You cannot copy content of this page
قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تسرى أحكام القانون المرافق على نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.
ويلغى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى، كما يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1446 لسنة 2003 بشأن الضوابط والأحكام الخاصة بنشاط التخصيم وكل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية)
فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرافق.
وتسرى أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون المدنى، وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
على الشركات القائمة فى تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق التى تزاول أيًا من نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار يصدره مد هذه المدة لمدتين أخريين.
وفى حالة عدم الالتزام بأحكام الفقرة السابقة، يلغى الترخيص بممارسة النشاط، وتلتزم الشركات بتصفية محفظة التمويل أو إحالتها إلى جهة أخرى مرخص لها بممارسة النشاط وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال فترة يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتطبق على العقود المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ذات الأحكام والقواعد المقررة ضريبيًا وقت إبرامها، وذلك إلى حين انتهاء مدتها.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1439هـ
(الموافق 14 أغسطس سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى
قانون تنظيم
نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1):
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 – التأجير التمويلى: نشاط تمويلى يمنح بموجبه المؤجر حق حيازة واستخدام أصل مؤجر إلى مستأجر، لمدة محددة مقابل دفعات التأجير، وفقًا لأحكام عقد التأجير التمويلى، ويكون للمستأجر الحق فى اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه فى الموعد وبالثمن المحددين فى العقد.
2 – التخصيم: شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن عمليات البيع وتقديم الخدمات.
3 – الوزير المختص: الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على ألأسواق والأوراق المالية غير المصرفية.
4 – الجهة الإدارية المختصة: الهيئة العامة للرقابة المالية.
5 – الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.
6 – مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة العامة.
7 – عقد التأجير التمويلى: عقد تمويل ينشأ بين المؤجر والمستأجر، يلتزم بمقتضاه المؤجر بنقل الأصل المؤجر المملوك له أو الذى حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر، أو الذى يتم بمقتضاه نقل أصل قام المؤجر بشرائه من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلى لغرض استخدامه فى القيام بأنشطة اقتصادية إنتاجية أو خدمية، وذلك لمدة محددة وبإيجار معين، وفى جميع الأحوال يكون للمستأجر الحق فى اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه فى الموعد وبالثمن المحددين فى العقد.
8 – المؤجر الجهة التى يرخص لها بممارسة نشاط التأجير التمويلى طبقًا لأحكام هذا القانون ووفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويجوز أن يتعدد المؤجرون لذات عقد التأجير التمويلى.
9 – المستأجر: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يكون له حق حيازة واستخدام الأصل المؤجر بموجب عقد التأجير التمويلى، ويمكن أن يتعدد المستأجرون بشرط التضامن فى جميع الالتزامات الناشئة عن العقد.
10 – الأصل المؤجر: كل مال مادى أو معنوى أو حق انتفاع يكون محلاً لعقد تأجير تمويلى متى كان لازمًا لمباشرة أنشطة اقتصادية إنتاجية أو خدمية، ويجب لتمويل حق الانتفاع تأجيرًا تمويليًا أن يسمح العقد بنقل هذا الحق فى الغير.
11 – قيمة الإيجار: هى القيمة المتفق عليها فى العقد، والتى يلتزم المستأجر بأدائها إلى المؤجر، مقابل الحق فى استخدام الأصل المؤجر تأجيرًا تمويليًا.
12 – مدة الإيجار: هى المدة التى يبقى خلالها الأصل المؤجر بحيازة المستأجر وفقًا لشروط عقد التأجير.
13 – المورد أو مالك العقار: الشخص الذى ينقل ملكية الأصل المؤجر محل عقد التأجير التمويلى إلى المؤجر.
14 – المقاول: الطرف الذى يقوم بتشييد منشآت تكون محلاً لعقد تأجير تمويلى.
15 – سجل العقود: سجل لدى الهيئة يخصص لقيد عقود التأجير التمويلى وعقود البيع التى تتم استنادًا إليها، وأى تعديل على تلك العقود.
16 – خيار الشراء: بند يجب أن يرد فى عقد التأجير التمويلى، يجيز للمستأجر اختياريًا شراء الأصل المستأجر عند انتهاء مدة التأجير أو خلالها، وبالمبلغ المتفق عليه فى عقد التأجير التمويلى.
17 – المخصم: كل جهة مرخص لها بممارسة نشاط التخصيم وفقًا لأحكام هذا القانون.
18 – البائع: بائع السلع أو مقدم الخدمات والتى تنشأ عنها حقوق مالية.
19 – المدين: مشترى السلع أو متلقى الخدمات.
20 – عقد التخصيم: عقد تمويل ينشأ بين المخصم والبائع، ويقوم المخصم بمقتضاه بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات وفقًا لأحكام هذا القانون.
21 – عقد البيع: العقد الأصلى المبرم بين المدين والبائع فى شأن بيع بضائع أو تقديم خدمات.
22 – الحقوق الحالية: الحقوق القائمة عند إبرام عقد التخصيم.
23 – الحقوق المستقبلية: الحقوق التى تنشأ بعد إبرام عقد التخصيم.
مادة (2):
تكون ممارسة نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم وفقًا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة طبقًا لطبيعة كل نشاط.
مادة (3):
تختص الهيئة، دون غيرها، بمنح تراخيص ممارسة النشاط للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما تختص بالترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر وفقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وفق الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وغيرها من الشروط والقواعد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز لغير الجهات المشار إليها ممارسة نشاط التأجير التمويلى أو نشاط التخصيم.
وتعد الجهات المرخص لها من الهيئة بممارسة نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم من الجهات التى تؤدى الخدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
الباب الثانى
نشاط التأجير التمويلى
(الفصل الأول)
أحكام ممارسة النشاط
مادة (4):
لا يعد تأجيرًا تمويليًا فى تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتى:
1 – عقد التأجير التشغيلى، ويقصد به عقد التأجير الذى لا يتضمن خيار شراء الأصل المؤجر فى نهاية مدة العقد.
2 – عقود التأجير الخاصة باتفاقيات الكشف عن استخدام الموارد الطبيعية أو استغلالها مثل البترول والغاز والمعادن وحقوق التنقيب والتعدين الأخرى.
