You cannot copy content of this page

قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 (( الملغى )) الذى حل محلة قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002

قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة  1954 (( الملغى )) الذى حل محلة قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002 – ومع هذا نورد نص القانون الملغي التالي لغايات البحث الاكاديمي والمراجعة

 


 

رقم التشريع: 354
سنة التشريع: 1954
جهة إصدار التشريع: محمد نجيب – رئيس الجمهورية
تاريخ صدور التشريع: 24-6-1954
رقم عدد الجريدة الرسمية:
موضوع التشريع: قانون حماية حق المؤلف

رقم المادة: 1
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: مواد الإصدار
نص التشريع:
تسري أحكام القانون المرافق لهذا على حماية حقوق المؤلف ويلغى كل ما كان مخالفا لأحكامه.

رقم المادة: 2
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: مواد الإصدار
نص التشريع:
على وزراء العدل والداخلية والمعارف العمومية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رقم المادة: 1
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الأول – في المصنفات التي يحمى مؤلفوها
نص التشريع:
يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفوا المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنيفها.
ويعتبر مؤلفا الشخص الذي نشر المصنف منسوبا إليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك.
ويسري هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط ألا يقوم أدنى شك في حقيقة شخصية المؤلف.

رقم المادة: 2
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الأول – في المصنفات التي يحمى مؤلفوها
نص التشريع:
تشمل هذه الحماية بصفة خاصة مؤلفي:
المصنفات المكتوبة:
المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو الحفر أو النحت أو العمارة.
المصنفات التي تلقى شفويا كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها.
المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن بها.
المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية.
الخرائط الجغرافية والمخطوطات (الرسوم الكروكية).
المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العلوم.
المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات وتكون معدة ماديا للإخراج.
المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية.
المصنفات التي تعد خصيصا أو تذاع بواسطة الإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون.
وتشمل الحماية بوجه عام مؤلفي المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة.
وتشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزا بطابع ابتكاري ولم يكن لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف.

رقم المادة: 3
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الأول – في المصنفات التي يحمى مؤلفوها
نص التشريع:
يتمتع بالحماية من قام بترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو بتحويله من لون من ألوان الآداب أو الفنون أو العلوم إلى لون آخر أو من قام بتلخيصه أو بتحويره أو بتعديله أو بشرحه أو بالتعليق عليه بأي صورة تظهره في شكل جديد وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي.
على أن حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو أخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكان وبصفة عامة في ذات الظروف التي أخذت فيها الصورة الأولى.

رقم المادة: 4
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الأول – في المصنفات التي يحمى مؤلفوها
نص التشريع:
مع عدم الإخلال بحكم المادة 19 لا تشمل الحماية:
أولا- المجموعات التي تنتظم مصنفات عدة كمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من المجموعات وذلك مع عدم المساس بحقوق مؤلف كل مصنف.
ثانيا- مجموعات المصنفات التي آلت إلى الملك العام.
ثالثا- مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم واللوائح والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية.
ومع ذلك تتمتع المجموعات سالفة الذكر بالحماية إذا كانت متميزة بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية.

رقم المادة: 5
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الأول – أحكام عامة
نص التشريع:
للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر.
وله وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه.

رقم المادة: 6
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الأول – أحكام عامة
نص التشريع:
يتضمن حق المؤلف في الاستغلال:
(أولاً) نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة وخاصة بإحدى الصور الآتية:
التلاوة العلنية أو التوقيع الموسيقي أو التمثيل المسرحي أو العرض العلني أو الإذاعة اللاسلكية للكلم أو الصوت أو للصور أو العرض بواسطة الفانوس السحري أو للسينما أو نقل الإذاعة اللاسلكية بواسطة مكبر للصوت أو بواسطة لوحة التليفزيون بعد وضعهما في مكان عام.
(ثانياً) نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناول الجمهور ويتم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافي أو الصب في قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافي أو السينمائي.

رقم المادة: 7
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الأول – أحكام عامة
نص التشريع:
للمؤلف وحده إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه.
وله وحده الحق في ترجمته إلى لغة أخرى.
ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك أو أن يباشر صورة أخرى من الصور المنصوص عليها في المادة الثالثة إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه.

