You cannot copy content of this page
قانون رقم ٤۵۳ لسنة ۱۹۵٤ بشأن المحال الصناعية والتجارية
المعدل بالقانون رقم ٦۸ لسنة ۲۰۱٦
باسم الامة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ۱۰ من فبراير سنة ۱۹۵۳ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى ۱۸ من يونيو سنة ۱۹۵۳؛
وعلى القانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۰٤ الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة المعدل بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۲۲؛
وعلى القانون رقم ۱٤۵ لسنة ۱۹٤٤ الخاص بالمجالس القروية والبلدية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم ۱٤۵ لسنة ۱۹٤۹ بانشاء المجلس البلدى لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم ۹۸ لسنة ۱۹۵۰ بإنشاء المجلس البلدى لمدينة الاسكندرية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم ۱٤۸ لسنة ۱۹۵۰ بإنشاء المجلس البلدى لمدينة بورسعيد والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتى:
مادة ۱ - تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بهذا القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو فى أرض فضاء أو فى العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البرى أو النهرى أو البحرى.
ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعدل فى ذلك الجدول بالإضافة أو الحذف أو النقل من أحد قسميه الى الآخر.
كما له بقرار يصدر منه أن يعين الأحياء أو المناطق التى يحظر فيها اقامة هذه المحال أو نوع منها.
مادة ۲ - لا يجوز اقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو ادارته إلا بترخيص بذلك.
وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الادارى أو يضبط اذا كان الاغلاق متعذر
مادة ۳ - يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى الادارة العامة بمصلحة الرخص أو فروعها بالمحافظات والمديريات طبقا للأنموذج الذى يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقروية مرفقا به الرسومات والمستندات المنصوص عليها فى القرارات المنفذة لهذا القانون. وتبدى تلك الجهة رأيها فى مرفقات الطلب فى ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ تقديمه أو وصوله.
وفى حالة قبوله يعلن الطالب بذلك كتابة مع تكليفه بدفع رسوم المعانية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
مادة ٤ - يعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ دفع رسوم المعاينة. ويعتبر فى حكم الموافقة فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأى وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة ۱
وفى حالة الموافقة يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها فى المحل ومدة إتمامها.
ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات أبلغ الجهة المختصة وذلك بخطاب موصى عليه، وعلى هذه الجهة التحقق من إتمام الاشتراطات خلال ثلاثين يوما من وصول الإبلاغ، فإذا ثبت إتمامها صرفت الرخصة مرفقا بها الاشتراطات الواجب توافرها فى المحل على الدوام.
وفى حالة عدم إتمام هذه الاشتراطات يسمح للطالب بمهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى، فإذا لم تتم الاشتراطات خلالها فللطالب أن يحصل على مهل أخرى لا يجاوز مجموع مددها المدة الأولى على أن يقوم بدفع رسوم إعادة معاينة كل مهلة من هذه المهل تساوى نصف قيمة رسوم المعاينة الأولى - فإذا لم تتم الاشتراطات فى نهاية هذه المهلة رفض الطلب.
مادة ۵ - إذا انقضى عام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإتمام الاشتراطات دون أن يبلغ الطالب الجهة المختصة بإتمامها اعتبر متنازلا عن طلبه.
مادة ٦ - يجوز للطالب التظلم من القرار الصادر برفض موقع المحل بخطاب موصى عليه إلى وزير الشئون البلدية والقروية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك مؤيدا بالمستندات ومرفقا به إيصال دفع خمسة جنيهات كتأمين، ولا يرد هذا المبلغ للمتظلم إلا فى حالة الموافقة على الموقع بالحالة التى كان عليها وقت الرفض.
كما يجوز للطالب التظلم من القرار الصادر برفض الترخيص لعدم إتمام الاشتراطات بخطاب موصى عليه مؤيدا بالمستندات الى وزير الشئون البلدية والقرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك مؤيدا بالمستندات.
ويصدر الوزير قراره فى التظلم المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين خلال ثلاثين يوما من وصوله.
