You cannot copy content of this page
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ۱۱۸ لسنة ۲۰۱۵ بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم ۱٤ لسنة ۲۰۱٤ على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم ۳٦۷ لسنة ۱۹۵٤ فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية؛
وعلى القانون رقم ٤۱۵ لسنة ۱۹۵٤ فى شأن مزاولة مهنة الطب؛
وعلى القانون رقم ۵۳۷ لسنة ۱۹۵٤ فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان؛
وعلى القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۵۵ فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى القانون رقم ۱۹۸ لسنة ۱۹۵٦ بتنظيم مهنة العلاج النفسى؛
وعلى قانون الموازنة العامة للدولة الصادر بالقانون رقم ۵۳ لسنة ۱۹۷۳؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷۹؛
وعلى القانون رقم ۵۱ لسنة ۱۹۸۱ بتنظيم المنشآت الطبية؛
وعلى القانون رقم ۱۵ لسنة ۱۹۸٤ فى شأن قيد بعض ممارسى صناعة الأسنان فى سجل صانعى الأسنان بوزارة الصحة؛
وعلى القانون رقم ۳ لسنة ۱۹۸۵ فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى؛
وعلى القرار بقانون رقم ۱٤ لسنة ۲۰۱٤ بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة وتعديلاته؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۵؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
تسرى أحكام الفصل الخامس من القرار بقانون رقم ۱٤ لسنة ۲۰۱٤ بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة وتعديلاته على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وإخصائى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات ولا يسرى عليهم قوانين أو لوائح خاصة، على أن يصدر وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٤ ربيع الأول سنة ۱٤۳۷هـ
(الموافق ۱۵ ديسمبر سنة ۲۰۱۵م).
عبدالفتاح السيسى