قانون رقم ۱٥۹ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ فى شأن هيئة الشرطة
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲٦ / ۱۱ / ۲۰۲٤
ــــــــــــــــــــ
قانون رقم 159 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971
فى شأن هيئة الشرطة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة (٩٤ مكررًا) من القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ فى شأن هيئة الشرطة، النص الآتى :
مادة (٩٤ مكررًا) :
يعين معاونو الأمن من خريجى معاهد الشرطة، وتحدد اللائحة الداخلية
للمعاهد نظم الدراسة ومدتها ، وشروط قبول الطلاب ، والدراسات القانونية والمناهج الشرطية النظرية والعملية ونظم التأهيل الأساسى والعام والتخصصى ، والمكافأة التى تمنح للطلاب .
ويستثنى المقبولون من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة وفقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية بقرار من وزير الدفاع .
وتعتبر مدة الدراسة بالمعاهد مدة خدمة عسكرية بشرط قضاء ثلاثة عشر عامًا بالدراسة وبخدمة الشرطة معًا .
وتعد من الشروط الأساسية فيمن يقبل للدراسة بالمعاهد بالإضافة للشروط الأخرى التى تحددها اللائحة الداخلية للمعاهد ، ما يأتى :
١- أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير
طريق التجنس وغير مزدوجى الجنسية، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى .
2- أن يستوفى شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ولا يعتد فى هذه الأحوال
إلا بنتائج التقارير التى تجريها اللجان المشكلة بالمعاهد لهذا الغرض .
3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها .
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية
فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .
6- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل .
وتعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار فى الدراسة بالمعاهد .
ويمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح فى هذه المعاهد دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية ، ويصدر بتحديد نظم التقويم والامتحان والشروط والضوابط الأخرى اللازمة للحصول على الدبلوم وغيرها من قواعد وآليات تطبيق المواد الأساسية من المناهج والكتب الدراسية قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التعليم الفنى .
( المادة الثانية )
يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة اللائحة الداخلية لمعاهد معاونى الأمن .
( المادة الثالثة )
يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون، وتسرى أحكامه على الدفعات التى يتم الإعلان عن البدء فى إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الأولى سنة 1446ﻫ
( الموافق 26 نوفمبر سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى