You cannot copy content of this page

قانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم

قانون رقم 16 لسنة 2018
بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا
ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تسرى أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن فى حكمهم، وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقًا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقًا له.
ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناءً على عرض الوزير المختص.

(المادة الثانية)

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
(الموافق 12 مارس سنة 2018م).


(الفصل الأول)
تعريفات

مادة (1):
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 – الشهيد:
( أ ) شهيد العمليات الحربية: كل من فقد حياته بسبب العمليات الحربية فى ميدان القتال، أو متأثرًا بإصابته بعد نقله منه، ويصدر باسمه قرار من وزير الدفاع.
(ب) شهيد العمليات الإرهابية: كل من فقد حياته من قوات إنفاذ القانون نتيجة عملية إرهابية أو بسببها، ويصدر باسمه قرار من وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال.
2 – المفقود: كل من فقد نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية، ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال.
3 – المصاب: كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئى، نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية، ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال.
4 – الضحية: كل من فقد حياته نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية ولم يكن من قوات إنفاذ القانون أثناء قيامها بمهامها، أو مكلفًا بمكافحة الجريمة أثناء قيامه بذلك، ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
5 – أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود أو المصاب: الوالدان والأرامل أو الزوج، والأولاد.
6 – قوات إنفاذ القانون: قوات الشرطة أو عناصر القوات المسلحة أو كلاهما، المنوط بها مهام مكافحة الإرهاب أو المشاركة فيها.
7 – العملية الإرهابية: كل عمل إرهابى يتم ارتكابه بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات أو أى قانون آخر ينص على الجرائم الإرهابية، وينتج عنه شهداء أو ضحايا أو مفقودون أو مصابون.
8 – العملية الأمنية: كل عمل أمنى يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام وتحقيق السكينة العامة.
9 – الصندوق: صندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابى ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
10 – المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

(الفصل الثانى)
إنشاء الصندوق واختصاصاته وموارده

مادة (2):
ينشأ صندوق يسمى “صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.
مادة (3):
يهدف الصندوق إلى تكريم الشهداء ومن فى حكمهم، وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم فى كافة النواحى الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم، وفقًا لأحكام هذا القانون.
مادة (4):
يعتبر فى حكم الشهيد، فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل من فقد حياته نتيجة عملية أمنية ويصدر باسمه قرار من وزير الداخلية.
مادة (5):
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة، يكون هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة فى إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثمارًا مناسبًا، بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالى.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتشكيل المجلس، وتحديد مدة العضوية فيه، ونظام العمل به، ومواعيد انعقاد جلساته، والأغلبية المتطلبة لإصدار قراراته، والمعاملة المالية لأعضائه، ووضع الضوابط والقواعد الخاصة باستثمار أموال الصندوق، وتحديد اختصاصات المجلس الأخرى.
وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
مادة (6):
يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وعلى الأخص ما يأتى:
1 – توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
2 – توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية فى مسابقات التوظيف التى تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص، وفقًا للضوابط التى يضعها مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
3 – تقديم الخدمة الصحية المناسبة فى المستشفيات والمراكز الحكومية والشرطية والعسكرية لمن لا يتمتع بنظام تأمين صحى مناسب أو بنظام رعاية صحية آخر.
4 – إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها بتخفيض قيمته (50%) خمسون فى المائة.
5 – توفير الاشتراك فى مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين لأى منها، وكذا الدخول المجانى لكافة المتاحف والمتنزهات، والحدائق، والمسارح، وقصور الثقافة التابعة للدولة.
6 – توفير فرص الحج للمصاب ولوالدى وأرامل أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود.
7 – توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.
8 – إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين والمدارس تخليدًا لذكراهم وتضحياتهم.
مادة (7):
تفرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات، على الأوراق والمستندات الآتية:
1 – رخصة السلاح.
2 – رخصة القيادة، بجميع أنواعها.
3 – رخصة تسيير المركبات، بجميع أنواعها.
4 – استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.
5 – التذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.
6 – تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية، بجميع أنواعها.
7 – طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
8 – تأشيرات الإقامة للأجانب.
9 – تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
10 – كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.
11 – عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
12 – تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها.
13 – طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
14 – طلبات الاشتراكات فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها.
وتئول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.
مادة (8):
لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعى النشء والشباب فى مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين فى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، يقوم كل طالب فى مراحل التعليم قبل الجامعى بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب فى التعليم الجامعى وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب.
وتئول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق، وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى.
مادة (9):
تتكون موارد الصندوق من الآتى:
1 – (5%) خمسة فى المائة من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
2 – حصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
3 – التبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمنح.
4 – حصيلة الطابع المنصوص عليه بالمادة (7) من هذا القانون.
5 – حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.
6 – عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
7 – القروض التى تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
8 – ما يخصصه مجلس النواب من تبرعات النواب من مكافآت العضوية.
9 – ما قد تخصصه له الدولة من موارد أخرى.
مادة (10):
تعد أموال الصندوق أموالاً عامة، ويكون للصندوق فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى.
مادة (11):
يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية لموازنة الدولة وتنتهى بنهايتها، ويتم إعدادها وفقًا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ويكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وله أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية.
ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه، وذلك وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارته.
مادة (12):
تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا تسرى عليه أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة وكذا ضريبة القيمة المضافة وأى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التى تفرض مستقبلاً.
وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين، طبقًا للنسب المحددة قانونًا.