مادة ۷ - الاشتراطات الواجب توافرها فى المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون نوعان:
( ا ) اشتراطات عامة، وهى الاشتراطات الواجب توافرها فى كل المحال أو فى نوع منها وفى مواقعها. ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
(ب) اشتراطات خاصة، وهى الاشتراطات التى ترى الجهة المختصة بصرف الرخصة وجوب توافرها فى المحل المقدم عنه طلب الترخيص وللمدير العام لإدارة الرخص أو من ينيبه عنه بناء على اقتراح الجهة المختصة لإضافة اشتراطات جديدة يجب توفرها فى أى محل مرخص به.
مادة ۸ - لا تصرف رخص المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى عديمى الأهلية أو ناقصيها إلا إذا اشتمل طلب الترخيص على اسم النائب الذى يكون مسئولا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون، ويسرى هذا الحكم على نواب عديمى الأهلية أو ناقصيها الذين تؤول إليهم ملكية هذه المحال.
مادة ۹ - الرخص التى تصرف طبقا لأحكام هذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على توقيتها ويجوز تجديد الرخص المؤقتة بعد أداء رسوم المعاينة.
مادة ۱۰ - يؤدى المرخص إليهم سنويا رسوم التفتيش التى يصدر بتحديدها قرار من وزارة الشئون البلدية والقروية.
مادة ۱۱ - لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة وتتبع فى الموافقة على التعديل اجراءات الترخيص المنصوص عليها فى المواد ٤ و۵ و٦ وتحصل رسوم معاينة بقيمة هذا التعديل على أساس الفرق بين قيمة الرسوم المفروضة على المحل قبل إجرائه وقيمتها بعده.
ويقصد بالتعديل كل ما يتناول أوضاع المحل فى الداخل أو الخارج أو إضافة صناعات جديدة أو زيادة فى القوة المحركة أو تعديل أقسام المحل.
مادة ۱۲ - فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التى تسرى عليها أحكام هذا القانون يجوز لمدير عام إدارة الرخص بناء على اقتراح فرع الادارة الذى يقع فى دائرته المحل اصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإدارى.
مادة ۱۳ - يجوز التنازل عن الرخصة على أن يقدم المتنازل إليه طلبا بنقل الرخصة إلى اسمه على الأنموذج الذى يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقروية وعلى أن يرفق بالطلب عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق.
ويجب أن يقدم طلب نقل الرخصة خلال أسبوعين من التنازل.
مادة ۱٤ - فى حالة وفاة المرخص اليه يجب على من آلت اليهم ملكية لمحل ابلاغ الجهة المختصة بأسمائهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة والا جاز اغلاق المحل بالطريق الادارى.
مادة ۱۵ - فى حالة صدور قرار وزارى باضافة أحد أنواع المحال الى الجدول الملحق بهذا القانون أو بنقل نوع من القسم الثانى الى القسم الأول وجب على أصحاب هذه المحال تقديم طلب ترخيص وفقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
مادة ۱٦ - تلغى رخصة المحل فى الأحوال الآتية:
۱ - اذا أوقف المرخص اليه العمل بالمحل وأبلغ الجهة المنصرفة منها الرخصة لذلك.
۲ - اذا أوقف العمل بالمحل لمدة تزيد على عامين فى محلات القسم الأول وعام واحد فى محلات القسم الثانى.
۳ - اذا ازيل المحل ولو أعيد بناؤه أو انشاؤه.
٤ - اذا كان المحل ثابتا ثم نقل من مكانه.
۵ - اذا أجرى تعديل فى المحل بالمخالفة لأحكام المادة ۱۱
٦ - اذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل.
مادة ۱۷ - كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألف قرش وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد.
ويجوز للقاضى فى أحوال المخالفات الجسيمة وقبل الفصل فى المخالفة أن يأمر مؤقتا باغلاق المحل بناء على طلب الجهة المختصة.
مادة ۱۸ - مع عدم الاخلال بأحكام بالمادة السابقة يجوز للقاضى أن يحكم باغلاق المحل المدة التى يحددها فى الحكم أو اغلاقه أو ازالته نهائيا.