رقم المادة: 7 مكرر
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الأول – أحكام عامة
نص التشريع:
دون إخلال بأحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، يحظر على كل من صاحب الحق ومن يزاول نشاط استغلال المصنفات السمعية والسمعية البصرية، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، إنتاج أو نسخ أو تصوير أو تسجيل أو تحويل أو عرض أو طرح للتداول أي من هذه المصنفات بأي طريقة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة.
ويصدر قرار من وزير الثقافة بتعيين الجهة المختصة بمنح الترخيص وشروطه وإجراءاته والرسم المستحق على إصداره، أو تجديده بما لا يجاوز ألف جنيه سنويا.
وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه إلى صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة.

رقم المادة: 8
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الأول – أحكام عامة
نص التشريع:
تنتهي حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره في مدى خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم.

رقم المادة: 9
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الأول – أحكام عامة
نص التشريع:
للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وفي أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق وله كذلك أن يمنع أي حذف أو تغيير في مصنفه.
على أنه إذا حصل الحذف أو التغيير في ترجمة المصنف مع ذكر ذلك فلا يكون للمؤلف الحق في منعه إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الفنية

رقم المادة: 10
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الأول – أحكام عامة
نص التشريع:
لا يجوز الحجز على حق المؤلف وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.

رقم المادة: 11
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الأول – أحكام عامة
نص التشريع:
ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلقائه في اجتماع عائلي أو في جمعية أو منتدى خاص أو مدرسة ما دام لا يحصل في نظير ذلك رسم أو مقابل مالي.
ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة أو الأشخاص العامة الأخرى الحق في إيقاع المصنفات من غير أن تلزم بدفع أي مقابل عن حق المؤلف ما دام لا يحصل في نظير ذلك رسم أو مقابل مالي.

رقم المادة: 12
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الأول – أحكام عامة
نص التشريع:
إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف ثم نشره وذلك لاستعماله الشخصي المحض فلا يجوز للمؤلف أن يمنعه من ذلك.

رقم المادة: 13
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الأول – أحكام عامة
نص التشريع:
لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا قصد بها النقد أو المناقشة أو الإخبار ما دامت تشير إلى المصنف واسم المؤلف إذا كان معروفا.

رقم المادة: 14
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الأول – أحكام عامة
نص التشريع:
لا يجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنقل المقالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو الروايات المسلسلة والقصص الصغيرة التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية الأخرى دون موافقة مؤلفيها.
ولكن يجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنشر مقتبسا أو مختصرا أو بيانا موجزا من المصنفات أو الكتب أو الروايات أو القصص بغير إذن من مؤلفيها وبغير انقضاء المدة المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القانون.
ويجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنقل المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية أو الاقتصادية أو العلمية أو الدينية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم يرد في الصحيفة ما يحظر النقل صراحة.
ولا تشمل الحماية المقررة في هذا القانون الأخبار اليومية والحوادث المختلفة التي لها طبيعة الأخبار العادية. ويجب دائما في حالة النقل أو نشر اقتباس أو غيره مما ذكر بالفقرات السابقة ذكر المصدر بصفة واضحة واسم المؤلف إن كان قد وقع مؤلفه.

رقم المادة: 15
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الأول – أحكام عامة
نص التشريع:
يجوز دون إذن المؤلف أن ينشر ويذاع على سبيل الأخبار الخطب والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة إلى العامة.
ويجوز أيضا دون إذن منه نشر ما يلقى من مرافعات قضائية علنية في حدود القانون.

رقم المادة: 16
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الأول – أحكام عامة
نص التشريع:
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يكون للمؤلف وحده الحق في نشر مجموعات خطبه أو مقالاته.

رقم المادة: 17
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الأول – أحكام عامة
نص التشريع:
في الكتب الدراسية وفي كتب الأدب والتاريخ والعلوم والفنون يباح:
(أ‌) نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها.
(ب‌) نقل المصنفات التي سبق نشرها في الفنون التخطيطية أو المجسمة أو الفوتوغرافية بشرط أن يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب.
ويجب في جميع الأحوال أن يذكر بوضوح المصادر المنقول عنها وأسماء المؤلفين.

