You cannot copy content of this page
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ۲۵ لسنة ۲۰۱۵ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۳۵ لسنة ۱۹۷٦ بمد مدة الدورة النقابية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم ۳۵ لسنة ۱۹۷٦ بإصدار قانون النقابات العمالية؛
وعلى القانون رقم ۳۹ لسنة ۲۰۱٤ بمد أجل الدورة النقابية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
تُمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم ۳۵ لسنة ۱۹۷٦ لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۳ شعبان سنة ۱٤۳٦هـ
(الموافق ۲۱ مايو سنة ۲۰۱۵م).
عبدالفتاح السيسى