مادة رقم٨٨

يجب أن ينبّه المسجونون عند دخولهم السجن وعند ما يبرحونه للعمل خارجه إلى ما نص عليه في المادة السابقة.

مادة رقم٨٩

لمدير السجن أو مأموره أن يأمر – كإجراء تحفظي – بتكبيل المسجون بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعدٍ شديد, وعليه أن يرفع الأمر فوراً إلى مدير عام السجون.

ولا يجوز أن تجاوز مدة التكبيل٧٢ساعة.

مادة رقم٩٠

يجوز لمدير السجن أو مأموره أن يأمر بتكبيل المحبوس احتياطياً بحديد الأرجل إذا حاول الهرب أو إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة, وعليه إبلاغ ذلك فوراً إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال.

ويجوز للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق أن يأمر برفع التكبيل بالحديد إذا لم ير ما يقتضيه.

ويجوز لمدير السجن أو مأموره أن يأمر بقيد المسجون بحديد الأرجل في مثل الحالات السابقة, وعليه أن يبلّغ ذلك فوراً إلى مدير عام السجون.

مادة رقم٩١

يجب أن يقيّد كل أمر بالتكبيل بالحديد في سجل يومية حوادث السجن مع بيان أسباب ذلك.

مادة رقم٩١مكرر

يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلّف بخدمة عامة أودع أو أمر بإيداع من تُسلب حريته على أي وجه، في غير السجون والأماكن المبينة في المادتين الأولى والأولى مكرراً من هذا القانون.

مادة رقم٩٢

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١– كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل في السجن أو أحد معسكرات السجون بأية طريقة كانت شيئاً من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.

٢– كل شخص أدخل في السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح.

٣– كل شخص أعطى شيئاً ممنوعاً لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطياً أثناء نقله من جهة إلى أخرى.

٤– كل شخص اتصل بذوي المسجون لمنحه مدية مستغلاً في ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقياً أو مدعوماً بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.

وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين أو رعايتهم، وفي جميع الأحوال يحكم بالعزل من الوظيفة.(١١)

مادة رقم٩٣

يجب أن يُعلّق في محل ظاهر على الباب الخارجي لكل سجن نص المادة السابقة.

مادة رقم٩٤

لوزير الداخلية أن يخصص مكاناً في السجن العمومي لقبول الأجانب الذين يأمر بحجز من يرى إبعاده منهم مؤقتاً تطبيقاً لأحكام القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب بأراضي الدولة والخروج

منها، ويعاملون المعاملة التي يقررها وزير الداخلية.(١١)

مادة رقم٩٥

تظل السجون المركزية خاضعة للنظام المقرر لها حالياً إلى أن يتم إلحاقها بمصلحة السجون.

مادة رقم٩٦

يلغى الباب الرابع من الكتاب الرابع الصادر به قانون الإجراءات الجنائية رقم١٥٠لسنة١٩٥٠.

مادة رقم٩٧

يلغى المرسوم بقانون رقم١٨٠لسنة١٩٤٩بلائحة السجون والقوانين المعدلة له والمرسوم بقانون رقم٢١لسنة١٩٣٦بشأن المحكوم عليهم في جرائم الصحافة المعدل بالقانون رقم٦٣٦لسنة١٩٥٤.

مادة رقم٩٨

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.

ولوزير الداخلية إصدار اللائحة الداخلية له.

صدر برياسة الجمهورية فى٢٦ربيع الثانى سنة١٣٧٦هـ

(٢٩نوفمبر سنة١٩٥٦م) .


 

تعديلات قانون السجون المصرى رقم 396 لسنة 1956 

 

(١)  مضافة بالقانون رقم٥٧لسنة١٩٦٨المنشور بالجريدة الرسمية العدد٤٥في٧/١١/١٩٦٨.

(٢) معدلة بالقانون رقم٥لسنة١٩٧٢المنشور بالجريدة الرسمية العدد١٥بتاريخ١٣/٠٤/١٩٧٢.

(٣) معدلة بالقانون رقم٢٣لسنة١٩٧٣المنشور بالجريدة الرسمية العدد٢٠  بتاريخ١٧/٥/١٩٧٣.