مادة ۱۹ - ينفذ الحكم الصادر باغلاق المحل أو ازالته دون اعتداد باستشكال صاحب المحل أو الغير فى التنفيذ.
كما ينفذ حكم الاغلاق أو الازالة بالنسبة للمحل كله دون اعتداد بما قد يزاول فيه من أنواع نشاط أخرى مرخص بها اذا كانت حالة المحل لا تسمح بقصر الاغلاق او الازالة على الجزء الذى وقعت فيه المخالفة.
مادة ۲۰ - كل من أدار محلا صدر حكم باغلاقه أو ازالته يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وبالحبس الذى لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة ۲۱ - لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذه له بطريق المعارضة.
مادة ۲۲ - يكون لموظفى إدارة الرخص الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
مادة ۲۳ - يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعهد إلى إدارة أى مجلس بلدى بكل أو بعض اختصاصات الإدارة العامة للرخص أو فروعها المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة ۲٤ - يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة ۲ المحال التى يكون أصحابها قد تقدموا بطلب الترخيص بإدارتها قبل العمل بهذا القانون إلى أن يبت فى الطلبات المقدمة منهم بشأن مواقع محلاتهم.
مادة ۲۵ - يلغى القانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۰٤ المشار اليه والبند ۱۰ من المادة ۱۲ والبند ٤ من المادة ۱۹ من القانون رقم ۱٤۵ لسنة ۱۹٤٤ المشار اليه وعبارة “المحلات الخطرة والمقلقة للراحة والخطرة بالصحة” الواردة فى المادة ۲۰ من القوانين أرقام ۱٤۵ لسنة ۱۹٤۹ و۹۸ لسنة ۱۹۵۰ و۱٤۸ لسنة ۱۹۵۰ المشار اليها.
مادة ۲٦ - على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به بعد نشره بأربعة شهور فى الجريدة الرسمية.
صدر بقصر الجمهورية فى ۲۷ ذى الحجة سنة ۱۳۷۳ (۲٦ أغسطس سنة ۱۹۵٤).
جدول المحال الصناعية والتجارية
محال القسم الأول:
(۱) معامل تكرير البترول.
(۲) مستودعات البترول.
(۳) طلمبات ومحال بيع البترول.
(٤) محطات تموين وخدمة السيارات.
(۵) مصانع الأسفلت والقار.
(٦) مصانع ومستودعات الكؤول.
(۷) محال بيع الكؤول.
(۸) محال بيع الكؤول ومواد البترول إذا احتوت على نوعين أو أكثر من هذه الأنواع مهما كانت الكمية.
(۹) مصانع البويات الزيتية والزيوت النباتية والورنيش.
(۱۰) محال صنع الكولونيا والروائح العطرية.
(۱۱) مصانع الخمور والمشروبات الروحية.
(۱۲) مصانع البيرة.
(۱۳) مصانع المياه الغازية.
(۱٤) مصانع ومستودعات الحاصلات الكيماوية والحوامض المعدنية والأسمدة والمواد البكتيرية.
(۱۵) معامل ومستودعات البارود وأملاح البارود والألعاب النارية ومواد الاشتعال والديناميت والجليجنايت وجميع المواد المفرقعة المشابهة لها ومحال بيعها.
(۱٦) معامل ومستودعات عيدان الكبريت.
(۱۷) مصانع الصابون والشمع وإذابة الشحم.
(۱۸) معامل ومحال تشغيل الكاوتشوك.
(۱۹) مصانع الورق.
(۲۰) مصانع خلط المبيدات الحشرية.
(۲۱) مصانع استخراج زيت بذرة الخلة.
(۲۲) مصانع الحرير الصناعى.
(۲۳) استديوهات أخذ المناظر والصور المتحركة بآلات السينما توغراف.
(۲٤) محال تحميض وطبع وعرض الأفلام السينماتوغرافية.
(۲۵) مستودعات الأفلام (التى بها أكثر من ۱۰ كيلو جرام من الأفلام السينماتوغرافية أو ۵۰ كيلو جراما من السيليولويد).