رقم المادة: 18
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الأول – أحكام عامة
نص التشريع:
بعد وفاة المؤلف يكون لورثته وحدهم الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في المواد 5 و6 و7. فإذا كان المصنف عملا مشتركا وفقا لأحكام هذا القانون ومات أحد المؤلفين بلا وارث فإن نصيبه يؤول إلى المؤلفين المشتركين وخلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
ومع ذلك يجوز للمؤلف أن يعين أشخاصا بالذات من الورثة أو غيرهم ليكون لهم حقوق الاستغلال المالي المشار إليه في الفترة السابقة ولو جاوز المؤلف في ذلك القدر الذي يجوز فيه الوصية.

رقم المادة: 19
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الأول – أحكام عامة
نص التشريع:
إذا مات المؤلف قبل أن يقرر نشر مصنفه انتقل حق تقرير النشر إلى من يخلفونه وفقا لأحكام المادة السابقة.
ولهؤلاء وحدهم مباشرة حقوق المؤلف الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 والمادة 9.
على أنه إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو بتعيين موعد له أو بأي أمد آخر وجب تنفيذ ما أوصى به.

رقم المادة: 20
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الأول – أحكام عامة
نص التشريع:
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة تنقضي حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في المواد 5 و6 و7 بمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف. على أنه بالنسبة للمصنفات الفوتوغرافية والسينمائية التي لا تكون مصطبغة بطابع إنشائي واقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقلا آليا فتنقضي هذه الحقوق بمضي خمسة عشر عاما تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف.
وتحسب المدة في المصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقى حيا من المشتركين.
وتحسب هذه المدة من تاريخ النشر إذا كان صاحب الحق شخصا معنويا عاما أو خاصا.

رقم المادة: 21
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الأول – أحكام عامة
نص التشريع:
تبدأ مدة الحماية المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابقة بالنسبة للمصنفات التي تنشر غفلا من اسم الموظف أو باسم مستعار من تاريخ نشرها ما لم يكشف المؤلف عن شخصيته خلالها فتبدأ مدة الحماية من تاريخ الوفاة.

رقم المادة: 22
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الأول – أحكام عامة
نص التشريع:
تحسب مدة الحماية بالنسبة إلى المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف من تاريخ وفاته وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة العشرين من هذا القانون.

رقم المادة: 23
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الأول – أحكام عامة
نص التشريع:
إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين 18 و19 ورأى وزير المعارف العمومية أن الصالح العام يقتضي نشر المصنف فله أن يطلب إلى خلف المؤلف نشره بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
فإذا انقضت ستة أشهر من تاريخ الطلب ولم يباشروا النشر فللوزير مباشرة الحقوق المذكورة بعد استصدار أمر بذلك من رئيس محكمة القاهرة الابتدائية ويعوض خلف المؤلف في هذه الحالة تعويضا عادلا.

رقم المادة: 24
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الأول – أحكام عامة
نص التشريع:
في الأحوال التي تبدأ فيها مدة الحماية محسوبة من تاريخ نشر المصنف وفقا لأحكام هذا القانون يتخذ أول نشر للمصنف مبدأ لحساب المدة بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفا جديدا.
فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفا مستقلا على حساب المدد.

رقم المادة: 25
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الثاني – أحكام خاصة ببعض المصنفات
نص التشريع:
إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين فإذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الابتدائية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 27 و29 و30 و32 و33 و34 من هذا القانون. ولكل من المشتركين في التأليف الحق في رفع الدعاوى عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف.

رقم المادة: 26
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الثاني – أحكام خاصة ببعض المصنفات
نص التشريع:
إذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن فلكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.

رقم المادة: 27
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الثاني – أحكام خاصة ببعض المصنفات
نص التشريع:
المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة.
ويعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفاً ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.

رقم المادة: 28
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الثاني – أحكام خاصة ببعض المصنفات
نص التشريع:
في المصنفات التي تحمل اسما مستعاراً أو التي لا تحمل اسم المؤلف يعتبر أن الناشر لها قد فوض من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة في هذا القانون ما لم ينصب المؤلف وكيلاً آخر أو يعلن شخصيته ويثبت صفته.

رقم المادة: 29
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الثاني – أحكام خاصة ببعض المصنفات
نص التشريع:
في حالة الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي. ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به وحده على أنه لا يجوز له التصرف في هذا الشطر ليكون أساسا لمصنف موسيقي آخر ما لم يتفق على غير ذلك.

رقم المادة: 30
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الثاني – أحكام خاصة ببعض المصنفات
نص التشريع:
في المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بالموسيقى وفي الاستعراضات المصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك كله أو بتنفيذه أو بعمل نسخ منه ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الموسيقى وحدها بشرط ألا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.

رقم المادة: 31
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الثاني – أحكام خاصة ببعض المصنفات
نص التشريع:
يعتبر شريكا في تأليف المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون:
(أولاً) مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج الإذاعي أو التليفزيون.
(ثانياً) من قام بتحرير المصنف الأدبي الموجود بشكل يجعله ملائماً للفن السينمائي.
(ثالثاً) مؤلف الحوار.
(رابعاً) واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصاً للمصنف السينمائي.
(خامساً) المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف السينمائي.
وإذا كان المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون مبسطا أو مستخرجا من مصنف آخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق مشتركا في المصنف الجديد.

رقم المادة: 32
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الثاني – أحكام خاصة ببعض المصنفات
نص التشريع:
لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحرير المصنف الأدبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي أو المعد للإذاعة اللاسلكية أو للتليفزيون رغم معارضة واضع المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى وذلك مع عدم الإخلال بحقوق المعارض المدنية على الاشتراك في التأليف.
ولمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى غير السينما أو الإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون ما لم يتفق على غير ذلك.

رقم المادة: 33
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الثاني – أحكام خاصة ببعض المصنفات
نص التشريع:
إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف سينمائي أو مصنف معد للإذاعة أو التليفزيون عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.

رقم المادة: 34
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الثاني – أحكام خاصة ببعض المصنفات
نص التشريع:
يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو الإذاعي أو التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق الشريط أو يتولى مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي المصنف السينمائي أو “الإذاعي” أو”التلفزيوني” الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه.
ويعتبر المنتج دائماً ناشر المصنف السينمائي وتكون له كافة حقوق النشر على الشريط وعلى نسخه.
ويكون المنتج طول مدة استغلال الشريط المتفق عليها نائباً عن مؤلفي المصنف السينمائي وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

رقم المادة: 35
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الثاني – أحكام خاصة ببعض المصنفات
نص التشريع:
للهيئات الرسمية المنوط بها الإذاعة اللاسلكية الحق في إذاعة المصنفات التي تعرض أو توقع في المسارح أو في أي مكان عام آخر وعلى مديري هذه الأمكنة تمكين هذه الهيئات من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لهذه الإذاعة.
وعلى هذه الهيئات إذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف ودفع تعويض عادل للمؤلف أو لخليفته ولمستغل المكان الذي يذاع منه المصنف إذا كان لذلك مقتضى.

رقم المادة: 36
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الثاني – أحكام خاصة ببعض المصنفات
نص التشريع:
لا يحق لمن قام بعمل صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصل الصورة أو نسخا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا أو كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عالمية أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض صورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره.
وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يقضى الاتفاق بغير ذلك وتسري الأحكام على الصور أيا كان الطريقة التي عملت بها من رسم أو حفر أو وسيلة أخرى.

رقم المادة: 37
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الثالث – نقل حقوق المؤلفين
نص التشريع:
للمؤلف أن ينقل إلى الغير الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المنصوص عليها في المواد 5 (فقرة أ) و6 و7 (فقرة أ) من هذا القانون على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه مباشرة حق آخر.
ويشترط لتمام التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.
وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المتصرف فيه.

رقم المادة: 38
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الثالث – نقل حقوق المؤلفين
نص التشريع:
يقع باطلا كل تصرف في الحقوق المنصوص عليها في المواد 5 (فقرة أولى) و7 (فقرة أولى) و9 من هذا القانون.

