You cannot copy content of this page
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰۱۵ فى شأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۵ بنظام هيئة قناة السويس؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۸۰؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵؛
وعلى القرار بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۱٤ فى شأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
تعهد قناة السويس - بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء - إلى كل من البنك الأهلى المصرى, بنك مصر, بنك القاهرة, بنك قناة السويس, بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها فى تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس.
وتحدد أنواع وفئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مجتمعة.
وتودع قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها فى حساب الهيئة لدى البنك المركزى المصرى, ويتم الخصم على هذا الحساب فى حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق.
وتعفى شهادات الاستثمار المشار إليها, وما تغله من عائد وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من الثانى من سبتمبر عام ۲۰۱٤
صدر برئاسة الجمهورية فى ۲ جمادى الآخرة سنة ۱٤۳٦هـ
(الموافق ۲۲ مارس سنة ۲۰۱۵م).
عبدالفتاح السيسى