You cannot copy content of this page

قانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة

قانون رقم 47 لسنة 1969
بإنشاء نقابة الصيادلة وبإلغاء العمل بأحكام القانون رقم 62
لسنة 1949 بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية

 

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

الباب الأول
إنشاء النقابة وأهدافها

مادة 1 – تنشأن نقابة للصيادلة تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى، ويكون مقرها القاهرة، ولها فروع على مستوى المحافظات.

مادة 2 – تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:
(1) الارتقاء بالمهنة والمحافظة على كرامتها ورفع المستوى العلمى والمهنى للصيادلة.
(2) المساهمة فى توفير الدواء لجميع أفراد الشعب.
(3) تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق الاشتراكى ووضع الحلول المناسبة لها.
(4) التفاعل الديمقراطى داخل إطار قوى الشعب العاملة بما يدفع إمكانيات التقدم ثوريا لصالح الشعب.
(5) المشاركة فى دراسة خطة التنمية والمشروعات الصيدلية والدوائية المختلفة.
(6) البحث العلمى والعمل على ربط البحوث العلمية والصيدلية بواقع الإنتاج.
(7) دراسة ونشر وسائل تحسين وزيادة الإنتاج الدوائى وخفض تكاليفه.
(8) دراسة ونشر وسائل تحسين الخدمة الدوائية بالمستشفيات والصيدليات على جميع أنواعها.
(9) حصر الكفايات العلمية والخبرات للصيادلة وفقا لتخصصاتهم ومستوى خبراتهم للاستفادة بذلك فى شئون التعبئة العلمية والقومية والتكاليف المتعلقة بالبحث والتخطيط والإدارة والتنفيذ.
(10) الإسهام فى تخطيط وتطوير وتنفيذ برامج التعليم والتدريب الصيدلى والتدريب المهنى والفنى للصيادلة.
(11) الاشتراك فى دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك بين البلاد العربية والافريقية والاسيوية وتبادل المعلومات والخبرة الصيدلية فيما بينها.
(12) العمل على دعم اتحاد الصيادلة العرب وتحقيق أهدافه.
(13) التعاون مع المنظمات المحلية والدولية فى كل ما يخدم أهداف النقابة.
(14) تيسير الخدمات العلاجية والاجتماعية للصيادلة وتهيئة الظروف المادية والمعنوية التى تكفل مصالح المهنة والعاملين فيها وترفع مستواهم فى حدود الإطار العام وتنمى روح التعاون بين أعضائها وبينهم وبين باقى فئات الشعب.

 

الباب الثانى
فى شروط العضوية والقيد بجداول النقابة

 

مادة 3 – تنشأ بالنقابة الجداول الآتية:
( أ ) الجدول العام، يقيد فيه كل من استوفى الشروط الآتية بعد سداد رسم القيد وقدره خمسة جنيهات:
(1) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.
(2) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل، وبموافقة الجهات المختصة.
(3) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا تكون قد صدر ضده أحكام جنائية تمس الشرف.
(4) أن يكون مقيدا بسجلات وزارة الصحة.
(ب) جدول الأخصائيين، وبقيد فيه كل من استوفى الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وفى اللائحة الداخلية للنقابة بعد سداد رسم القيد فيه وقدره عشرة جنيهات.
(ج) جدول غير المشتغلين.

مادة 4 – تقدم إلى مجلس النقابة، طلبات القيد فى الجداول مع الأوراق الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى قانون مزاولة المهنة، وفى اللائحة الداخلية للنقابة، وتعتبر الأقدمية فى المهنة من تاريخ التقدم بطلب القيد فى الجدول العام.

مادة 5 – تشكل لجنة لقيد الصيادلة فى جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس.
ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد إلى النقابة وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا.
ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من صدوره وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول. ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال موقع عليه منه.
ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار.

مادة 6 – ينظر مجلس النقابة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة الخامسة، على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.

