You cannot copy content of this page
قانون تنظیم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم ۷۰ لسنة ۲۰۱۹
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظیم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية .
( المادة الثانية )
يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقا لأحكام القانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۰۸ في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها قائما .
كما تستمر الغرف الصناعية القائمة حاليا إلى حين إعادة إصدار قرارات إنشائها وتنظيمها على النحو المبين في المادة (۲) من القانون المرافق وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
المادة الثالثة )
يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لانتهاء دورتها الانتخابية ۲۰۱۹ / ۲۰۱۹ ، وتجري انتخابات الدورة التالية طبقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية .
( المادة الرابعة )
تلغى المادة (۲۸) من القانون رقم ۲۱ لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1958 بإنشاء مجالس إقليمية للصناعة ، كما يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 45۲ لسنة 1958 بتنظیم اتحاد الصناعات ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية ، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .
(المادة الخامسة )
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق .
( المادة السادسة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في ۲۳ رمضان سنة .4
14 ه ( الموافق ۲۸ مایو سنة ۲۰۱۹م ) .
عبد الفتاح السيسي
قانون تنظیم اتحاد
الصناعات المصرية والغرف الصناعية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون الصناعة .
الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الصناعة .
الاتحاد : اتحاد الصناعات المصرية .
الغرفة : الغرفة الصناعية .
الباب الثاني
الغرف الصناعية
( الفصل الاول )
أهداف الغرف الصناعية وطريقة إنشائها
مادة (۲):
تنشأ لكل صناعة أو مجموعة من الصناعات المتماثلة أو المتقاربة أو المرتبطة غرفة صناعية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري والفني ، وتخضع لإشراف الاتحاد ، وتعني بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى السلطات العامة بالتنسيق مع الاتحاد وفق أحكام هذا القانون .
وتنشأ الغرف الصناعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الاتحاد ، وبعد أخذ رأي الغرفة ذات النشاط المتداخل (إن وجدت) .
ولا يجوز إطلاق مسمى “غرفة صناعية على غير الغرف المنظمة بموجب أحكام هذا القانون .
وتعتبر أموال الغرف أمولا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بحماية المال العام .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف الصناعية ، وشعب الصناعات المنشأة بها وفقا لحكم المادة (6) من هذا القانون من الناحيتين المالية والإدارية ، وعلاقة هذه الغرف مع ما قد تنشئه من شعب وفروع .
مادة (3):
تضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط الصناعي الذي تمثله ، ويجب على كل منشأة صناعية أن تنضم إلى الغرفة التي تمثل نشاطها .
ويجب أن يرفق بالمستندات المقدمة من المنشآت الصناعية للقيد في السجل الصناعي أو تجديده ، أو للحصول على جميع التراخيص اللازمة لممارسة النشاط الصناعي أيا كان نوعه أو تجديده ، شهادة تفيد قيدها بالغرفة التي تنتمي إليها .
مادة (4):
تتولى الغرفة مباشرة الاختصاصات الآتية :
1 – المساهمة مع الوزارة المختصة في رسم السياسة العامة للنشاط الصناعي الذي تمثله الغرفة ، بعد التنسيق مع الاتحاد ، بما يحقق تنمية الصناعة الوطنية وتحديثها والارتقاء بها داخليا وخارجيا .
۲ – رعاية وتحقيق المصالح المشتركة لأعضائها ، وتمثيلهم لدى الاتحاد والسلطات المختصة .
٣- وضع القواعد والأحكام اللازمة لتنمية النشاط الصناعي الذي تمثله في حدود السياسة العامة التي تضعها الوزارة المختصة بالتنسيق مع الاتحاد ، ومتابعة التزام أعضائها بالقواعد والأحكام المشار إليها .
4 – جمع المعلومات والإحصاءات التي تتعلق بنشاطها وتبويبها ونشرها ، واتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط الصناعي الذي تمثله الغرفة ، وتزويد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بنشاط الغرفة
مادة (5):
ينشأ بكل غرفة جدول عام ، تقید به المنشآت المنضمة لعضوية الغرفة ، كما تنشأ جداول فرعية تخصص لقيد المنشآت حسب تصنيفها ، وذلك على النحو الآتي :
(أ) جدول للمنشآت الصناعية الكبيرة .
(ب) جدول للمنشآت الصناعية المتوسطة .
(ج) جدول للمنشآت الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأساس المتبع في هذا التصنيف، وشروط وإجراءات القيد في كل من الجدول العام والجداول الفرعية .
ومع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمنشآت المقيدة بالجدول العام للغرف الصناعية في تاريخ العمل بهذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم قيد العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تقيد لأول مرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على ألا يزيد الرسم على نسبة 1…, (واحد من الألف) من رأس المال المصدر للمنشأة المبين بعقد أو نظام إنشائها وبحد أقصى100,000 جنيه (مائة ألف جنيه) وبحد أدنی ۲۰۰ جنيها (مائتان وخمسون جنيها ).
