You cannot copy content of this page
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۱۵ بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وشركة آى بي آر إنرجي ريسورسيز, إل تي دي (آى بي آر إي آر إل) وشركة ميديتيرا إنرجي انترناشيونال (سي واى) إل تي دي (إم إي أي) للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال البركة بغرب النيل (ج. م. ع)
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم ۱۲۹ لسنة ۱۹٤۷ بالتزامات المرافق العامة؛
وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۵۳ الخاص بالمناجم والمحاجر؛
وعلى القانون رقم ۸٦ لسنة ۱۹۵٦ الخاص بالمناجم والمحاجر؛
وعلى القانون رقم ٦۱ لسنة ۱۹۵۸ فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز؛
وعلى القانون رقم ۱٦۷ لسنة ۱۹۵۸ بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول؛
وعلى القانون رقم ۸۹ لسنة ۱۹٦۰ بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹٦۳؛
وعلى القانون رقم ۹ لسنة ۱۹٦٤ بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين فى المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات والمنشآت الأخرى،
وعلى القانون رقم ۱۱۸ لسنة ۱۹۷۵ فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۷٦ فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۸؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۸۰؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱؛
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۸۳؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱,
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ۱۹۹٤؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۱٤ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد وزير البترول الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ وذلك بالنسبة لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول؛
وعلى رئيس الجمهورية رقم ۳۹ لسنة ۲۰۰۷ بإصدار التعريفة الجمركية؛
وعلى رئيس الجمهورية رقم ۱۷۵۵ لسنة ۲۰۰۲ بشأن إنشاء شركة جنوب الوادى القابضة للبترول؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وشركة آى بي آر إنرجي ريسورسيز, إل تي دي (آى بي آر إي آر إل) وشركة ميديتيرا إنرجي انترناشيونال (سي واى) إل تي دي (إم إي أي)للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال البركة بغرب النيل, وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفيذ الاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٤ ربيع الأول سنة ۱٤۳۷هـ
(الموافق ۱۵ ديسمبر سنة ۲۰۱۵م).
عبدالفتاح السيسى