 

الباب الثالث
فى واجبات أعضاء النقابة

 

مادة 7 – على العضو أن يتوخى فى أداء واجباته تقاليد مهنته، ومقتضيات شرفها، وأن يحلف أمام هيئة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لوطنى، وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والشرف، وأن أحافظ على سر المهنة، وأنفذ قوانينها وأحترم تقاليدها وآدابها”.

مادة 8 – لا يجوز لعضو النقابة أن يروج لمهنته بأى طريق من طرق الإعلان والنشر ويستثنى من ذلك الإعلان عن مواعيد العمل، كما لا يجوز استخدام الوسطاء لاستغلال المهنة.

مادة 9 – يجب على أعضاء النقابة الامتناع عن كل مزاحمة أو مضاربة أو تجريح، وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وآدابها.

مادة 10 – لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ اجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد عرض الأمر على مجلس النقابة.

مادة 11 – ( أ ) على كل عضو مقيد اسمه بالجدول العام أن يؤدى لصندوق النقابة فى ميعاد أقصاه آخر ديسمبر من كل عام اشتراكا سنويا على الوجه المبين فى قانون اتحاد نقابات المهن الطبية.
(ب) توزع حصيلة اشتراكات الأعضاء ورسوم القيد فى الجدول العام على النحو الآتى:
15% لصندوق النقابة والنشاط العلمى.
10% لصندوق النقابة الفرعية.
70% لصندوق الإعانات والمعاشات لاتحاد نقابات المهن الطبية.
5% للمصروفات الإدارية لاتحاد نقابات المهن الطبية.
وتوزع رسوم القيد فى جدول الأخصائيين بواقع الثلث النقابة والثلثين للنقابة الفرعية التى يتبعها الصيدلى.

مادة 12 – على العضو سداد الرسم المقرر لنادى الصيادلة على أن يحصل إجباريا مع اشتراك النقابة السنوى.

 

الباب الرابع
تكوين النقابة

 

مادة 13 – تتكون النقابة من:
( أ ) الجمعية العمومية ومجلس النقابة، على مستوى الجمهورية.
(ب) الجمعيات العمومية ومجالس النقابات الفرعية على مستوى المحافظات.

 

الفصل الأول – الجمعية العمومية ومجلس النقابة

أولا: الجمعية العمومية

 

مادة 14 – تتألف الجمعية العمومية من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى الجدول العام الذين أدوا الاشتراكات السنوية المستحقة حتى آخر السنة المنتهية.
ويرأس النقيب الجمعية العمومية وإذا غاب يرأسها الوكيل، فإذا غاب كلاهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.
مادة 15 – تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى بالقاهرة فى شهر مارس من كل عام كما تعقد اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو إذا قدم بذلك طلب موقع عليه من (200) مائتى عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها مع توضيح الغرض من ذلك ويجب أن يتم انعقادها فى هذه الحالة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع إلى مجلس النقابة، وفى الميعاد الذى يحدده طالبو انعقاد الجمعية.
مادة 16 – لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره على الأقل (500) خمسمائة عضو ممن لهم حق حضور الاجتماع، فاذا لم يتوافر هذا العدد بعد مضى ساعة دعيت الجمعية العمومية الاجتماع ثانية فى ظرف 21 يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحا إذا حضره (200) مائتا عضو على الأقل.
وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالاغلبية، فاذا تساوت الآراء يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس.
مادة 17 – يدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية بدعوة شخصية قبل يوم الانعقاد بخمسة عشر يوما يبين فيها زمان ومكان الاجتماع وجدول أعمال الجمعية العمومية ويعلن عن ذلك فى الجرائد التى يختارها مجلس النقابة ولا يجوز للجمعية أن تتناقش فى غير المسائل المقيدة فى جدول أعمالها ومع ذلك يجوز للمجلس أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التى تمت دراستها قبل الجلسة.
ولأى عضو من أعضاء النقابة أن يقدم إلى مجلس النقابة أى اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية العادية، وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل.
مادة 18 – للجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة على أن يحضر هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الأقل المقيدين بالجدول العام ممن لهم حق الانتخاب ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
مادة 19 – تختص الجمعية العمومية بما يأتى:
(1) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
(2) مناقشة السياسة العامة للنقابة.
(3) إقرار اللائحة الداخلية ولائحة تقاليد المهنة التى يضعها مجلس النقابة وتصدران بقرار من وزير الصحة.
(4) مناقشة مشروع الميزانية السنوية التى يعرضها مجلس النقابة واعتمادها.
(5) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات.
(6) النظر فيما يهم النقابة من المسائل التى يرى مجلس النقابة عرضها عليها.
(ز) تعيين مراقب للحسابات.

