You cannot copy content of this page
قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة رقم 30 لسنة 2018
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المجلس القومى للمرأة.
(المادة الثانية)
يُحل المجلس القومى للمرأة المُنظم وفق أحكام القانون المرافق محل المجلس المُنشأ بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 90 لسنة 2000، وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.
ويستمر أعضاء المجلس، بتشكيله الحالى، فى أداء عملهم حتى انتهاء مدتهم القانونية طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2016 بإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة.
ويُنقل العاملون إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
(المادة الثالثة)
يضع المجلس لائحة لتنظيم العمل به ولتنظيم الموارد البشرية والشئون المالية والإدارية، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى حين صدور هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1439هـ
(الموافق 23 أبريل سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى
قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة
مادة (1):
المجلس القومى للمرأة مجلس قومى مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، يكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه فى جميع أنحاء الجمهورية.
ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويشار إليه فى هذا القانون بـ “المجلس”.
مادة (2):
يهدف المجلس إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، كما يهدف إلى نشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر.
مادة (3):
يُشكل المجلس من رئيس وتسعة وعشرين عضوًا، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعى وحقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب، والمجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة، والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدنى.
وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، لا يجوز تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويختار المجلس فى أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة (4):
يُشترط فى كل من رئيس وأعضاء المجلس ما يأتى:
1 – أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونًا.
3 – ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة (5):
رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته بالغير، وتكون له سلطات الوزير وصلاحياته المقررة فى القوانين واللوائح، وذلك فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس، ويحل محله نائبه إذا قام به مانع أو أثناء غيابه.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتفرغ الرئيس ونائبه لتأدية مهام عملهما.
مادة (6):
تنشأ فروع للمجلس فى جميع المحافظات، يشكل كل منها عن عشرة أعضاء على الأقل، يتم اختيارهم على النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.
كما تحدد اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات إنشاء المكاتب أو المراكز النوعية اللازمة لتحقيق أهداف المجلس.
مادة (7):
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها، يختص المجلس باتخاذ كافة ما يلزم لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتى:
1 – اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية شئون المرأة للنهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسى، والاقتصادى، والاجتماعى، والثقافى، وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة.
2 – اقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالمرأة، وحل المشكلات التى تواجهها.
3 – التنسيق مع الجهات الحكومية التى تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة التى يتم إقرارها فى الخطة القومية، والتعاون والتنسيق فى هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدنى المشهرة، والمنظمات الدولية والإقليمية المرخص لها بالعمل فى جمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
4 – المشاركة فى أعمال اللجان التى تشكلها الدولة، لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بشئون المرأة.
5 – متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة فى مجال المرأة، والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة فى هذا الشأن.
6 – إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التى تلتزم للنهوض بأوضاع المرأة، وتعزيز حقوقها وحرياتها على النحو المبين بالدستور.
7 – إبداء الرأى فى المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها، للعمل على إدماجها فى التشريعات الوطنية فى الأحوال التى تتطلب ذلك.
8 – إبداء الرأى فيما يطلب منه من الوزارات المختصة فى الموضوعات المتعلقة بمجال عمله.
9 – تمثيل المرأة المصرية فى المحافل الدولية والإقليمية الخاصة بشئون المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
10 – المشاركة فى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون المرأة وفقًا لاختصاصات المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
11 – الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دوريًا وفقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة.
12 – تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة.
13 – إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاكات لحقوق وحريات المرأة.
14 – نشر ثقافة حماية المرأة، وتمكينها، وتنميتها بالاستعانة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وإعداد المواد والبرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بدور المرأة فى المجتمع والتعريف بحقوقها وواجباتها، وإصدار النشرات والدوريات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس وأنشطته.
15 – عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات فى الموضوعات التى تخص المرأة، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع قدراتها ومهاراتها فى جميع المجالات.
مادة (8):
لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء أن يحيلوا إلى المجلس القومى للمرأة ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصاتهم، لدراستها وإبداء الرأى فيها.
ويجوز لكل منهم طلب دعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر فى الموضوع المحدد بالطلب إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة (9):
يشكل المجلس لجانًا دائمة لمعاونته فى ممارسة اختصاصاته.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية تشكيل هذه اللجان، ونظام وإجراءات العمل بها.
ويجوز لهذه اللجان الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين عند بحث أى من الموضوعات التى تدخل فى نطاق عملها. كما يجوز لرئيس المجلس، بعد العرض على المجلس، أن يشكل لجانًا خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده قرار تشكيلها.
