You cannot copy content of this page
قانون حماية الآثار قانون رقم 117 لسنة 1983
المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 والقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010 والقانون 91 لسنة 2018 والقانون رقم 20 لسنة 2020
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :-
مادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية الآثار .
مادة 2
يقصد بالهيئة فى تطبيق أحكام هذا القانون هيئة الآثار المصرية ، كما يقصد بالجنة الدائمة المختصة بالآثار المصرية القديمة وآثار العصور البطلمية والرومانية ، أو اللجنة المختصة بالآثار الإسلامية والقبطية ومجلس إدارات المتاحف بحسب الأحوال والتي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة .
مادة 3
للوزير المختص بشئون الثقافة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
مادة 4
يلغى القانون رقم 215 لسنة 1952 لحماية الآثار كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 5
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شوال سنة 1403 هـ ” 16 أغسطس سنة 1983 م .
قانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار
١ الباب الأول
٢ الباب الثانى تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها
٣ الباب الثالث العقوبات
٤ الباب الرابع أحكام ختامية
٤.١ هوامش
نصوص القانون
الباب الأول
مادة 1
يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائه عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها . وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها .
مادة 2
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أي عقار أو منقول ذا قيمه تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير به ، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
مادة 3
تعتبر أرضا أثريه الأراضي المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للهيئة خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر .
مادة 4
تعتبر أثرية المبانى التى اعتبرت كذلك وسجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة .
وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل بناء تاريخيا أو موقعا اثريا لم يتقرر نزع ملكيته أن يحافظ عليه من أي تلف أو نقصان .
مادة 5
هيئة الآثار المصرية هى المختصة بالإشراف على جميع ما يتعلق بشئون الآثار فى متاحفها ومخازنها وفى المواقع والمناطق الاثرية والتاريخية ولو عثر عليها بطريق المصادفة .
وتتولى الهيئة الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض ، والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض وفى المياه الداخلية والمياه الإقليمية المصرية .
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة الوطنية منهما والأجنبية بالبحث عن الآثار والكشف عنها في مواقع معينة ولفترات محددة بترخيص خاص غير قابل للتنازل إلى الغير ، ولا يمنح هذا الترخيص إلا بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية العلمية فى طالب الترخيص ويسرى الحكم المتقدم ولو كان البحث أو التنقيب فى أرض مملوكة للجهة طالبة الترخيص .
مادة6
تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة – عدا ما كان وقفاً – ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات المنفذة له .
مادة7
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر الاتجار فى الآثار ويمنح التجار الحاليون مهلة قدرها سنة لترتيب أوضاعهم وتصريف الآثار الموجودة لديهم ويعتبرون بالنسبة لما يتبقى لديهم من آثار بعد هذه المدة فى حكم الحائزين ويسرى عليهم الأحكام المتعلقة بحيازة الآثار والمنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة8
فيما عدا حالات التملك أو الحيازة القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقاً لأحكامه يحظر اعتباراً من تاريخ العمل به حيازة أى أثر .
وعلى التجار والحائزين للآثار من غير التجار أن يخطروا الهيئة بما لديهم من آثار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يحافظوا عليها حتى تقوم الهيئة بتسجيلها طبقاً لأحكام هذا القانون .
ويعتبر حائزا بدون وجه حق ولا يفيد من أحكام الحيازة المقررة بهذا القانون كل من لا يخطر خلال المدة المشار إليها عما فى حيازته من آثار لتسجيلها .
مادة9
يجوز لحائز الأثر التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرفات بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة وفقاً للإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الثقافة وبشرط ألا يترتب على التصرف إخراج الأثر خارج البلاد .
ويسرى على من تنتقل إليه ملكية أو حيازة الأثر وفقأ لحكم هذه المادة أو بطريق الميراث أحكام الحيازة المبينة فى هذا القانون .
وفى جميع الأحوال يكون للهيئة أولوية الحصول على الأثر محل التصرف مقابل تعويض عادل ، كما يحق للهيئة الحصول على ما تراه من آثار أو استرداد الآثار المنتزعة من عناصر معمارية الموجودة لدى التجار أو الحائزين مقابل تعويض عادل .
مادة10
يجوز للهيئة تبادل بعض الآثار المنقولة المكررة مع الدول أو المتاحف أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية – تحقيقا للمصلحة العامة ـ ولمدة محدودة عرض بعض الآثار فى الخارج ، ولا يسرى هذا الحكم على الآثار التى يحددها مجلس إدارة الهيئة سواء لكونها من الآثار الفريدة أو التى يخشى عليها من التلف .
مادة11
للهيئة حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق الهبة أو البيع بثمن رمزي أو الوضع تحت تصرف الهيئة لأجل لا يقل عن خمسين سنة ، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك .
مادة12
يتم تسجيل الأثر بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري وينشر فى الوقائع المصرية ويؤشر بذلك على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى .
مادة13(١)
يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك طبقاً لأحكام المادة السابقة الأحكام الآتية :
1 – عدم جواز هدم العقار كله أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية .
2 – عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار . أما الأراضي المتاخمة
له فيجوز نزع ملكيتها بعد موافقة الوزير المختص بشئون الثقافة ، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة .
3 – عدم جواز ترتيب اى حق ارتفاق للغير على العقار .
4 – عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الأشراف المباشر لمندوب الهيئة .
فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قامت الهيئة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون .
5 – التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من الهيئة عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر أسم المتصرف إليه ومحل إقامته ، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل . وعلى الهيئة أن تبدى رأيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض .
6 – للهيئة أن تباشر فى أى وقت على نفقتها ما تراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا .
مادة14
يجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبعد أخذ رأى اللجنة الدائمة للآثار شطب تسجيل الأثر الثابت أو جزء منه ، وينشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية ويبلع إلى الأفراد والجهات التى أبلغت من قبل تسجيل العقار فى مصلحة الشهر العقارى .
مادة15
لا يترتب على أى استغلال قائم من قبل الأفراد الهيئات لموقع أثرى أو أرض أو بناء ذي قيمة تاريخية أى حق فى تملكه بالتقادم .
ويحق للهيئة كلما رأت ضرورة لذلك إخلاءها لتعويض عادل .
مادة16
للوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة – ومقابل تعويض عادل – ترتيب حقوق ارتفاق على العقارات المجاورة للمواقع الأثرية والمبانى التاريخية لضمان المحافظة على خصائصها الفنية أو مظهرها العام ويحدد القرار الصادر بذلك العقارات أجزاء العقارات التى يترتب عليها حق أو أكثر من حقوقى الارتفاق ونطاق هذا الحق والقيود التى ترد على حق المالك أو الحائز تبعا لذلك .
مادة17
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو غيره من القوانين يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على قرار من اللجنة الدائمة للآثار ودون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء أن يقرر إزالة أي تعدى على موقع أثرى بالطريق الإداري وتولى شرطة الآثار المختصة تنفيذ قرار الإزالة ، ويلزم المخالف بإعادة الوضع إلى ما كان عليه ، وإلا جاز للهيئة أن تقوم بتنفيذ ذلك على نفقته .
مادة18
يجوز نزع ملكية الأراضي المملوكة للأفراد لأهميتها الأثرية كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستيلاء عليها مؤقتا إلى ان تتم إجراءات نزع الملكية وتعتبر الأرض فى حكم الآثار من تاريخ الاستيلاء المؤقت عليها ولا يدخل فى تقدير التعويض احتمال وجود آثار فى الأرض المنزوعة ملكيتها .
مادة19
يجوز للوزير المختص بشئون الثقافة بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بتحديد خطوط التجميل للآثار العامة والمناطق الأثرية ، وتعتبر الأراضي الواقعة داخل تلك الخطوط أرضا أثرية تسرى عليها أحكام هذا القانون .
مادة20
لا يجوز منح رخص للبناء فى المواقع أو الأراضي الأثرية ، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة .
كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغيير معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها . ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها فى الفقرة السابقة والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غير المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق .
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التى يتبين للهيئة بناء على الدراسات التى تجريها احتمال وجود آثار فى باطنها ، كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها .
مادة21
يتعين أن تراعى مواقع الآثار والأراضي الأثرية والمباني والمواقع ذات الأهمية التاريخية عند تغيير خطوط المدن والأحياء والقرى التى توجد بها ولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل فى المناطق الأثرية والتاريخية وفى زمامها إلا بعد موافقة هيئة الآثار كتابة على ذلك مع مراعاة حقوق الارتفاق التى ترتبها الهيئة .
وعلى الهيئة أن تبدى رأيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العرض عليها فإذا لم تبد رأيها خلال هذه المدة جاز عرض الأمر على الوزير المختص بشئون الثقافة ليصدر قرارا فى هذا الشأن .
مادة22
للجهة المختصة – بعد أخذ موافقة الهيئة – الترخيص بالبناء فى الأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة .
وعلى الجهة المختصة أن تضمن الترخيص الشروط التى ترى الهيئة أنها تكفل إقامة المبنى على وجه ملائم لا يطغى على الأثر أو يفسد مظهره ويضمن له حرما مناسبا مع مراعاة المحيط الأثري والتاريخي والمواصلات التى تضمن حمايته . وعلى الهيئة أن تبدى رأيها فى طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها وإلا أعتبر فوات هذه المدة قرارا بالرفض .
مادة23
على كل شخص يعثر على أثر عقاري غير مسجل ان يبلغ هيئة الآثار به .