3 – عقود التأجير التى لا تتعلق بأصل لازم لمباشرة نشاط إنتاجى خدمى أو سلعى للمستأجر، وذلك وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
مادة (5):
تعد الهيئة سجلاً لقيد عقود التأجير التمويلى التى تبرم بين المؤجر المرخص له بممارسة النشاط طبقًا لأحكام هذا القانون والمستأجر متى أبرم العقد فى جمهورية مصر العربية أو كان تنفيذه يقع فيها، وعقود البيع التى ترتبط بهذه العقود وتتم استنادًا إليها، وكذلك أى تعديل لهذه العقود، ويجب أن يتضمن القيد تحديد الأصل المؤجر، وبيان أطراف العقد وصافتهم بالنسبة لهذا الأصل، ومدة التعاقد.
ويحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة أحكام وإجراءات القيد فى السجل المشار غليه، والمستندات والأوراق والبيانات الأخرى التى يتطلبها القيد، وإجراءات تعديل القيد أو شطبه، وذلك دون الإخلال بحق المؤجر فى إشهار الضمانات المنقولة محل عقود التأجير التمويلى بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقًا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015
وتتولى الهيئة مراجعة طلبات القيد فى هذا السجل، والعقود المطلوب قيدها وكافة المستندات المتصلة بها وما يرد عليها من تعديلات طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة تنفيذًا له، وللهيئة أن تستعين فى هذا الشأن بمن تراه من ذوى الخبرة.
مادة (6):
يحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة رسم القيد فى سجل عقود التأجير التمويلى بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، ومقابل طلب صورة من القيد فى السجل المشار إليه والتعديلات الواردة عليه بما لا يجاوز مائتى جنيه.
ولكل ذى مصلحة أن يطلب الحصول على مستخرج أو شهادة بيانات أو شهادة سلبية من سجل قيد عقود التأجير التمويلى أو قائمة الشركات المرخص لها، ويقدم الطلب مشفوعًا بالإيصال الدال على سداد الرسم الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائتى جنيه.
وتسدد الرسوم بوسائل الدفع المقررة بالهيئة.
مادة (7):
يكون للمؤجر حق القيد فى سجل المستوردين وفقًا لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين لما يستورده من أصول بقصد تأجيرها تأجيرًا تمويليًا أيًا كان حجم أعمال الشركة طالبة القيد والمدة التى زاولت خلالها النشاط المرخص له به أو جنسية المساهمين فى ملكية رأس المال أو جنسية مدير الشركة المسئول عن الاستيراد.
مادة (8):
يلتزما لمؤجر بإثبات صفته على الأصل المؤجر ورقم قيد العقد فى سجل قيد العقود بالهيئة وتاريخه، على أن يكون البيان واضحًا وفى مكان ظاهر.
وللمؤجر أو من ينوب عنه، معاينة الأصل المؤجر دوريًا للتأكد من سلامته واستعماله فى الغرض المخصص له، على ألا تسبب المعاينة أى أضرار للمستأجر، وتكون المعاينة فى المواعيد التى يتم الاتفاق عليها بين المؤجر والمستأجر أو فى عقد التأجير التمويلى.
مادة (9):
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لتملك العقارات المبينة والأراضى، للمستأجر الحق فى اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه فى الموعد وبالثمن المحددين فى العقد، على أن يراعى فى تحديد الثمن قيمة الإيجار التى أداها. وفى حالة عدم اختياره شراء الأصل المؤجر يكون له إما رده إلى المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التى يتفق عليها الطرفان.
ولا يتجدد العقد تجديدًا ضمنيًا ولا يمتد من تلقاء ذاته، سواء تم إخطار المستأجر بانتهاء مدة العقد أو لم يتم ذلك.
مادة (10):
مع عدم الإخلال بما يكون للدولة من حقوق، لا يجوز للمستأجر أو الغير اعتبارًا من تاريخ القيد الاحتجاج على المؤجر بأى حق يتعارض مع بيانات عقد التأجير التمويلى التى قيد بها طبقًا لأحكام المادة (5) من هذا القانون.
مادة (11):
يُحظر على المستأجر التصرف فى الأصل المؤجر كله أو بعضه دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر، ويقع باطلاً كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التى تتم بالمخالفة لذلك، ويكون للمؤجر استرداد الأصل المؤجر من يد المتصرف إليه أو الحائز الذى آل إليه الأصل بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
(الفصل الثانى)
عقود التأجير التمويلى
مادة (12):
يحرر عقد التأجير التمويلى وفقًا للنموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض، على أن يتضمن على الأقل ما يأتى:
1 – البيانات التفصيلية لأطراف العقد.
2 – وصف الأصل المؤجر.
3 – الغرض المخصص لاستخدام الأصل المؤجر.
4 – قيمة الإيجار.
5 – عائد التمويل أو طريقة تحديده والعمولات إن وُجدت.
6 – مدة العقد.
7 – ثمن البيع وتاريخه.
8 – حق المستأجر فى خيار شراء الأصل المؤجر.
9 – شروط انتقال الأصل المؤجر إلى المستأجر.
10 – أحكام انقضاء العقد وفسخه.
11 – تحديد مالك الرقبة تحديدًا نافيًا للجهالة، وذلك فى الأحوال التى يكون فيها الحق الوارد على الأصل حق انتفاع.
ويجوز لطرفى العقد إضافة أى شروط أخرى لعقد التأجير.
مادة (13):
يجوز للمستأجر قبل إبرام عقد التأجير التمويلى مع المؤجر أن يتفاوض مباشرة مع المورد أو المقاول فى شأن مواصفات الأصل اللازم لمشروعه أو طريقة صنعه أو إنشائه، وذلك بناء على موافقة كتابية مسبقة من المؤجر، ويجب أن تتضمن هذه الموافقة المسائل التى يجرى التفاض فى شأنها بين المستأجر والمورد أو المقاول.
ولا تكون نتائج المفاوضة ملزمة للمؤجر إلا فى الحدود التى يوافق عليها ويخطر بها المستأجر والمورد أو المقاول.
وفى جميع الأحوال، لا يلتزم المؤجر بأى اتفاقات يجريها المستأجر مع المورد أو المقاول دون موافقته.