(٤) معدلة بالقانون رقم٨٧لسنة١٩٧٣المنشور بالجريدة الرسمية العدد٢٠  بتاريخ٢٣/٠٨/١٩٧٣.

(٥) معدلة بالقانون رقم١١٩لسنة١٩٧٤المنشور بالجريدة الرسمية العدد٤٠بتاريخ٠٣/١٠/١٩٧٤.

(٦) معدلة المادة٣٤بالقانون رقم٩١لسنة١٩٧٦المنشور بالجريدة الرسمية العدد٣٥مكرر بتاريخ٢٨/٨/١٩٧٦ثم عدلت  بالقانون رقم٩٥لسنة٢٠٠٣المنشور بالجريدة الرسمية العدد٢٥تابع  بتاريخ١٩/٠٦/٢٠٠٣ثم بالقانون رقم١٠٦لسنة٢٠١٥المنشور بالجريدة الرسمية العدد٤٢مكرر (ب) بتاريخ٢٠/١٠/٢٠١٥.

(٧) معدلة بالقانون رقم٩٥لسنة٢٠٠٣المنشور بالجريدة الرسمية  العدد٢٥تابع بتاريخ١٩/٠٦/٢٠٠٣

(٨) معدلة المادة٤٣بالقانون رقم٩٥لسنة٢٠٠٣المنشور بالجريدة الرسمية العدد٢٥تابع بتاريخ١٩/٠٦/٢٠٠٣ثم تم تعديلها بالقانون رقم١٠٦لسنة٢٠١٥المنشور بالجريدة الرسمية العدد٤٢مكرر (ب)  بتاريخ٢٠/١٠/٢٠١٥.

(٩) معدلة بالقانون رقم٦لسنة٢٠٠٩المنشور بالجريدة الرسمية العدد٤مكرر (أ)  بتاريخ٢٧/٠١/٢٠٠٩.

(١٠) معدلة المادة٥٢بالقانون رقم٤٩لسنة٢٠١٤المنشور بالجريدة الرسمية العدد٢٣تابع بتاريخ٠٥/٠٦/٢٠١٤ثم  عدلت بالقانون رقم٦لسنة٢٠١٨المنشور بالجريدة الرسمية  العدد٣مكرر (ج) في٢٤/١/٢٠١٨.

(١١)  معدلة بالقانون رقم١٠٦لسنة٢٠١٥المنشور بالجريدة الرسمية العدد٤٢مكرر (ب)  بتاريخ٢٠/١٠/٢٠١٥.

(١٢) مضافة بالقانون رقم١٠٦لسنة٢٠١٥المنشور بالجريدة الرسمية العدد٤٢مكرر (ب)  بتاريخ٢٠/١٠/٢٠١٥.

(١٣) قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم٤٩لسنة٣٠ق بجلسة٣/٣/٢٠١٨بعدم دستورية نص المادة٨١فيما لم يتضمنه من وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.

(١٤) مضافة بالقانون رقم١٩لسنة٢٠٢٠المنشور بالجريدة الرسمية العدد١١مكرر (ل)  بتاريخ١٨/٠٣/٢٠٢٠.

 

 

 

– قانون تنظيم السجون المصرية pdf                        – قانون السجون الجديد في مصر                         – إجراءات نقل مسجون

– قانون 396 لسنة 1956 pdf                     – سنه السجن بكام شهر في القضايا الجنائيه                – قانون تنظيم السجون 2018

– قانون السجون الجديد 2019                              – الشهر في السجن كم يوم

4 Comments

  1. لو سمحت فى بنت محبوسه احتياط وهى يتيمه اب وام ومالهاش خوات وانا مربيها وهى عندها 40 يوم وعايز ازورها ومش بيدخلوا غير الاقارب اعمل ايه عشان ازورها بالله عليك دى يتيمه 01279860691 ده رقمى

    • ahmed says:

      قدم طلب للنيابة أو المحامى العام التابع لمكان حبسها وشوف هاتقلك اية

  2. ahmed says:


    – تعديل قانون السجون 2021
    – قانون السجون المصري pdf
    – قانون الإفراج الشرطي الجديد 2021
    – قانون السجون pdf
    – قانون نصف المدة الجديد
    – لائحة قانون السجون
    – إجراءات الخروج من السجن
    – تعديل قانون السجون 2020

  3. ahmed says:

    تعديلات قانون السجون المصرى رقم 396 لسنة 1956 

    (١)  مضافة بالقانون رقم٥٧لسنة١٩٦٨المنشور بالجريدة الرسمية العدد٤٥في٧/١١/١٩٦٨.