ويعتبر الأثر ملكا للدولة . وعلى الهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه ولها خلال ثلاثة أشهر إما رفع هذا الأثر الموجود فى ملك الأفراد ، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكية الأرض التى وجد فيها أو إبقائه فى مكانه مع تسجيله طبقاً لأحكام هذا القانون ولا يدخل فى تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار .
وللهيئة أن تمنح من أرشد على الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذ رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة .
الباب الثانى تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها
مادة 24
على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعون ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا أعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص ، وعلى السلطة المذكورة أخطار الهيئة بذلك فورا .
ويصبح الأثر ملكا للدولة وللهيئة إذا قدرت أهمية الأثر أن تمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة .
مادة 25
يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه فى المواد 7 ، 13 ، 14 ، 16 ، لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة ويمثل فيها مجلس الإدارة ويجوز لذوى الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير المختص خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وإلا أصبح التقدير نهائيا .
وفى جميع الأحوال تسقط دعوى التعويض إذ لم ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ صيرورة التقدير نهائيا .
مادة 26
تتولى هيئة الآثار حصر الآثار الثابتة والمنقولة وتصويرها ورسمها وتسجيلها وتجميع البيانات المتعلقة بها في السجلات المعدة لذلك ويتم التسجيل طبقاً للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، ويعتبر مسجلا منها الآثار المقيدة فى تاريخ العمل بهذا القانون بالسجلات المخصصة لها .
وتعمل الهيئة على تعميم المسح الأثرى للمواقع والأراضي الأثرية وتحديد مواضعها ومعالمها وإثباتها على الخرائط مع موافاة كل من الوحدةالمحلية المختصة والهيئة العامة للتخطيط العمراني بصورة منها لمراعاتها عند إعداد التخطيط العام .
وتعد الهيئة تسجيلا للبيانات البيئية والعمرانية والعوامل المؤثرة فى كل موقع أثرى تبعا لأهميته .
مادة 27
تتولى هيئة الآثار إعداد المعالم والمواقع الأثرية والمباني التاريخية المسجلة للزيارة والدراسة بما لا يتنافى مع تأمينها وصيانتها وتعمل على إظهار خصائصها ومميزاتها الفنية والتاريخية .
كما تستخدم الهيئة إمكانيات المواقع والمتاحف الأثرية فى تنمية الوعي الأثرى بكل الوسائل .
مادة 28
تحفظ الآثار المنقولة – وما تتطلب الاعتبارات الموضوعية نقلة من الآثار المعمارية وتوضع فى متاحف الهيئة ومخازنها ، وتتولى الهيئة تنظيم العرض فيها وإدارتها بالأساليب العلمية ، وصيانة محتوياتها ومباشرة وسائل الحماية و الأمن الضرورية لها ، وإقامة معارض داخلية مؤقتة تتبعها .
وللهيئة أن تعهد للجامعات المصرية بتنظيم وإدارة المتاحف الكائنة بها . وبكلياتها مع ضمان تسجيلها وتأمينها .
وتعتبر متاحف ومخازن الآثار فى كل هذه الأحوال من أملاك الدولة العامة .
مادة 29 (٢)
تتولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية كما تتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المتعمدين منها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك . وتضع الهيئة حدا أقصى لامتداد كل تفتيش للآثار بما يكفل سهولة التحرك فى منطقته ومراقبته ومراقبة آثارها .
” ويحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة محيط كل موقع أثرى تتولى الهيئة حراسته ، ويجوز – بعد أخذ رأى وزارة السياحة – أن يتضمن هذا القرار فرض رسم لدخول الموقع وذلك بحد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة إلى الأجانب ، ولا يخل هذا الرسم بالرسوم المقررة طبقا للمادة ( 39 ) من هذا القانون ” .
مادة 30
تختص الهيئة دون غيرها بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار و المواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية المسجلة . يتحمل كل من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية بنفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية والتاريخية التابعة المسجلة لها .
كما تتحمل الهيئة بنفقات ترميم المبانى التاريخية المسجلة التى فى حيازة الأفراد والهيئات الأخرى ما لم يكن سبب الترميم قد نشأ عن سوء استعمال من الحائز حسبما تقرره اللجنة الدائمة المختصة ، وفى هذه الحالة يتحمل الحائز قيمة مصاريف الترميم .
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بأداء عمليات الترميم والصيانة ، تحت اشراف الهيئة كما يجوز للترخيص كتابة بها للأفراد المتخصصين .
مادة 31
ترتب الهيئة أولويات التصريح للبعثات بالتنقيب عن الآثار بدءا بالمناطق الأكثر تعرضا لأخطار البيئة تأثرا بمشروعات الدولة فى الامتداد العمراني وفق جدول زمني وموضوعي يقرره مجلس إدارة الهيئة .
