You cannot copy content of this page
قانون الهيئة الوطنية للإعلام رقم 178 لسنة 2018
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الهيئة الوطنية للإعلام، وتسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للدولة.
(المادة الثانية)
على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للدولة، القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، أن توفق أواضعها طبقًا لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال عام من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة)
يستمر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام بتشكيله الحالى فى مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين صدور قرار بتشكيل الهيئة الجديد وفقًا لأحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للإعلام.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذو الحجة سنة 1439هـ
(الموافق 27 أغسطس سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى
قانون الهيئة الوطنية للإعلام
الباب الأول
تعريفات
مادة (1):
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
الهيئة: الهيئة الوطنية للإعلام.
الإعلامى: كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين.
النقيب: نقيب الإعلاميين.
الإعلام المسموع أو المرئى أو الإلكترونى: كل بث إذاعى أو تليفزيونى أو إلكترونى يصل إلى الجمهور، أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أى وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية والرقمية وغيرها من التقنيات الحديثة، أو أى وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والإلكترونية وغيرها، ويصدر عن أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، ووفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
السياسة التحريرية: أهداف الوسيلة الإعلامية وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها.
المؤسسات الإعلامية: المؤسسات التى تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية.
المؤسسات الإعلامية العامة: المؤسسات أو الشركات التى تنشئها الهيئة الوطنية للإعلام لإدارة الوسائل الإعلامية العامة، أو أى نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للإعلام.
الوسيلة الإعلامية: هى قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
الوسائل الإعلامية العامة: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية التى تملكها الدولة ملكية خاصة.
القناة العامة: القناة التى يبث عليها محتوى إعلامى متنوع.
القناة المتخصصة: القناة التى تقتصر فى بثها على نوعية واحدة من المحتوى الإعلامى.
القناة الإخبارية: القناة المتخصصة التى تبث مواد إخبارية آنية أو مواد ذات صلة بها.
الأقنية الفضائية: الأحوزة أو المسارات الفضائية التى يتم تحميل مواد إعلامية مرئية أو مسموعة عليها.
وسائل الإعلام الإلكترونى: الوسائل التى يتم تحميل المواد الإعلامية المذاعة عبر الإنترنت عليها مثل الأقراص الصلبة، والذاكرة المتنقلة، وغيرها.
الموقع الإلكترونى: الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكترونى المملوك للهيئة الوطنية للإعلام، والذى يقدم من خلاله محتوى إعلامى أو إعلانى نصيًا كان أو سمعيًا أو مرئيًا ثابتًا أو متحركًا أو متعدد الوسائط، ويصدر باسم معين، وله عنوان ونطاق إلكترونى محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).
الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية: المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).
الباب الثانى
الهيئة الوطنية للإعلام
(الفصل الأول)
الهيئة وأهدافها
مادة (2):
الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيس محافظ القاهرة.
وتتولى الهيئة إدارة المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة وفق النظم والضوابط اللازمة التى تضعها لذلك.
مادة (3):
تتمتع الهيئة بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها.
مادة (4):
تهدف الهيئة إلى إدارة المؤسسات الإعلامية العامة لتقديم خدمات البث والإنتاج التليفزيونى والإذاعى والرقمى، والخدمات الهندسية المتعلقة بها، وعلى الأخص ما يأتى:
1 – تنمية أصول المؤسسات الإعلامية العامة، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.
2 – ضمان التزام المؤسسات الإعلامية العامة بمقتضيات الأمن القومى.
3 – العمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلامية العامة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
4 – حماية حق المستهلك فى الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط.
5 – النهوض بالمستوى الفنى والمهنى للقائمين بالخدمات الإعلامية.
6 – ضمان التزام المؤسسات الإعلامية العامة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامى التى يضعها المجلس الأعلى.
(الفصل الثانى)
اختصاصات الهيئة
مادة (5):
تباشر الهيئة اختصاصاتها المبينة فى هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتى:
1 – إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
2 – تعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية العامة وكذا المواقع الإلكترونية الإعلامية العامة، وعزلهم فى حالة إخلالهم بواجبات وظائفهم أو فقدهم لشرط من شروط التعيين.
3 – تنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل فى المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية العامة، وإلزامها بإتباع أصول المهنة وأخلاقياتها، والتنوع فى المنتج، وجودة المحتوى، وضمان إتاحته للمواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية على نحو عادل وحماية المصالح القومية.
4 – تنفيذ معايير تقييم المنتج الإعلامى أو الإعلانى فى المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية العامة، سواء على مستوى المضمون أو الجودة الفنية.
