You cannot copy content of this page
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ۲۸ لسنة ۲۰۱۵ بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية؛
وعلى القانون رقم ٤۵۳ لسنة ۱۹۵۵ بتنظيم وزارة الخارجية؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة رقم ۷۵ لسنة ۱۹٦۳؛
وعلى القانون رقم ۵٤ لسنة ۱۹٦٤ بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية؛
وعلى قانون المخابرات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۷۱؛
وعلى القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ بشأن هيئة الشرطة؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲؛
وعلى القانون رقم ٦۲ لسنة ۱۹۷۵ بشأن الكسب غير المشروع؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم ۱٤٤ لسنة ۱۹۸۸؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ۸۰ لسنة ۲۰۰۲؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹٤ لسنة ۲۰۰۳ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۳۰۷ لسنة ۲۰۰٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يقصد بالأصول فى حكم هذا القانون كافة الأموال العينية والمادية والحقوق والامتيازات والموجودات أيًا كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أى فعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أى من النصوص العقابية فى قوانين أخرى.
(المادة الثانية)
تُنشأ لجنة تسمى ” اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج ” برئاسة النائب العام، وعضوية كل من:
۱ - رئيس جهاز الكسب غير المشروع ” نائبًا للرئيس “.
۲ - مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى.
۳ - رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٤ - أحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يختاره المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.
۵ - ممثل عن البنك المركزى المصرى.
٦ - ممثل عن وزارة الخارجية.
۷ - ممثل عن وزارة المالية.
۸ - ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
۹ - مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية (الانتربول).
۱۰ - ممثل عن قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية.
۱۱ - ممثل عن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية.
۱۲ - وكيل هيئة الرقابة الإدارية.
وترشح كل جهة من يمثلها فى هذه اللجنة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بأسماء أعضاء اللجنة.
ويمثل اللجنة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير.
(المادة الثالثة)
تتولى اللجنة القيام بالاختصاصات الآتية:
أولاً - تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية بالدول والمنظمات الدولية فى نطاق استرداد الأصول والأموال والموجودات فى الخارج، وأمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية، ولها فى سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعظيم الاستفادة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التى صدقت عليها مصر ذات الصلة بهذا الشأن.
ثانيًا - وضع استراتيجية قومية لاسترداد الأصول والأموال المهربة فى الخارج، وآليات لتنفيذ هذه الاستراتيجية، ومتابعة تنفيذها.
ثالثًا - اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وتقديم الطلبات باسم الدولة المصرية إلى الجهات المختصة بالدول والجهات الأجنبية والدولية والإقليمية العامة والخاصة، بغرض كشف وتتبع وتجميد الأصول، وإثبات أحقية الدولة فى استردادها، والعمل على متابعة ما يتم بشأنها.
رابعًا - تبادل التحريات الجنائية والمالية، والمعلومات القضائية مع الجهات المعنية بالدول المطلوب منها الاسترداد.
خامسًا - طلب المعلومات والإيضاحات من جميع الجهات المعنية بشأن المتهمين والجرائم محل طلبات الاسترداد.
سادسًا - تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية.
سابعًا - تلقى طلبات رفع الأسماء من قوائم التجميد بالخارج وإنهاء المساعدات القضائية من المتهمين أو وكلائهم الخاصين الصادرة بشأنهم أحكام باتة بالبراءة أو قرارات نهائية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قرارات أو أحكام بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيًا لهذا السبب على النحو المحدد فى المادة (۱۸) مكررًا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية. وفى هذه الحالة يتعين على اللجنة بعد فحص الطلب والتثبت من صحته اتخاذ ما يلزم نحو مخاطبة الدول الأجنبية لرفع تلك الأسماء وإنهاء طلبات المساعدة القضائية بشأنهم.
ثامنًا - اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الدول الأجنبية فى شأن استرداد الأموال والأصول فى ضوء ما تتطلبه قوانين تلك الدول والقواعد المعمول بها لديها فى هذا الشأن.
