You cannot copy content of this page
قانون رقم 1 لسنة 1992 فى بشأن محال بيع العاديات والسلع السياحية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2004)
” على أصحاب محال البيع العاديات والسلع السياحية التى لا تعتبر أثرا وفقا للقانون ، ويقبل على شرائها السياح عادة ، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة ، أن يتقدموا بطلب إصدار ترخيص لها من وزارة السياحة باعتبارها محال لبيع العاديات والسلع السياحية ، وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بما لا يجاوز خمسمائة جنية .
ويجب على أصحاب المحال التى لم تحصل على ترخيص قبل العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها وفقا للفقرة السابقة في موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” .
ويجوز بناء على طلب أصحاب الشأن الترخيص مؤقتا لمحال بيع العاديات والسلع السياحية التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات كالأعياد والمعارض والموالد .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح التراخيص .
مادة 2
يشترط فى طالب الترخيص ما يأتى :-
1 – أن يكون مصرى الجنسية .
2 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
3 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
ولا يجوز الترخيص لعديمى الأهلية أو ناقصيها إلا إذا اشتمل طلب الحصول على الترخيص على أسم النائب الذى يكون مسئولا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون .
ويسرى هذا الحكم على نواب عديمى الأهلية أو ناقصيها الذين تؤول إليهم ملكية المحل .
مادة 3
تكون لمحال بيع العاديات والسلع السياحية الحاصلة على الترخيص المشار إليه فى المادة
( 1 ) من هذا القانون علامة مميزة توضع على واجهة المحل ومعارضه المرخص بها ، ويصدر بتحديد شكلها قرار من وزير السياحة .
مادة 4
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( 1 ، 2 ) من هذا القانون على الجهة المختصة بمنح التراخيص بوزارة السياحة أن تثبت فى الطلبات المقدمة إليها خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .
وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا .
مادة 5
عند التصرف فى المحل يكون النزول عن الترخيص بموافقة الجهة المختصة ، وعلى المتنازل إليه خلال أسبوعين من تاريخ النزول أن يقدم طلبا بنقل الترخيص إليه وبذات الشروط المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون مرفقا به عقد النزول مصدقا على توقيعات طرفية بأحد مكاتب التوثيق . وعلى الجهة المختصة أن تبت فى الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على النزول .
مادة 6
مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون ، على من آلت إليهم ملكية المحل بوفاة المرخص له إبلاغ وزارة السياحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وعليهم اتخاذ إجراءات نقل الترخيص خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة .
مادة 7
يجب على المرخص له مراعاة الآتى :
1 – وضع الترخيص الصادر له فى مكان ظاهر بالمحل مع الإشارة إليه وإلى رقمه باللافتة الخارجية باللغة العربية ولغة أجنبية على الأقل .
2 – أخطر وزارة السياحة باسم المسئول عن إدارة المحل وبأى تغيير يطرأ فى هذا الشأن خلال شهر من تاريخ وقوعه .
3 – الإعلان عن أسعار السلع بتثبيتها عليها فى مكان ظاهر باللغة العربية وإحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية على الأقل .
4 – إمساك دفاتر لقيد جميع المعاملات التى يجريها .
5 – تقديم جميع البيانات التى تطلبها وزارة السياحة والسماح لموظفى هذه الوزارة ممن لهم صفة مأمورى الضبط القضائى بدخول محالهم .
مادة 8 ( البد 2 من المادة مستبدل بالقانون 16 لسنة 2004 )
لوزير السياحة أو من يفوضه بعد سماع أقوال المرخص له وتحقيق دفاعه أن يصدر قرارا مسببا بغلق المحل إداريا بصفة مؤقتة فى الحالتين الآتيتين :
1 – إذا باع سلعة مغشوشة أو خالف الأسعار المعلنة أو لم يورد السلع التى باعها فى المواعيد المتفق عليها سواء كان التوريد للداخل أو للخارج ما لم يكن التأخير فى التوريد لسبب خارج عن إرادته .
2 ” إذا خالف حكم الفقرة الأولى من المادة 1 ، او وضع العلامة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة ” .
مادة 9
تلغى رخصة المحل فى الأحوال الآتية :
1 – إذا أبلغ المرخص له الجهة المختصة بوقف العمل بالمحل وإنهاء الترخيص .
2 – إذا غير نشاطه أو الغرض المخصص له .
3 – إذا فقد أى شرط من شروط الترخيص .
مادة 10 ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2004 )
يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من المادة 1 ، أو من يضع العلامة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة ، بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية ، فضلا عن الحكم بغلق المحل مدة لا تزيد على ستة أشهر ويضاعف الحد الأقصى للغلق فى حالة العود ” .
مادة 11
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قوانين أخرى ، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 7 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه .
مادة 12
يكون لموظفى وزارة السياحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير السياحة صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات وضبط كافة الجرائم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
مادة 13
يصدر وزير السياحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
مادة 14
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة 1412 هـ ( الموافق 6 يناير سنة 1992 م ) .