You cannot copy content of this page

قانون رقم ۲۳ لسنة ۲۰۱۵ بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۲۰۱۵
بتعديل بعض أحكام قانون البناء
والقانون الصادر به رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷۹؛
وعلى ا لقانون رقم ۵۹ لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء، وبنص المادة (۳۸) من قانون البناء المشار إليه، النصان الآتيان:
المادة الرابعة (الفقرة الثانية):
كما يُقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية، وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التى تقوم بتنفيذها بناءً على قرار من مجلس الوزراء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
المادة (۳۸):
تسرى أحكام هذا الباب فى شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التى تقوم بتنفيذها بناءً على قرار من مجلس الوزراء وعلى المبانى والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

(المادة الثانية)

تُضاف مادة جديدة برقم (۳۹ مكررًا) إلى نصوص قانون البناء المشار إليه، نصها الآتى:
المادة (۳۹ مكررًا):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، تُستثنى المشروعات القومية الصادر بها قرار من مجلس الوزراء التى أقامتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتى ثبتت سلامتها الإنشائية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة بناءً على شهادة تصدرها الهيئة، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص منتج لآثاره.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة ۱٤۳٦هـ
(الموافق ۲۰ أبريل سنة ۲۰۱۵م).

عبدالفتاح السيسى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2