You cannot copy content of this page
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۲۰۱۵ بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦۱ لسنة ۱۹٦۳؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱؛
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۸۳؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وفقًا للضوابط التى يحددها المجلس، الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة فى شركات قائمة، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض وأغراض هذه الأشخاص.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۱۸ ربيع الأول سنة ۱٤۳۷هـ
(الموافق ۲۹ ديسمبر سنة ۲۰۱۵م).
عبدالفتاح السيسى