(۲٦) دور السينما فى الجهات التى لا تسرى عليها لائحة التياترات.
(۲۷) مصانع الحديد والصلب ومصانع سحب المعادن.
(۲۸) محال صهر المعادن (المسابك).
(۲۹) ورش الحدادة الضخمة.
(۳۰) محل لحم المعادن بالكهرباء أو بالاستيلين والأكسجين.
(۳۱) مصانع ومستودعات الغاز المضغوط داخل اسطوانات.
(۳۲) مصانع المواسير والأسلاك الكهربائية.
(۳۳) مصانع البطاريات الكهربائية.
(۳٤) مصانع مصابيح وأنابيب الكهرباء.
(۳۵) مصانع ومحال تجميع أجزاء السيارات.
(۳٦) محال الدهان بالدوكو.
(۳۷) الجراجات التى تحوى أربع سيارات فأكثر.
(۳۸) ورش النجارة الضخمة.
(۳۹) محالج الأقطان.
(٤۰) محال كبس وتنظيف القطن.
(٤۱) مصانع الغزل والنسيج بمحركات.
(٤۲) مصانع تجهيز وطبع الأقمشة.
(٤۳) محال صقل الأقمشة (بالمنجلة وما شابهها).
(٤٤) محال غربلة وتنظيف الحبوب وطحنها.
(٤۵) محال ضرب الأرز.
(٤٦) معاصر الزيوت النباتية ومعامل تكريرها.
(٤۷) محال صنع المواد التى تقوم مقام الزبدة والمسلى الطبيعى.
(٤۸) مصانع السكر والعسل ومحال عصير القصب بمحرك ميكانيكى أو كهربائى.
(٤۹) مصانع تكرير السكر.
(۵۰) مصانع النشا.
(۵۱) مصانع المكرونة.
(۵۲) مصانع استخراج روح الثوم.
(۵۳) الأفران المستعملة للعموم.
(۵٤) المخابز العمومية.
(۵۵) مقالى الحبوب.
(۵٦) زرائب المواشى الحلوب.
(۵۷) محال تخمير وبيع الألبان وتعبئتها فى زجاجات أو صفائح أو أى أوعية أخرى.
(۵۸) محال فرز الألبان.
(۵۹) معامل منتجات الألبان (زبدة - جبنة).
(٦۰) مصانع الثلج.
(٦۱) محال ومخازن التبريد.
(٦۲) مصانع ومستودعات الدندرمة ومحال بيعها.
(٦۳) مصانع الحلوى.
(٦٤) مصانع المربى والشربات.
(٦۵) محال تحضير وحفظ الفواكه والخضروات.
(٦٦) محال تحضير وحفظ اللحوم والأسماك عدا الفسيخ.
(٦۷) الأسواق العمومية وأسواق بيع المواشى وأسواق المأكولات.
(٦۸) مصانع الطوب والقرميد والفخار والمواسير المصنوعة منها.
(٦۹) مصانع الأسمنت.
(۷۰) مصانع المواسير.
(۷۱) مصانع ومحال تشغيل الزجاج.
(۷۲) محال شطف البللور وتفضيض المرايا.
(۷۳) المدابغ.
(۷٤) مصانع الغراء والجيلاتين.
(۷۵) معامل السماد العضوى.
(۷٦) مستودعات المواد البرازية والأقذار.
(۷۷) المستشفيات ودور الولادة والتمريض والمصحات وما فى حكمها والتى أعد لاقامة المرضى بها سرير واحد أو ما يماثله فأكثر.
(۷۸) معامل تحضير المستحضرات البيولوجية.
(۷۹) حمامات السباحة.
(۸۰) معامل توليد الغاز.
(۸۱) معامل توليد الكهرباء.
(۸۲) مسابك ومحال تشغيل الرصاص.
(۸۳) مصانع ومحال تشغيل البلاستيك.
(۸٤) معامل الدخان والسجاير ومحال صنع الدخان المعسل.
(۸۵) محال الرماية على الحمام.
