You cannot copy content of this page
القانون رقم ۱٤۷ لسنة ۱۹۸٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
رسم تنمية الموارد المالية للدولة القانون رقم ۱٤۷ لسنة ۱۹۸٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ( نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم ٤۰ تابع (أ) بتاريخ ٤ أكتوبر ۱۹۸٤) المعدل بالقوانين : رقم ۵ لسنة ۱۹۸٦ ورقم ۲۳۱ لسنة ۱۹۸۹ ورقم ۱٦ لسنة ۱۹۹۱ ورقم ۲۵ لسنة ۱۹۹٤ ورقم ٤ لسنة ۱۹۹۷ باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه .
مادة ۱
– يفرض رسم يسمى ” رسم تنمية الموارد المالية للدولة ” علي ما يأتي : -
- ۱- الإيرادات التي تزيد علي ۱۸۰۰۰ جنية سنويا :- أولا – ۲% علي ما يزيد علي ۱۸۰۰۰ جنيه من صافي الأرباح الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية . ۲% علي ما يزيد علي ۱۸۰۰۰ جنيه من صافي أرباح المهن غير التجارية . ۲% علي ما يزيد علي ۱۸۰۰۰ جنيه من المرتبات وما في حكمها . ثانيا – ۲% علي ما يزيد علي ۱۸۰۰۰ جنيه مما يمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة وذلك من مبالغ خاضعة للضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة فإذا كان الممول يخضع لأكثر من ضريبة نوعية سري الرسم علي ما يزيد عن ۱۸۰۰۰ جنيه من مجموع أوعية الضرائب النوعية المنصوص عليها في هذا البند . ثالثا – ۲% علي ما يزيد علي ۱۸۰۰۰ جنيه من صافي أرباح الجهات المنصوص عليها بالمادة ۱۱۱ من القانون رقم ۱۵۷ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الضرائب علي الدخل .
۲- جوازات السفر :- قرش جنيه ٤۰ ۵٤ علي استخراج جواز السفر أو تجديده .
۳- إقامة الأجانب وما يتعلق بها :- ۲۰جنيه علي التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي . ۲۰ جنيه علي التصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه ۲۰جنيه علي التصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة . ۵۰ جنيه علي التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده . ۵ جنيه علي طلبات الإقامة . ۵ جنيه علي طلبات الحصول علي شهادات الإقامة . ۳۰ جنيه عن كل سنة من السنوات التي يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة . ۵ جنيه علي تأشيرة العودة إلي أراضي الجمهورية .
٤- طلب الحصول علي الجنسية المصرية :- ۵۰ جنيه علي طلب الحصول علي الجنسية المصرية .
۵- مغادرة البلاد :- ۵۰ جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية . ( معدلة بالقانون ۹۰ لسنة ۲۰۰٤ ) وقد نص التعديل غلى بدأ سريان العمل بهذا البند اعتبارا من اول اكتوبر ۲۰۰٤
٦- رخص السلاح :- ۲۵ جنيه علي استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة أو تجديدها .
۷- إذن العمل : ( مستبدلة بالقانون ۲۳۱ لسنة ۱۹۹٦ ) يفرض رسم مقداره : - ۱۰۰ جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا ، ٦۰ بالنسبة لغيرهم . على كل إذن يصدر لمصري للعمل فى الخارج طبقا لأحكام القانون رقم ۱۷۳ لسنه ۱۹۵۸ باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية ، وذلك عن كل سنه يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده ، وإن تغيرت جهة العمل . ويلغى ماعدا ذلك من ضرائب ورسوم مفروضة على استخراج الإذن أو تجديده بمقتضى أي قانون آخر ويجوز إصدار الإذن لمدة تزيد على سنه بعد الحصول على الرسم المقرر طبقا للفقرة الأولى من هذا المادة ، وذلك عن كل سنه من السنوات التى يصدر بها الإذن . وتؤول حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة .
۸- السيارات … ورخص القيادة :- (أ) رخصة تسيير السيارات الخاصة :- ۱٦ جنيه للسيارة التي لا تزيد سعة محركها عن ۱۰۰۰ سم۳ . ۲۳ جنيه للسيارة التي تزيد سعة محركها علي ۱۰۰۰ سم۳ ولا تزيد علي ۱۳۰۰ سم۳. ۲۵ جنيه للسيارات التي تزيد سعة محركها علي ۱۳۰۰ سم۳ ولا تزيد علي ۱٦۰۰سم۳ . ۱۲۰ جنيه للسيارات التي تزيد سعة محركها علي ۱٦۰۰ سم۳ ولا تزيد علي ۲۰۰۰سم۳ . ۲۸۰ جنيه للسيارات التي تزيد سعة محركها علي ۲۰۰۰ سم۳ ولا تزيد علي ۲۵۰۰ سم۳ ۳۵۰ جنيه للسيارات التي تكون سعة محركها ۲۵۰۰ سم۳ فأكثر (إنتاج ما قبل ۱۹۸۰) . ۵۰۰ جنيه للسيارات التي تكون سعة محركها من ۲۵۰۰ سم۳ فأكثر (إنتاج ۱۹۸۰ وما بعدها) (ب) رخصة قيادة مركبات النقل السريع :- مليم جنيه ۰۰۰ ۲۰ رخصة قيادة خاصة . ٦۰۰ ۹ رخصة قيادة درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولي . ۹۰۰۰ رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية ، أو رخصة قيادة للتجربة أو رخصة قيادة جرار زراعي . ٤۰۰ ٤ رخصة مؤقتة للتعليم . (ج) رسم استخراج بدل فاقد أو تالف :- مليم جنيه ٤۰۰ ٤ رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع
۹- المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية :- ۱۰ قروش علي كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر .
۱۰- استخراج صور المحررات :- ۱ جنيه علي إستخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري
۱۱- الإعفاء من التجنيد :- ۱ جنيه علي كل شهادة إعفاء من التجنيد .
۱۲- الشراء من الأسواق الحرة :- دولار واحد علي كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة يزيد ثمنها علي خمسة دولارات ويعفي من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية) وتحصل الأسواق الحرة هذا الرسم وتورده لمصلحة الضرائب .
۱۳- البيع بالمزاد :- ۵% من قيمة البيع يلتزم بها البائع .
۱٤- تذاكر السفر إلي الخارج :- ۲۵% من قيمة كل تذكرة سفر إلي الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية ويتحمل به المنتفع وبحد أقصي مقداره ثلاثمائة جنيهاً بالنسبة للدرجة الأولي ومائة وخمسون جنيه بالنسبة للدرجات الأخرى ، وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذا الرسم . وتخصص نسبة ۲۵% من حصيلة هذا الرسم للصرف منها علي تمويل خطة وزارة السياحة لتنمية المناطق السياحية وتطوير الفنادق والمطارات وتجميل المناطق الأثرية وتنميتها وتمويل مشروعات منع التلوث والمحافظة علي البيئة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ما يعرضه وزير المالية . وتلتزم الجهات التي تقوم بصرف تذاكر السفر بتحصيل المبالغ المشار إليها وتوريدها إلي الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية . ( معدلة بالقانون ۹۰ لسنة ۲۰۰٤ )
۱۵- الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحلات العامة السياحية :- ويحدد الرسم عليها وفقاً للمبالغ المدفوعة وبالنسب الآتية : ۲۰% علي الـ ۱۵۰۰۰ جنيه الأولي . ۳۰% علي الـ ۱۵۰۰۰ جنيه الثانية . ٤۰% علي ما زاد علي ذلك . وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمات وتوريده إلي مصلحة الضرائب .
۱٦- الشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أيا كان نوعها :- ويكون الرسم عليها معادلا لعشرين في المائة من مقابل الانتفاع المقرر عليها سنوياً ، أو من القيمة الايجارية المقررة أساساً لربط الضريبة علي العقارات المبنية بحسب الأحوال وذلك كله بحد أدني مقداره ۵۰ جنيها سنوياً ، ويلتزم المالك بتحصيل هذا الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب . ويصدر قرار من وزير المالية بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه في البنود أرقام ۱۲ و۱۳ و۱٤ و۱۵ و۱٦ من هذه المادة . ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه في حالة التخلف عن توريد هذا الرسم في الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبله وزير المالية أو من ينيبه بالإضافة إلي مقابل تأخير بواقع ۲% من قيمة ما لم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتى تاريخ ۰السداد . وتعامل كسور الشهر وكسور الجنيه باعتبارها شهرا أو جنيها كاملا ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مقابل التأخير مثل الرسم المقرر . وتسري في شأن مخالفة حكم الفقرة السابقة أحكام المادة ۱۹۱ من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم ۱۵۷ لسنة ۱۹۸۱ . ۱۷ - السيارات الجديدة المنتجة محليا وجميع السيارات المستوردة من الخارج ويحدد الرسم بالفئات التالية .