5 – تنفيذ النظام اللازم لإتاحة جميع البيانات وكذا القواعد التى تضعها الهيئة، والقرارات التى تتخذها، بما يضمن الشفافية لجمهورية المستهلكين، ومقدمى الخدمة.
6 – تنفيذ المعايير البيئية والفنية فى مجال عمل المؤسسات الإعلامية العامة.
7 – وضع الخطة الاقتصادية، وترجمتها إلى برامج ومشروعات تنفيذية ومتابعتها.
8 – الإشراف على تغطية المناطق المستهدفة بإرسال الإذاعات الصوتية والمرئية الموجهة، ومتابعة حالة المحطات والإرسال والعمل على تلافى الأعطال ومتابعة إصلاحها فور وقوعها.
9 – الإشراف على توفير احتياجات محطات الإرسال للإذاعات المسموعة والمرئية بما يضمن تشغيلها بجودة قياسية.
10 – الإشراف على إدارة الشركات المملوكة للهيئة بطريقة اقتصادية، وتقييم أدائها والتأكد من تحقيقها العائد الاستثمارى المستهدف.
11 – وضع الخطط والبرامج الخاصة بمنظومة إدارة الإرسال الإذاعى والمرئى ومشروعاتهما المتعلقة بالهيئة وكل ما يتبعها، ومتابعة تنفيذها.
12 – وضع الخطط والسياسات العامة والبرامج الكفيلة بصيانة الاستوديوهات المسموعة والمرئية والأخبار، ومتابعة تنفيذها.
13 – اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للهيئة والمؤسسات التابعة لها.
14 – وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، وبالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الهيئة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
15 – الموافقة على المنح والهبات والقروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.
16 – متابعة أنشطة المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية، وتقييم مدى نجاحها فى أداء مهمتها فى تقديم إعلام الخدمة العامة، وكفالة حق لكل الأطراف فى التعبير عبر وسائل الإعلام العامة.
17 – وضع الخطط التى تكفل تناغم وسائل الإعلام العامة فى تقديم خدماتها لجمهورها مع دعم تميز كل منها عن الأخرى فى مجالها، وإتاحة الفرص لتنافس مهنى شريف لتقديم أفضل خدمة ممكنة.
18 – تسوية ما قد يثور بين المؤسسات الإعلامية العامة من مشكلات، والتوفيق فيما بينها على نحو يؤدى إلى تعاونها فى أداء مهامها.
19 – اقتراح موضوعات الحملات الإعلامية التى تستهدف تحقيق مصلحة عامة، وتوزيع مهامها على كل مؤسسة طبقًا لتخصصها.
20 – وضع خطط التعاون بين المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية للترويج لمنتجات كل منها وتعظيم استثماراتها ومواردها.
21 – وضع خطط التدريب المركزية والتعاون الدولى للعاملين فى هذه المؤسسات والمواقع الإلكترونية الإعلامية العامة فى المجالات المهنية والتقنية والإدارية.
22 – النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.
مادة (6):
للهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها أن تتعاقد وأن تباشر جميع التصرفات والأعمال وأن تتخذ القرارات اللازمة لذلك، وعلى الأخص ما يأتى:
1 – وضع وتنفيذ الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطها طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
2 – إجراء البحوث واستطلاعات الرأى التى تستهدف تقييم وتطوير البرامج.
3 – إعداد الدراسات اللازمة والتعرف على أفضل الممارسات فى مجال إعداد معايير وسياسات التحرير، والتى تشمل الأطر الإرشادية للمحتوى الإذاعى والمرئى، والمواصفات الفنية وطرق الإنتاج، ومتطلبات جودة الصوت والصورة، ومتطلبات إخراج العمل الإذاعى والمرئى.
4 – إعداد الدراسات والإحصائيات الخاصة باحتياجات الأسواق الخارجية من إنتاج المؤسسات الإعلامية العامة، وإعداد الدراسات والتحليلات البيانية، وتنظيم أعمال الدعاية والإعلان التى تخدم تسويق هذا الإنتاج.
5 – التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والأجنبية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة، والتعاون مع الأجهزة المناظرة فى الدول الأخرى فى المجالات المشتركة.
6 – تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين فى المجالات المتصلة بأغراضها، وفقًا للقانون المنظم لإنشاء الشركات.
7 – شراء الشركات أو إدماج شركاتها فى غيرها، أو الدخول فى مشروعات مشتركة مع الجهات التى تزاول أعمالاً مشابهة لأعمالها، أو التى قد تعاونها على تحقيق أهدافها، سواء داخل مصر أو خارجها.
8 – استثمار أموالها فى الأوجه التى تتفق مع أهدافها.
