You cannot copy content of this page
قانون رقــم 282 لسنة 1959 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي : –
المادة (1) : في تطبيق أحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 المشار إليه، يكون اعتبار الشخص متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، وكذلك منح هذه الجنسية والحرمان من الدخول فيها وسحبها وإسقاطها وزوالها عمن كسبها بطريق التبعية وردها والإذن بالتجنس بجنسية أجنبية، بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر – رئيس الجمهورية العربية المتحدة