مادة (14):
إذا أبرام عقد تأجير تمويلى وأذن المؤجر للمستأجر باستلام الأصل محل العقد مباشرة من المورد أو المقاول، فيجب أن يكون الاستلام وفقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها وبموجب محضر موقع من المستأجر والمورد أو المقاول، تثبت فيه حالة الأصل المؤجر وما به من عيوب إن وجدت.
ولا يكون المؤجر مسئولاً تجاه المستأجر عن إخلال المورد بعقد التوريد إلا فى حالة اختيار المؤجر للمورد، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ويكون المستأجر مسئولاً قبل المؤجر عن أى بيانات عن الأصل يتضمنها محضر الاستلام.
مادة (15):
يلتزم المستأجر بأن يؤدى قيمة الإيجار المتفق عليها فى العقد وفقًا للشروط والمواعيد الواردة فيه، ولا يتقيد تحديد قيمة الإيجار ولا عناصر هذا التحديد بالأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر.
ويجوز الاتفاق على استحقاق المؤجر للقيمة الإيجارية كاملة ولو لم ينتفع المستأجر بالأصل المؤجر طالما أن السبب لا يرجع إلى المؤجر.
مادة (16):
يلتزم المستأجر باستعمال الأصل المؤجر وصيانته وإصلاحه بما يتفق مع الأغراض التى أعدت له ووفقًا للأصول الفنية المتعارف عليها والتعليمات المتعاقد عليها فى شأن المواصفات الفنية الواجب مراعاتها، سواء كانت محددة بواسطته أو بواسطة المؤجر أو المنتج أو المورد أو المقاول.
كما يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تمنع الانتفاع به كليًا أو جزئيًا، وذلك طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى العقد.
مادة (17):
يتحمل المستأجر من تاريخ استلامه للأصل المؤجر المسئول المدنية والجنائية عن الحوادث والأضرار التى يسببها الأصل المؤجر للغير، كما يتحمل المسئولية عن الحوادث والأضرار التى تلحق بالأصل المؤجر الناجمة عن الاستخدام أثناء حيازته له، ولا يجوز الرجوع على المؤجر عن أى أضرار يحدثها الأصل المؤجر طوال مدة سريان العقد.
وللمؤجر أن يشترط التأمين على الأصل المؤجر بما يكفل له الحصول على قيمة الإيجار عن باقى مدة العقد والثمن المحدد به.
مادة (18):
يظل الأصل المنقول المؤجر محتفظًا بطبيعته حتى لو كان المستأجر قد ثبته أو ألحقه بعقار، وإذا اشترى المستأجر الأصل المؤجر فلا تنتقل ملكيته إليه إلا إذا قام بالوفاء بكافة التزاماته التعاقدية.
مادة (19):
عند قيام المستأجر برد الأصل المؤجر إلى المؤجر، تطبق الأحكام الآتية:
1 – يحتفظ المستأجر بالتحسينات التى قام بها على الأصل المؤجر على نفقته الخاصة متى كانت قابلة للفصل فى الأصل المؤجر دون الإضرار به.
2 – للمستأجر الحق فى الحصول على تعويض مقابل أى تحسينات أحدثها على الأصل المؤجر على نفقته الخاصة بموافقة المؤجر الخطية إذا تعذر فصلها عن الأصل المؤجر دون الإضرار به.
وذلك كله ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة (20):
للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوى التى تنشأ للمؤجر عن العقد المبرم بينه وبين المورد أو المقاول فيما عدا دعوى فسخ العقد، وذلك دون إخلال بحقوق المؤجر فى الرجوع على المورد أو المقاول فى هذا الشأن.
مادة (21):
يكون المؤجر مسئولاً عن أفعاله أو تصرفاته التى تحول دون انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر، وأفعاله أو تصرفاته التى تؤدى إلى تمكين المورد أو المقاول أو الغير من التعرض للمستأجر على أى وجه فى الانتفاع بالأصل المؤجر.
كما يكون المؤجر مسئولاً عن أفعاله أو تصرفاته التى تؤدى إلى خطأ فى اختيار الأصل المؤجر، ما لم يكن المستأجر قد أقر بمعاينته وباستلامه طبقًا لشروط التعاقد.
مادة (22):
يشطب القيد فى سجل العقود فى الحالات الآتية:
1 – انتهاء مدة العقد دون تجديد.
2 – بناءً على اتفاق أطراف العقد.
3 – صدور حكم قضائى نهائى أو حكم تحكيم يقضى بشطب القيد.
4 – فسخ العقد وفقًا للحالات المحددة بالمادتين (26، 27) من هذا القانون.
وإذا شطب القيد فلا يكون للشطب أثر بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التى تمتم فى الفترة ما بين القيد والشطب.
(الفصل الثالث)
التنازل عن العقد
مادة (23):
يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر، ولا يسرى هذا التنازل فى حق المستأجر إلا من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على هذا التنازل أى إخلال بالحقوق والضمانات المقررة للمستأجر بموجب العقد.
مادة (24):
يجوز للمستأجر بعد الحصول على موافقة كتابية من المؤجر، التنازل عن عقد التأجير التمويلى إلى مستأجر آخر، وفى هذه الحالة يترتب ما يأتى:
1 – جواز الاتفاق على أن يكون المستأجر الأصلى ضامنًا للمتنازل إليه فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد.
2 – التزام المستأجر الجديد بسداد قيمة الإيجار مباشرة إلى المؤجر وفقًا لشروط عقد التأجير التمويلى وعقد التنازل، وذلك من تاريخ إخطار المؤجر له بموافقته على التنازل.
3 – حلول المستأجر الجديد محل المستأجر الأصلى فى جميع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها فى عقد التأجير التمويلى، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
مادة (25)
على المؤجر فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين رقمى (23، 24) من هذا القانون اتخاذ إجراءات التأشير بالتنازل فى سجل قيد عقود التأجير التمويلى لدى الهيئة، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالتنازل إلا من تاريخ التأشير.
(الفصل الرابع)
انقضاء عقد التأجير التمويلى
مادة (26):
يعد عقد التأجير التمويلى مفسوخًا من تلقاء ذاته دو حاجة إلى إعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية فى أى من الحالات الآتية:
1 – عدم قيام المستأجر بسداد قيمة الإيجار المتفق عليها فى المواعيد ووفقًا للشروط المتفق عليها فى العقد رغم قيام المؤجر بالتنبيه عليه بالسداد، ومرور ثلاثين يومًا على فوات هذه المواعيد، ما لم يتضمن عقد التأجير ما يخالف ذلك.