(۸٦) المحال المخصصة للاعلانات بواسطة الانارة بالمصابيح والأنابيب الكهربائية.
(۸۷) محال صنع القناعات الواقية من الغازات السامة.
(۸۸) جميع المحال الغير مدرجة بالجدول أو المدرجة بجدول محال القسم الثانى والتى يشتغل بها أكثر من ۱۰ عمال بصفة مستمرة.
(۸۹) جميع المحال الغير مدرجة بالجدول أو المدرجة بجدول محال القسم الثانى اذا أديرت بمحركات ميكانيكية أو كهربائية قوتها حصان واحد فأكثر أو اذا استعملت قوة كهربائية تزيد عن ۷۰۰ وات.
محال القسم الثانى:
(۱) معامل الخل.
(۲) محال بيع الكؤول (على ألا تزيد الكمية المحزونة عن ۳٦ لترا).
(۳) محال بيع البنزين (على ألا تزيد الكمية المخزونة عن ۵٤ لترا).
(٤) محال بيع الكيروسين (على ألا تزيد الكمية المخزونة عن ۱۸۰ لترا)
(۵) محال بيع زيوت التشحيم والشحومات (على ألا تزيد الكمية المخزونة عن ۱٦۰ جالونا).
(٦) محال بيع عيدان الكبريت (على ألا تزيد الكمية المخزونة عن ۱۰ صناديق سعة كل ۱۰۰ علبة).
(۷) معامل البوظة وغيرها من المشروبات المخمرة.
(۸) مستودعات ومحال تعبئة الخمور والمشروبات الروحية والمخمرة.
(۹) محال تعبئة البيرة وغيرها من المشروبات الروحية فى زجاجات أو أى أوعية أخرى.
(۱۰) مستودعات القطران أو الراتنج أو الأستون أو ثانى سلفور الفحم وجميع المواد المستخرجة منها والتى تحتوى على ۱۰% أو أكثر من أى مادة من هذه المواد وكذلك مستودعات المواد التى يدخل فى تركيبها الكؤول أو الأتير أو الدهن.
(۱۱) مستودعات ومحال بيع الفحم والكسب ومواد الوقود الجاف.
(۱۲) محال اصطناع الفحم من الخشب.
(۱۳) مستودعات القش والبوص والسرس وقشور الحبوب والمواد القابلة للاحتراق.
(۱٤) مستودعات الأخشاب.
(۱۵) مخازن الفراشة (إذا زادت الكمية عن ۱۰۰ عرق و۱۰۰ لبلوب و۲۰ دكة).
(۱٦) مستودعات ومحال بيع الورق التى بها أكثر من ۵ طن.
(۱۷) مستودعات الكتان الشعر.
(۱۸) مخازن القطن السكرتو.
(۱۹) شون تخزين الأقطان.
(۲۰) محال نسل الخرق.
(۲۱) مستودعات الخرق والعظام والزجاج الفارغ والمكسر.
(۲۲) محال صهر وتشغيل المعادن الثمينة كالذهب والفضة والبلاتين (ورش الصياغة).
(۲۳) ورش تشغيل المعادن.
(۲٤) ورش الحدادة البسيطة.
(۲۵) محال وورش طرق وسبك النحاس.
(۲٦) محال تصليح السيارات والموتوسيكلات وخلافها.
(۲۷) محال تشحيم السيارات.
(۲۸) محال تصليح وشحن البطاريات.
(۲۹) محال تصليح الأجهزة الكهربائية.
(۳۰) محال نفخ ولحام الكاوتشوك.
(۳۱) مستودعات الكاوتشوك (إذا زاد عدد الاطارات عن ۲۰ إطارا).
(۳۲) محال طلاء وتلميع المعادن.
(۳۳) ورش الحفر والزنكوغراف.
(۳٤) محال السمكرية.
(۳۵) محال تبييض المعادن.
(۳٦) المطابع.
(۳۷) مطابع الرسومات الهندسية.
(۳۸) محال عمل العلب الكرتون.
(۳۹) محال سن الأسلحة.
