You cannot copy content of this page
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ٤ لسنة ۲۰۱۵ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۱۰ لسنة ۱۹۹٤ بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٦۳ لسنة ۱۹٦٦؛
وعلى القانون رقم ۱۰٦ لسنة ۱۹۷۳ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن؛
وعلى القانون رقم ۲۱۰ لسنة ۱۹۹٤ بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ۳ لسنة ۲۰۰۵؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
تُضاف للمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ۲۱۰ لسنة ۱۹۹٤ المشار إليه، فقرتان جديدتان نصهما الآتى:
ولا تخضع أقطان الإكثار لأحكام القانون المرافق، ويكون تداولها عن طريق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى دون غيرها.
ويصدر سنويًا قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتحديد تلك الأقطان وشروط وإجراءات تداولها.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۲٤ ربيع الأول سنة ۱٤۳٦هـ
(الموافق ۱۵ يناير سنة ۲۰۱۵م).
عبدالفتاح السيسى