(المادة الرابعة)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى فى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانًا أو لجنة فرعية متخصصة أو تكلف أحد أعضائها بدراسة أى من الموضوعات الداخلية فى اختصاصاتها.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والكفاءة، أو من العاملين فى الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى، بتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، ولها أن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام بأعمالها.
وتضع اللجنة نظامًا لعملها، يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها، وتتحمل كل جهة نفقات وبدلات سفر ممثليها وأجور الإقامة والمبيت الفعلية.
(المادة الخامسة)
يصدر رئيس اللجنة قرارًا بإنشاء أمانة فنية للجنة، ومهام عملها يرأسها مدير تنفيذى توافق عليه اللجنة، ويلحق بها إدارة للتوثيق والمعلومات والترجمة، وتزود بعدد كافٍ من العاملين والخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، لتتولى القيام بالاختصاصات والمهام الآتية:
۱ - إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة وتحضير الموضوعات التى تطرح خلالها، وكذا توجيه الدعوة لحضور اجتماعاتها.
۲ - إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال اللجنة، واقتراح الاستعانة فى ذلك بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين.
۳ - مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعة تنفيذه.
٤ - حصر وجمع التشريعات واللوائح والقرارات المصرية والأجنبية والدولية والمراجع القانونية والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة باسترداد الأصول، والأحكام القضائية ذات الشأن، وتصنيفها وتبويبها طبقًا للأصول العلمية المقررة فى هذا الشأن، والعمل على ترجمتها، تحقيقًا للفائدة المرجوة من تجميعها.
۵ - تحديث البيانات سالفة الذكر فى ضوء متابعة المستجدات التشريعية والقانونية الوطنية والدولية ذات الصلة.
٦ - إنشاء قاعدة بيانات مركزية تجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمتهمين فى جرائم الفساد والمال العام ذات الصلة باسترداد الأصول، وما آلت إليه التحقيقات والأحكام الجنائية الصادرة ضدهم، ودراسة هذه الأحكام للوقوف على أسباب الإدانة أو البراءة واقتراح ما تراه مناسبًا فى هذا الشأن.
۷ - ترجمة الوثائق والمستندات المتصلة بعمل وأنشطة اللجنة.
۸ - ما تكلف به من مهام أخرى من رئيس اللجنة.
(المادة السادسة)
تتولى اللجنة دون غيرها تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية، والنظر فى تلك الطلبات، ويترتب على قبول طلب التصالح انقضاء الدعوى الجناية أو وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها بحسب الأحوال عن الجرائم محل الطلب على النحو المحدد فى المادة ۱۸ مكررًا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
(المادة السابعة)
تنشئ وزارة المالية حسابًا بنكيًا خاصًا بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد باسم ” حساب الأموال والأصول والموجودات المستردة من الخارج ” تودع فيه الأموال التى يتم استردادها.
(المادة الثامنة)
تقدم اللجنة تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب تتضمن ما قامت به اللجنة، والتوصيات التى تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، ويجوز للجنة أن ترفع تقارير أخرى إذا ارتأت ضرورة لذلك.
(المادة التاسعة)
تلتزم كافة الجهات بالدولة بمعاونة اللجنة فى تحقيق أغراضها، وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها ودعم أنشطتها وفعاليتها، كما تؤول للجنة كافة وثائق ومستندات وموجودات اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ۵۲ لسنة ۲۰۱۱، وكذا اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۹٦۳ لسنة ۲۰۱٤، وتتولى اللجنة المنشأة بموجب هذا القانون متابعة ما سبق وقامت به هاتان اللجنتان من إجراءات أو أعمال وتحل محلهما فى مباشرة اختصاصاتهما على النحو المبين بهذا القانون.
(المادة العاشرة)
يلغى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ۵۲ لسنة ۲۰۱۱ المشار إليه وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۹٦۳ لسنة ۲۰۱٤ المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الحادية عشرة)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ رمضان سنة ۱٤۳٦هـ
(الموافق ۲۳ يونيو سنة ۲۰۱۵م).
عبدالفتاح السيسى