You cannot copy content of this page

قانون رقم 206 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية

قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية رقم 206 لسنة 2017

 باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.

(المادة الثانية)

يُصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهرين من تاريخ العمل به.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 ذى القعدة سنة 1438هـ
(الموافق 22 أغسطس سنة 2017م)

عبدالفتاح السيسى

قانون تنظيم الإعلان
عن المنتجات والخدمات الصحية

مادة (1):
يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
منتج صحى: كل منتج أو مادة طبيعية أو مستحضرات أو منتجات طبية أيًا كان شكلها أو تركيبها أو المادة المصنوعة منها ويشمل ذلك تعبئتها أو تغليفها، سواء كان أى منها محليًا أو مستوردًا، وكانت تتعلق بصحة الإنسان، أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة، أو الوقاية منها، أو تستعمل لأى غرض صحى آخر.
خدمة صحية: أى عمل أو نشاط أو جهد يتم القيام به، ولا يقع ضمن تعريف المنتج، ويتعلق بالعلاج أو الوقاية من الأمراض أو الأوبئة أو الإسعافات الأولية أو العناية بالجسم أو المحافظة عليه.
مكتب علمى: أى جهة تقوم بأعمال الدعاية للأدوية أو المنتجات أو المستلزمات الطبية أو الكيماويات الدوائية، سواء كانت منشأة فى مصر أو فى الخارج، أو كانت فرعًا لشركة بمصر أو بالخارج.
الإعلان: نشر أية معلومات أو بيانات عن منتج صحى أو خدمة صحية أو بثها عبر أى وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية، وسواء كان النشر إيجابيًا أو سلبيًا، للترويج أو الدعاية للمنتج أو الخدمة الصحية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة (2):
يُحظر الإعلان بأية وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة رقم (3) من هذا القانون حتى لو كان مكتبًا علميًا.
مادة (3):
تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا, تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية، وتكون برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وتضم فى تشكيلها ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، والتموين، والداخلية، والعدل، ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة، وممثل عن جهاز حماية المستهلك.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة مكان انعقادها وأمانتها الإدارية، ومواعيد وأحوال انعقادها، وكافة ما يتعلق بعملها من إجراءات وقرارات لضمان حسن سير العمل.
ويكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين بشكل مؤقت، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المناقشة.
مادة (4):
تختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون الإعلان ومحتواه، وعليها أن تتأكد من استيفاء المنتج الصحى أو الخدمة الصحية المعلن عنها إجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها فى القوانين والقرارات، وعلى الأخص: القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، والقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، وكافة الاشتراطات والإجراءات المطلوبة كما يكون عليها أن تتأكد من عدم مخالفة الإعلان للنظام العام أو الآداب العامة.
وتُصدر اللجنة قراراتها فى شأن قبول الإعلان أو رفضه بأغلبية عدد أعضائها، وتُخطر طالب الإعلان بقرارها خلال موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ تقديم الطلب إليها وتكون قراراتها ملزمة لأى مكتب علمى وفق التعريف المنصوص عليه فى هذا القانون.
مادة (5):
يسدد طالب الإعلان رسميًا لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه عن كل إعلان، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم، ومواعيد سداده، وإجراءاته.
مادة (6):
يكون للجنة الحق فى مخاطبة المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام بطلب وقف بث الإعلانات غير المرخص بها أو نشرها، كما يجوز لها مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم طبقًا للقوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن لهذا الغرض.
مادة (7):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامى، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
ومع عدم الإخلال بحق الغير حسنى النية، يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة فى الجريمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,