You cannot copy content of this page

قانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 28 لسنة 2015
بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال
والأصول والموجودات فى الخارج

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1955 بتنظيم وزارة الخارجية؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية؛
وعلى قانون المخابرات العامة الصادر بالقانون رقم 100 لسنة 1971؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2003 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 307 لسنة 2004 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يقصد بالأصول فى حكم هذا القانون كافة الأموال العينية والمادية والحقوق والامتيازات والموجودات أيًا كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أى فعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أى من النصوص العقابية فى قوانين أخرى.

(المادة الثانية)

تُنشأ لجنة تسمى ” اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج ” برئاسة النائب العام، وعضوية كل من:
1 – رئيس جهاز الكسب غير المشروع ” نائبًا للرئيس “.
2 – مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى.
3 – رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4 – أحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يختاره المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.
5 – ممثل عن البنك المركزى المصرى.
6 – ممثل عن وزارة الخارجية.
7 – ممثل عن وزارة المالية.
8 – ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
9 – مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية (الانتربول).
10 – ممثل عن قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية.
11 – ممثل عن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية.
12 – وكيل هيئة الرقابة الإدارية.
وترشح كل جهة من يمثلها فى هذه اللجنة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بأسماء أعضاء اللجنة.
ويمثل اللجنة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير.

(المادة الثالثة)

تتولى اللجنة القيام بالاختصاصات الآتية:
أولاً – تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية بالدول والمنظمات الدولية فى نطاق استرداد الأصول والأموال والموجودات فى الخارج، وأمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية، ولها فى سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعظيم الاستفادة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التى صدقت عليها مصر ذات الصلة بهذا الشأن.
ثانيًا – وضع استراتيجية قومية لاسترداد الأصول والأموال المهربة فى الخارج، وآليات لتنفيذ هذه الاستراتيجية، ومتابعة تنفيذها.
ثالثًا – اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وتقديم الطلبات باسم الدولة المصرية إلى الجهات المختصة بالدول والجهات الأجنبية والدولية والإقليمية العامة والخاصة، بغرض كشف وتتبع وتجميد الأصول، وإثبات أحقية الدولة فى استردادها، والعمل على متابعة ما يتم بشأنها.
رابعًا – تبادل التحريات الجنائية والمالية، والمعلومات القضائية مع الجهات المعنية بالدول المطلوب منها الاسترداد.
خامسًا – طلب المعلومات والإيضاحات من جميع الجهات المعنية بشأن المتهمين والجرائم محل طلبات الاسترداد.
سادسًا – تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية.
سابعًا – تلقى طلبات رفع الأسماء من قوائم التجميد بالخارج وإنهاء المساعدات القضائية من المتهمين أو وكلائهم الخاصين الصادرة بشأنهم أحكام باتة بالبراءة أو قرارات نهائية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قرارات أو أحكام بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيًا لهذا السبب على النحو المحدد فى المادة (18) مكررًا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية. وفى هذه الحالة يتعين على اللجنة بعد فحص الطلب والتثبت من صحته اتخاذ ما يلزم نحو مخاطبة الدول الأجنبية لرفع تلك الأسماء وإنهاء طلبات المساعدة القضائية بشأنهم.
ثامنًا – اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الدول الأجنبية فى شأن استرداد الأموال والأصول فى ضوء ما تتطلبه قوانين تلك الدول والقواعد المعمول بها لديها فى هذا الشأن.

(المادة الرابعة)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى فى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانًا أو لجنة فرعية متخصصة أو تكلف أحد أعضائها بدراسة أى من الموضوعات الداخلية فى اختصاصاتها.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والكفاءة، أو من العاملين فى الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى، بتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، ولها أن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام بأعمالها.
وتضع اللجنة نظامًا لعملها، يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها، وتتحمل كل جهة نفقات وبدلات سفر ممثليها وأجور الإقامة والمبيت الفعلية.

(المادة الخامسة)

يصدر رئيس اللجنة قرارًا بإنشاء أمانة فنية للجنة، ومهام عملها يرأسها مدير تنفيذى توافق عليه اللجنة، ويلحق بها إدارة للتوثيق والمعلومات والترجمة، وتزود بعدد كافٍ من العاملين والخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، لتتولى القيام بالاختصاصات والمهام الآتية:
1 – إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة وتحضير الموضوعات التى تطرح خلالها، وكذا توجيه الدعوة لحضور اجتماعاتها.
2 – إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال اللجنة، واقتراح الاستعانة فى ذلك بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين.
3 – مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعة تنفيذه.
4 – حصر وجمع التشريعات واللوائح والقرارات المصرية والأجنبية والدولية والمراجع القانونية والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة باسترداد الأصول، والأحكام القضائية ذات الشأن، وتصنيفها وتبويبها طبقًا للأصول العلمية المقررة فى هذا الشأن، والعمل على ترجمتها، تحقيقًا للفائدة المرجوة من تجميعها.
5 – تحديث البيانات سالفة الذكر فى ضوء متابعة المستجدات التشريعية والقانونية الوطنية والدولية ذات الصلة.
6 – إنشاء قاعدة بيانات مركزية تجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمتهمين فى جرائم الفساد والمال العام ذات الصلة باسترداد الأصول، وما آلت إليه التحقيقات والأحكام الجنائية الصادرة ضدهم، ودراسة هذه الأحكام للوقوف على أسباب الإدانة أو البراءة واقتراح ما تراه مناسبًا فى هذا الشأن.
7 – ترجمة الوثائق والمستندات المتصلة بعمل وأنشطة اللجنة.
8 – ما تكلف به من مهام أخرى من رئيس اللجنة.

(المادة السادسة)

تتولى اللجنة دون غيرها تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية، والنظر فى تلك الطلبات، ويترتب على قبول طلب التصالح انقضاء الدعوى الجناية أو وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها بحسب الأحوال عن الجرائم محل الطلب على النحو المحدد فى المادة 18 مكررًا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

(المادة السابعة)

تنشئ وزارة المالية حسابًا بنكيًا خاصًا بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد باسم ” حساب الأموال والأصول والموجودات المستردة من الخارج ” تودع فيه الأموال التى يتم استردادها.

(المادة الثامنة)

تقدم اللجنة تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب تتضمن ما قامت به اللجنة، والتوصيات التى تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، ويجوز للجنة أن ترفع تقارير أخرى إذا ارتأت ضرورة لذلك.

(المادة التاسعة)

تلتزم كافة الجهات بالدولة بمعاونة اللجنة فى تحقيق أغراضها، وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها ودعم أنشطتها وفعاليتها، كما تؤول للجنة كافة وثائق ومستندات وموجودات اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011، وكذا اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2014، وتتولى اللجنة المنشأة بموجب هذا القانون متابعة ما سبق وقامت به هاتان اللجنتان من إجراءات أو أعمال وتحل محلهما فى مباشرة اختصاصاتهما على النحو المبين بهذا القانون.

(المادة العاشرة)

يلغى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011 المشار إليه وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2014 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الحادية عشرة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 رمضان سنة 1436هـ
(الموافق 23 يونيو سنة 2015م).

عبدالفتاح السيسى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1