(٤۰) محال شطف الأحجار الكريمة.
(٤۱) محال شطف حجارة النظارات.
(٤۲) ورش نجارة الأركت.
(٤۳) ورش النجارة البسيطة التى يعمل بها عادة أكثر من معلم وصبيه.
(٤٤) مصانع الغزل والنسيج بدون محركات إذا زاد عدد المغازل والأنوال عن ۳ وعدد العمال عن ٦
(٤۵) مصانع التريكو ويدخل فيها (رفى جوارب - عمل شريط - عمل أستك - قيطان - عراوى).
(٤٦) مصانع الحيال والدوبارة.
(٤۷) مصانع الخيش ومستودعات ومحال تنظيفه.
(٤۸) محال لف البكر.
(٤۹) محال خياطة الملابس بكافة أنواعها وتطريزها وصنع القبعات وأربطة العنق التى يعمل بها أكثر من شخصين.
(۵۰) محال التنجيد ورفى الملابس والسجاد والأكلمة والأبسطة التى يعمل بها أكثر من شخصين.
(۵۱) محال دق الشاهى والقطنى والغزلى.
(۵۲) معاطن الكتان والقنب والتيل المعدة للتجارة.
(۵۳) معامل نقض وندف الكتان والقنب والتيل.
(۵٤) محال دق وندف وكبس الصوف والشعر والجوت والكرينة بقصد التجارة
(۵۵) المغاسل العمومية
(۵٦) المصابغ
(۵۷) محال تحميص البن
(۵۸) محال طحن البن والسكر والبذور والعقاقير والتوابل والملح
(۵۹) محال تعبئة الشاى والبن والملح والتوابل وغيرها من المواد التى تدخل فى تحضير الأغذية
(٦۰) محال تبخير الفواكه الجافة ومحال بيع الياميش
(٦۱) محال عمل المأكولات المصنوعة من العجين كالفطير والبسكويت وغيرها.
(٦۲) محال عصير القصب التى تدار باليد
(٦۳) محال تحضير وبيع المشروبات عدا الغازية والمشروبات الكؤولية والمخمرة
(٦٤) محال سلق الترمس وبيعه
(٦۵) المطابخ العمومية
(٦٦) المسامط
(٦۷) محال قلى وشيى اللحوم والأسماك وغيره
(٦۸) محال بيع اللحوم (الجزارة)
(٦۹) محال تحضير وبيع الفول والطعمية
(۷۰) محال دق ودش الحبوب والقشور المعدة للتجارة
(۷۱) معامل ومحال بيع الطرشى
(۷۲) شون الحبوب
(۷۳) شوادر وأسواق الخضراوات والفواكه ومحال بيعه
(۷٤) مخازن ومستودعات البقالة ومحال بيعها.
(۷۵) معامل المسلى الطبيعى
(۷٦) مستودعات ومحال بيع الزبدة والمسلى الطبيعى أو المواد التى تقوم مقام الزبدة والمسلى.
(۷۷) مستودعات ومحال بيع بات والحلوى والفطائر والخبز
(۷۸) مستودعات ومحال بيع الدقيق والمكرونة
(۷۹) مستودعات السكر والجبن والخل والشحوم والأغذية من أى نوع كان.
(۸۰) محال بيع المأكولات الجاهزة.
(۸۱) محال تحضير وبيع السحلب والبليلة وما أشبه.
(۸۲) مستودعات ومحال بيع العسل الاسود
(۸۳) مستودعات الزيوت النباتية والبويات الزيتية والورنيش ومحال بيعها.
(۸٤) محال العطارة وبيع التوابل بأنواعها.
(۸۵) محال بيع الحبوب والقشور وعلف الحيوان.
(۸٦) محال فرز وتجفيف البصل ومستودعاته.
(۸۷) مستودعات البيض والثوم.
(۸۸) محال بيع الثلج والمياه الغازية والبيرة فى زجاجات
(۸۹) حلقات ومحال بيع الأسماك الطازجة.
(۹۰) معامل ومستودعات ومحال بيع الفسيخ والأسماك المملحة.