9 – إنشاء مراكز التدريب لإعداد الكوادر الإعلامية والعاملين، وتنمية مهاراتهم فى مختلف فروع العمل، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
10 – إصدار المطبوعات والدوريات التى تعبر عن أهدافها.
11 – امتلاكها وحدها دون غيرها الحق فى التصرف وإتاحة استخدام إشارة البث المباشر للبطولات الرياضية المقامة داخل جمهورية مصر العربية، ويكون لها الحق فى أن ترخص أو تعهد بذلك لغيرها من الكيانات المصرية التى تكون مملوكة للدولة أو لأى من هيئاتها أو أجهزتها بالكامل أو بأغلبية رأسمالها وبشرط أن تمتلك تلك الكيانات الإمكانيات الفنية التى تعتمدها الهيئة فى إنتاج إشارة البث أو الترخيص واستخدامها أو إنتاج أو تصوير تلك البطولات. على أن يئول للهيئة مقابل مالى يبلغ حده الأقصى 1.5% (واحدًا ونصفًا بالمائة) من قيمة حق البث التليفزيونى الفضائى للبطولة، ويتم الاتفاق عليه بموجب عقد موثق بين الطرفين.
(الفصل الثالث)
تشكيل الهيئة
مادة (7):
تشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء، على النحو الآتى:
1 – رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية.
2 – نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
3 – ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.
4 – ممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
5 – اثنان من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهما رئيس الجمهورية.
6 – ممثل عن نقابة الإعلاميين، بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة من غير أعضائه.
7 – ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، من العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام من غير أعضائها بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة.
8 – عضو من ذوى الخبرة من الشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البنود (6، 7، 8) خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم ليختار من بينهم العدد المطلوب.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحيها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.
مادة (8):
يُشترط فيمن يعين عضوًا بالهيئة ما يأتى:
1 – أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
3 – أن يتمتع بخبرة عملية فى مجال تخصصه لمدة لا تقل عن خمسة عشر عامًا.
4 – ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رُد إليه اعتباره.
5 – ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث السنوات السابقة على تعيينه.
6 – ألا يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أى وسيلة إعلامية.
(الفصل الرابع)
حقوق رئيس وأعضاء الهيئة والتزاماتهم
مادة (9):
يؤدى رئيس الهيئة يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله، نصها الآتى:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق”.
مادة (10):
تحدد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة (11):
مع مراعاة حكم المادة (19) من هذا القانون، يحتفظ لأعضاء الهيئة بوظائفهم أو أعمالهم طوال مدة لعضوية، على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (12):
على كل من رئيس وأعضاء الهيئة قبل ممارسة عمله تقديم إقرار ذمة مالية، وإقرار بعدم مخالفته الأحكام الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، وإقرار بتجميد نشاطه الحزبى إذا كان منتميًا لحزب سياسى، كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية.
مادة (13):
يمتنع على رئيس وأعضاء الهيئة خلال فترة عضويتهم القيام بأى عمل يتعارض مع استقلال الهيئة ويحظر عليهم بوجه خاص قبول هدايا أو عطايا، كما يحظر عليهم القيام بأى أعمال استشارية بمقابل أو بغير مقابل.
مادة (14):
مدة رئيس وأعضاء الهيئة أربع سنوات قابلة لتجديد لمرة واحدة.
(الفصل الخامس)
نظام عمل الهيئة
مادة (15):
تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتجب دعوة الهيئة إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها.
ولا يصح اجتماع الهيئة إلا بحضور ثلثى أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الهيئة الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (16):
للهيئة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين لجانًا متخصصة مؤقتة أو دائمة للقيام ببعض المهام التى تدخل فى اختصاص الهيئة.
مادة (17):
يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة لأى من الأسباب الآتية:
1 – عدم تقديم أى من الإقرارات المنصوص عليها فى المادة (12) من هذا القانون.
2 – التغيب عن حضور اجتماعات الهيئة بدون عذر تقبله وذلك لأكثر من ثلاث اجتماعات متتالية، أو خمس اجتماعات غير متتالية فى السنة.
3 – فقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، وذلك بقرار يصدر بموافقة ثلثى الأعضاء.
4 – الاستقالة. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها أو انقضاء ثلاثين يومًا على تقديمها إليها أيهما أسبق.
5 – الوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذى يحول دون أداء مهام العضوية وفقًا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.
مادة (18):
إذا خلا منصب رئيس أو أحد أعضاء الهيئة، تعلن الهيئة خلو المنصب فور توافر حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة (17) من هذا القانون، ويعين من يحل محله بالإجراءات والشروط المقررة فى المادتين (7، 8) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان الهيئة خلو المنصب.
ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.
مادة (19):
تعقد الهيئة أول اجتماع لها خلال أسبوعين من صدور قرار تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، وتنتخب وكيلاً من أعضائها، وتختار أمينًا عامًا من غير أعضائها، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهام عملهما بشكل كامل.
وإذا كان أى من الرئيس أو الأمين العام من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فيحتفظ له بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية، ويتقاضى طوال مدة شغله للمنصب راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وجميع البدلات والحوافز والمكافآت اللصيقة به.
مادة (20):
يختص رئيس الهيئة بما يأتى:
1 – إصدار لوائح الهيئة المنصوص عليها فى هذا القانون بعد موافقة الهيئة.
2 – دعوة الهيئة إلى الانعقاد.
3 – تمثيل الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
مادة (21):
يحل وكيل الهيئة بصفة مؤقتة فى حالة غيابه، ولرئيس الهيئة تفويض الوكيل فى بعض اختصاصاته.
مادة (22):
يصدر بتعيين الأمين العام للهيئة وتحديد معاملته المالية قرار من الهيئة، ويكون مسئولاً أمامها عن سير العمل بالهيئة فنيًا وإداريًا وماليًا، ويختص بما يأتى:
1 – تنفيذ قرارات الهيئة.
2 – تصريف شئون الهيئة.
3 – الإشراف العام على شئون العاملين، والشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقًا للوائحها.
4 – إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على الهيئة.
5 – عرض تقارير دورية على الهيئة عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
6 – القيام بأى أعمال أو مهام تكلفه بها الهيئة.
(الفصل السادس)
موازنة الهيئة ومواردها المالية
مادة (23):
يكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها، ويرحل فائضها من عام مالى لآخر.
وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعى الموازنة والحساب الختامى للهيئة وفقًا لأحكام النظام المحاسبى الموحد، وقرارات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن.
ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزى.
مادة (24):
تتكون موارد الهيئة من الآتى:
1 – ما تخصصه لها الدولة من مبالغ فى الموازنة العامة.
2 – مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى تؤديها الهيئة لمن يطلب ذلك، سواء فى الداخل أو الخارج.
3 – المنح والهبات والتبرعات والوصايا التى تقبلها الهيئة بموافقة ثلثى عدد أعضائها، ويكون ذلك وفقًا للقواعد المقررة قانونًا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية.
4 – حصيلة نشاطها، وعائد استثمار أموالها.
5 – القروض التى تعقد لصالح الهيئة بعد إتباع الإجراءات الدستورية والقانونية المقررة.
مادة (25):
أموال الهيئة أموال عامة، ويكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الإدارى.
(الفصل السابع)
العاملون بالهيئة
مادة (26):
يلتزم العاملون بالهيئة بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم، وعدم إفشائها، أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.
مادة (27):
يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة صفة الضبطية القضائية فى مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (28):
تسرى أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة، وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى لوائح شئون العاملين بالهيئة إلى حين صدور القانون المنظم لشئونهم.
(الفصل الثامن)
التقرير السنوى للهيئة
مادة (29):
تنشر الهيئة تقريرًا سنويًا عن جهودها، ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاتها، ويبلغ هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويناقش التقرير باللجنة البرلمانية المختصة، وتضع اللجنة تقريرًا عنه أمام مجلس النواب.
الباب الثالث
وسائل ومؤسسات الإعلام العامة
مادة (30):
وسائل الإعلام العامة مستقلة ومحايدة، تعبر عن كل الآراء والاتجاهات والمصالح الاجتماعية، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام.
مادة (31):
يكون لكل مؤسسة إعلامية عامة الشخصية الاعتبارية الخاصة، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها. ويمثل رئيسها أو رئيس مجلس إدارتها بحسب الأحوال أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
مادة (32):
تخضع المؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام العامة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
مادة (33):
يخضع العاملون فى المؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام العامة لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
مادة (34):
للهيئة أن تصدر قرارًا بإنهاء عمل رئيس القناة أو الوسيلة الإعلامية العامة، إذا ثبت إخلاله الجسيم بواجباته، أو فقد شرطًا من شروط التعيين.
الباب الرابع
أحكام انتقالية
مادة (35):
تتولى هيئة مكتب الهيئة، فور تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، إعداد مشروع الهيكل الإدارى والتنظيمى للهيئة، بما يتضمنه من لجان مختلفة، وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة فى هذا القانون.
مادة (36):
تلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام (6، 7، 8) من المادة (7) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به، بترشيح أعضاء الهيئة، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، تولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحيها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.
الباب الخامس
العقوبات
مادة (37):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (26) من هذا القانون.