You cannot copy content of this page

قانون رقم 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 178 لسنة 1961
فى شأن تنظيم هدم المبانى

 

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 344 لسنة 1956 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء والهدم والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 656 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المبانى؛
وعلى القانون رقم 605 لسنة 1954 فى شأن المنشئات الآيلة للسقوط؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

مادة 1 – يحظر داخل حدود المدن هدم المبانى غير الآيلة للسقوط، وهى التى لا يسرى عليها القانون رقم 605 لسنة 1954 المشار إليه إلا بعد الحصول على تصريح بالهدم وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 2 – تشكل فى كل محافظة لجنة على الوجه الآتى:
ممثل وزارة الإسكان والمرافق فى مجلس المحافظة رئيسا
عضو عن مجلس المحافظة ينتخبه المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد عضوين
أحد المهندسين المختصين بالمحافظة يصدر باختياره قرار من المحافظ
وتزاول هذه اللجان أعمالها طبقا للأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق.
وتختص كل لجنة بالنظر فى طلبات التصريح بهدم المبانى الواقعة داخل حدود المدن فى نطاق المحافظة وتصدر فيها قرارات بالقبول أو التعديل أو الرفض، ولا يكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من المحافظ وفى حالة اعتراضه عليها يعرض المحافظ الأمر على وزير الإسكان والمرافق ويكون قراره فى ذلك نهائيا.

مادة 3 – يشترط للموافقة على طلب التصريح بالهدم أن يكون قد مضى على إقامة المبنى أربعون عاما على الأقل، إلا إذا رأت اللجنة التجاوز عن هذا الشرط لاعتبارات تتعلق بالصالح العام.

مادة 4 – يقدم طلب التصريح بالهدم إلى اللجنة المختصة من مالك البناء مرقعا عليه منه ومن مهندس نقابى ويتضمن الطلب بيان موقع المبنى والبيانات الأخرى التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق.
ويؤدى عن الطلب رسم نظر قدره خمسة جنيهات.

مادة 5 – يحظر على السلطة القائمة على أعمال التنظيم إعطاء رخصة هدم طبقا للقانون رقم 656 لسنة 1954 المشار إليه إلا بعد صدور التصريح بالهدم طبقا لهذا القانون.

مادة 6 – يكون للمهندسين المختصين كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

مادة 7 – مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 656 لسنة 1954 المشار إليه يعاقب مالك العقار عند مخالفة أحكام المادة الأولى من هذا القانون بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم.
ويجوز بالإضافة إلى الغرامة توقيع عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة كما يعاقب المقاول الذى يقوم بالهدم بغرامة تعادل نصف قيمة المبنى.

مادة 8 – تباشر اللجان المشكلة حاليا فى المحافظات وفقا للمادة الأولى من القانون رقم 344 لسنة 1956 المشار إليه الاختصاصات المبينة فى القانون الحالى.
وفى المحافظات التى لم يطبق فيها قانون نظام الإدارة المحلية تشكل اللجنة المختصة بقرار من وزير الإسكان والمرافق وتسرى عليها جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون.

مادة 9 – تعتبر قائمة طلبات التصريح بالهدم السابق تقديمها وفقا لأحكام القانون رقم 344 لسنة 1956 المشار إليه كما تظل سارية تصاريح الهدم التى صدرت طبقا له.

مادة 10 – يلغى القانون رقم 344 لسنة 1956 المشار إليه.

مادة 11 – ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويصدر وزير الإسكان والمرافق القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى أول جمادى الآخرة سنة 1381 (9 نوفمبر سنة 1961)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1