(۹۱) السلخانات.
(۹۲) محال تجهيز المنفحة.
(۹۳) محال تشغيل امعاء الحيوانات.
(۹٤) مستودعات الجلود الغير مدبوغة (الخضراء والطرية والجافة)
(۹۵) محال سلخ وتقطيع رمم الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها.
(۹٦) معامل استخراج الفحم الحيوانى من عظام الحيوانات.
(۹۷) معامل تجليس العظام.
(۹۸) محال تحنيط الجثث البشرية.
(۹۹) محال تشغيل الصناعات الجلدية كالأحذية والأحزمة والشنط ومحال اصلاحها (التى يعمل بها أكثر من شخصين)
(۱۰۰) مستودعات ومحال بيع الطيور الداجنة وطيور الصيد ومحال ذبحها.
(۱۰۱) معامل تفريخ الدجاج.
(۱۰۲) زرائب المواشى غير الحلوب وتربية الحيوانات والطيور الداجنة
(۱۰۳) زرائب الخنازير.
(۱۰٤) محال ربط البهائم (الوكائل).
(۱۰۵) الاسطبلات العمومية أو الاسطبلات التى تستعمل حيواناتها لأغراض صناعية أو تجارية أو الاسطبلات الخصوصية متى زاد عدد الحيوانات فيها عن أربعة رؤوس وكانت داخل كردون المدن وعواصم المديريات والمحافظات.
(۱۰٦) ورش الرخام والأحجار.
(۱۰۷) معامل الزهرة والطباشير.
(۱۰۸) مصانع البلاط والأسمنت ومستودعات بيع البلاط والأسمنت والجبس والجير.
(۱۰۹) محال طحن الجبس والجير والحمرة والزجاج.
(۱۱۰) قمائن الطوب والجير والجبس.
( أ ) الدائمة أو المعدة لأغراض تجارية.
(ب) الوقتية للاستعمال الخصوصى أوقدت أو لم توقد اذا كانت على مسافة تقل عن ۲۰۰ متر من السكن.
(۱۱۱) محال غسيل وكى الملابس والبياضات والأقمشة بأنواعها.
(۱۱۲) محال كى الطرابيش.
(۱۱۳) مستودعات تخزين المعادن الحديدية والنحاسية.
(۱۱٤) كل محل صناعى يستخدم الحيوانات كقوة محركة فى أمكنة مسورة.
(۱۱۵) محال عمل الكارم.
(۱۱٦) التخاشيب وغيرها من المبانى الخشبية بالمدن والبنادر ما عدا ما يكون منها معدا لاستعمال أرباب الأملاك فى خصوصياتهم.
(۱۱۷) الكتاتيب والمدارس الأهلية غير الخاضعة لتفتيش وزارة المعارف والمدارس التى لا تعد تلاميذها للامتحانات العامة.
(۱۱۸) دور تعليم الرقص.
(۱۱۹) الملاجئ والتكايا غير الخاضعة لتفتيش صحى حكومى.
(۱۲۰) الحمامات العمومية ومستوقدات الفول.
(۱۲۱) حمامات البخار.
(۱۲۲) محال قص الشعر والتجميل.
(۱۲۳) محال مسح الأحذية.
(۱۲٤) محال بيع الأزهار.
(۱۲۵) محال عمل الأقفاص والسلال وتشغيل الخيزران.
(۱۲٦) محال عمل اللبد.
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٤۵۳ لسنة ۱۹۵٤
مضى وقت طويل منذ صدور القانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۰٤ الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة. وقد كشف التطبيق العملى لهذا القانون عن قصور جسيم فى أحكامه فضلا عما ينتابها من غموض بسبب سوء صياغته مما يقتضى إعادة النظر فى أحكامه واعداد تشريع جديد بتلافى عيوب القانون الحالى مع تبسيط الاجراءات فى الحصول على رخص المحال التى تخضع لأحكامه وتوضيح الالتزامات المفروضة على أصحاب هذه المحال.