    (٢) معدلة بالقانون رقم٥لسنة١٩٧٢المنشور بالجريدة الرسمية العدد١٥بتاريخ١٣/٠٤/١٩٧٢.

    (٣) معدلة بالقانون رقم٢٣لسنة١٩٧٣المنشور بالجريدة الرسمية العدد٢٠  بتاريخ١٧/٥/١٩٧٣.

    (٤) معدلة بالقانون رقم٨٧لسنة١٩٧٣المنشور بالجريدة الرسمية العدد٢٠  بتاريخ٢٣/٠٨/١٩٧٣.

    (٥) معدلة بالقانون رقم١١٩لسنة١٩٧٤المنشور بالجريدة الرسمية العدد٤٠بتاريخ٠٣/١٠/١٩٧٤.

    (٦) معدلة المادة٣٤بالقانون رقم٩١لسنة١٩٧٦المنشور بالجريدة الرسمية العدد٣٥مكرر بتاريخ٢٨/٨/١٩٧٦ثم عدلت  بالقانون رقم٩٥لسنة٢٠٠٣المنشور بالجريدة الرسمية العدد٢٥تابع  بتاريخ١٩/٠٦/٢٠٠٣ثم بالقانون رقم١٠٦لسنة٢٠١٥المنشور بالجريدة الرسمية العدد٤٢مكرر (ب) بتاريخ٢٠/١٠/٢٠١٥.

    (٧) معدلة بالقانون رقم٩٥لسنة٢٠٠٣المنشور بالجريدة الرسمية  العدد٢٥تابع بتاريخ١٩/٠٦/٢٠٠٣

    (٨) معدلة المادة٤٣بالقانون رقم٩٥لسنة٢٠٠٣المنشور بالجريدة الرسمية العدد٢٥تابع بتاريخ١٩/٠٦/٢٠٠٣ثم تم تعديلها بالقانون رقم١٠٦لسنة٢٠١٥المنشور بالجريدة الرسمية العدد٤٢مكرر (ب)  بتاريخ٢٠/١٠/٢٠١٥.

    (٩) معدلة بالقانون رقم٦لسنة٢٠٠٩المنشور بالجريدة الرسمية العدد٤مكرر (أ)  بتاريخ٢٧/٠١/٢٠٠٩.

    (١٠) معدلة المادة٥٢بالقانون رقم٤٩لسنة٢٠١٤المنشور بالجريدة الرسمية العدد٢٣تابع بتاريخ٠٥/٠٦/٢٠١٤ثم  عدلت بالقانون رقم٦لسنة٢٠١٨المنشور بالجريدة الرسمية  العدد٣مكرر (ج) في٢٤/١/٢٠١٨.

    (١١)  معدلة بالقانون رقم١٠٦لسنة٢٠١٥المنشور بالجريدة الرسمية العدد٤٢مكرر (ب)  بتاريخ٢٠/١٠/٢٠١٥.

    (١٢) مضافة بالقانون رقم١٠٦لسنة٢٠١٥المنشور بالجريدة الرسمية العدد٤٢مكرر (ب)  بتاريخ٢٠/١٠/٢٠١٥.

    (١٣) قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم٤٩لسنة٣٠ق بجلسة٣/٣/٢٠١٨بعدم دستورية نص المادة٨١فيما لم يتضمنه من وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.

    (١٤) مضافة بالقانون رقم١٩لسنة٢٠٢٠المنشور بالجريدة الرسمية العدد١١مكرر (ل)  بتاريخ١٨/٠٣/٢٠٢٠.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1