 

ثانيا: مجلس النقابة

 

مادة 20 – يشكل مجلس النقابة من النقيب و24 عضوا من الأعضاء المقيدين بسجلات النقابة والمسددين للاشتراك ويشترط أن يكونوا من الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكى العربى عدا أعضاء النقابة من ضباط القوات المسلحة فيكتفى بموافقة الاتحاد الاشتراكى على ترشيحهم ويكون تشكيل المجلس على الوجه الآتى:
( أ ) ينتخب النقيب و12 عضوا بالانتخاب المباشر على مستوى الجمهورية يتم انتخابهم من جميع الصيادلة الأعضاء المقيدين بالنقابة ويشترط أن يكون نصف عدد الأعضاء ومن المقيدين لأقل من 15 عاما والنصف الآخر من المقيدين لأكثر من 15 عاما.
(ب) اثنى عشر عضوا يمثلون المناطق الست الآتية:
1 – منطقة القاهرة وتشمل محافظتى القاهرة والجيزة.
2 – منطقة وسط الدلتا، وتشمل محافظات: المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية.
3 – منطقة غرب الدلتا، وتشمل محافظات: الاسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.
4 – منطقة شرق الدلتا، وتشمل محافظات: الدقهلية والشرقية ودمياط وبور سعيد والاسماعيلية والسويس وسيناء والبحر الأحمر.
5 – منطقة شمال الوجه القبلى، وتشمل محافظات: الفيوم وبنى سويف والمنيا.
6 – منطقة جنوب الوجه القبلى، وتشمل محافظات. أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادى الجديد.
ويمثل كل منطقة عضوان أحدهما مضى على قيده فى الجدول العام 15 سنة والثانى مضى على قيده أقل من 15 سنة بحيث لا يزيد ممثلو أية محافظة عن عضو واحد.
ولا يجوز للعضو الواحد الجمع بين الترشيح لمجلس النقابة ومجلس النقابة الفرعية فى وقت واحد.
وإذا انتقل عضو مجلس النقابة، إلى خارج المنطقة التى يمثلها، حل محله لباقى مدته العضو الحائز على أكبر عدد تال من الأصوات بعد آخر من انتخب لعضوية المجلس من نفس المنطقة.
ويشترط فى كل عضو من أعضاء المجلس ألا يكون قد صدرت فى حقه قرارات تأديبية بالوقف أو الشطب من جداول النقابة.
وفى جميع الحالات يفوز الحاصلون على أكثر الأصوات. وعند التساوى يجرى الاختيار بطريق القرعة.
مادة 21 – يجرى انتخاب النقيب ومجلس النقابة تحت إشراف لجنة عامة على مستوى الجمهورية ولجنة فرعية فى كل نقابة فرعية على الوجه المبين باللائحة الداخلية للنقابة.
مادة 22 – يكون انتخاب النقيب وأعضاء المجلس إجباريا، ولا يجوز لأى عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو مجالس النقابات الفرعية كل فى دائرة اختصاصه عن تأدية الواجب الانتخابى وإلا وقعت عليه غرامة قدرها جنيه واحد تحصل إداريا لحساب صندوق النقابة ويعتبر الصوت باطلا وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددا أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه سواء لمجلس النقابة أو مجالس النقابات الفرعية.
مادة 23 – يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أن تكون من الأعضاء الذين مضى على قيدهم بالجدول العام للنقابة خمس عشر سنة على الأقل.
مادة 24 – يكون انتخاب النقيب لمدة أربع سنوات ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين.
مادة 25 – تكون مدة العضوية لمجلس النقابة أربع سنوات ويتجدد كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهى مدة نصف عدد الأعضاء من المجلس بطريق القرعة، مع مراعاة النسب المقررة لكل فئة فى تشكيل المجلس، والمنصوص عليها فى المادة 20 من هذا القانون.
على أن تحتسب السنتان الأوليان من أول ميعاد للجمعية العمومية التى تنعقد بعد أول انتخابات ثم يصبح التجديد النصفى بالدور والتسلسل كل سنتين ولا يدخل النقيب فى القرعة كما لا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين.
مادة 26 – ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه وكيلا وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وسكرتيرا مساعدا وأمينا مساعدا للصندوق، ويكونون مع النقيب هيئة المكتب على أن تكون إقامتهم بالقاهرة أو الجيزة.
على مجلس النقابة أن يخطر وزيرى الصحة والداخلية بنتيجة الانتخاب كما يجب عليه أن يخطر وزير الصحة بجميع قرارات الجمعيات العمومية وذلك فى مدى خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
مادة 27 – يصدر مجلس النقابة قرارا بإسقاط عضوية مجلس النقابة عن العضو إذا فقد شرطا من شروط العضوية، وللمجلس أن يقرر سقوط عضوية من غاب عن جلساته ثلاث مرات متتالية بغير عذر يقبله المجلس وذلك بعد دعوته لسماع أقواله.
مادة 28 – إذا خلا مركز النقيب لأى سبب، حل محله الوكيل إلى أن تنتخب الجمعية العمومية فى أول اجتماع لاحق خلفا له. وإذا خلا مركز أحد أعضاء المجلس، حل محله من حاز أكثر الأصوات بعد آخر من انتخب لعضوية المجلس فى الانتخابات السابقة من نفس تمثيله النقابى وفى حالة الانتخاب بالتزكية يفتح باب الترشيح لانتخاب من يحل محله.
مادة 29 – يختص مجلس النقابة بما يأتى:
(1) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.
(2) اقتراح اللائحة الداخلية للنقابة ولائحة تقاليد المهنة وما يرى إدخاله عليهما ومراقبة تنفيذهما.
(3) تشكيل لجان فنية تعاون فى حل مشاكل التطبيق الاشتراكى على مستوى المحافظات والمراكز.
(4) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
(5) تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة والنقابات الفرعية وله حق الاعتراض على قرارات مجالس النقابات الفرعية التى قد تتعارض مع السياسة العامة للنقابة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار مجلس النقابة بمحضر اجتماع مجلس النقابة الفرعية.
(6) حفظ سجلات المهنة.
(7) تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والنظر والبت فى طلبات الأعضاء.
(8) إدارة أموال النقابة وقبول الهبات والتبرعات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة.
(9) إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامى.
(10) تمثيل النقابة فى اتحاد نقابات المهن الطبية والاتصال بالجهات الحكومية والأهلية وبالأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة والدفاع عن حقوقها وحقوق أعضائها.
(11) تنفيذ قرارات مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية.
(12) الوساطة بين الأعضاء لحسم كل نزاع ينشأ بينهم بسبب عمل من أعمال المهنة أو بينهم وبين الغير لذات السبب.
(13) النظر فى الشكاوى المتعلقة بتصرفات الأعضاء.
(14) السعى لدى الحكومة والقطاع العام وغيره لتهيئة فرص العمل لكل صيدلى.
(15) اختيار ممثلى النقابة فى المجالس واللجان والهيئات والمؤتمرات على مستوى الجمهورية وعلى المستوى الدولى.
(16) دعوة مجالس النقابات الفرعية واللجان الفنية بها مرتين على الأقل كل سنة للاجتماع مع مجلس النقابة لدراسة مشكلات التطبيق الاشتراكى.
(17) مباشرة السلطة التأديبية على الأعضاء طبقا لأحكام هذا القانون.
(18) الاشتراك مع الجهات الحكومية وأجهزة القطاع العام فى وضع ودراسة وتنقيح القوانين واللوائح وتخطيط المشروعات والخطة الدوائية والصحية.
(19) تنظيم مزاولة المهنة حسب ما تحدده اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة.
(20) التعبير عن رأى الصيادلة فى المشاكل الاجتماعية والوطنية.
(21) العمل على الارتفاع بالمستوى العلمى للصيادلة بتشكيل اللجان العلمية وإصدار النشرات الدورية وعقد الندوات والمؤتمرات الصيدلية وتشجيع الأبحاث والمشتغلين بها معنويا وماديا.
(22) تحديد رسوم للشهادات التى تصدرها النقابة للأغراض المختلفة.
(23) إصدار المجلات والنشرات وله حق تحديد رسم الاشتراك الذى يحصل إجباريا مع اشتراك النقابة.
(24) تنظيم تعاقد الصيدليات الخاصة مع المؤسسات والشركات والهيئات المختلفة لصرف الأدوية للعاملين بها على أن تكون النقابة طرفا ثالثا فى كافة هذه العقود.
مادة 30 – يقوم النقيب أو من يحل محله بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة وتمثيل النقابة لدى الجهات الإدارية والقضائية وله أن ينيب أحد الأعضاء فى بعض اختصاصاته.
مادة 31 – يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو من ينوب عنه أو بناء على طلب تسعة أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب.
مادة 32 – تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية خلال شهر ديسمبر من كل عام فى الموعد الذى يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة وذلك على النموذج الخاص بذلك مع دفع رسم قدره جنيه واحد لصندوق النقابة.
مادة 33 – تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية بمقدار النقابات الفرعية.

 

ثالثا – الطعن فى القرارات

 

مادة 34 – لخمسين عضوا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، الطعن فى صحة انعقادها أو فى تشكيل مجلس النقابة، بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوما من تاريخ انعقادها، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة، ويجب أن يكون الطعن مسببا وإلا كان غير مقبول شكلا.
مادة 35 – تفصل محكمة النقض فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال مستشار الدولة لوزارة الصحة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الأعضاء مقدمى الطعن.
مادة 36 – إذا قبل الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها، وتدعى للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن، وتدعى كذلك فى حالة الحكم ببطلان انتخاب النقيب أو اثنين فأكثر من أعضاء مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان.

 

الفصل الثانى – النقابات الفرعية بالمحافظات

 

مادة 37 – ينشأ بعاصمة كل محافظة بها أكثر من عشرة صيادلة، نقابة فرعية. وفى المحافظات التى يقل فيها عدد الصيادلة عن عشرة ينضمون إلى أقرب نقابة فرعية لهم.
مادة 38 – تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع أعضاء النقابة المقيدين بسجلاتها وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة شروط انعقادها كما تحدد اختصاصاتها.
مادة 39 – تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية مجلسا يتكون من رئيس وستة أعضاء، فيما عدا القاهرة فيتكون مجلس نقابتها الفرعية من رئيس وعشرة أعضاء والاسكندرية من رئيس وثمانية أعضاء، ويتم الانتخاب بالاقتراع السرى.
ويجب أن يكون نصف عدد أعضاء المجلس ممن مضى على قيدهم فى الجدول العام أقل من 15 عاما والنصف الآخر ممن مضى على قيدهم أكثر من 15 عاما. أما رئيس النقابة الفرعية فيجب أن يكون قد مضى على قيده أكثر من 15 عاما ثم ينتخب المجلس من بين أعضائه سكرتيرا وأمينا للصندوق بالاقتراع السرى.
ويكون انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس النقابة الفرعية لمدة أربع سنوات، ولا يجوز تجديد انتخاب الرئيس أو أعضاء المجلس أكثر من مرتين متتاليتين.
مادة 40 – يجتمع مجلس النقابة الفرعية مرة كل شهر على الأقل، بدعوة من رئيس النقابة أو من ينوب عنه، وللعضو الممثل للمنطقة حق حضور جلسات مجالس النقابات الفرعية التى تدخل فى نطاق المنطقة التى يمثلها، والاشتراك فى مداولاتها. وعلى هذه النقابات اخطاره بمواعيد اجتماعاتها عند توجيه الدعوة لها.
مادة 41 – يختص مجلس النقابة الفرعية بما يأتى:
(1) مباشرة نشاط النقابة فى دائرة اختصاصه وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة والجمعية العمومية للنقابة الفرعية.
(2) الاشتراك فى دراسة المشروعات الخاصة بالصيادلة فى دائرة اختصاصه والعمل على حل مشاكل التطبيق الاشتراكى.