2 – وفاة المستأجر أو الشريك المتضامن فى شركة الأشخاص المستأجرة، ما لم يطلب الورثة أو الشريك المتضامن الجديد استكمال تنفيذ العقد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الوفاة.
3 – إشهار إفلاس المستأجر أو إعلان إعساره، أو انقضاء الشركة المستأجرة بأحد الأسباب المقررة قانونًا لانقضاء الشركات، ومع ذلك يجوز لأمين التفليسة أو المصفى أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحكم الصادر بإشهار الإفلاس أو إعلان الإعسار أو انقضاء الشركة برغبته فى استمرار العقد، وفى هذه الحالة يستمر العقد قائمًا بشرط عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها فى العقد وبخاصة أداء قيمة الإيجار فى مواعيدها.
4 – أى حالة أخرى ينص عليها عقد التأجير التمويلى.
وفى جميع الأحوال، لا يدخل الأصل المؤجر فى الضمان العام للدائنين.
ويتم التأشير بالفسخ بسجل قيد عقود التأجير التمويلى وفقًا للإجراءات التى تحددها الهيئة بقرار يصدر من مجلس إدارتها.
مادة (27):
يعد العقد مفسوخًا بقوة القانون إذا هلك الأصل المؤجر هلاكًا كليًا، فإذا كان الهلاك راجعًا إلى خطأ المستأجر، التزام بالاستمرار فى أداء قيمة الإيجار أو الثمن المتفق عليه فى المواعيد المحددة طوال مدة العقد، وذلك مع مراعاة ما قيد يحصل عليه المؤجر من مبالغ التأمين.
مادة (28):
يكون لعقد التأجير التمويلى المقيد لدى الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون قوة السند التنفيذى. وفى الحالات التى ينقضى فيها العقد بسبب فسخه أو لأى سبب آخر دون تجديده ودون شراء المستأجر للأصل، يلتزم المستأجر أو ورثته أو باقى الشركاء أو أمين التفليسة أو المصفى، بحسب الأحوال، بأن يرد إلى المؤجر الأصل المؤجر بالحالة المتفق عليها فى العقد.
فإذا امتنع عن التسليم جاز للمؤجر أن يقدم عقد التأجير التمويلى المقيد لدى الهيئة إلى قلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة لوضع الصيغة التنفيذية عليه وفق أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية التجارية، ولكل ذى شأن الاستشكال من هذا التنفيذ خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان السند التنفيذى وتكليف الحائز برد الأصل المؤجر بصحيفة أو بطريق الاعتراض عليه أمام المحضر عند البدء فى التنفيذ، ويختص بنظر هذا الإشكال قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية المختصة الذى يتعين عليه الفصل فيه خلال سبعة أيام على الأكثر، ويترتب على رفع الإشكال وقف التنفيذ إلى حين صدور الحكم فيه.
ويتبع فيما لم يرد فيه نص خاص فى شأن التنفيذ على الأصل المؤجر الإجراءات المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (29):
لا يترتب على الحكم ببطلان أو بفسخ العقد المبرم بين المورد أو المقاول وبين المؤجر أثر على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر، ويستمر المستأجر حائزًا للأصل والانتفاع به طوال مدة العقد.
ومع ذلك يجوز للمورد أو المقاول أن يرجع مباشرة على المستأجر بما له من حقوق قبل المؤجر تكون ناشئة عن الحكم ببطلان أو بفسخ عقده معه، بما لا يجاوز التزامات المستأجر قبل المؤجر.
وإذا اقتصر الحكم على إنقاص ثمن البيع لعيوب فى صناعة الأصل أو لنقص فيه، تعين تخفيض أقساط قيمة الإيجار وثمن البيع المتفق عليه فى عقد التأجير بذات النسبة التى خفض بها الثمن، وذلك ما لم يتفق على غير ذلك.
قانون تنظيم
نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1):
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 – التأجير التمويلى: نشاط تمويلى يمنح بموجبه المؤجر حق حيازة واستخدام أصل مؤجر إلى مستأجر، لمدة محددة مقابل دفعات التأجير، وفقًا لأحكام عقد التأجير التمويلى، ويكون للمستأجر الحق فى اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه فى الموعد وبالثمن المحددين فى العقد.
2 – التخصيم: شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن عمليات البيع وتقديم الخدمات.
3 – الوزير المختص: الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على ألأسواق والأوراق المالية غير المصرفية.
4 – الجهة الإدارية المختصة: الهيئة العامة للرقابة المالية.
5 – الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.
6 – مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة العامة.
7 – عقد التأجير التمويلى: عقد تمويل ينشأ بين المؤجر والمستأجر، يلتزم بمقتضاه المؤجر بنقل الأصل المؤجر المملوك له أو الذى حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر، أو الذى يتم بمقتضاه نقل أصل قام المؤجر بشرائه من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلى لغرض استخدامه فى القيام بأنشطة اقتصادية إنتاجية أو خدمية، وذلك لمدة محددة وبإيجار معين، وفى جميع الأحوال يكون للمستأجر الحق فى اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه فى الموعد وبالثمن المحددين فى العقد.
8 – المؤجر الجهة التى يرخص لها بممارسة نشاط التأجير التمويلى طبقًا لأحكام هذا القانون ووفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويجوز أن يتعدد المؤجرون لذات عقد التأجير التمويلى.
9 – المستأجر: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يكون له حق حيازة واستخدام الأصل المؤجر بموجب عقد التأجير التمويلى، ويمكن أن يتعدد المستأجرون بشرط التضامن فى جميع الالتزامات الناشئة عن العقد.
10 – الأصل المؤجر: كل مال مادى أو معنوى أو حق انتفاع يكون محلاً لعقد تأجير تمويلى متى كان لازمًا لمباشرة أنشطة اقتصادية إنتاجية أو خدمية، ويجب لتمويل حق الانتفاع تأجيرًا تمويليًا أن يسمح العقد بنقل هذا الحق فى الغير.
11 – قيمة الإيجار: هى القيمة المتفق عليها فى العقد، والتى يلتزم المستأجر بأدائها إلى المؤجر، مقابل الحق فى استخدام الأصل المؤجر تأجيرًا تمويليًا.
