You cannot copy content of this page
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ۱۵ لسنة ۲۰۱۵ بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦؛
وعلى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص البند (ج) من المادة (۲) من قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰, النص الآتى:
(ج) اليتيم: كل من تُوفى والده أو تُوفى أبوه ولو تزوجت أمه, أو مجهول الأب أو الأبوين.
(المادة الثانية)
تُضاف فقرة جديدة إلى المادة (۵) من القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰ المشار إليه, نصها الآتى:
“ولرئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية - استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعى الشهرية الواردة بهذا القانون, ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والحد الأقصى بهذه البرامج قرار من رئيس مجلس الوزراء”.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۱۷ جمادى الأولى سنة ۱٤۳٦هـ
(الموافق ۸ مارس سنة ۲۰۱۵م).
عبدالفتاح السيسى