You cannot copy content of this page

قانون رقم ۱۱۱ لسنة ۲۰۱۵ بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ۱٦ لسنة ۱۹۸۷ وتعديلاته للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة خليج السويس ودلتا النيل (ج. م. ع)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ۱۱۱ لسنة ۲۰۱۵
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية
فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة أيوك برودكشن بى. فى
لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب
القانون رقم ۱٦ لسنة ۱۹۸۷ وتعديلاته
للبحث عن البترول واستغلاله
فى منطقة خليج السويس ودلتا النيل
(ج. م. ع)

 

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم ۱۲۹ لسنة ۱۹٤۷ بالتزامات المرافق العامة؛
وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۵۳ الخاص بالمناجم والمحاجر،
وعلى القانون رقم ۸٦ لسنة ۱۹۵٦ الخاص بالمناجم والمحاجر،
وعلى القانون رقم ٦۱ لسنة ۱۹۵۸ فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز،
وعلى القانون رقم ۱٦۷ لسنة ۱۹۵۸ بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول،
وعلى القانون رقم ۸۹ لسنة ۱۹٦۰ بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹٦۳،
وعلى القانون رقم ۹ لسنة ۱۹٦٤ بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين فى المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات والمنشآت الأخرى،
وعلى القانون رقم ۱۱۸ لسنة ۱۹۷۵ فى شأن الاستيراد والتصدير،
وعلى القانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۷٦ فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول،
وعلى القانون رقم ۱٦ لسنة ۱۹۷۸ بالترخيص لوزير الصناعة والبترول والتعدين فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصرى فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى بعض مناطق خليج السويس ودلتا النيل،
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۸،
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۸۰،
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱،
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۸۳،
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱،
وعلى القانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۹۲ بالترخيص لوزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك كوانك على تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم ۱٦ لسنة ۱۹۸۷ بالترخيص لوزير الصناعة والبترول والتعدين فى التعاقد مع الهيئة العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصرى فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى بعض مناطق خليج السويس ودلتا النيل؛
وعلى القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۹۳ بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك كوانك على تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم ۱٦ لسنة ۱۹۷۸ للبحث عن البترول واستغلاله فى بعض مناطق خليج السويس ودلتا النيل المعدل بالقانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۹۲؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ۱۹۹٤؛
وعلى القانون رقم ۱٤ لسنة ۱۹۹٤ بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أويك برودكشن بى. فى. على تعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ۱٦ لسنة ۱۹۷۸ فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل،
وعلى القانون رقم ۱٦۲ لسنة ۲۰۰۲ بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى. على تعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ۱٦ لسنة ۱۹۷۸ فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى بعض مناطق خليج السويس ودلتا النيل؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۹ لسنة ۲۰۰۷ بإصدار التعريفة الجمركية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة,

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى. لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ۱٦ لسنة ۱۹۷۸ وتعديلاته للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة خليج السويس ودلتا النيل وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۲۱ المحرم سنة ۱٤۳۷هـ
(الموافق ۳ نوفمبر سنة ۲۰۱۵م).

عبدالفتاح السيسى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2