12 – مدة الإيجار: هى المدة التى يبقى خلالها الأصل المؤجر بحيازة المستأجر وفقًا لشروط عقد التأجير.
13 – المورد أو مالك العقار: الشخص الذى ينقل ملكية الأصل المؤجر محل عقد التأجير التمويلى إلى المؤجر.
14 – المقاول: الطرف الذى يقوم بتشييد منشآت تكون محلاً لعقد تأجير تمويلى.
15 – سجل العقود: سجل لدى الهيئة يخصص لقيد عقود التأجير التمويلى وعقود البيع التى تتم استنادًا إليها، وأى تعديل على تلك العقود.
16 – خيار الشراء: بند يجب أن يرد فى عقد التأجير التمويلى، يجيز للمستأجر اختياريًا شراء الأصل المستأجر عند انتهاء مدة التأجير أو خلالها، وبالمبلغ المتفق عليه فى عقد التأجير التمويلى.
17 – المخصم: كل جهة مرخص لها بممارسة نشاط التخصيم وفقًا لأحكام هذا القانون.
18 – البائع: بائع السلع أو مقدم الخدمات والتى تنشأ عنها حقوق مالية.
19 – المدين: مشترى السلع أو متلقى الخدمات.
20 – عقد التخصيم: عقد تمويل ينشأ بين المخصم والبائع، ويقوم المخصم بمقتضاه بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات وفقًا لأحكام هذا القانون.
21 – عقد البيع: العقد الأصلى المبرم بين المدين والبائع فى شأن بيع بضائع أو تقديم خدمات.
22 – الحقوق الحالية: الحقوق القائمة عند إبرام عقد التخصيم.
23 – الحقوق المستقبلية: الحقوق التى تنشأ بعد إبرام عقد التخصيم.
مادة (2):
تكون ممارسة نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم وفقًا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة طبقًا لطبيعة كل نشاط.
مادة (3):
تختص الهيئة، دون غيرها، بمنح تراخيص ممارسة النشاط للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما تختص بالترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر وفقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وفق الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وغيرها من الشروط والقواعد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز لغير الجهات المشار إليها ممارسة نشاط التأجير التمويلى أو نشاط التخصيم.
وتعد الجهات المرخص لها من الهيئة بممارسة نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم من الجهات التى تؤدى الخدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
الباب الثانى نشاط التأجير التمويلى (الفصل الأول) أحكام ممارسة النشاط
مادة (4):
لا يعد تأجيرًا تمويليًا فى تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتى:
1 – عقد التأجير التشغيلى، ويقصد به عقد التأجير الذى لا يتضمن خيار شراء الأصل المؤجر فى نهاية مدة العقد.
2 – عقود التأجير الخاصة باتفاقيات الكشف عن استخدام الموارد الطبيعية أو استغلالها مثل البترول والغاز والمعادن وحقوق التنقيب والتعدين الأخرى.
3 – عقود التأجير التى لا تتعلق بأصل لازم لمباشرة نشاط إنتاجى خدمى أو سلعى للمستأجر، وذلك وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
مادة (5):
تعد الهيئة سجلاً لقيد عقود التأجير التمويلى التى تبرم بين المؤجر المرخص له بممارسة النشاط طبقًا لأحكام هذا القانون والمستأجر متى أبرم العقد فى جمهورية مصر العربية أو كان تنفيذه يقع فيها، وعقود البيع التى ترتبط بهذه العقود وتتم استنادًا إليها، وكذلك أى تعديل لهذه العقود، ويجب أن يتضمن القيد تحديد الأصل المؤجر، وبيان أطراف العقد وصافتهم بالنسبة لهذا الأصل، ومدة التعاقد.
ويحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة أحكام وإجراءات القيد فى السجل المشار غليه، والمستندات والأوراق والبيانات الأخرى التى يتطلبها القيد، وإجراءات تعديل القيد أو شطبه، وذلك دون الإخلال بحق المؤجر فى إشهار الضمانات المنقولة محل عقود التأجير التمويلى بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقًا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015
وتتولى الهيئة مراجعة طلبات القيد فى هذا السجل، والعقود المطلوب قيدها وكافة المستندات المتصلة بها وما يرد عليها من تعديلات طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة تنفيذًا له، وللهيئة أن تستعين فى هذا الشأن بمن تراه من ذوى الخبرة.
مادة (6):
يحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة رسم القيد فى سجل عقود التأجير التمويلى بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، ومقابل طلب صورة من القيد فى السجل المشار إليه والتعديلات الواردة عليه بما لا يجاوز مائتى جنيه.
ولكل ذى مصلحة أن يطلب الحصول على مستخرج أو شهادة بيانات أو شهادة سلبية من سجل قيد عقود التأجير التمويلى أو قائمة الشركات المرخص لها، ويقدم الطلب مشفوعًا بالإيصال الدال على سداد الرسم الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائتى جنيه.
وتسدد الرسوم بوسائل الدفع المقررة بالهيئة.
مادة (7):
يكون للمؤجر حق القيد فى سجل المستوردين وفقًا لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين لما يستورده من أصول بقصد تأجيرها تأجيرًا تمويليًا أيًا كان حجم أعمال الشركة طالبة القيد والمدة التى زاولت خلالها النشاط المرخص له به أو جنسية المساهمين فى ملكية رأس المال أو جنسية مدير الشركة المسئول عن الاستيراد.
مادة (8):
يلتزما لمؤجر بإثبات صفته على الأصل المؤجر ورقم قيد العقد فى سجل قيد العقود بالهيئة وتاريخه، على أن يكون البيان واضحًا وفى مكان ظاهر.
وللمؤجر أو من ينوب عنه، معاينة الأصل المؤجر دوريًا للتأكد من سلامته واستعماله فى الغرض المخصص له، على ألا تسبب المعاينة أى أضرار للمستأجر، وتكون المعاينة فى المواعيد التى يتم الاتفاق عليها بين المؤجر والمستأجر أو فى عقد التأجير التمويلى.
مادة (9):
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لتملك العقارات المبينة والأراضى، للمستأجر الحق فى اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه فى الموعد وبالثمن المحددين فى العقد، على أن يراعى فى تحديد الثمن قيمة الإيجار التى أداها. وفى حالة عدم اختياره شراء الأصل المؤجر يكون له إما رده إلى المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التى يتفق عليها الطرفان.