مادة 32
لا يجوز للغير مباشرة أعمال البحث أو التنقيب عن الآثار إلا تحت الأشراف المباشر للهيئة عن طريق من تندبه لهذا الغرض من الخبراء والفنيين ، وفقاً لشروط الترخيص الصادر منها .
ويرخص لرئيس البعثة أو من يقوم مقامه بدراسة الآثار التى اكتشفتها البعثة ورسمها وتصويرها ، ويحفظ حق البعثة فى النشر العلمي عن حفائرها لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ أول كشف لها فى الموقع ، يسقط بعدها حقها فى الأسبقية فى النشر .
مادة 33
يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالاشتراطات والالتزامات التى يجب مراعاتها وتنفيذها فى تراخيص الحفر يتضمن الترخيص بيانا بحدود المنقطة التى يجرى البحث فيها ، والمدة المصرح بها ، والحد الأدنى للعمل بها ، والتأمينات الواجب إيداعها لصالح الهيئة بتسجيل متكامل وتقرير علمي شامل عن الأعمال محل الترخيص .
مادة 34
يخضع الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار للقواعد الآتية :
أ – التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة ، أولا بأول وقبل أن تنتهى مواسم عملها ، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة فى هيئة الآثار بالتعاون معها .
ب – اقتران خطة كل بعثه أجنبية لأعمال التنقيب الأثرى فى مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التى سبق الكشف عنها ، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التى تعمل بها أو بقربها ، ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو المشاركة معها .
ج – يكون للهيئة وحدها دون المرخص لها أن تنتج نماذج حديثة للآثار المكتشفة فى الحفائر بعد أن يتم المرخص له النشر العلمي عنها ، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تمنح المرخص له فى هذه الحالة نسخا من هذه الآثار .
مادة 35
جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية تكون ملكا للدولة ، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تقرر مكافأة للبعثات المتميزة إذا أدت أعمالا جليلة فى الحفائر والترميمات بان تمنح بعضا من الآثار المنقولة التى اكتشفتها البعثة لمتحف آثار تعينه لتعرض فيه باسمها متى قررت الهيئة إمكان الاستغناء عن هذه الآثار لمماثلتها مع القطع الأخرى التى أخرجت من ذات الحفائر من حيث المادة والنوع والصفة والدلالة التاريخية والفنية وذلك بعد استيفاء المعلومات المتعلقة بها وتسجيلها .
مادة 36
تتولى النظر فى نتائج أعمال البعثات واقتراح مكافأة أى منها اللجنة الدائمة المختصة أو مجلس إدارة المتحف المختص بحسب الأحوال .
وللهيئة الحق فى أن تمنح المرخص له بعض الآثار المنقولة ، كما أن لها الحق فى اختيار الآثار التى ترى مكافأته بها دون تدخل منه وبشرط إلا يتعدى مقدار الآثار الممنوحة فى هذه الحالة نسبة 10 % من الآثار المنقولة التى اكتشفتها البعثة .
وأن يكون لها ما يماثلها من القطع الأخرى من حيث المادة والنوع والصفة والدلالة التاريخية والفنية ، وعلى ألا تتضمن آثارا ذهبية أو فضية أو أحجارا كريمة أو برديات أو مخطوطات أو عناصر معمارية أو أجزاء مقطوعة منها .
ويتعين أن تتضمن الاتفاقيات التى تعقدها الهيئة فى هذا الشأن النص على حظر الاتجار فى الآثار الممنوحة سواء فى الداخل أو الخارج .
مادة37
يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنهاء تراخيص العمل الممنوحة للهيئات والبعثات فى الحفائر لمخالفات رفعت منها أثناء العمل . ومع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة للاستيلاء على الآثار دون وجه حق أو تهريبها يكون للهيئة حرمان ايه بعثة أثرية أو أى متحف آثار خارجي من مزاولة الحفائر الأثرية فى جمهورية مصر العربية لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ثبت اشتراك أحد أفرادها أو إعانته على ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها بهذا القانون .
مادة38
تعفى هيئة الآثار وبعثات الجامعات المصرية من أداء الرسوم الجمركية عن الأدوات والمعدات والأجهزة التى تستوردها من الخارج لأعمال الحفائر وترميم الأبنية الأثرية والتاريخية وتجهيز المتاحف ومراكز الآثار التابعة لها والعروض الفنية والأثرية .
كما تقوم مصحة الجمارك بالإفراج المؤقت عن الأدوات والأجهزة التى تدخلها إلى البلاد . البعثات الأجنبية للحفائر والترميم والدراسات الطبيعية المتعلقة بالآثار لاستخدامها فى أغراضها . وتعفى هذه البعثات نهائيا من أداء الرسوم الجمركية إذا تصرفت أو تنازلت عن هذه الأدوات أو الأجهزة للهيئة أو للبعثات الأثرية بالجامعات المصرية وتتحمل البعثة بقيمة الرسوم الجمركية المقررة إذا تصرفت فى الأدوات أو الأجهزة بعد انتهاء علمها إلى غير هذه الجهات .