(3) العمل على رفع المستوى الثقافى والاقتصادى والاجتماعى لأعضاء النقابة الفرعية.
(4) اعداد الميزانية السنوية والحساب الختامى.
(5) رفع محاضر اجتماعاته وتقرير شهرى عن نشاطه إلى مجلس النقابة.
(6) النظر فى الشكاوى من تصرفات الأعضاء.
مادة 42 – يكون حضور رئيس وأعضاء النقابات الفرعية بالمحافظات للجمعيات العمومية العادية وغير العادية التى تعقد على مستوى الجمهورية بالقاهرة إجباريا ولمجلس النقابة أن يقوم بلفت نظر من يتخلف عن الحضور بغير عذر مقبول.

 

الفصل الثالث – اللجان

مادة 43 – يشكل مجلس النقابة لجانا لمتابعة النشاط العلمى والمهنى، ولجانا للنظر فى الشكاوى والاقتراحات.
ويجوز للمجلس تشكيل لجان أخرى، كلما استدعى الأمر ذلك وتبين اللائحة الداخلية طريقة تشكيل اللجان واختصاصاتها.

 

الباب الخامس
النظام التأديبى

 

مادة 44 – يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل من أخل من الأعضاء بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو قرارات الجمعيات العمومية بالمحافظات ومجالس النقابات الفرعية أو ارتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو أهمل فى عمل يتصل بمهنته.

مادة 45 – تكون العقوبات التأديبية على الوجه الآتى:
( أ ) التنبيه.
(ب) الانذار.
(ج) اللوم.
(د) الغرامة لغاية مائة جنيه على أن تدفع لخزينة النقابة.
(هـ) الوقف مدة لا تجاوز سنة.
(و) اسقاط العضوية من النقابة، ويترتب على ذلك الشطب من سجلات وزارة الصحة وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد اعادة قيده بالنقابة. وذلك كله مع عدم الاخلال باقامة الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية أو الدعوى التأديبية أن كان لها محل.

مادة 46 – يرفع مجلس النقابة الفرعية الدعوى التأديبية أمام الهيئات التأديبية المختصة.

مادة 47 – إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة اخطار النقابة قبل البدء فى التحقيق وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تقرر سريته، وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية، أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة الفرعية للنظر فى إحالته للهيئات التأديبية إذا رأى محلا لذلك.
وللصيدلى الحق فى حالات التقاضى المختلفة الخاصة بالمهنة طلب تدخل النقابة كطرف ثالث، ولمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث فى أية دعوى أمام القضاء تتعلق بمبدأ عام يهم مهنة الصيدلة.

مادة 48 – يجوز لمجلس النقابة الفرعية بأغلبية ثلثى أعضائه أن ينبه أحد الصيادلة بالمحافظة إلى تلافى ما وقع منه من أخطاء خاصة بالمهنة. كما يجوز له أن يوقع عليه غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات تدفع لصندوق النقابة وذلك بعد دعوة الصيدلى للحضور أمام المجلس لسماع أقواله وللصيدلى الحق فى التظلم من هذا الاجراء أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من إعلانه به ويكون قراره نهائيا.