ولا يتجدد العقد تجديدًا ضمنيًا ولا يمتد من تلقاء ذاته، سواء تم إخطار المستأجر بانتهاء مدة العقد أو لم يتم ذلك.
مادة (10):
مع عدم الإخلال بما يكون للدولة من حقوق، لا يجوز للمستأجر أو الغير اعتبارًا من تاريخ القيد الاحتجاج على المؤجر بأى حق يتعارض مع بيانات عقد التأجير التمويلى التى قيد بها طبقًا لأحكام المادة (5) من هذا القانون.
مادة (11):
يُحظر على المستأجر التصرف فى الأصل المؤجر كله أو بعضه دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر، ويقع باطلاً كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التى تتم بالمخالفة لذلك، ويكون للمؤجر استرداد الأصل المؤجر من يد المتصرف إليه أو الحائز الذى آل إليه الأصل بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
(الفصل الثانى)
عقود التأجير التمويلى
مادة (12):
يحرر عقد التأجير التمويلى وفقًا للنموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض، على أن يتضمن على الأقل ما يأتى:
1 – البيانات التفصيلية لأطراف العقد.
2 – وصف الأصل المؤجر.
3 – الغرض المخصص لاستخدام الأصل المؤجر.
4 – قيمة الإيجار.
5 – عائد التمويل أو طريقة تحديده والعمولات إن وُجدت.
6 – مدة العقد.
7 – ثمن البيع وتاريخه.
8 – حق المستأجر فى خيار شراء الأصل المؤجر.
9 – شروط انتقال الأصل المؤجر إلى المستأجر.
10 – أحكام انقضاء العقد وفسخه.
11 – تحديد مالك الرقبة تحديدًا نافيًا للجهالة، وذلك فى الأحوال التى يكون فيها الحق الوارد على الأصل حق انتفاع.
ويجوز لطرفى العقد إضافة أى شروط أخرى لعقد التأجير.
مادة (13):
يجوز للمستأجر قبل إبرام عقد التأجير التمويلى مع المؤجر أن يتفاوض مباشرة مع المورد أو المقاول فى شأن مواصفات الأصل اللازم لمشروعه أو طريقة صنعه أو إنشائه، وذلك بناء على موافقة كتابية مسبقة من المؤجر، ويجب أن تتضمن هذه الموافقة المسائل التى يجرى التفاض فى شأنها بين المستأجر والمورد أو المقاول.
ولا تكون نتائج المفاوضة ملزمة للمؤجر إلا فى الحدود التى يوافق عليها ويخطر بها المستأجر والمورد أو المقاول.
وفى جميع الأحوال، لا يلتزم المؤجر بأى اتفاقات يجريها المستأجر مع المورد أو المقاول دون موافقته.
مادة (14):
إذا أبرام عقد تأجير تمويلى وأذن المؤجر للمستأجر باستلام الأصل محل العقد مباشرة من المورد أو المقاول، فيجب أن يكون الاستلام وفقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها وبموجب محضر موقع من المستأجر والمورد أو المقاول، تثبت فيه حالة الأصل المؤجر وما به من عيوب إن وجدت.
ولا يكون المؤجر مسئولاً تجاه المستأجر عن إخلال المورد بعقد التوريد إلا فى حالة اختيار المؤجر للمورد، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ويكون المستأجر مسئولاً قبل المؤجر عن أى بيانات عن الأصل يتضمنها محضر الاستلام.
مادة (15):
يلتزم المستأجر بأن يؤدى قيمة الإيجار المتفق عليها فى العقد وفقًا للشروط والمواعيد الواردة فيه، ولا يتقيد تحديد قيمة الإيجار ولا عناصر هذا التحديد بالأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر.
ويجوز الاتفاق على استحقاق المؤجر للقيمة الإيجارية كاملة ولو لم ينتفع المستأجر بالأصل المؤجر طالما أن السبب لا يرجع إلى المؤجر.
مادة (16):
يلتزم المستأجر باستعمال الأصل المؤجر وصيانته وإصلاحه بما يتفق مع الأغراض التى أعدت له ووفقًا للأصول الفنية المتعارف عليها والتعليمات المتعاقد عليها فى شأن المواصفات الفنية الواجب مراعاتها، سواء كانت محددة بواسطته أو بواسطة المؤجر أو المنتج أو المورد أو المقاول.
كما يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تمنع الانتفاع به كليًا أو جزئيًا، وذلك طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى العقد.
مادة (17):
يتحمل المستأجر من تاريخ استلامه للأصل المؤجر المسئول المدنية والجنائية عن الحوادث والأضرار التى يسببها الأصل المؤجر للغير، كما يتحمل المسئولية عن الحوادث والأضرار التى تلحق بالأصل المؤجر الناجمة عن الاستخدام أثناء حيازته له، ولا يجوز الرجوع على المؤجر عن أى أضرار يحدثها الأصل المؤجر طوال مدة سريان العقد.
وللمؤجر أن يشترط التأمين على الأصل المؤجر بما يكفل له الحصول على قيمة الإيجار عن باقى مدة العقد والثمن المحدد به.
مادة (18):
يظل الأصل المنقول المؤجر محتفظًا بطبيعته حتى لو كان المستأجر قد ثبته أو ألحقه بعقار، وإذا اشترى المستأجر الأصل المؤجر فلا تنتقل ملكيته إليه إلا إذا قام بالوفاء بكافة التزاماته التعاقدية.
مادة (19):
عند قيام المستأجر برد الأصل المؤجر إلى المؤجر، تطبق الأحكام الآتية:
1 – يحتفظ المستأجر بالتحسينات التى قام بها على الأصل المؤجر على نفقته الخاصة متى كانت قابلة للفصل فى الأصل المؤجر دون الإضرار به.
2 – للمستأجر الحق فى الحصول على تعويض مقابل أى تحسينات أحدثها على الأصل المؤجر على نفقته الخاصة بموافقة المؤجر الخطية إذا تعذر فصلها عن الأصل المؤجر دون الإضرار به.
وذلك كله ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة (20):
للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوى التى تنشأ للمؤجر عن العقد المبرم بينه وبين المورد أو المقاول فيما عدا دعوى فسخ العقد، وذلك دون إخلال بحقوق المؤجر فى الرجوع على المورد أو المقاول فى هذا الشأن.