مادة (10):
ينشأ بالمجلس مركز للتوثيق، يتولى جمع المعلومات، والبيانات، والدراسات والإحصاءات، والبحوث المتعلقة بالمرأة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
مادة (11):
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب دعوته للاجتماع ثلث أعضائه.
ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور نصف الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الاجتماع.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيهم وخبراتهم عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصاتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (12):
تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة المجلس وفروعه بالمحافظة فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات، ومعلومات، وإحصائيات تتعلق بعمله، وذلك وفقًا لقوانين والقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
وللمجلس دعوة ممثل لهذه الأجهزة إلى المشاركة فى أعماله أو اجتماعاته، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (13):
تلتزم الجهات والهيئات التى يعمل بها أعضاء المجلس بتيسير مباشرتهم لمسئولياتهم بالمجلس.
ولا يجوز مساءلة أعضاء المجلس تأديبيًا أو إنهاء خدمتهم من جهات عملهم الأصلية بسبب ما يبدونه من آراء أو مشاركتهم فى أعمال المجلس ومهامه، أو بسبب ما يصدر عنه من قرارات.
مادة (14):
يكون للمجس أمين عام متفرغ، من غير أعضائه، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس، وذلك لمدة عام بما لا يجاوز مدة العضوية المتبقية للمجلس ذاته، ويحدد المجلس معاملته المالية.
ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وإدارة العمل بالمجلس وتنظيمه وفقًا للوائحه ويكون له حضور جلسات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت، وتسرى فى شأنه أحكام المادتين (4) و(18) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد تعيينه، وحالات انتهاء خدمته، ومسائلته.
مادة (15):
يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الأمين العام، تتولى معاونة المجلس فى مباشرة أعماله، وإبلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى.
ويستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين، وله أن يستعين بعدد من الخبراء والمتخصصين لمعاونته فى أداء مهامه.
مادة (16):
يباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسته اختصاصاته فى إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة أداء مهامهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قدمت من أجله، أو لغير تحقيق أهداف المجلس.
مادة (17):
يلتزم رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية، حالة أو مستقبلية، تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامه بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.
مادة (18):
يُعد رئيس المجلس ونائبه والأعضاء وسائر العاملين به من القائمين بأعباء السلطة العامة الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، ويقدم كل منهم إقرار ذمة مالية عند التعيين، وفى نهاية كل عام.
وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية عينية، بسبب عمله فى المجلس أو بمناسبته، فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى المجلس.
مادة (19):
فى غير حالات التلبس بالجريمة، تخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس عند القبض على رئيس المجلس أو نائبه أو أى من أعضائه، مع بيان واف بالواقعة.
مادة (20):
تنتهى عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أى من أعضائه فى الأحوال الآتية:
1 – فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى هذا القانون.
2 – الاستقالة المقدمة إلى المجلس، وتكون الاستقالة مكتوبة ومسببة.
3 – الغياب دون عذر يقبله المجلس عن حضور ست جلسات.
4 – مخالفة أحكام المادتين (17 و18 فقرة ثانية) من هذا القانون.
ويكون إنهاء العضوية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس، بناءً على طلب يقدمه رئيسه.
ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته، وفق الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين (3 و4) من هذا القانون، وذلك للمدة المكملة لمدة عضوية سلفة.
مادة (21):
يكون للمجلس موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، تشتمل على موارده واستخداماته، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتعد أموال المجلس أموالاً عامة، وتخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.
مادة (22):
تتكون موارد المجلس مما يأتى:
1 – الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة، بما يتناسب مع مسئولياته واختصاصاته، وعمل لجانه ومكاتبه ومراكزه وفروعه.
2 – الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، طبقًا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.
3 – نسبة من قيمة المنح أو الإعانات التى ترد بمقتضى اتفاقية دولية أو إقليمية موجهة إلى مجالات المرأة، ويحدد هذه النسبة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.
وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزى المصرى تودع فيه حصيلة موارده، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.
مادة (23):
يعرض المجلس تقريرًا كل ثلاثة أشهر، عن كل جهوده ونشاطه وما يتحقق منها، على رئيس الجمهورية.
ويصدر المجلس تقريرًا سنويًا يضمنه ما يراه من توصيات واقتراحات وإجراءات تتعلق بنطاق اختصاصه، ويُرفع إلى رئيس الجمهورية، ويعرض على مجلس النواب، كما ينشر على الرأى العام.