You cannot copy content of this page
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ۱۲۳ لسنة ۲۰۱۵ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰۱٤ بإنشاء مجلس الأمن القومي
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰۱٤ بإنشاء مجلس الأمن القومى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۱٦ لسنة ۲۰۱٤ بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۷۳ لسنة ۱۹۸۹ بتشكيل رئاسة الجمهورية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰۱٤ المشار إليه النص الآتى:
“تنشأ برئاسة الجمهورية أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كافٍ من الأعضاء، وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية.
وتُدرج الاعتمادات المالية الخاصة بالأمانة العامة فى فرع مستقل بموازنة رئاسة الجمهورية.
ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للأمين العام”.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۱۸ ربيع الأول سنة ۱٤۳۷هـ
(الموافق ۲۹ ديسمبر سنة ۲۰۱۵م).
عبدالفتاح السيسى