مادة (6):
للغرفة إنشاء شعب للصناعات التي تمثلها في حالة تعدد أنشطتها، ويصدر بإنشاء الشعبة قرار من مجلس إدارة الغرفة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد .
وتتبع كل شعبة الغرفة التي أنشأتها إداريا وماليا، ولا يكون للشعبة شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة ، وتلتزم كل شعبة بسياسة الغرفة التي تتبعها فيما يتعلق بالنشاط الصناعي الذي تمثله
مادة (۷):
للغرفة إنشاء فروع لها بقرار يصدر من مجلس إدارة الغرفة بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد ، ولا يكون للفرع شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، وتتبع هذه الفروع الغرفة التي أنشأتها إداريا وماليا.
( الفصل الثانی)
إدارة الغرف الصناعية
الجمعية العمومية للغرفة الصناعية
مادة (۸):
يكون لكل غرفة جمعية عمومية ، تتكون من المنشآت الصناعية المقيدة في الجدول العام للغرفة، ويكون لكل منشأة من هذه المنشآت ممثل واحد في اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، في غير حالات انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة قواعد وضوابط حساب الوزن النسبي والكتلة التصويتية لكل من المنشآت الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر، والمتوسطة، والكبيرة .
مادة (۹):
تنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية . ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل .
فإذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور عشر عدد أعضاء الجمعية على الأقل وبحد أدنى عشرون عضوا ، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين .
مادة (۱۰):
تختص الجمعية العمومية العادية بما يأتي :
(أ) انتخاب مجلس إدارة الغرفة .
(ب) مناقشة تقرير مجلس إدارة الغرفة السنوي عن أعماله، والمصادقة على ميزانية
الغرفة والقوائم المالية والحساب الختامي، وتعيين مراقب الحسابات للغرفة.
ج ) النظر فيما يرى مجلس إدارة الغرفة عرضه عليها .
(د) أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (۱۱):
في حالة رفض الجمعية العمومية للغرفة اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهرين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانقضاء المدة المشار إليها .
مادة ( ۱۲ ):
تنعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد ، أو رئيس مجلس إدارة الغرفة، أو بناء على طلب موقع من ثلثي أعضاء مجلس إدارة الغرفة، أو من عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بحد أدنى خمسة أعضاء يقدم كتابة إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة، أو بطلب من الوزير المختص يقدم إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد ويخطر به رئیس مجلس إدارة الغرفة في ذات اليوم .
وفي جميع الأحوال، يجب على رئيس مجلس إدارة الغرفة تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية غير العادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب عقدها ، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانقضاء المدة المشار إليها
مادة ( ۱۳ ) :
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها على الأقل ، فإذا لم يكتمل هذا النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور ثلث عدد أعضاء الجمعية على الأقل وبحد أدنى عشرون عضوا .
وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء الحاضرين .
مادة ( 14 ):
تختص الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بالنظر في حل مجلس إدارة الغرفة ، أو عزل أي من أعضائه أو شطب عضوية أي من أعضاء الجمعية العمومية، أو التوصية بإلغاء الغرفة ، أو الموافقة على الاندماج في غرفة أخرى ، وغير ذلك من الموضوعات المهمة أو العاجلة التي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية . 0
وفي حالة حل مجلس إدارة الغرفة ، يصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد قرارا بتعيين لجنة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل ، تتكون من رئيس وأربعة أعضاء الإدارة الغرفة بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر، وتتولى هذه اللجنة الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة الغرفة ، وتدعو اللجنة قبل انتهاء مدة عملها بشهرين على الأقل الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة المنحل ، وبشرط ألا تقل المدة المتبقية بعد انقضاء مدة الستة أشهر المذكورة عن سنة وإلا أجريت الانتخابات مع انتخابات الدورة الانتخابية لباقي الغرف .
وتعرض اللجنة على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها تقريرا مفصلا عن حالة الغرفة، وما قامت به من أعمال خلال فترة إدارتها المؤقتة .
مادة ( ۱۵ ):
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والإجراءات التي تتبع لتنظيم أعمالها ومداولاتها وإصدار قراراتها وتحديد مكان انعقادها ، كما تحدد الجهات التي يتعين إخطارها بميعاد ومكان انعقاد الجمعية العمومية .
ولا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر في غير الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها إلا ما يتكشف لها أثناء نظر تلك الموضوعات .
وتستبعد المنشآت التي لم تسدد اشتراكها السنوي عن السنوات السابقة على عقد الجمعية العمومية للغرفة من القيد في جداول أعضاء الجمعية العمومية المسموح لهم بالترشح لمجلس إدارة الغرفة أو المشاركة في أعمال الجمعية .