مادة (21):
يكون المؤجر مسئولاً عن أفعاله أو تصرفاته التى تحول دون انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر، وأفعاله أو تصرفاته التى تؤدى إلى تمكين المورد أو المقاول أو الغير من التعرض للمستأجر على أى وجه فى الانتفاع بالأصل المؤجر.
كما يكون المؤجر مسئولاً عن أفعاله أو تصرفاته التى تؤدى إلى خطأ فى اختيار الأصل المؤجر، ما لم يكن المستأجر قد أقر بمعاينته وباستلامه طبقًا لشروط التعاقد.
مادة (22):
يشطب القيد فى سجل العقود فى الحالات الآتية:
1 – انتهاء مدة العقد دون تجديد.
2 – بناءً على اتفاق أطراف العقد.
3 – صدور حكم قضائى نهائى أو حكم تحكيم يقضى بشطب القيد.
4 – فسخ العقد وفقًا للحالات المحددة بالمادتين (26، 27) من هذا القانون.
وإذا شطب القيد فلا يكون للشطب أثر بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التى تمتم فى الفترة ما بين القيد والشطب.
(الفصل الثالث)
التنازل عن العقد
مادة (23):
يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر، ولا يسرى هذا التنازل فى حق المستأجر إلا من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على هذا التنازل أى إخلال بالحقوق والضمانات المقررة للمستأجر بموجب العقد.
مادة (24):
يجوز للمستأجر بعد الحصول على موافقة كتابية من المؤجر، التنازل عن عقد التأجير التمويلى إلى مستأجر آخر، وفى هذه الحالة يترتب ما يأتى:
1 – جواز الاتفاق على أن يكون المستأجر الأصلى ضامنًا للمتنازل إليه فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد.
2 – التزام المستأجر الجديد بسداد قيمة الإيجار مباشرة إلى المؤجر وفقًا لشروط عقد التأجير التمويلى وعقد التنازل، وذلك من تاريخ إخطار المؤجر له بموافقته على التنازل.
3 – حلول المستأجر الجديد محل المستأجر الأصلى فى جميع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها فى عقد التأجير التمويلى، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
مادة (25)
على المؤجر فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين رقمى (23، 24) من هذا القانون اتخاذ إجراءات التأشير بالتنازل فى سجل قيد عقود التأجير التمويلى لدى الهيئة، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالتنازل إلا من تاريخ التأشير.
(الفصل الرابع)
انقضاء عقد التأجير التمويلى
مادة (26):
يعد عقد التأجير التمويلى مفسوخًا من تلقاء ذاته دو حاجة إلى إعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية فى أى من الحالات الآتية:
1 – عدم قيام المستأجر بسداد قيمة الإيجار المتفق عليها فى المواعيد ووفقًا للشروط المتفق عليها فى العقد رغم قيام المؤجر بالتنبيه عليه بالسداد، ومرور ثلاثين يومًا على فوات هذه المواعيد، ما لم يتضمن عقد التأجير ما يخالف ذلك.
2 – وفاة المستأجر أو الشريك المتضامن فى شركة الأشخاص المستأجرة، ما لم يطلب الورثة أو الشريك المتضامن الجديد استكمال تنفيذ العقد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الوفاة.
3 – إشهار إفلاس المستأجر أو إعلان إعساره، أو انقضاء الشركة المستأجرة بأحد الأسباب المقررة قانونًا لانقضاء الشركات، ومع ذلك يجوز لأمين التفليسة أو المصفى أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحكم الصادر بإشهار الإفلاس أو إعلان الإعسار أو انقضاء الشركة برغبته فى استمرار العقد، وفى هذه الحالة يستمر العقد قائمًا بشرط عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها فى العقد وبخاصة أداء قيمة الإيجار فى مواعيدها.
4 – أى حالة أخرى ينص عليها عقد التأجير التمويلى.
وفى جميع الأحوال، لا يدخل الأصل المؤجر فى الضمان العام للدائنين.
ويتم التأشير بالفسخ بسجل قيد عقود التأجير التمويلى وفقًا للإجراءات التى تحددها الهيئة بقرار يصدر من مجلس إدارتها.
مادة (27):
يعد العقد مفسوخًا بقوة القانون إذا هلك الأصل المؤجر هلاكًا كليًا، فإذا كان الهلاك راجعًا إلى خطأ المستأجر، التزام بالاستمرار فى أداء قيمة الإيجار أو الثمن المتفق عليه فى المواعيد المحددة طوال مدة العقد، وذلك مع مراعاة ما قيد يحصل عليه المؤجر من مبالغ التأمين.
مادة (28):
يكون لعقد التأجير التمويلى المقيد لدى الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون قوة السند التنفيذى. وفى الحالات التى ينقضى فيها العقد بسبب فسخه أو لأى سبب آخر دون تجديده ودون شراء المستأجر للأصل، يلتزم المستأجر أو ورثته أو باقى الشركاء أو أمين التفليسة أو المصفى، بحسب الأحوال، بأن يرد إلى المؤجر الأصل المؤجر بالحالة المتفق عليها فى العقد.
فإذا امتنع عن التسليم جاز للمؤجر أن يقدم عقد التأجير التمويلى المقيد لدى الهيئة إلى قلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة لوضع الصيغة التنفيذية عليه وفق أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية التجارية، ولكل ذى شأن الاستشكال من هذا التنفيذ خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان السند التنفيذى وتكليف الحائز برد الأصل المؤجر بصحيفة أو بطريق الاعتراض عليه أمام المحضر عند البدء فى التنفيذ، ويختص بنظر هذا الإشكال قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية المختصة الذى يتعين عليه الفصل فيه خلال سبعة أيام على الأكثر، ويترتب على رفع الإشكال وقف التنفيذ إلى حين صدور الحكم فيه.
ويتبع فيما لم يرد فيه نص خاص فى شأن التنفيذ على الأصل المؤجر الإجراءات المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (29):
لا يترتب على الحكم ببطلان أو بفسخ العقد المبرم بين المورد أو المقاول وبين المؤجر أثر على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر، ويستمر المستأجر حائزًا للأصل والانتفاع به طوال مدة العقد.
