You cannot copy content of this page
قانون رقم 281 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 1 و2 و3 مكررا و4 و5 و8 و10 و11 (فقرة ثالثة) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش، النصوص الآتية:
(مادة 1):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1 – ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2 – حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
3 – نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا الى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
4 – عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة المشار اليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
(مادة 2):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:
1 – كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الانسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
2 – كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الانسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوات أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو يقصد الغش وكذلك كل من حرص أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر اذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبيعية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الانسان أو الحيوان.
وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.
(مادة 3):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو احدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار اليها فى المادة السابقة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر اذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الانسان أو الحيوان.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر اذا كانت الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار اليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الانسان أو الحيوان.
(مادة 3) مكررا:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب الى البلاد شيئا من أغذية الانسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى صلاحيته مع علمه بذلك وتتولى السلطة المختصة اعدام تلك المواد على نفقة المرسل اليه، فاذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لاعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها الى الخارج، فاذا لم يقم بذلك فى الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على نفقته.
(مادة 4):
اذا نشأ عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1 و2 و3 و3 مكررا من هذا القانون اصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، واذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة.
واذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
(مادة 5):
يجوز بقرار من الوزير المختص فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر فى تركيب العقاقير الطبية أو الأدوية أو فى المواد المستعملة فى غذاء الانسان أو الحيوان أو فى المواد المعدة للبيع باسم معين أو فى أية بضائع أو منتجات أخرى.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ركب أو صنع أو أنتج بقصد البيع أو باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز أو أحرز بقصد البيع أو استورد مواد مركبة أو مصنوعة أو منتجة بالمخالفة لأحكام هذا القرار مع علمه بذلك.
(مادة 8):
تقضى المحكمة فى حالة الحكم بالادانة فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
(مادة 10):
مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات تكون العقوبة فى حالة العود الى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 2 و3 و3 مكررا من هذا القانون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز ستين ألف جنيه أو ما يعادل مثلى قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر. واذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة. ويجوز للمحكمة أن تقضى بغلق المنشأة المخالفة لمدة لا تجاوز سنة كما يجوز لها أن تحكم بالغاء رخصتها ذلك دون الاخلال بحقوق العمال قبل المنشأة.
وتعتبر متماثلة فى العود الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والمادتين 18 و19 من القانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل، وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر بقمع التدليس والغش.
(مادة 11):
فقرة 3: ولمأمورى الضبط القضائى أخذ عينات من تلك المواد والقيام بفحصها وتحليلها فى المعامل التى تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ووفقا للاجراءات المقررة بها.
(المادة الثانية)
يستبدل بكلمة “مرسوم” عبارة “قرار من الوزير المختص” ويستبدل بكلمة “مراسيم” كلمة “قرارات” أينما وردتا فى نصوص القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار اليه.
(المادة الثالثة)
تضاف الى القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار اليه، مادتان جديدتان برقمى 6 مكررا و6 مكررا (1)، نصاهما الآتيان:
مادة (6) مكررا:
دون اخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، اذا وقع الفعل بالمخالفة لأحكام المواد: 2 و3 و3 مكررا من هذا القانون بطريق الاهمال أو عدم الاحتياط والتحرز أو الاخلال بواجب الرقابة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر، أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة (6) مكررا:
دون اخلال بمسئولية الشخص الطبيعى المنصوص عليها فى هذا القانون، يسأل الشخص المعنوى جنائيا عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون اذا وقعت لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه. ويحكم على الشخص المعنوى بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التى وقعت. ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص المعنوى المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالغاء الترخيص فى مزاولة النشاط نهائيا.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 رجب سنة 1415 هـ (الموافق 24 ديسمبر سنة 1994 م).