مادة ( 16 ):
تلتزم الغرف الصناعية بإخطار الوزارة المختصة والاتحاد بمواعيد اجتماعات جمعياتها العمومية ومجالس إدارتها، وبدعوتهما للحضور، ویرفق بالإخطار جدول أعمال هذه الاجتماعات، ويجب إبلاغ كل من الوزارة المختصة والاتحاد بصورة من محاضر تلك الاجتماعات والقرارات التي يتم اتخاذها خلالها في غضون سبعة أيام على الأكثر من تاریخ عقد الاجتماع، ويعتمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه هذه المحاضر والقرارات خلال عشرين يوما من تاریخ ورودها إلى الاتحاد، وتعتبر هذه القرارات نافذة ما لم يتم الاعتراض عليها من قبل الاتحاد أو إبداء ملاحظات عليها من قبل الوزارة المختصة، خلال عشرين يوما من تاريخ الإخطار .
وفي حالة الاعتراض على أي من هذه القرارات أو إبداء ملاحظات في شأنها يعاد عرضها على الجمعية العمومية للغرفة أو مجلس إدارتها، بحسب الأحوال، فإذا تمسك بها ثلثا عدد أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين أو ثلثا عدد أعضاء مجلس الإدارة أصبحت نافذة من تاريخ إعادة العرض .
مجلس إدارة الغرفة الصناعية
مادة (۱۷):
يكون لكل غرفة مجلس إدارة ، يشكل من خمسة عشر عضوا .
وتنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة اثني عشر عضوا منهم بطريق الاقتراع السرى ، وذلك بواقع أربعة مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة ، وفئة الصناعات المتوسطة ، وفئة الصناعات الكبيرة .
وفي حالة خلو عضوية الغرفة من فئة أو أكثر من هذه الفئات ، ترد حصص مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوي بينها . اور
ويقتصر حق انتخاب ممثلي كل من هذه الفئات على أعضاء الجمعية العمومية المنتمين إلى كل منها بالغرفة ، ويتعين ألا يقل عدد الحضور منهم بالاجتماع المقرر للانتخاب عن عشر عدد الأعضاء وبحد أدني عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة ، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد مضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول ويكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة .
وإذا لم يترشح العدد المقرر للمقاعد المخصصة لأي فئة يدعو رئيس مجلس إدارة الاتحاد إلى عقد جمعية عمومية أخرى لإجراء الانتخابات لتلك الفئة، وذلك خلال شهر من تاريخ عقد الاجتماع الأول ، فإذا لم يترشح العدد المقرر لتلك المقاعد في الاجتماع الجديد يستكمل الوزير المختص العدد بالتعيين من ذات الفئة بناء على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الاتحاد .
ويتولى الوزير المختص تعيين الأعضاء الثلاثة الباقين بعد أخذ رأی رئیس مجلس إدارة الاتحاد .
وتكون مدة مجلس إدارة الغرفة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين الأعضاء المجلس المعينين .
ولا يجوز أن تزيد مدة العضوية لعضو مجلس الإدارة على دورتين متتاليتين .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة .
ولا يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة أى أموال نظير عضويتهم بمجلس الإدارة .
مادة ( ۱۸):
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، ما يأتي :
1- أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل .
۲ – أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
ويشترط أن تتوافر في أعضاء مجلس إدارة الغرفة المعينين ذات الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
ويترتب على فقد عضو مجلس الإدارة شرط التمتع بحقوقه المدنية والسياسية أثناء فترة عضويته خلو مقعده من مجلس الإدارة بقوة القانون اعتبارا من تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي الذي ترتب عليه الفقد .
مادة ( 19 ):
يتولى الاتحاد اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرف الصناعية ، وعلى طالب الترشح أن يقدم إلى الاتحاد رفق طلب ترشحه جميع المستندات المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وأن يرفق بطلبه ما يفيد سداد رسم ترشح مقداره ألف جنيه يخصص لتغطية نفقات العملية الانتخابية، تئول قيمته إلى الاتحاد .
مادة (۲۰):
يعقد أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة بعد اكتمال تشكيله خلال شهر على الأكثر من تاریخ صدور قرار تعيين الأعضاء المعينين، ويرأسه أكبر الأعضاء سئا، ويتم في هذا الاجتماع انتخاب رئيس مجلس إدارة الغرفة والوكيلين وعضوين آخرين لهيئة المكتب وممثل للغرفة بمجلس إدارة الاتحاد، وذلك بالاقتراع السرى وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وإذا خلا منصب رئيس مجلس الإدارة أو أحد الوكيلين أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين ، جرى الانتخابات على المقعد الذي خلا خلال شهر من تاريخ إعلان مجلس الإدارة خلو المكان ، وذلك لاستكمال المدة المتبقية للمجلس .
وفي حالة خلو مقعد عضو مجلس إدارة الغرفة المعين ، يتم تعيين من يحل محله طبقا للقواعد المقررة للتعيين في هذا القانون
مادة ( ۲۱ ):
يتولى مجلس إدارة الغرفة تحقيق الأهداف التي أنشئت الغرفة من أجلها، ويباشر الاختصاصات الآتية :
1- رسم السياسة العامة للغرفة في مجال الصناعة التي تمثلها بعد التنسيق مع الاتحاد .
