You cannot copy content of this page

قانون رقم 23 لسنة 2018 بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار

 

 قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتسرى أحكامه على هيئات التعليم العالى والبحث العلمى المشار إليها فى المادة (1) منه.

 

(المادة الثانية)

لا تخل أحكام القانون المرافق بأى مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من الضمانات والحوافز المقررة لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى أو الشركات التى تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير وفقًا للقانون المشار إليه.

 

(المادة الثالثة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

 

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة 1439هـ
(الموافق 21 أبريل سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

 

قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار

 

مادة (1):
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
( أ ) هيئات التعليم العالى والبحث العلمى: الجامعات الحكومية، والأهلية، والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة.
(ب) الوزير المختص: الوزير الذى يتولى الإشراف على الجامعة، أو المركز، أو الهيئة، أو المعهد البحثى.
(جـ) السلطة العلمية المختصة: مجلس الجامعة، أو مجلس إدارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثى.
(د) مشروعات البحث العلمى أو التطوير: المشروعات التى تهدف إلى ابتكار أو تطوير تطبيقات جديدة من المعارف أو الخدمات، وتتطلب الحصول على موافقة السلطة العلمية المختصة.
(هـ) أودية العلوم ولتكنولوجيا: مناطق تنشأ فيها حاضنات تكنولوجية وشركات، تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا، ونقلها، وتسويقها بالتعاون بين الجهات المعنية المحلية والدولية، وذلك لدعم الاقتصاد المبنى على المعرفة، وللوصول إلى منتجات محلية الصنع.
(و) الحاضنات التكنولوجية: المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمى والابتكار التى تنشأ بغرض تقديم خدمات الأعمال والتسهيلات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمى وآليات المساندة والاستشارات الفنية للمبتكرين والشركات الناشئة من خلال مخرجات البحث العلمى، للوصول إلى نماذج أولية قابلة للتصنيع.
(ز) مخرجات البحث العلمى: المعارف الفنية، أو الملكية الفكرية، أو براءات الاختراع، أو النماذج الصناعية، أو نتائج البحوث والخدمات أو الخدمات المبنية على الابتكار.

مادة (2):
لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص بعد موافقة السلطة العلمية المختصة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إنشائها، وتنظيم عملها وإدارتها.

مادة (3):
لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى منفردة أو بالاشتراك مع الغير استغلال البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها للنهوض بأغراضها فى مجالات البحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، دون الإخلال بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002

مادة (4):
لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير فى مجال تخصصها البحثى بهدف استغلال مخرجات البحث العلمى، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين فى تلك الشركات بنسبة تحددها، وذلك مقابل استخدام مخرجات البحث العلمى والتطوير التى تقوم الشركة باستخدامها أو استغلالها.
ولا يجوز للشركات المنشأة طبقًا لأحكام هذا القانون أن تجرى تصرفًا من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالى والبحث العلمى فى رأسمال الشركة إلا بعد موافقة الوزير المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لذلك، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى.

مادة (5):
لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى أن تجرى جميع التصرفات التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله.
ولها فى سبيل ذلك التعاقد بالأمر المباشر مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وجميع الجهات المعنية بتدبير الاحتياجات اللازمة للمشروعات البحثية، دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن.

مادة (6):
لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لموارد هيئات التعليم العالى والبحث العلمى التى يدخل ضمن مواردها عائد استغلال مخرجات البحث العلمى.

مادة (7):
تعفى هيئات التعليم العالى والبحث العلمى من أداء الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وذلك على الأدوات والأجهزة والمواد المستوردة اللازمة للمشروعات البحثية.
ويشترط لمنح الإعفاء المشار إليه أن تقدم الهيئات المذكورة إقرارًا يفيد بأن هذه السلع والأدوات والأجهزة لازمة لتنفيذ مشروعاتها البحثية.
ويكون الإعفاء بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير المالية، على أن يبدى وزير المالية رأيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إرسال الأوراق إليه، ويعتبر مضى هذه المدة دون رد منه بمثابة الموافقة.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبات مقررة فى هذا الشأن، تستحق الضرائب والرسوم على السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء.

مادة (8):
مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى للبلاد، يكون للشركات الحق فى تمويل مشروعات البحث العلمى التى تتم الموافقة عليها من السلطة العلمية المختصة، ويُحسب هذا التمويل ضمن مصروفات وتكاليف تلك الشركات عند حساب الوعاء الضريبى لضريبة الأرباح الصناعية والتجارية، وللأفراد كذلك تمويل هذه المشروعات ويُخصم هذا التمويل من صافى الإيرادات الخاضعة للضريبة على الدخل.

مادة (9):
تُعفى مكافآت الفرق البحثية لمشروعات البحث العلمى والتطوير التى تتم الموافقة من منح خارجية وفقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,