مادة39 (٣)
” يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة السياحة فرض رسم لزيادة أى من المتاحف أو الآثار بحد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة إلى الأجانب ” .
الباب الثالث العقوبات
مادة40
مع عدم الإخلال بأى عقوبة اشد يقررها قانون العقوبات أو اى قانون آخر يعاقب على مخالفه أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية :
مادة41
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية أو اشترك فى ذلك . ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة .
مادة42
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية أو اشترك في ذلك . ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة .
مادة43
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامه لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
أ – نقل بغير إذن كتابى صادر من هيئه الآثار أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه من مكانه .
ب – حول المبانى الأثرية أو الاراضى الاثرية أو جزء منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها ، أو اعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقى أو أقام بها أية إشغالات أخرى أو اعتدى عليها باى صورة كانت .
ج – استولى على أنقاض أو سماد أو أتربه أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراضى أثرية بدون ترخيص من الهيئة أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر أو أضاف إلى الموقع أو المكان الأثرى أسمدة أو أتربة أو نفايات أو مواد أخرى .
د – جاوز متعمدا شروط الترخيص له بالحفر الأثرى .
هـ – اقتنى أثرا وتصرف فيه على خلاف ما يقضى به القانون .
و – زيف أثرا من الآثار القديمة بقصد الاحتيال أو التدليس .
مادة44
يعاقب بالعقوبة الواردة بالمادة السابقة كل من يخالف أحكام المواد 2 ، 4 ، 7 ، 11 ، 18 ، 21 ، 22 ، من هذا القانون .
مادة45
يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامه لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
أ – وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية .
ب – كلف أو نقش على الأثر أو وضع دهانات عليها .
ج – شوه أو اتلف بطريق الخطأ أثرا ثابتا أو منقولا أو فصل جزءا منه .
مادة46
يعاقب كل من يخالف المواد 18 ، 19 ، 20 من العاملين بالدولة بالحبس مده لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه مع التزامه بالتعويض عن الأضرار التى تنشأ عن المخالفة .
مادة47
يحكم فى حالة مخالفة المواد 7 ، 21 ، 22 بمصادرة الآثار لصالح هيئه الآثار .
الباب الرابع أحكام ختامية
مادة48
لرئيس مجلس إدارة الهيئة ومديري الآثار ومديري المتاحف وأمنائها المساعدين ومراقبي ومديري المناطق الأثرية و الآثار والمفتشين المساعدين صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
مادة 49
تؤول إلى صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف بالهيئة الغرامات المحكوم بها طبقاً لأحكام هذا القانون والرسوم المقررة بالمادتين 29 ، 39 منه وللهيئة أن تمنح من حصيلة هذه المبلغ مكافآت يقدرها رئيس مجلس إدارة الهيئة لمن ساهم في الإرشاد أو ضبط المخلفات وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة .
مادة 50
جميع المبالغ التى تستحق للهيئة تطبيقا لهذا القانون يجوز تحصيلها بطريق الحجز الادارى .
مادة51
تتولى الهيئة تنسيق العمل مع الهيئات والجهات المختصة بالتخطيط والإسكان والسياحة والمرافق والأمن ومجالس المحافظات بما يكفل حماية الآثار والمتاحف والمباني التاريخية من الاهتزازات والاختناقات ومسببات الرشح والتلوث وأخطار الصناعة وتغيير المحيط التاريخي والاثرى وبما يحقق التوازن بين مطالب العمران وبين ضروريات صيانة الآثار و التراث .
قانون رقم 12 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: –
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 وبنص المادة 39 من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، النصان الآتيان:
مادة 29/ فقرة ثانية:
“ويحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة محيط كل موقع أثرى تتولى الهيئة حراسته، ويجوز – بعد أخذ رأى وزارة السياحة – أن يتضمن هذا القرار فرض رسم لدخول الموقع وذلك بحد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة إلى الأجانب، ولا يخل هذا الرسم بالرسوم المقررة طبقا للمادة (39) من هذا القانون”.
مادة 39 – “يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة – بعد أخذ رأى وزارة السياحة فرض رسم لزيارة أى من المتاحف أو الآثار بحد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة إلى الأجانب”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ، كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 شوال سنة 1411 هـ
(الموافق 4 مايو سنة 1991 م).
قانون رقم 3 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المادتين (الثانية والثالثة) من مواد قانون الإصدار، والمواد: (1، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 16، 17، 25، 32، والبند ج من المادة 34، والمواد: 35، 36، 39، 41، 42، 43، 44، 45) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، النصوص الآتية:
كما تستبدل كلمتى “المجلس” و”للمجلس” بكلمتى “الهيئة” و”للهيئة”، وعبارة “رئيس المجلس” بعبارة “رئيس الهيئة” أينما وردت فى قانون الآثار المشار إليه.