رقم المادة: 39
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الثالث – نقل حقوق المؤلفين
نص التشريع:
تصرف المؤلف في حقوقه على المصنف سواء كان كاملا أو جزئيا يجوز أن يكون على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج منه الاستغلال أو بطريقة جزافية.

رقم المادة: 40
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الثالث – نقل حقوق المؤلفين
نص التشريع:
يعتبر باطلا تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل.

رقم المادة: 41
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الثالث – نقل حقوق المؤلفين
نص التشريع:
لا يترتب على التصرف في النسخة الأصلية من المؤلف أيا كان نوعه نقل حق المؤلف ولكن لا يجوز إلزام من انتقلت إليه ملكية هذه النسخة بأن يمكن المؤلف من نسخها أو نقلها أو عرضها وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.

رقم المادة: 42
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثاني – في حقوق المؤلف – الفصل الثالث – نقل حقوق المؤلفين
نص التشريع:
للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب خطيرة أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض مقدما من آلت حقوق الاستغلال المالي إليه تعويضا عادلا يدفع في غضون أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم.

رقم المادة: 43
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثالث – الفصل الأول – في الإجراءات
نص التشريع:
لرئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه وبمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر بالإجراءات التالية بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض بدون إذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه بالمخالفة لأحكام المواد 6 و7 (فقرة أولى) من القانون:
(أولا) إجراء وصف تفصيلي للصنف.
(ثانيا) وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته.
(ثالثا) توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه (كتبا كانت أو صورا أو رسومات أو فوتوغرافيات أو اسطوانات أو ألواحا أو تماثيل أو غير ذلك) وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف.
(رابعا) إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا.
(خامسا) حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إن اقتضى الحال وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال.
ولرئيس المحكمة الابتدائية في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة في خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور الأمر فإذا لم يرفع في هذا الميعاد زال كل أثر له.

رقم المادة: 44
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثالث – الفصل الأول – في الإجراءات
نص التشريع:
يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الآمر وفي هذه الحالة لرئيس المحكمة بعد سماع أقوال طرفي النزاع أن يقضي بتأييد الأمر أو إلغائه كليا أو جزئيا أو بتعيين حارس تكون مهمته إعادة نشر أو عرض صناعة أو استخراج نسخ للمصنف محل النزاع على أن يودع الإيراد الناتج في خزانة المحكمة إلى أن يفصل في أصل النزاع من المحكمة المختصة.

رقم المادة: 45
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثالث – الفصل الأول – في الإجراءات
نص التشريع:
يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه أن تأمر بإتلاف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت في نشره بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر. ولها أن تأمر بتغيير معالم النسخ والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسئول على أنه يجوز للمحكمة إذا كان حق المؤلف بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 (ف) و7 (ف1) و9 (ف أ) أن تستبدل الحكم بتثبيت الحجز التحفظي على هذه الأشياء وفاء لما تقضي به للمؤلف من تعويضات بالحكم بإتلاف أو تغيير المعالم.
وكذلك لا يجوز الحكم بالإتلاف أو تغيير المعالم إذا كان النزاع المطروح خاصا بترجمة مصنف إلى اللغة العربية بالمخالفة لحكم المادة الثامنة ويقتصر الحكم على تثبيت الحجز التحفظي على المصنف المترجم وفاء لما تقضي به المحكمة للمؤلف من تعويضات.
وفي كل الأحوال يكون للمؤلف بالنسبة لدينه الناشئ عن حقه في التعويض امتياز على صافي ثمن بيع الأشياء وعلى النقود المحجوز عليها ولا يتقدم على هذا الامتياز غير امتياز المصروفات القضائية والتي تنفق لحفظ وصيانة تلك الأشياء ولتحصيل تلك المبالغ.

رقم المادة: 46
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثالث – الفصل الأول – في الإجراءات
نص التشريع:
لا يجوز بأي حال أن تكون المباني محل حجز تطبيقا للمادة العاشرة من هذا القانون ولا أن يقضي بإتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته ورسومه قد استعملت بوجه غير مشروع.