۲ – الموافقة على الموازنة التقديرية للغرفة والحساب الختامي لها وميزانيتها السنوية تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية .
٣- وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية للغرفة ولائحة شئون العاملين بها، ویسری قانون العمل على العاملين في الغرفة الصناعية وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في لوائحهم .
4 – إصدار التصاريح والموافقات والشهادات الخاصة بالمنشأ للسلع المختلفة التي تطلبها المنشآت الصناعية التابعة للغرفة ، على أن تعتمد من رئيس مجلس إدارة الاتحاد .
ولمجلس إدارة الغرفة أن يعهد إلى أي من أعضائه بمهام واختصاصات محددة ، كما يكون له تشكيل لجان من بين أعضائه كلف بأعمال يحددها المجلس .
وللوزير المختص أن يطلب من الغرفة دراسة أي مسألة يحيلها إليها ، وله أن يدرج في جدول أعمال مجلس الإدارة أي موضوع يدخل في اختصاصها .
هيئة مكتب الغرفة الصناعية مادة (۲۲):
يكون لكل غرفة هيئة مكتب ، تتكون من رئيس مجلس إدارة الغرفة والوكيلين والعضوين المنتخبين لهذا الغرض، وتستمر عضوية هيئة المكتب حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة ، وإذا خلا مقعد أحد عضو هيئة المكتب المنتخبين لهذا الغرض ، يتولى مجلس إدارة الغرفة في أول اجتماع له انتخاب من يشغل هذا المقعد .
مادة (۲۳):
تباشر هيئة مكتب الغرفة الاختصاصات الآتية :
(أ) بحث ودراسة وتحضير الموضوعات التي تعرض على مجلس الإدارة وإبداء
الملاحظات عليها قبل عرضها عليه .
(ب) الإشراف على سير العمل بالغرفة، وعلى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
(ج) بحث الموضوعات والأمور العاجلة التي تخص الغرفة واقتراح ما تراه في
شأنها، على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له لاتخاذ ما
يلزم في شأنها .
(د) الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للغرفة تمهيدا لعرضها على مجلس
الإدارة لاعتمادها .
(ه) الإشراف على إعداد تقريري الميزانية والحساب الختامی تمهيدا لإقرارهمامن مجلس الإدارة قبل عرضهما على الجمعية العمومية للغرفة .
(و) متابعة تحصيل الاشتراكات السنوية للمنشآت أعضاء الغرفة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
رئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعية
مادة ( ۲٤):
يتولى رئيس مجلس إدارة الغرفة الإشراف على تنفيذ سياساتها العامة ، ويعتبر الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي ولجميع العاملين بالغرفة ، ويمثل الغرفة أمام القضاء وفي مواجهة الغير .
وله أن يفوض من يراه من الوكيلين أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي ، في مباشرة أى من اختصاصاته .
وفي حالة غيابه يحل محله من يحدده من الوكيلين .
المدير التنفيذي للغرفة الصناعية
مادة ( ۲۵ ):
يكون لكل غرفة مدير تنفيذي ، يعينه مجلس الإدارة بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة ، ويتولى المدير التنفيذي للغرفة الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للغرفة وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرفة وتصريف شئونها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، كما يتولى أمانة سر هيئة مكتب الغرفة ومجلس إداراتها .
ولمجلس الإدارة أن يعين نائبا للمدير التنفيذى يعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذي في أداء مهام عمله ، ويحل محله في أحوال غيابه ، ويحدد مجلس الإدارة المكافأة السنوية لكل من المدير التنفيذي ونائبه بحسب الأحوال .
ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذي للغرفة أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الغرفة بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة .
( الفصل الثالث )
ميزانية الغرف الصناعية
مادة ( 26):
تتكون أموال الغرفة من :
(أ) حصيلة رسوم قيد المنشآت في الجدول العام للغرفة المشار إليه في المادة (5)
من هذا القانون .
(ب) الاشتراكات السنوية التي يؤديها أعضاء الغرفة والتي يصدر بتحديدها قرار
من مجلس الإدارة ، وفقا لمعيار وطريقة حساب هذه الاشتراكات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب تصنيف المنشأة المستند لرأسمالها ، في حدود الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما في هذا القانون ، وتسدد هذه الاشتراكات خلال النصف الأول من السنة المالية .
(ج) المنح والتبرعات المقدمة من أي من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه
المنشآت أو من أي من الجهات التابعة للدولة ، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة ، أما في حالة تقديمها من غير الأشخاص والجهات المذكورة
فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص .
(د) الإيرادات التي تحصل عليها الغرفة من أملاكها العقارية أو المنقولة ، ومقابل
الخدمات والأنشطة التي تقدمها لأعضائها أو للغير ، وعائد ما تقيمه من معارض أو أسواق.
