You cannot copy content of this page

قانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۱ بتعديل قانون العقوبات

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۱ 

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ۵۸ لسنة ۱۹۳۷

 

 

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ۱۳/ ۲/ ۲۰۱۱؛
وعلى قانون العقوبات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:

المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (۲٦۷، ۲٦۸، ۲٦۹، ۲٦۹ مكررًا، ۲۸۸، ۲۸۹، ۳۰٦ مكررًا “أ”) من قانون العقوبات النصوص الآتية:
مادة (۲٦۷):
من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقَب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقَب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
مادة (۲٦۸):
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقَب بالسجن المشدد.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (۲٦۷) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الطرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.
مادة (۲٦۹):
كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعُاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (۲٦۷) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
مادة (۲٦۹) مكررًا):
يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.
فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
مادة (۲۸۸):
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
مادة (۲۸۹):
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ سنه اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
فإذا كان المخطوف أنثى تكون االعقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة (۳۰٦ مكررًا “أ”):
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى ۱۷ ربيع الآخر سنة ۱٤۳۲هـ
(الموافق ۲۲ مارس سنة ۲۰۱۱م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2