رقم المادة: 47
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثالث – الفصل الأول – في الإجراءات
نص التشريع:
يعتبر مكونا لجريمة التقليد ويعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشر جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
(أولا) من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 و6 و7 فقرة أولى وثالثة من القانون.
(ثانيا) من باع مصنفا مقلدا أو من أدخل في القطر المصري دون إذن المؤلف أو من يقوم مقامه مصنفات منشورة في الخارج وتشملها الحماية التي يفرضها هذا القانون.
(ثالثا) من قلد في مصر مصنفات منشورة بالخارج وكذا من باع هذه المصنفات أو صدرها أو تولى شحنها إلى الخارج.
وفي حالة العود يحكم على الجاني بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يجوز للمحكمة في حالة العود الحكم بغلق المؤسسة التي استغلها المقلدون أو شركاؤهم في ارتكاب فعلهم لمدة معينة أو نهائيا.
ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات المخصصة للنشر غير المشروع الذي وقع بالمخالفة لأحكام المواد 5 و6 و7 فقرة أولى وثالثة التي لا تصلح إلا لهذا النشر وكذلك مصادر جميع النسخ المقلدة.
كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

رقم المادة: 47 مكرر
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الثالث – الفصل الأول – في الإجراءات
نص التشريع:
يعاقب على مخالفة حكم المادة (7) مكررا بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

رقم المادة: 48
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الرابع – أحكام ختامية
نص التشريع:
يجب على ناشري المصنفات التي تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها أن يودعوا خلال شهر من تاريخ النشر خمس نسخ من المصنف في دار الكتب المصرية وفقا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير المعارف العمومية.
ويعاقب على عدم الإيداع بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها دون إخلال بوجوب إيداع النسخ.
ولا يترتب على عدم الإيداع الإخلال بحقوق المؤلف التي يقررها هذا القانون.
ولا تسري هذه الأحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية إلا إذا نشرت هذه المصنفات على انفراد.

رقم المادة: 48 مكرر
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الرابع – أحكام ختامية
نص التشريع:
يلتزم منتجو وموزعو الأشرطة السينمائية من الإنتاج المصري أو الإنتاج المشترك بين مصر وغيرها، التي تعد بقصد الاستغلال للعرض في الأماكن العامة داخل جمهورية مصر العربية أو في الخارج، أن يودعوا على نفقتهم وبالتضامن فيما بينهم نسخة مقاس 35 مم من كل شريط سينمائي لدى الإدارة العامة للمصنفات الفنية بوزارة الثقافة قبل الترخيص بعرضه أو بتصديره إلى الخارج، ولا يجوز لهذه الإدارة الترخيص بالعرض أو التصدير قبل إيداع النسخة المذكورة.
ويعاقب على عدم الإيداع طبقا لأحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه وذلك دون الإخلال بموجب الإيداع.

رقم المادة: 49
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الرابع – أحكام ختامية
نص التشريع:
تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين المصريين والأجانب التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في مصر وكذلك على مصنفات المؤلفين المصريين التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في بلد أجنبي. أما مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر لأول مرة في بلد أجنبي فلا يحميها هذا القانون إلا إذا كانت محمية في البلد الأجنبي وبشرط أن يشمل هذا البلد الرعايا المصريين بحماية مماثلة لمصنفاتهم المنشورة أو الممثلة أو المعروضة لأول مرة في مصر وأن تمتد هذه الحماية إلى البلاد التابعة لهذا البلد الأجنبي.

رقم المادة: 50
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الرابع – أحكام ختامية
نص التشريع:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة تسري أحكام هذا القانون على كل المصنفات الموجودة وقت العمل به.
على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية المصنفات الموجودة يدخل في حساب هذه المدة الفترة التي انقضت من تاريخ الحادث المحدد لبدء سريان المدة إلى تاريخ العمل بهذا القانون.
وتسري أحكام هذا القانون على كل الحوادث والاتفاقات التالية لوقت العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت لأول مرة قبل ذلك أما الاتفاقات التي تمت قبل العمل بهذا القانون فلا تسري عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام القانونية التي كانت سارية المفعول وقت تمامها.

رقم المادة: 51
وضع المادة حاليا: ملغاة
موقع المادة في التشريع: الباب الرابع – أحكام ختامية
نص التشريع:
تلغى المواد 348، 349، 350، 351 من قانون العقوبات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,