ومع ذلك يجوز للمورد أو المقاول أن يرجع مباشرة على المستأجر بما له من حقوق قبل المؤجر تكون ناشئة عن الحكم ببطلان أو بفسخ عقده معه، بما لا يجاوز التزامات المستأجر قبل المؤجر.
وإذا اقتصر الحكم على إنقاص ثمن البيع لعيوب فى صناعة الأصل أو لنقص فيه، تعين تخفيض أقساط قيمة الإيجار وثمن البيع المتفق عليه فى عقد التأجير بذات النسبة التى خفض بها الثمن، وذلك ما لم يتفق على غير ذلك.
الباب السادس
الرقابة وحماية المتعاملين
مادة (70):
يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب الهيئة، صفة مأمورى الضبط القضائى في إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وفروعهم والأماكن التى توجد بها، وعلى المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبوها لهذا الغرض.
مادة (71):
تتلقى الهيئة الشكاوى التى يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين بالتأجير التمويلى والتخصيم عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ويجب عليها الرد على تلك الشكاوى خلال موعد لا يجاوز شهرًا من تاريخ استيفاء المستندات التى تحددها الهيئة، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها.
مادة (72):
لمجلس إدارة الهيئة في حال مخالفة الشكة أو الاتحاد أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية:
1- توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.
2- دعوة مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلى الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها، وما يترتب على ذلك من آثار، ومنها تنحية رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أو رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما. وفي جميع الأحوال، إذا لم تتم التنحية كان لمجلس إدارة الهيئة إصدار قرار مسبب بتنحية أى منهما أو كليهما.
3- دعوة الجمعية العمومية لتنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليمهما، فإذ لم تتم التنحية كان لمجلس إدارة الهيئة إصدار قرار مسبب بتنحية أى منهما أو كليهما.
4- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتًا لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجو مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العمومية لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.
5- المنع من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
6- المنع من ممارسة كل الأنشطة المرخص بممارستها أو بعضها لفترة محددة.
ويجوز اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البنود (1، 2، 4، 5) من هذه المادة ضد الجمعيات والمؤسسات الأهلية حال تحقق أى من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. بمراعاة استصدار الحكم القضائى في الأحوال التى تستلزم ذلك.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة في حال مخالفة الشركة أيًا من أحكام هذا القانون غلق مقارها بالطريقة الإدارى، وذلك إلى أن يصدر حكم بات في الدعوى.
ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندين (1، 2) من هذه المادة من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أى من التدابير المنصوص عليها في البندين (4، 5) من هذه لمادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه، وذلك لمدة أقصاها شهر أو إلى حين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.
ويجوز للمجلس تحقيقًا لاستقرار السوق، أو حماية لحقوق المتعاملين مع الشركة، أو في حالة تعرض الشركة لمشكلات مالية تؤثر على مركزها المالى، إلزام الشركة بتعزيز ملاءتها المالية وفقًا لجدول زمنى محدد.
وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون القرارات الصادرة وفق حكم هذه المادة مسببة.
مادة (73):
تنشأ لجنة أو أكثر لنظر تظلمات الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من الوزير المختص، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها، وعضو من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص، وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعى حال كون التظلم مقدمًا من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية، ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو من يمثله.
ويكن التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خلال شهر من تاريخ الإخطار أو العلم اليقينى به، على أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة، ويكون قرارها نهائيًا.
ولا تقل الدعاوى التى ترفع إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى اللجنة المشار إليها وفوات ميعاد البت في التظلم.
ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانونًا لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوى وذلك حتى انقضاء ميعاد البت في التظلم.
ويصدر الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارًا بإجراءات نظر التظلم والبت فيه، وسداد مبلغ لا يجاوز عشرين ألف جنيه، يرد للمتظلم حال إلغاء القرار سواء بقرار من لجنة التظلمات وفوات مواعيد الطعن عليه أو بحكم نهائى من المحكمة المختصة.
الباب السابع
العقوبات
مادة (74):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في هذا الشأن بالعقوبات الواردة قرين كل منها.
مادة (75):
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس أيًا من نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم المنصوص عليهما في هذا القانون دون أن يكون مرخصًا له في ذلك.
مادة (76):
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على نصف قيمة التعاقد، كل من خالف لدى ممارسته لنشاط التأجير التمويلى أحكام المادة (12) من هذا القانون.
ويعاقب بمثل تلك العقوبة كل من خالف لدى ممارسته التخصيم أحكام المادة (37) من هذا القانون.
مادة (77):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، يعاقب بغرامة مقدارها ألف جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية والتقارير الدورية التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، وتكون الغرامة ألفى جنيه عن كل يوم تأخير في حال زاد التأخير على شهر، ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجريمة في أى حال كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وللنيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة إذ حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
مادة (78):
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأصل المؤجر ولا تزيد على قيمة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تصرف في الأصل المؤجر دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر أو امتنع عن رد الأصل المؤجر إلى المؤجر رغم إعذاره بالتسليم لفسخ العقد أو لأى سبب آخر، وفضلاً عن ذلك يحكم بإلزام المستأجر بسداد قيمة الأصل المتصرف فيه إلى المؤجر.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على نصف قيمة الأصل المؤجر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد تغيير معالم الأصل المؤجر أو أوصافه المقيدة بالسجل الخاص بذلك، أو طمس البيانات المثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى هذا الأصل.
مادة (79):
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ربع قيمة الحق المخصم ولا تجاوز قيمته، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بنقل أى حق من الحقوق المخصصة لأكثر من محال إليه في ذات الوقت، أو قام بتزوير أو اصطناع أى من الأوراق المخصمة، وفضلاً عن ذلك يحكم بإلزام البائع بسداد قيمة التمويلات التى حصل عليها من المخصم.
مادة (80):
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أى من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من قام بحجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.
مادة (81):
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، أو القرارات الصادرة نفاذًا له.
مادة (82):
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة أو المدير المسئول للجمعية أو المؤسسة الأهلية بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها أو كان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
وتكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية ضامنة بالوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين بها باسمها ولصالحها.
مادة (83):
يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم على من قضى عليه بإحدى هذه العقوبات، بالحرمان من مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبيًا في حالة العود.
مادة (84):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (77) من هذا القانون، تسرى أحكام المادة السادسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية على الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.