(المادة الثانية) من قانون الإصدار:
“فى تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، يقصد بكل من الكلمات والعبارات التالية، المعانى المبينة قرين كل منها:
الوزير: الوزير المختص بالثقافة.
المجلس: المجلس الأعلى للآثار.
رئيس المجلس: وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.
الأمين العام: الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
اللجنة الدائمة المختصة: اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، أو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية حسب الأحوال المنصوص عليها فى القانون.
حرم الأثر: الأماكن أو الأراضى الملاصقة للأثر، والتى تحددها اللجنة الدائمة المختصة بما يحقق الحماية الكافية للأثر.
أراضى المنافع العامة للآثار: هى الأراضى المملوكة للدولة والتى يثبت أنها أثرية لوجود شواهد أثرية بها.
الأماكن أو الأراضى المتاخمة للأثر: الأماكن أو الأراضى التى تقع خارج نطاق المواقع أو الأماكن أو الأراضى الأثرية، والتى تمتد حتى المسافة التى يحددها المجلس ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية سواء بالنسبة للمناطق المؤهلة أو غيرها بما يحقق حماية بيئة الأثر.
خط التجميل المعتمد للأثر: هو المساحة التى تحيط بالأثر، وتمتد لمسافة يحددها المجلس بما يضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر، وتعامل هذه الأراضى معاملة الأراضى الأثرية.”
(المادة الثالثة) من قانون الإصدار:
“يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون وغيرها من القرارات اللازمة لتنفيذه.”
قانون حماية الآثار
مادة 1:
فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية:
1 – أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التى قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2 – أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التى قامت على أرض مصر.
3 – أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها فى حكم الأثر الذى يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 4:
“المبانى الأثرية، هى تلك التى سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس – متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة – أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن التاريخية أو المواقع الأثرية التى لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذى يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة مناسبة لهم أو تعويضهم تعويضًا عادلاً.”
مادة 5:
“مع مراعاة حكم المادة 32 من هذا القانون، يختص المجلس دون غيره بشئون الآثار وكل ما يتعلق بها سواء كانت من متاحفه أو مخازنه وفى المواقع والمناطق الأثرية أو فوق سطح الأرض أو فى باطنها أو فى المياه الداخلية أو الإقليمية المصرية أو أى أثر عثر عليه بطريق المصادفة، وكذلك البحث والتنقيب فى الأراضى حتى لو كانت مملوكة للغير، أو أى نشاط ثقافى أو سياحى أو دعائى أو ترويجى يتعلق بشئون الآثار يقام على المواقع الأثرية أو فى داخل حرم الأثر.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممارسة هذه الأنشطة وبما يحقق تأهيل وتأمين المنطقة الأثرية.”
مادة 6:
“تعتبر من الأموال العامة جميع الآثار العقارية والمنقولة والأراضى التى أعتبرت أثرية عدا ما كان وقفًا أو ملكًا خاصًا فيجوز تملكه وحيازته والتصرف فيه فى الأحوال والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.”
مادة 7:
“تنشأ بالمجلس لجنتان دائمتان إحداهما للآثار المصرية واليونانية والرومانية والثانية للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل واختصاص هاتين اللجنتين.”
مادة 8:
“يحظر الاتجار فى الآثار. وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.
ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.
وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.
ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.
مادة 10:
“يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، عرض بعض الآثار – غير المتفردة والتى تحددها اللجان المختصة – فى الخارج لمدة محددة وكذا تبادل بعض الآثار المنقولة المكررة من الدول أو المتاحف أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها تأمينًا كافيًا.”
مادة 16:
“للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على اقتراح الوزير ومقابل تعويض عادل ترتيب حقوق ارتفاق على العقارات المجاورة للمواقع الأثرية والمبانى التاريخية فى حدود حرم الأثر لضمان المحافظة على خصائصها الفنية أو مظهرها العام، ويحدد القرار الصادر بذلك العقارات أو أجزاء العقارات التى يترتب عليها حق أو أكثر من حقوق الارتفاق ونطاق هذا الحق والقيود التى ترد على حق المالك أو الحائز تبعًا لذلك.”
مادة 17:
“مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون آخر يكون لرئيس المجلس أو للأمين العام – دون غيرهما – بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة إصدار قرار إزالة لأى تعد على أى موقع أو عقار أثرى بالطريق الإدارى، على أن تخطر المحافظة بالقرار وتتولى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإزالة بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار الأجهزة المحلية بالقرار وإلا كان للمجلس أن يقوم بتنفيذ القرار بواسطة أجهزته أو غيرها من الأجهزة بناء على طلبه وبتأمين من الشرطة، ويتم ذلك على نفقة المخالف.”
مادة 25:
“يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه فى المواد (4) و(5 مكررا) و(8) و(13) و(15) و(16) و(18) من هذا القانون لجنة تشكل بقرار من الوزير، يمثل فيها مجلس الإدارة.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها، ولذوى الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بقيمة التعويض وإلا أصبح التقدير نهائيا.
وفى جميع الأحوال تسقط دعوى التعويض إذا لم ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة التقدير نهائيا.”
مادة 32:
“يتولى المجلس الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض، والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض وفى المياه الداخلية أو الإقليمية المصرية، ويجوز لمجلس الإدارة طبقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب عنها فى مواقع معينة ولفترات محددة بترخيص خاص غير قابل للنزول عنه للغير، ولا يمنح هذا الترخيص إلا بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية العملية للهيئة أو الجامعة طالبة الترخيص، ويسرى هذا الحكم حتى وإن كان البحث أو التنقيب فى أرض غير أثرية.
ويكون للجهة المرخص لها دراسة الآثار التى اكتشفتها ورسمها وتصويرها خلال مدة الترخيص، كما يكون لها النشر العلمى الكامل عنها لمدة خمس سنوات من تاريخ أول كشف لها فى الموقع.”
مادة 34 بند (ج):
“(ج) أن يكون تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب بمعرفة اللجنة الدائمة المختصة.”
مادة 35:
“تكون جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكًا للدولة.”
مادة 36:
“تسرى على النماذج الأثرية التى ينتجها المجلس وصور القطع والمواقع الأثرية المملوكة له جميع حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية وحماية استغلالها لصالحه والمنصوص عليها فى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وتضع اللائحة التنفيذية الضوابط المقررة فى هذا الشأن.”
مادة 39:
“تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة رسوم زيارة المتاحف والمناطق الأثرية للمصريين والأجانب، وذلك بما لا يجاوز مبلغ ألف جنيه بالنسبة إلى المصريين، ومبلغ خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة إلى الأجانب.”
مادة 41:
“يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية مع علمه بذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.”
مادة 42:
“يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءًا من أثر سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أم المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للمجلس أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب. وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنين كل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهرب. ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح المجلس.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بالآتى:
(1) هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولاً أو ثابتًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه عمدًا.
(2) أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وتكون العقوبة فى الحالات السابقة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
مادة 43:
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بالآتى:
1 – نقل بغير إذن كتابى صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه.
2 – حول المبانى أو الأراضى الأثرية أو جزء منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقى أو أقام بها أية إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأية صورة كانت بدون ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.
3 – زيف أثرا بقصد الاحتيال.”
مادة 44:
“يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (43) من هذا القانون أو بإحداهما كل من خالف حكمًا من أحكام المواد (6) و(8) و(13) و(17) و(20) من هذا القانون وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.”
مادة 45:
“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 – وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.
2 – كتب أو نقش على الأثر أو وضع دهانات عليه.
3 – شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرًا عقاريًا أو منقولاً أو فصل جزءً منه.
4 – استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراضى أثرية بدون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر وأضاف إلى الأرض أو الموقع الأثرى رمال أو نفايات أو موادًا أخرى.
وفى جميع الأحوال يحكم بإلزام الجانى بالتعويض عن الأضرار التى تنشأ عن المخالفة.”
(المادة الثانية)
يضاف إلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 مادة برقم (5 مكررا)، وعبارة “مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل” إلى صدر المادة (13)، وعبارة “مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى تصدر من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير” إلى صدر المادة (20)، وعبارة “مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى تصدر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية” إلى صدر المادة (22)، والمواد: (36 مكررا)، (44 مكررا)، (45 مكررا)، (52).
“مادة 5 مكررا:
للمجلس الحق فى إنهاء العلاقة التعاقدية لأى من الإشغالات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها من الإشغالات بالمواقع والمناطق الأثرية أيا كان طرفا العلاقة وذلك مقابل تعويض عادل، ويحظر تواجد الباعة الجائلين وأى نوع من أنواع الدواب فى المناطق الأثرية إلا فى المواقع وبالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.”
“مادة 36 مكررا:
للمجلس فى سبيل تحقيق أهدافه أن ينشئ وحدات إنتاجية ذات طبيعة خاصة تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بإنشائها ونظام عملها.”
“مادة 44 مكررا:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المواد 5 مكررًا، 24، 36 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات والآلات محل الجريمة لصالح المجلس.”
“مادة 45 مكررا:
يعفى من العقوبة المنصوص عليها فى المادتين (41) و(42) من هذا القانون من يقوم بإبلاغ السلطات المختصة أو جهات التحقيق بالجريمة التى ارتكبها قبل الشروع فى التحقيق. ويجوز للمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا اعترف بالجريمة بحيث يؤدى ذلك الاعتراف إلى ضبط الآثار محل الجريمة أو المساعدة على استردادها سواء بالداخل أو بالخارج.”
“مادة 52:
يتولى المجلس تشكيل اللجان الفنية والأثرية التى تقوم بفحص القطع محل جرائم الآثار، وتقوم هذه اللجان بإعداد التقارير الفنية والأثرية بنتائج الفحص وتقدمها إلى جهات التحقيق والمحاكم، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تشكيل تلك اللجان.”
(المادة الثالثة)
تُلغى المادة (9) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 صفر سنة 1431 هـ
(الموافق 14 فبراير سنة 2010 م).
قانون رقم 61 لسنة 2010 بإضافة مادة جديدة برقم 42 مكررًا إلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:-
(المادة الأولى)
يضاف إلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 مادة جديدة برقم (42) مكررًا، نصها الآتى:
“مادة (42) مكررًا:
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة. وفضلاً عن عقوبة الغرامة تكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه إذا كان متحصلاً من أية جريمة. وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ
(الموافق 15 أبريل سنة 2010 م).
حسنى مبارك
قانون رقم 91 لسنة 2018 بتعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983
قانون رقم 20 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف مادتان جديدتان برقمى (42 مكررًا 2، 45 مكررًا 1) إلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، نصهما الآتى:
مادة (42 مكررًا2):
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
مادة (45 مكررًا 1):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:
1 – تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك.
2 – تسلق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتضاعف العقوبة حال ارتباط أى من الفعلين المشار إليهما بالبندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1441هـ
(الموافق 18 مارس سنة 2020م).
عبد الفتاح السيسى
القرارات الوزارية
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 190 لسنة 2002
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع علي الدستور ،
قرر
(المادة الأولي)
تخرج من عداد الأراضي الأثرية وتخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة الأراضي البالغ مساحتها فدانا واحداً و 4 قراريط و 13 سهماً الواقعة ضمن القطعة رقم (679) مساحة حديثة والقطعة رقم (140) مساحة قديمة بحوض الضهرية والبياض نمره (2) بناحية النخلة البحرية مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقين.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 ذي القعدة سنة 1422 هـ (الموافق 25 يناير سنة 2002م).
قـرار رئيس مجلس الوزراء
رقـم 191 لسنة 2002
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع علي الدستور
قـرر
(المادة الأولي)
يعتبر أثرا ويسجل ضمن الآثار الإسلامية والقبطية الوحدات المتبقية ضمن المجموعة المعمارية للأمير يوسف كمال بنجع حمادى محافظة قنا والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صـدر برئاسـة مجلس الوزراء في 11 ذي القعدة سنة 1422 هـ (الموافق 25 يناير سنة 2002م).
قانون رقم 494 لسنة 1955 في شان احتراف التصوير الفوتوغرافي في مناطق الآثار
مادة 1- لا يجوز لأي مصور فوتوغرافي ممارسة مهنة التصوير في مناطق الآثار المحددة والتي تحدد بقرار يصدر من وزير التربية والتعليم إلا بترخيص من المحافظ أو المديرية التي يزاول حرفته فيها نظير رسم قدره جنيهان وان يؤدي تأمينا قدره خمسة جنيها.
ويخول الترخيص التصوير بالات التصوير العادية أما التصوير السينمائي فلا يجوز إلا بتصريح خاص لكل حالة .
مادة 2- مدة الترخيص سنة ويجوز تجديده لمدد أخرى نظير رسم قدره 500 مليم عن كل تجديد وتعتبر الترخيص شخصيا ولا يجوز التنازل عنه.
مادة3- يصدر وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الداخلية قرارا بإجراءات وشروط منح الترخيص وتجديده وإلغاءه ونظام مزاولة مهنة التصوير الفوتوغرافي في مناطق الآثار والجزاءات الإدارية .
مادة 4- مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقضي لها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا بغرامة لا تزيد على مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
مادة 5- على وزراء التربية والتعليم والعدل والداخلية تنفيذ هذا القانون لوزيري التربية والتعليم والداخلية إصدار القرارات المنفذة له ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدر بديوان الرياسة في 52 صفر سنة 1375 .
(12 أكتوبر سنة 1955).
– من التعليمات العامة للنيابات
مادة 308 من التعليمات :
يلاحظ إجراء المعاينة في جرائم الآثار بحضور المهندس المختص ويخطر تفتيش الآثار بما يتم في القضايا من التصرفات أو بما يصدر فيها من أحكام.
مادة 959 – لا يجوز استصدار أمر جنائي من القاضي في القضايا الآتية :
نظرا إلى أهميتها أو لخطر شان العقوبات التكميلية التي يوجب القانون الحكم بها وبيان هذه القضايا .
(ح) القضايا الخاصة بقوانين الآثار