مادة 49 – تجرى التحقيقات بالنقابة الفرعية بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض من:

(1) وكيل النقابة رئيسا
(2) عضو من النيابة الإدارية على مستوى المحافظة }
}
}
أعضاء
(3) سكرتير النقابة الفرعية

مادة 50 – تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وأحد النواب بادارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة، وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيداً ما لم يكن أحدهما عضواً بهيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها، وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة أو بقرار من مجلس النقابة أو النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
مادة 51 – يكون استئناف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديبية استئنافية تتكون من احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصيدلى المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الصيادلة، فاذا لم يعمل الصيدلى حقه فى الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثانى.
مادة 52 – يعلن الصيدلى بالحضور أمام هيئتى التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويوضح هذا الكتاب ميعاد الجلسة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه.
مادة 53 – يجوز للعضو المدعى عليه أن يحضر بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه.
وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور المدعى عليه شخصيا.
مادة 54 – يجوز لكل من المدعى عليه ولجنة التحقيق وهيئة التأديب استدعاء الشهود الذين يرى سماع شهادتهم. ومن يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زوراً أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة.
مادة 55 – تكون جلسات التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع.
ويصدر القرار مسببا فى جلسة علنية، ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو باسقاط العضوية ذات أثر إلا بعد أن يصير القرار نهائيا وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلى مجلس النقابة ووزير الصحة والجهات التى يعمل فيها العضو وتسجل فى سجلات معدة لذلك.
مادة 56 – تجوز المعارضة فى قرار هيئة التأديب الصادر فى غيبة المتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون فى سجل معد لذلك.
مادة 57 – لمن صدر القرار ضده ولمجلس النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.
مادة 58 – إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة تثبت براءته، جاز له، بعد موافقة مجلس النقابة، أن يطعن فى القرار الصادر ضده، بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية، فاذا رفض طلبه، جاز له تجديده بعد مضى سنة، بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.
مادة 59 – لمن صدر قرار تأديبى باسقاط عضويته أن يطلب بعد مضى سنتين على الأقل من مجلس النقابة إعادة قيد اسمه فى جداول النقابة، فاذا رأى المجلس أن المدة التى مضت على اسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه، وفى هذه الحالة تحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار، ويؤدى الصيدلى رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق النقابة فاذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عدم الاخلال بحقه فى الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.
مادة 60 – لا تحول محاكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة بالجهة التى يعمل بها دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون.

 

الباب السادس
أحكام عامة وانتقالية

 

مادة 61 – يستمر المجلس الحالى لنقابة الصيادلة المنشأة بالقانون رقم 62 لسنة 1949 والجمعية العمومية الحالية فى ممارسة اختصاصاتها بصفة مؤقتة إلى أن توضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجراء الانتخابات لجميع المستويات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة 62 – الصيادلة المقيدون وقت العمل بهذا القانون فى جداول النقابة يقيدون طبقا لأحكام هذا القانون بغير دفع رسم قيد جديد.
مادة 63 – على كل صيدلى يزاول مهنته وتتوافر لديه الشروط المبينة فى هذا القانون أن يكون مقيداً بسجلات النقابة. وعلى أعضاء النقابة المشار إليهم فى المادة 62 من هذا القانون المتمتعين بعضوية النقابة وقت العمل به أن يخطروا مجلس النقابة بكتاب موصى عليه بوظائفهم وعناوين أعمالهم الحالية وأرقام قيدهم بالسجلات القديمة وتاريخ تخرجهم وذلك فى خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وعلى العضو عند تغيير مقر مزاولة المهنة أن يخطر النقابة الفرعية المسجل بها والنقابة الفرعية الجديدة التى سيزاول المهنة فى نطاقها وذلك فى ظرف شهر من تاريخ تغيير مكان مزاولته المهنة، وعلى كل من هذه النقابات الفرعية إخطار النقابة بذلك.
مادة 64 – لا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد فى الجدول العام للنقابة والتسجيل فى النقابة الفرعية، كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة.
مادة 65 – تؤول أموال نقابة الصيادلة المنشأة بالقانون رقم 62 لسنة 1949 إلى نقابة الصيادلة المنشأة تطبيقا لهذا القانون.
مادة 66 – لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ عدد من بين أعضائه لا يزيد على ثلاثة وعلى أن يكون من بينهم السكرتير العام؛
فإذا كان المتفرغ من العاملين فى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات، تم التفرغ عن طريق الإعارة لمدة أربع سنوات على الأكثر، بعد موافقة الجهات التى يعمل بها المطلوب تفرغهم، ويجوز اتباع نفس نظام التفرغ بالنسبة لسكرتيرى النقابات الفرعية.
وتتحمل النقابة أو النقابة الفرعية مرتبات المتفرغين.
مادة 67 – يكون تمويل النقابة والنقابات الفرعية من الأبواب الآتية:
( أ ) نصيب كل منها من الاشتراكات ورسوم القيد.
(ب) الغرامات ورسوم الدعاوى.
(ج) التبرعات أو غيرها.
مادة 68 – يلغى العمل بأحكام القانون رقم 62 لسنة 1949.
مادة 69 – يلغى من الأنظمة الخاصة بالصيادلة كل الأحكام التى تتعارض مع نصوص هذا القانون.
مادة 70 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1389 (14 يوليه سنة 1969)

 

المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون رقم 47 لسنة 1969

 

أنشئت نقابة الصيادلة بموجب القانون رقم 65 لسنة 1940 والخاص بانشاء النقابة العليا للمهن الطبية والمعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1949 والخاص بانشاء نقابات المهن الطبية.

وكانت نشأة النقابة، شأنها فى ذلك شأن النقابات المهنية الأخرى، فى ظل النظام الرأسمالى فصبغ قانون انشائها وتعديله، بطابع هذا النظام. فكان الهدف الأساسى للنقابات حماية أعضائها ومنحهم الكثير من المزايا والمكاسب.

وبعد صدور قرارات يوليو الاشتراكية سنة 1961، والميثاق الوطنى سنة 1962، دخل المجتمع مرحلة التحول الاشتراكى، وبدأت تسوده علاقات انسانية جديدة. ومن ثم أصبح من الضرورى تطوير قانون النقابة ليساير المجتمع الجديد فى تطوره الحديث لتصبح النقابة فى خدمة المهنة لصالح التحالف الطبيعى بين قوى الشعب العاملة فى قطاعى الانتاج والخدمات.

وتوضح المادة الثانية من الاقتراح بقانون أهداف النقابة، فى الارتقاء بالمهنة ورفع المستوى العلمى للصيادلة والاسهام فى توفير الدواء للشعب بأقل تكلفة مادية، ومشاركة الصيادلة بجهودهم لتحقيق الأهداف القومية والتنمية الاقتصادية وحل مشكلات التطبيق الاشتراكى وتحسين وزيادة الانتاج الدوائى والخدمة الدوائية والاسهام فى تطوير برامج التعليم والتدريب للصيادلة.

ومن أهداف النقابة دراسة المشاكل الدوائية على نطاق الجمهورية واقتراح الأسس السليمة لحلها والاشتراك فى دراسة الموضوعات ذات الطابع المشترك بين البلاد العربية ودول أفريقيا وآسيا وتبادل المعلومات والخبرة الصيدلية فيما بينها، وكذلك التعاون مع المنظمات الدولية لترويج الدواء المصرى.

كما تعمل النقابة على توفير الخدمات العلاجية والاجتماعية لأعضائها وتهيئة الظروف المادية والمعنوية لرفع مستوى أعضائها وزيادة التعاون بينهم وبين باقى فئات الشعب. كما تقرر النقابة منح أعضائها وأسرهم معاشا يساعدهم عند الشيخوخة أو العجز ويكفل لورثتهم العيش الكريم،

دكتور عبدالحميد لاشين

عضو مجلس الامة

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1