مادة ( ۲۷ ):
يحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة الاشتراك السنوي للمنشآت أعضاء الغرفة ، وذلك بما لا يزيد علي 001, (واحد من الألف) من رأس المال المصدر للمنشأة المبين بعقد أو نظام إنشائها .
ويكون الحد الأدنى والحد الأقصى لقيمة الاشتراك السنوي للغرفة الصناعية على النحو الآتي :
الحد الأدنى لاشتراك المنشآت الصناعية متناهية الصغر والصغيرة 500جنيه ، والحد الأقصى 3000 جنيه . .
الحد الأدنى لاشتراك المنشآت الصناعية المتوسطة 3000جنيه ، والحد الأقصى 15000 جنيه .
الحد الأدنى لاشتراك المنشآت الكبيرة 15000 جنيه ، والحد الأقصى ۳۰۰۰۰ جنيه .
ويستحق الاشتراك المنصوص عليه في هذه المادة اعتبارا من بداية العام التالي لتاريخ العمل بهذا القانون .
ولا يجوز منح المنشأة أى شهادات تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة إلا بعد سداد کامل اشتراكاتها السنوية .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط تنفيذ هذه المادة
مادة (۲۸):
يكون للغرفة ميزانية مستقلة .
وتبدأ السنة المالية للغرفة في أول شهر يناير من كل سنة ، وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، على أنه بالنسبة للسنة المالية الأولى تكون بدايتها من تاريخ صدور القرار الخاص بإنشاء الغرفة ، على أن تنتهي في نهاية ديسمبر من ذات السنة .
مادة ( ۲۹ ):
يجب عرض الموازنة التقديرية الجديدة للغرفة قبل شهر من تاريخ العمل بها على مجلس إدارة الغرفة لإقرارها .
مادة (۳۰):
توزع إيرادات الغرفة على النحو الآتي :
(أ) «۳۰٪ » من إجمالي الاشتراكات تئول الخزانة الاتحاد ، وفقا لما يسفر عنه المركز
المالي الذي تلتزم الغرفة بتقديمه للاتحاد كل ثلاثة أشهر .
(ب) تخصص باقي الإيرادات للنفقات الخاصة بالغرفة .
وفي حالة عدم سداد الغرفة الحصة المخصصة للاتحاد من إجمالي اشتراكات أعضائها ، يفرض مقابل تأخير عن المبالغ المستحقة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى ، ويستحق هذا المقابل اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء شهرين على تاريخ إخطار الغرفة من قبل الاتحاد بالسداد بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول وحتى تاريخ السداد الفعلي .
مادة (۳۱):
تمسك الغرفة دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات ، ويكون للاتحاد الحق في الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات وفحصها ومراجعتها وإبداء أي ملاحظات في شأنها .
ويراجع ميزانية وحسابات الغرفة وقوائمها المالية وحسابها الختامی مراجع حسابات أو أكثر ، من غير أعضاء مجلس الإدارة ، تختاره الجمعية العمومية العادية للغرفة .
( الفصل الرابع )
حل مجلس إدارة الغرف الصناعية
مادة (۳۲):
الكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل مجلس إدارة الغرفة في أي من الحالات الآتية :
(أ) مخالفة مجلس إدارة الغرفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية .
(ب) عدم تنفيذ مجلس إدارة الغرفة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهرمن تاريخ نفاذها .
(ج) رفض الجمعية العمومية للغرفة الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي لها .
وفي حالة حل مجلس إدارة الغرفة وفقا لما تقدم يعين رئيس مجلس إدارة الاتحاد ، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد ، لجنة مؤقتة تتكون من رئيس وأربعة أعضاء من الجمعية العمومية للغرفة من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل لإدارتها ، وذلك لمدة ستة أشهر يجوز تجديدها لمدة مماثلة ، وتتولى هذه اللجنة الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة الغرفة ، وتدعو اللجنة قبل انتهاء مدة عملها بشهرين على الأقل الجمعية العمومية للانعقاد الانتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة المنحل ، بشرط ألا تقل المدة المتبقية عن سنة وإلا إجريت الانتخابات مع الدورة الانتخابية لباقي الغرف ، وتعرض اللجنة على الجمعية العمومية للغرفة في الاجتماع تقريرا مفصلا عن حالة الغرفة وما قامت به من أعمال خلال فترة إدارتها .
مادة (۳۳):
على مجلس إدارة الغرفة والعاملين بها تمكين اللجنة المعينة وفقا لأحكام المادتين (14 ، ۳۲) من هذا القانون من مباشرة أعمالها واختصاصاتها
( الفصل الخامس )
اندماج الغرف الصناعية وانفصالها
مادة (34):
يصدر رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الاتحاد وبعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد ، قرارا بدمج الغرف الصناعية متشابهة النشاط لتكون غرفة واحدة ، بناء على طلب من مجلس إدارة الغرف طالبة الاندماج ، وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لهذه الغرف أو انفصال أي منها عن الآخر .
وحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وأوضاع الاندماج والانفصال ، وكيفية تقويم أصول الغرف التي يتقرر اندماجها أو انفصالها .
الباب الثالث
اتحاد الصناعات المصرية
( الفصل الأول )
اتحاد الصناعات المصرية وأهدافه وعضويته
مادة ( ۳۵ ):
يكون للغرف الصناعية اتحاد يسمى اتحاد الصناعات المصرية ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ومقره الرئيس القاهرة الكبرى ، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني .
ويقوم الاتحاد على العناية بالمصالح المشتركة للقائمين بالصناعة ، ويتولى تنسيق أعمال الغرف الصناعية ، ويشرف على حسن سير هذه الغرف ، ويعاون الحكومة في وضع السياسات الصناعية للبلاد وتنفيذها ، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتصلة بالصناعة .
وتعتبر أموال الاتحاد أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بحماية
المال العام .
مادة ( 36 ):
يتكون الاتحاد من الغرف الصناعية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون وتلك التي تنشأ وفقا لأحكامه ، ويعتبر الممثل الوحيد للمصالح المشتركة للغرف الصناعية .
ويهدف الاتحاد إلى تحقيق الأغراض الأتية :
(أ) العمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي .
(ب) إقامة المهرجانات والمعارض المحلية والدولية في المجال الصناعى ، وذلك بعدالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة .
(ج) جمع المعلومات والإحصاءات التي تتعلق بالنشاط الصناعى وتبويبها ونشرها .
( د) اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاطالصناعي ، وامداد الحكومة بماتطلبه من البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بنشاط الاتحاد .
( الفصل الثاني)
الأجهزة التي يتكون منها الاتحاد
أولا : الجمعية العمومية للاتحاد
مادة (۳۷):
يكون للاتحاد جمعية عمومية تتكون من مجموع أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية .
وتنعقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد بدعوة من رئيس مجلس الإدارة مرة كل سنة بعد نهاية السنة المالية بمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ويكون اجتماع الجمعية صحيحا بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب ، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول ، ويكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور ربع عدد الأعضاء على الأقل من عدد أعضاء الجمعية وبحد أدنى خمسون عضوا .
وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين .
مادة (۳۸):
تختص الجمعية العمومية العادية للاتحاد بالآتي :
1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعماله .
۲ – اعتماد الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي .
٣ – الموافقة على تقرير مراقب الحسابات .
4 – الموافقة على ترشيح مراقب الحسابات للعام التالي .
5- أي موضوعات أخرى يرى مجلس الإدارة عرضها على الجمعية العمومية .
مادة ( 39 ):
في حالة رفض الجمعية العمومية العادية للاتحاد اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي ، يدعو رئيس مجلس إدارة الاتحاد لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهرين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر ، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانقضاء المدة المشار إليها ، ويعرض على الجمعية العمومية غير العادية التصويت على اعتماد الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي أو حل مجلس إدارة الاتحاد ، فإذا انتهت نتيجة التصويت إلى حل مجلس الإدارة ، تختار الجمعية العمومية لجنة من أعضائها من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل مكونة من رئيس وأربعة أعضاء الإدارة الاتحاد بصفة مؤقتة .
وتتولى هذه اللجنة متابعة انتخاب کل غرفة ممثلا آخر لها على النحو المقرر في المادة (۲۱) من هذا القانون التشكيل مجلس إدارة جديد للاتحاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي ځل فيها مجلس الإدارة السابق ، وذلك لاستكمال مدة المجلس المنحل إذا كانت المدة المتبقية تزيد على سنة وإلا استكملت اللجنة إدارة الاتحاد حتى انتهاء دورة المجلس المنحل ، ويتم استكمال المجلس الجديد من المعينين على النحو المقرر في المادة (44) من هذا القانون .
ویسری حكم هذه المادة فيما يتعلق باختيار لجنة لإدارة شئون الاتحاد وتشکیل مجلس إدارة جديد ، في حالة صدور حکم قضائی بحل مجلس إدارة الاتحاد أو صدور قرار من الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بالحل بسبب مخالفة مجلس إدارة الاتحاد أحکام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها .
مادة ( 40 ):
تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بدعوة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد ، أو بناء على طلب من خمسة أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد أو طلب موقع من محشر عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد يقدم كتابة إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد ، أو بناء على طلب من الوزير المختص يقدم إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد . د
وفي جميع الحالات يتعين على رئيس مجلس إدارة الاتحاد تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية غير العادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب عقد الجمعية ، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانقضاء المدة المشار إليها .
مادة ( 41 ):
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل ، فإذا لم يكتمل هذا النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول ، ويكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور ربع عدد أعضاء الجمعية بحد أدنى خمسون عضوا ، وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين .
مادة (42):
تختص الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بالنظر في حل مجلس إدارة الاتحاد أو عزل أي من أعضائه ، والنظر في غير ذلك من الموضوعات المهمة والعاجلة التي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية .
ثانيا : مجلس إدارة الاتحاد
مادة (43):
يكون للاتحاد مجلس إدارة ، يتكون من ممثلي الغرف الصناعية المنتخبين لهذا الغرض على النحو المقرر في المادة (۲۰) من هذا القانون .
ويعين الوزير المختص سبعة أعضاء آخرين ينضمون لعضوية مجلس إدارة الاتحاد بعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارة الاتحاد ، ويشترط أن تتوافر في أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المعينين ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون .
وإذا خلا محل عضو من الأعضاء يقوم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة الشغل المقعد الخالی بذات إجراءات شغله قبل خلوه ، وذلك خلال شهرين من تاريخ الخلو .
ويجتمع مجلس إدارة الاتحاد مرة على الأقل كل شهرين ، كما يجوز لرئيس مجلس إدارة الاتحاد أو ثلثي أعضائه دعوته للانعقاد كلما دعت الحاجة لذلك .
وتكون مدة مجلس إدارة الاتحاد أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين للأعضاء المعينين ، ولا يجوز أن تزيد مدة العضوية لعضو مجلس الإدارة على دورتين متتاليتين .
ولا يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أي أموال نظير عضويتهم بمجلس الإدارة .
مادة ( 44 ):
يرأس أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد أكبر الأعضاء سنا ، ويجري في هذا الاجتماع انتخاب رئيس مجلس الإدارة ووکیلیه وعضوين الهيئة المكتب بالاقتراع السرى المباشر .
على أن يكون اختيار الرئيس والوكيلين وتعيينهم في أول دورة انتخابية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون بمعرفة الوزير المختص ، وذلك من بين ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس مجلس الإدارة وستة مرشحين لمنصب الوكيلين ، ويكون الترشيح بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المنتخبين والمعينين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد .
مادة ( 45):
يختص مجلس إدارة الاتحاد بما یأتی :
1- رسم السياسات العامة للاتحاد والغرف الصناعية .
۲ – التنسيق مع الغرف الصناعية في رسم السياسة العامة لها في مجال الصناعة التي تمثلها كل غرفة .
۳- اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية للحفاظ على حقوق أعضائه .
4 – الموافقة على ميزانية الاتحاد والقوائم المالية وحسابه الختامی تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية للاتحاد
5 – إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتصلة بالصناعة والتي تعمل على تنميتها وتطويرها .
6 – إقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد ووضع اللوائح المالية والإدارية والفنية ولائحة شئون العاملين بالاتحاد ، ویسری قانون العمل على العاملين في الاتحاد فيما لم يرد في شأنه نص خاص في لوائحهم .
ثالثا : هيئة مكتب الاتحاد
مادة (41):
يكون للاتحاد هيئة مكتب تتكون من رئيس مجلس إدارة الاتحاد والوكيلين والعضوين المنتخبين لهذا الغرض ، وتستمر عضوية هيئة المكتب حتى انتهاء دورة مجلس الإدارة ، وإذا خلا مقعد أحد عضوى هيئة المكتب المنتخبين لهذا الغرض يتولى مجلس إدارة الاتحاد في أول اجتماع له انتخاب من يشغل هذا المقعد .
مادة (47):
تباشر هيئة مكتب الاتحاد الاختصاصات الآتية :
(أ) دراسة وإعداد الموضوعات التي تعرض على مجلس إدارة الاتحاد ، وإبداء الملاحظاتعليها قبل عرضها على مجلس الإدارة .
(ب) بحث الموضوعات والأمور العاجلة التي تخص الاتحاد والغرف الصناعية ،
وتقرير ما تراه بشأنها ، على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له
للنظر في اعتمادها .
(ج) الإشراف على إعداد التقرير السنوي عن أعمال مجلس إدارة الاتحاد تمهیدا
العرضه على الجمعية العمومية للاتحاد .
(د) الإشراف على إعداد الموازنة التخطيطية للاتحاد تمهيدا لعرضها على مجلس
الإدارة لاتخاذ ما يلزم في شأنها .
(ها) الإشراف على إعداد تقريري الميزانية والحساب الختامي للاتحاد تمهيدا لعرضهما
على مجلس الإدارة قبل عرضهما على الجمعية العمومية للاتحاد .
(و) متابعة تحصيل حصة الاتحاد من إيرادات الغرف الصناعية أعضاء الاتحاد والمنصوص عليها في المادة (۳۰) من هذا القانون .
رابعا : رئيس مجلس إدارة الاتحاد
مادة ( 48 ):
يمثل رئيس مجلس الإدارة الاتحاد لدى الجهات الحكومية وأمام القضاء وفي مواجهة الغير ، ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسات العامة للاتحاد وعلى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، ويعتمد التصاريح والموافقات وشهادات المنشأ للسلع المختلفة التي تصدرها الغرف الصناعية للمنشآت التابعة لها ، ويعتبر الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي ولجميع العاملين بالاتحاد ، وله أن يفوض من يراه من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو المدير التنفيذي في بعض الاختصاصات ، ويحل محله من يحدده من الوكيلين في مباشرة اختصاصاته في حالة غيابه .