وأول ما لوحظ فى إعداد المشروع العدول عن تسمية المحال الخاضعة لأحكامه من محال خطرة ومقلقة للراحة والمضرة بالصحة كما فعل القانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۰٤ إلى المحال الصناعية والتجارية حتى تكون التسمية مطابقة للواقع.
وقد تكفلت المادة ۱ ببيان المحال الخاضعة لأحكام المشروع وهى المنصوص عليها فى الجدول المرافق له وخولت لوزير الشئون البلدية والقروية أن يعدل فى هذا الجدول وأن يعين الأحياء أو المناطق التى يحظر فيها اقامة هذه المحال أو بعضها.
وحظرت المادة ۲ اقامة أى محل أو ادارته الا بترخيص بذلك والا أغلق بالطريق الادارى لضمان عدم إدارة أى محل إلا بعد الحصول على رخصة بذلك.
وبينت المادتان ٤ و۵ اجراءات الحصول على رخصة المحل، وقد فرضنا على طالب الرخصة والجهة المختصة بصرفها شروط واجراءات تكفل الحصول على الرخصة أو رفض صرفها فى وقت قصير وبأيسر طريق.
وأجازت المادة ٦ لمن يرفض طلبه بسبب موقع المحل أو عدم اتمام الاشتراطات أن يتظلم من القرار الصادر برفض طلبه إلى وزير الشئون البلدية والقروية طبقا للشروط المنصوص عليها فى تلك المادة، وأوجبت هذه المادة فى فقرتها الأخيرة على الوزير الفصل فى التظلم خلال ثلاثين يوما من وصوله.
وبينت المادة ۷ الاشتراطات الواجب توافرها فى الحال قبل صرف الترخيص.
وقد تدعو الضرورة إلى ضرورة توافر اشتراطات جديدة لم ينص عليها فى أحد المحال المرخص بها لذلك اجيز للمدير العام لإدارة الرخص أو من ينبه عنه بناء على اقتراح الجهة المختصة إضافة اشتراطات جديدة يجب توافرها فى أى محل مرخص به (مادة ۷ فقرة أخيرة).
وأوجبت المادة ۸ عدم جواز صرف الرخصة إلى عديمى الاهلية أو ناقصها إلا إذا اشتمل الطلب على اسم نائبه القانونى الذى يكون مسئولا عن تنفيذ أحكام المشروع كما قررت هذا الحكم أيضا (المسئولية عن تنفيذ الأحكام) بالنسبة لنواب عديمى الاهلية أو ناقصيها الذين تؤول اليهم ملكية هذه المحال لأى سبب من أسباب انتقال الملكية.
وقررت المادة ۹ دوام الرخص التى تصرف طبقا لأحكام المشروع ما لم ينص فيها على توقيتها وأجازات تجديد الرخص المؤقتة بعد أداء رسوم المعاينة.
وفرضت المادة ۱۰ على أصحاب المحال أداء رسوم تفتيش سنوية يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
وأوضحت المادة ۱۱ ما يجب على أصحاب المحال اتباعه بشأن التعديلات التى يرغبون فى أدخالها على محالهم.
وبينت المادتان ۱۲ و۱۳ الاجراءات التى تتبع عند تغيير مالك المحل بسبب تنازله عنه أو وفاته.
وأوجبت المادة ۱۵ على أصحاب المحال التى يصدر قرار وزارى باضافتها إلى الملحق المرافق للمشروع أو نقلها من القسم الثانى منه إلى القسم الأول أن يتقدموا بطلبات ترخيص بادائها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالقرار.
وبينت المادة ۱٦ الأحوال التى تلغى فيها رخصة المحل دون صدور حكم بذلك.
وبينت المادة ۱۷ عقوبة من يخالف أحكام المشروع أو القرارات المنفذة له وأجازت للقاضى فى أحوال المخالفات الجسيمة وقبل الفصل فيها أن يأمر مؤقتا باغلاق المحل بناء على طلب الجهة المختصة.
1 Comment
نرجو الافادة عند انتهاء الرخصة المؤقته ماهي المدة المسموح بها للتجديد؟وبعدها يتم قبول طلب التجديد؟