(الفصل الثالث)
حقوق شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى
العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

مادة (13):
يجوز للمجلس أنى قرر صرف مِنَح أو دفعات مالية دورية لفترة زمنية محددة للمخاطبين بأحكام هذا القانون وفقًا للقواعد والضوابط التى يحددها مجلس الإدارة وفى ضوء مركزه المالى.
مادة (14):
مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أى قانون آخر يتقرر بحكم قضائى نهائى، يُصدر مجلس الإدارة – بعد موافقة مجلس الوزراء – قرارًا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود.
فإذا نشأ خلال سنة من وقوع العملية الحربية أو الإرهابية أو الأمنية عن الإصابة بعجز جزئى عجز كلى مستديم، أو نشأ عن أى منهما وفاة، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدى إلى المصاب أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود مبلغَ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون، أو أن يؤدى مبلغ هذا التعويض مخصومًا منه ما تم صرفه خلال الفترة من 18/ 1/ 2014 وحتى تاريخ سريان هذا القانون، وذلك لمرة واحدة.
ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيًا أو كليًا بمعرفة المجلس الطبى العسكرى المختص، أو المجلس الطبى الشرطى المختص، أو مصلحة الطب الشرعى، بحسب الأحوال.
ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقًا لأنصبتهم الشرعية، ووفقًا للإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
مادة (15):
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، يُنشأ وسام من طبقتين يسمى “وسام تحيا مصر”، يمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة فى مواجهة العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأدت إلى إصابتهم.
وفى حالة الاستشهاد أو الفقد، يُمنح الوسام لاسم الشهيد أو الضحية أو المفقود.
ويجوز منح هذا الوسام لكل من قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة أو للشرطة من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة، والمدنيين.
ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها 2000 (ألفا جنيه) إذا كان الوسام من الطبقة الأولى، ومكافأة شهرية مقدارها 1000 (ألف جنيه) إذا كان من الطبقة الثانية، ويجمع حامل الوسام بين قيمة هذه المكافأة ودخله أو معاشه أيًا كان نوعه ودون التقيد بحد أقصى.
وتوزع قيمة المكافأة كاملةً على المستحقين للمعاش بنسبة أنصبة كل منهم، وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وعند قطع أو وقف معاش أحد المستحقين لأى سبب يعاد توزيع كامل قيمة هذه المكافأة على الباقين وفقًا لأنصبتهم فى المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق وحيد أديت إليه المكافأة بالكامل.
وتُعفى هذه المكافأة من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
ويكون منح هذا الوسام بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال.
كما يجوز منح هذا الوسام بقرار من رئيس الجمهورية لمن يقدم خدمات جليلة للوطن من غير الفئات المشار إليها بهذا القانون، على ألا يتمتع حامله بالمزايا المادية المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويصدر الوسام المشار إليه طبقًا للرسومات والمواصفات والشروط الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (16):
يتولى المجلس متابعة حصول المستفيدين من هذا القانون على جميع الحقوق الواردة به.
ويصدر المجلس بطاقة تكريم للمصابين ولأسر شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابيين والأمنية تيسر لهم الحصول على حقوقهم، وتساهم فى إنشاء قاعدة بيانات للمخاطبين بأحكام هذا القانون.

(الفصل الرابع)
العقوبات

مادة (17):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها.
مادة (18):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقضى المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصِّل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (19):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا، ودون مسوِّغ قانونى، عن منح مصابى أو أسر شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالمادتين (14، 15) من هذا القانون، أو حرَّض على عدم صرف تلك الحقوق.
مادة (20):
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,