خامسا : المدير التنفيذي للاتحاد
مادة ( 49 ):
يكون للاتحاد مدير تنفيذي ، يعينه مجلس إدارة الاتحاد بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة ، ويتولى المدير التنفيذي الإشراف على الجهاز الفني والمالي والإداري للاتحاد ، وتصريف شئونه على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، كما يتولى أمانة سر هيئة مكتب الاتحاد ومجلس إدارته .
والمجلس الإدارة أن يعين نائبا للمدير بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة ، ويعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذي في أداء مهام عمله ، ويحل محله عند غيابه ويحدد مجلس الإدارة المكافأة السنوية لكل من المدير التنفيذي ونائبه بحسب الأحوال .
ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذي للاتحاد أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الاتحاد بناء على طلب وعرض رئيس مجلس الإدارة .
مادة (50):
يتولى المدير التنفيذي للاتحاد الاختصاصات الآتية :
1 – الإشراف على الجهاز الفني والمالي والإداري للاتحاد .
۲ – تنفيذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد وقرارات وتوصيات هيئة المكتب .
٣ – الإشراف على تحصيل حصة الاتحاد من إيرادات الغرف الصناعية أعضاء الاتحاد والمنصوص عليها في المادة (۳۰) من هذا القانون وأي مستحقات مالية أخرى للاتحاد .
4 – حضور اجتماعات الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الغرف الصناعية ، ويجوز له تفويض من يراه من العاملين بالاتحاد لحضور أي من هذه الاجتماعات .
ه – أي أعمال أخرى يفوضه فيها أو يكلفه بها رئيس مجلس إدارة الاتحاد .
( الفصل الثالث )
النظام المالي للاتحاد
مادة (۵۱):
تتكون أموال الاتحاد من :
(أ) النسبة التي تئول خزانة الاتحاد من اشتراكات أعضاء الغرف الصناعية الأعضاء
بالاتحاد طبقا لحكم المادة (۳۰) من هذا القانون ، على أن تورد هذه النسبة
للاتحاد خلال شهرين على الأكثر من تاريخ التحصیل .
(ب) المنح والتبرعات المقدمة من أي من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه
المنشآت أو من أي من الجهات التابعة للدولة ، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الاتحاد ، أما في حالة تقديمها من غير الأشخاص والجهات المذكورة فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص .
(ج) المبالغ التي يحصل عليها الاتحاد من عائدات أملاك العقارية والمنقولة .
(د) مقابل الخدمات التي يؤديها الاتحاد للغير وفقا لما يقرره مجلس إدارة الاتحاد .
(ه) مقابل إصدار الشهادات والبيانات على النحو المقرر قانونا ووفقا لما تحدده
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(و) حصيلة رسوم طلبات الترشيح لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية .
مادة ( ۵۲ ):
يكون للاتحاد ميزانية مستقلة .
وتبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير من كل سنة وتنتهي في نهاية ديسمبر من ذات السنة ، ويجب عرض الموازنة التقديرية للاتحاد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بها على مجلس إدارة الاتحاد للنظر في الموافقة عليها .
مادة ( 53 ):
يراجع حسابات الاتحاد وميزانيته السنوية وقوائمه المالية وحسابه الختامی مراقب حسابات أو أكثر ، من غير أعضاء مجلس الإدارة ، تختاره الجمعية العمومية العادية للاتحاد ، على أن يقدم تقريره لمجلس الإدارة الذي يتولى عرضه على الجمعية العمومية العادية خلال جلسة انعقادها السنوية .
( الفصل الرابع)
علاقة الاتحاد بالسلطة التنفيذية والجهات الأخرى
مادة ( 54 ):
من يقوم الاتحاد بمعاونة الجهات المعنية في الدولة في وضع الخطط اللازمة للنهوض بالصناعة المصرية ، وذلك بالتنسيق مع الغرف الصناعية ، كما يقوم الاتحاد في سبيل النهوض بالصناعة المصرية بما يأتي :
1- التعاون مع الوزارة المختصة وغيرها من الوزارات المعنية لتطوير وتنمية الصناعة ، وعلى الأخص الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .
۲ – تقديم الدراسات اللازمة إلى الوزارة المختصة وغيرها من الوزارات المعنية في شأن وضع أسس تكوين المراكز التكنولوجية المتخصصة ومراكز خدمات ما بعد التشغيل للمنتجين .
٣ – المساهمة مع الوزارة المختصة وغيرها من الوزارات المعنية في إجراء الدراسات اللازمة لتحديث الصناعة وتنمية المنتج الصناعي والصادرات الصناعية .
4 – توثيق علاقات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بتطوير تكنولوجيا الصناعة .
وفي جميع الأحوال ، یکون تعاون الاتحاد مع الوزارات المعنية بالتنسيق مع الوزارة المختصة .