نوع السيارة
رسم التنمية
اولا :- سيارات الركوب وفقا سعة المحرك
من ۱۰۰۰ الى ۱۲۹۹ سم مكعب
۳ %
من ۱۳۰۰ الى ۱۵۹۹ سم مكعب
۳ %
من ۱٦۰۰ الى ۱۹۹۹ سم مكعب
۵ %
من ۲۰۰۰سم مكعب فأكثر
۸,۵ %
ثانيا : الأتوبيسات السياحية
۲ %
يحتسب الرسم المحدد فى الفقرة السابقة وفقا للقيمة المحددة للسيارة فى فواتير بيعاها من المنتج شاملة ضريبة المبيعات بالنسبة للسيارات المنتجة محليا ومن قيمتها الإجمالية الشاملة للرسوم والضرائب الجمركية وضريبة المبيعات بالنسبة للسيارات المستوردة من الخارج . ويحصل الرسم على النحو الأتى :-
· بالنسبة للسيارات الجديدة المنتجة محليا تحصل مصلحة الضرائب على المبيعات الرسم من المنتج وتوردة الى الخزانة العامة .
· بالنسبة للسيارات المستوردة من الخارج تحصل مصلحة الجمارك الرسم فى منافذها الجمركية وتوردة الى الخزانة العامة .
( البند ۱۷ مضاف بالقانون ۹۰ لسنة ۲۰۰٤ )
۲ - تحدد الأوعية الخاضعة للرسم المنصوص عليه في البند ۱ من المادة الأولي علي أساس الوعاء الذي إتخذ أساساً لربط الضريبة النوعية وفقا لأحكام قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم ۱۵۷ لسنة ۱۹۸۱ . ويستحق هذا الرسم مع الضريبة النوعية ويخضع لما تخضع له من أحكام . ولا يسري الرسم المنصوص عليه في البند (۱) علي التصرفات العقارية المنصوص عليها في المادة (۱۹) من القانون رقم ۱۵۷ لسنة ۱۹۸۱ والاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية . ويلتزم العاملون الذين تخضع إيراداتهم لضريبة المرتبات والفئات المنصوص عليها بالفقرة ثانياً من البند (۱) من المادة الأولي من هذا القانون والذين يزيد مجموع ما يحصلون عليه علي ۱۸۰۰۰ جنيه في السنة بتقديم إقرار سنوي إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة يتضمن ما تقاضاه كل منهم من مبالغ والجهات التي تقاضاها منها خلال السنة المقدم عنها الإقرار .
۳ - يحصل الرسم المنصوص عليه في المادة الأولي من هذا القانون بالإضافة إلي الضرائب والرسوم المقررة بمقتضي القوانين الصادرة بشأنها عن ذات الإيراد أو الواقعة الخاضعة للرسم المفروض بهذا القانون وتسري في شأنه جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين المشار إليها . وفيما عدا الرسم المنصوص عليه في الفقرة ثانياً من البند ۱ من المادة الأولي لا يستحق الرسم في الحالات المعفاة من الضريبة أو الرسم عن الإيراد أو الخدمة المشار إليهما بمقتضي تلك القوانين أو أية قوانين أخري .
٤ - مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة لا يجوز الإعفاء من الرسم ما لم ينص علي الإعفاء منه صراحة .
۵ - تؤول حصيلة الرسم المنصوص عليها في القانون كاملة إلي الخزانة العامة للدولة
٦-ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، فيما عدا الرسم علي صافي الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية فيسري اعتبارا من السنة الضريبية ۱۹۸٤ أو السنة المالية المنتهية خلالها متي كان انتهاؤها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون . وعلي الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه